Blog

  • نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأخ والأخت لأم من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    – أولاد الأم:

     الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:

     1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.

     2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

     3 – للاثنين فأكثر الثلث، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويأخذون الثالث بالتسوية للذكر مثل حظ الأنثى ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر.

    ودليل ميراثهم السابق قوله تعالى:….

     وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

    [ سورة النساء: 12]

    – وقد اتفق الصحابة على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالكلالة هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد.

    ولفظ الشركة الوارد في الآية يدل على التسوية بين الذكور والإناث لغة، فدلت الآية على أن الإخوة لأم يرثون بالتسوية ذكورا وإناثاً الثلث إن كانوا أكثر من واحد، والسدس إذا انفرد عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث.

    – مسائل وتطبيقات على الإخوة لأم :

     1- ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق:

    الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس، لانفراده، وللأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب وابن وأخ لأم للأب السدس، وللابن الباقي بالتعصيب، والأخ لأم محجوب فلا شيء له. 3- ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم. 

     المسألة المشتركة:

    صورة المسألة المشتركة أن تموت امرأة ولها من الورثة أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة فيكون توزيع التركة حسب قواعد الميراث كالآتي:

    للأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ولا يبقى للأخ الشقيق مع أخته الشقيقة شيء من التركة لأنه يصبها، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.

    لكن قواعد العدالة والإنصاف التي هي قاعدة من قواعد الشريعة تأبى أن يأخذ الإخوة لأم ثلث المال ثم يحرم من التركة أخوتهم من الأب والأم، رغم أنهم يدلون بالأب والأم إلى الميت. ويأخذ الأخوة لأم الذين يدلون بالأم فقط إلى الميت ثلث التركة

    وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب مرتين، فقضى فيها في المرة الأولى حسب قواعد الإرث ولم يعط الأخ الشقيق مع أخته شيئا، ثم لما عرضت عليه مرة أخرى، اعترض عليه الإخوة الأشقاء وقالوا له: هب أن أبانا حجرة في اليم، أليست أمنا واحدة فتنبه عمر، فقضى أن يشتركوا جميعا في الثلث ذكورهم وإناثهم بالتساوي ،وأقره على ذلك كثير من الصحابة.

    وأخذ بهذا الإمام مالك والشافعي.

     وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي لأنه الأقرب إلى قواعد العدالة والإنصاف.

    فنصت المادة (262) على ما يلي:

    • لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    • – في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أولاد الأم أخ شقيق وإخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم
  • نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    ميراث الجد الصحيح أوالعصبي:

    وهو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب

    وأما الذي يدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أو الفاسد، كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، ولذلك لا يكون صاحب فرض ولا تعصيب.

     ودليل توريثه من القرآن قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما ال } (11) سورة النساء

     والجد يسمى أباً مجازة عند عدم وجود الأب المباشر للميت.

    ودليل توريثه من السنة: فما رواه عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

    (( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: لك السدس)) رواه أحمد وأبو داود.

    وقد أجمع الصحابة على توريث الجد السدس عند عدم وجود الأب.

    – أحوال الجد في الميراث:

     أولا- عند عدم وجود الإخوة معه:

    1. لا يرث مع وجود الأب لأن القاعدة: (( كل من أدلي إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة)).
    2. يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، الابن أو ابن الابن مهما نزل، وهو في هذه الحالة كالأب.
    3. يأخذ السدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث ( البنت أو بنت الابن مهما نزل) کالأب.
    4. يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أم أنثى كالأب. والخلاصة أن الجد کالأب في الميراث عند فقد الأخوة.

    موقف القانون السوري:

     نص القانون السوري على الحالات السابقة كلها في المواد 280 – 266 – 275.

     ثانياً – الحالة الثانية للجد عند وجود الإخوة معه:

    إذا وجد مع الأب إخوة أشقاء أو لأب، اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى مذهبين، الأول مذهب الجمهور حيث قالوا يرث الإخوة مع الجد، أما المذهب الثاني فهو لأبي حنيفة الذي قال بأن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب في هذه الحالة.

    وقد اتفق الفقهاء على أن الجد يحجب الإخوة لأم عن الميراث، وكان العمل قديمة في القضاء الشرعي على مذهب أبي حنيفة القائل بعدم توريث الإخوة مع الجد, ثم أخذ القانون المطبق حاليا بقول الجمهور بتوريث الإخوة مع الجد، ولكنه ذهب في توريثهم مذهبة ملفقة عن مجموع أقوال الصحابة كالآتي:

    – موقف القانون السوي في توريث الجد مع الإخوة:

    نصت المادة (279) على ما يلي:

     1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورة فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبين مع الفرع الوارث من الإناث.

     2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

     4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب. والقانون السوري لم يفرق بين ما إذا كان مع الجد والإخوة وارث آخر من أصحاب الفروض أم لا، بل أعطاه السدس في كل الأحوال.

    – مسائل وتطبيقات على ميراث الجد :

     1- مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد.

    2- مات عن زوجة، وجد وأختين شقيقتين: الزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس، وتعول أصل المسألة إلى ثلاثة عشر سهما.

     3- مات عن جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة: يقاسم الجد الأخ والأخت في هذه المسألة كأخ فيصبح أصل المسألة من خمسة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

  • نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارات قانونية

     الأب له ثلاث حالات في الإرث وهي كالآتي:

     أ- السدس: يأخذ الأب السدس بالفرض، وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر، كالابن وابن الابن وان نزل.

      ب- السدس بالفرض، والباقي من التركة بالتعصيب، وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت أو بنت الابن.

      ج- يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى.

    ودليل ما سبق ذكره قوله تعالى:

     {…..

    وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

    ….}  سورة النساء 11)

    حيث دل الشطر الأول من الآية أن نصيب الأب مع وجود الولد الذكر السدس، والابن يكون عصبة لأنه أقرب للميت.

    ودل الشطر الثاني من الآية أن الأم تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وسكتت عن نصيب الأب، وهذا يعني أنه يأخذ الباقي بعد نصيب الأم.

    والحالة الثالثة عندما يكون في الورثة بنت، فإن نصيب الأب السدس بناء على الشطر الأول للآية، ثم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر إذا لم يوجد الابن أو ابن الابن.

    – مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن زوجة وأب وابن: الزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي لأنه عصبة.

    2- مات عن زوج وأب وبنت: للزوج الربع وللأب السدس، وللبنت النصف، والباقي للأب لأنه عصبة.

  • نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    محامي

     الزوج من أصحاب الفروض وله حالتان، يأخذ في الحالة الأولى النصف بشرط عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوجة منه أو من زوج آخر غيره، ذكراً كان الفرع الوارث أم أنثى، كالابن أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن وإن نزل.

    وأما الحالة الثانية فيأخذ فيها الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.

    ودليل ذلك قوله تعالى :

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …. ))(سورة النساء: 12 ]

    – وقد نصت المادة (268) من القانون السوري على ما يلي:

     1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

    – مسائل وتطبيقات :

    • ماتت عن زوج وأب للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه عصبة.
    • ماتت عن زوج وابن : للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي لأنه عصبة
  • درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    محامي

     درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

    1- أصحاب الفروض:

     وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

     2- أصحاب العصبات النسبية:

    وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

    3- مولى العتاقة:

    وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( الولاء لمن أعتق)).

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

    وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

    4- عصبة مولى العتاقة:

     وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

    5- الرد على ذوي الفروض:

    ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

    6- ذوو الأرحام:

    وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

    7- المقر له بنسب محمول على الغير:

     إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

    8- الموصى له بما زاد على الثلث:

     إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

    فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

    وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

    9- بيت المال:

     إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

    كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

    وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

    موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

    نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

    ونصت المادة (278) على ما يلي:

     1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

    2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

    ونصت المادة (289) على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

    ونصت المادة (262) على ما يلي:

    • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

              أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

              ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

             ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

     يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

    1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

     (289).

    2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

    3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

    ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

    المادة 262

    درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

    1- أصحاب الفروض المادة 265

    2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

    3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

    4- ذوو الأرحام / المادة 289

    5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

    6- المقر له بنسب محمول على الغير.

    7- الموصى له بما زاد على الثلث.

    8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

  • موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    استشارة قانونية

    تعريف المانع من الإرث

    المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه.

    وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فلا يبق القاتل أهلا للميراث.

    وخرج من التعريف الأجنبي بقولنا ( مع قيام سببه) لأنه ليس أهلا للميراث.

    والمحروم الذي لا حظ له ولا نصيب من الميراث، لا يعد موجودة بين الورثة، ولذلك لا يحجب غيره مطلقاً.

    وأما المحجوب فإنه يحجب غيره. وهذا الفرق بينه وبين المحروم.

    وأما موانع الإرث الأصلية والمتفق عليها عند العلماء فهي خمسة موانع:

     1- الرق

     2- القتل

     3- اختلاف الدين

    4- الردة

    5- اختلاف الدار.

     وأما موانع الإرث المجازية أو المختلف فيها عند العلماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط من شروط الإرث فهي:

    1- جهالة تاريخ الموت.

     2- جهالة الوارث.

     3- اللعان.

     4- ولد الزنى.

    أولاً- موانع الإرث الأصلية:

     1- الرق:

    فالعبد مهما كانت عبوديته كاملة أم ناقصة لا يرث من قريبه الحر عند موته، لأنه ليس أهلا للتملك إذ هو ملك لسيده، فتوريثه توريث لسيده، وهذا لا يجوز شرعاً.

    وقد أصبح هذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالمية في أواخر الدولة العثمانية.

     2- القتل:

    اتفق العلماء على أن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لقاتل میراث).

    ولأن القاتل هنا قد اتخذ القتل المحرم وسيلة للوصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون بذلك استعجل الوصول لحقه قبل أوانه بوسيلة محرمة فيعاقب بالحرمان. للقاعدة الفقهية:

     ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”

    فلا يجوز شرعاً اتخاذ المحرم وسيلة لتحصيل المصالح أو المنافع.

    – أنواع القتل المانع من الميراث:

    مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على أقوال.

    • ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد لأنه من القتل عدوانا بغير حق، وهو القتل الذي يتصور فيه وجود علة المنع من الميراث، وهي استعجال الشيء قبل أوانه.
    • وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل عدواناً بغير حق مطلقاً، وهذا يشمل القتل العمد والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. إذ كل هذه الأنواع من القتل عدواناً.
    • وأما الشافعية: فقد توسعوا كثيرة في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن كل أنواع القتل مانع من الميراث سواء كان عدوان أم قتلا بحق.

    موقف القانون السوري :

    أخذ القانون السوري برأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط.

    3- اختلاف الدين بين الوارث والمورث:

    أجمع العلماء على أن اختلاف الدين مانع من الميراث بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم من غير المسلم، وكذلك الأمر لا يرث غير المسلم من المسلم. واستدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم:

    (( لا يتوارث أهل ملتين شيء )).

    أما غير المسلمين فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فيرث اليهودي من المسيحي والعكس صحيح.

    موقف القانون السوري:

    نص القانون السوري في المادة ( ) على عدم التوارث بين المسلم وغيره. وسكت القانون على حكم التوارث بين المسلمين، فيطبق المذهب الحنفي بمقتضى المادة (305)

    4 – الردة:

    الردة خروج المسلم عن دينه إلى دين آخر، والردة خروج على نظام المجتمع للأمة، وتمرد على كيانها وعقيدتها، لشبهة في العقل أو خبث في النية، وكل الأنظمة السائدة في العالم تعاقب من يخرج على نظامها العام بالإعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أمثال هؤلاء على كيان الأمة، ولذلك يعاقب الإسلام أيضا أمثال هؤلاء بعد استتابتهم وإزالة شبهاتهم بالقتل للرجل والسجن للمرأة.

    ولذلك أجمع العلماء على أن الردة مانع من موانع الإرث أيضاً لأن المرتد في حكم الميت.

     وأما حكم الوراثة منه، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه المرتد قبل زمن ردته فإنه يورث عنه، وما اكتسبه بعد زمن الردة فهو لبيت المال لا يورث عنه، لأنه في حكم المال الذي لا مالك له، لأنه في يحكم الميت، فيرثه بيت المال.

     هذا إن كان المرتد رجلاً، وإن كانت امرأة فيورث عنها مالها، لأنها لا تقتل ولكنها تحبس.

    وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنه سواء ورثه قبل الردة أم بعدها، لأن ملكيته لأمواله لا تزول بالردة عندهما، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام، له ذمة مالية، وتصح تصرفاته وكسبه .

    – وقد سكت القانون السوري عن حكم هذه المسألة اكتفاء بما ورد فيه عن اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث.

    5- اختلاف الدار:

    اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم مهما اختلفت أوطانهم أو بلدانهم، لأن المسلمين أمة واحدة، وبلاد الإسلام وطن واحد، قال الله تعالى:

    (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم اغبون [ الأنبياء: 92]،

    {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاقون} [ سورة المؤمنون: 52].

    كما اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم ولو كان أحدهما من رعايا دولة غير إسلامية، فالمسلم العربي يرث من قريبه الإنكليزي أو الروسي أو الهندي مثلاً، لأن ولاية المسلم للإسلام أينما كان، ومهما اختلفت قوميته أو جنسيته.

    وأما غير المسلمين فإن كانوا من رعايا دول إسلامية، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، فالمسيحي السوري يرث من قريبه الأردني وهكذا.

    وأما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا يتوارثان، بسبب اختلاف الدار، فالمسيحي السوري مثلا لا يرث من قريبه الأمريكي الاختلاف الداروالجنسية.

    موقف القانون السوري :

    سكت القانون السوري عن مسألة اختلاف الدارين بين المسلمين في شأن الإرث، ولكن نصت المادة (264) الفقرة (ج) على ما يلي:

    (( لا يمنع الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين)).

    والمقصود بالأجنبي هنا غير المسلم وغير المسيحي المقيم في بلاد إسلامية.

    ثانياً- موانع الإرث التبعية:

     1- جهالة تاريخ الموت:

    من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من الأقارب في وقت واحد في حريق مثلا أو غرق سفينة، وفيهم من يرث الآخر فلا توارث بينهم لعدم العلم بمن توفي قبل الآخر.

    2- جهالة الوارث:

    ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبية مع ابنها ثم ماتت، وجهلنا أيهما ولدها، فلا يرثها واحد منهما، الجهالة الوارث. ولهذه المسألة صور أخرى لا داعي لاستقصائها.

    وفي هذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتهما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان المال بينهما بالتراضي.

    3- اللعان:

    إذا وقع اللعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينهما، وينفي نسب الولد من أبيه، فإذا مات لا يرث منه، ولكنه يرث من أمه عند موتها لأن نسبه منها ثابت.

    4- ولد الزنى:

    لا يرث من أبيه، لأن الزنا لا يمكن أن يكون سبباً لتحصيل المنافع والمصالح، فلا نسب لولد الزنى من أبيه، وبالتالي لا يرث منه من باب أولى ولكنه يرث من أمه لأنه ينسب إليها باتفاق.

    موقف القانون السوري من موانع الإرث:

    نصت المادة (263) على موانع الإرث، وهذا نصها: يمنع من الإرث ما يلي:

    • موانع الوصية المذكورة في المادة (223).
    • اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
    • لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
  • أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    محامي

    مقدمة عن الإرث

    الشريعة الإسلامية تعد الإرث حق مشروع بناء على إباحتها للملكية الفردية، وكل ما يجوز تملكه جاز توريثه.

    والشريعة الإسلامية عندما أباحت الإرث وضعت نظام دقيقة وعادلا في توزيعه على أقارب الميت. وبشكل فريد ليس فيه ظلم لأحد، وكما تهدف الشريعة من وراء نظام الإرث وإباحتها للإرث توزيع الثروة على الناس بشكل عادل حتى لا تتكدس الأموال والثروات في يد قلة قليلة من الناس في المجتمع. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المال.

    مكانة علم المواريث في الشريعة الإسلامية:

    المواريث جمع میراث ، وهو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة. ويسمى هذا العلم ((علم الفرائض)) وهو جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير، لأن بعض الورثة لهم نصيب معلوم من الشارع، وهم أول من يأخذون نصيبهم من التركة.

    ويسمى العالم بهذا العلم (( فرضية وفارض)).

    وقد عرف الفقهاء علم المواريث بأنه:

    (( علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل واحد من التركة))

    وقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً، وهي جزء من نظام المال في الإسلام يوضح الحقوق المتعلقة بأموال الإنسان وتركته بعد وفاته، ويوضح من يستحق الميراث ممن لا يستحقه، ونصيب كل وارث.

    وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض، وبين أنها أول ما يرفع من العلم من الأرض فقال :

    (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي)).

    ويستمد علم المواريث أحكامه من القرآن والسنة النبوية والإجماع واجتهادات الصحابة الكرام.

    – أركان الإرث :

    للإرث ثلاثة أركان وهي:

    1- المورث: وهو الميت الذي ينتقل بموته أمواله إلى الورثة.

    2- الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بأحد أسبابه من الميت.

    3- الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت المورث بعد موته، والتي تورث من بعده وتنتقل اللورثة وقد اختلف الفقهاء في تحديدها.

    تحديد التركة:

    ذهب الحنفية إلى أن التركة هي الأموال والحقوق المالية التي كان الميت يملكها، وهي تابعة للأموال أو موثقة أو معينة أو خادمة.

    أما الحقوق الشخصية التي لا علاقة لها بالأموال، ولا تعد أموالا في ذاتها، فلا تنتقل بالإرث.

    فالتركة تشمل ما يلي:

    1- الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أم عقاراً، وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد وكيله أم بيد مغتصب، وكذلك تشمل ديون الميت على الغير، وحقوقه التقاعدية إن كان موظف.

    2- الحقوق العينية التي ليست مالاً ولكنها تقوم بالمال أو متصلة بالمال، مثل حق العلو والمسيل والمرور والرهن.

    3- خيارات الأعيان مثل خيار العيب، وخيار التعيين، وخيار الوصف، فإن هذه الخيارات تنتقل للورثة.

    ويخرج من التركة ما يلي:

    1- المنافع لأن المنافع عند الحنفية ليست أموالا مثل الإجارة والإعارة، فالإجارة تنتهي بالموت ولا تنتقل للورثة.

    2- قبول الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول، وغد عدم الرد قبولاً ولزمت الوصية.

    3- الخيارات الشخصية: كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة، لأنها خيارات شخصية.

    إذن فالخلاصة: أن الحنفية عدوا كل ما كان مالاً أو حقاً تابعة له فهو من التركة، وما كان حقاً شخصياً فليس من التركة.

    بينما وسع جمهور الفقهاء مفهوم التركة بما يشمل المنافع لأنها أموال الحقوق الشخصية أيضاً كالخيارات التي تتعلق بالعقود.

    موقف القانون السوري :

    لم يتعرض القانون السوري لمفهوم التركة، وبمقتضى المادة 305 منه يطبق الراجح من المذهب الحنفي فيعمل به في القضاء.

     

    أسباب الإرث 

    للإرث ثلاثة أسباب:

    1- عقد الزواج الصحيح:

    فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة، وكان العقد بينهما صحيحاً ثبت التوارث بينهما، ولو مات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

    وإذا تم الطلاق وكان رجعياً، فإنهما يتوارثان إذا مات أحدهما خلال العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية تماما خلال العدة.

    أما المعتدة من طلاق بائن فإنها لا ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها، لأنه يقطع الزوجية سواء كان الطلاق بائنة بينونة صغرى أم كبری.

    واستثنى جمهور الفقهاء عدا الشافعية المطلقة طلاق فرار فإنها ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها وهو ما أخذ به القانون السوري في المادة ( 116 ).

    كما أنه لا توارث بين الزوجين في الزواج الفاسد ومن باب أولى في الزواج الباطل.

    2- قرابة النسب:

    وهي كل صلة سببها الولادة، وهذا النوع يشمل ثلاثة أنواع من الإرث وهي: الإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب، وذوي الأرحام.

    3- النسب الحكمي أو ولاء العتاقة:

    فمن أعتق عبداً ثم مات العبد ولا وارث له، ورثه السيد الذي أعتقه.

     موقف القانون السوري :

    نص القانون السوري في المادة (263) على السببين الأول والثاني من أسباب الإرث، وهما النسب والزوجية، ولم يذكر ولاء العتاقة، لأنه غير موجود الآن، وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام الرق.

    فقد نصت المادة (263) على ما يلي:

    1. أسباب الإرث الزوجية والقرابة.
    2. للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

    3- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً، أو بالنصيب الرحمي.

    فإذا كان لوارث جهتا إرث، ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271، 296.

    والمادتان ( 271،296 ) تتعلقان بنصيب الجدات في الميراث ونصيب ذوي الأرحام كما سیمر معنا.

     

    شروط الإرث

    شروط استحقاق الإرث ثلاثة وهي:

    1″- موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً، والمقصود بالموت الحكمي حكم القاضي بموت المفقود، وأما تقديراً فكالجنين الذي سقط بضرب، فإنه يحكم بحياته تقديراً حتى تورث عنه ديته.

    2″- تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيق أو تقديرة كالحمل.

    3″- عدم قيام مانع من موانع الإرث بالمورث.

    – موقف القانون السوري:

    نص القانون في المادة (260) والمادة (261) على الشرط الأول والثاني من شروط استحقاق الإرث مع بيان شرط وراثة الحمل.

    نصت المادة 260 على ما يلي:

    • يستحق الإرث بموت المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.
    • يجب الاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

    ونصت المادة (261) على ما يلي:

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

    وقد تعرضت المادة (236) المذكورة سابقة لشروط الوصية للحمل.

1