Blog

  • نموذج عقد استشارات قانونية في السعودية

    نموذج عقد استشارات قانونية في السعودية

    مسودة عقد استشارات قانونية

    مسودة عقد استشارات قانونية

    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين…  أما بعد

    إنه في يوم ______ الموافق 00/00/0000م، بمدينة ____، تم الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:-

    الطرف الأول:

    مكتب ____________ القائم بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العدل برقم ( __ ) وتاريخ _____  يمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي/ _____________، بصفته _______.

    عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000

    الطرف الثاني:

    السيد/ السيدة/ السادة/ ___________________________، ________ يمثله/ ها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ _____________، بصفته _________.

    عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000

    تمهيد:

              لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة، وله من الإمكانيات والخبرات الكافية لتقديم الخدمات القانونية التي يحتاج إليها الطرف الثاني .. وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في التعاقد معه على تقديم بعض الخدمات القانونية وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في هذا العقد .. وحيث صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول؛ لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد بإيجاب وقبول صحيحين ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للمواد والشروط التالية:-

    المادة الأولى / التمهيد:

    يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة الثانية / محل هذا العقد:

    محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بتخصيص عدد (000 ساعة) ______ ساعة لصالح الطرف الثاني في كل سنة تعاقدية، ليقدم من خلالها للطرف الثاني ( بناءاً على طلبه)  المساندة القانونية في النواحي التالية:-

    1. تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية شفاهةً وكتابةً.
    • صياغة ومراجعة جميع أنواع الاتفاقيات والعقود واللوائح والمستندات والنماذج القانونية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
    • صياغة الخطابات القانونية الموجهة للعملاء ودراسة الخطابات الجوابية والردود.
    • دراسة الوضع القانوني للطرف الثاني وتقديم النصح في علاقته مع الغير.
    • دراسة قضايا الطرف الثاني وتقديم النصح والمشورة له لاتخاذ الموقف المناسب.
    • الاشتراك في المفاوضات والاجتماعات.

    المادة الثالثة/ مدة العقد:

     مدة هذا العقد سنة ميلادية/هجرية تبدأ من تاريخ …………….  (تاريخ التوقيع على هذا العقد) ، وتتجدد المدة الأصلية أو المجددة تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابياً رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة  بـ 45 يوماً  كحد أدنى.

    المادة الرابعة/ الأتعاب:

     1-4. حددت أتعاب الطرف الأول بمبلغ وقدره (000000 ريال سعودي) …………. ألف ريال سعودي، مقابل (000 ساعة) ____ ساعة في كل سنة تعاقديه، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول مقدماً عند توقيع العقد.

    2-4. من المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، تمثل الحد الأدنى في احتساب أتعاب الطرف الأول عن كل سنة تعاقدية ، سواءً قام الطرف الثاني باستنفاذها كاملةً خلال السنة التعاقدية الواحدة أم لا .. ومن المعلوم لديه أيضاً بأن الساعات التي تتبقى له عن كل سنة غير قابله للترحيل إلى السنة التي تليها في حالة إنتهاء العقد أو تجدده.

    3-4. في حالة استنفاذ الطرف الثاني لعدد الساعات المخصصة له في هذا العقد، قبل إنتهاء مدة العقد، و احتياجه لساعات إضافية، فستتم محاسبته من قبل الطرف الثاني شهرياً بواقع (000 ريال) _____ ريال عن كل ساعة إضافية، وذلك بموجب فاتورة تقدم له من قبل الطرف الأول على عنوانه المحدد في هذا العقد.

    4-4. ومن المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، هي مقابل قيام الطرف الأول بتقديم خدماته له من داخل مكتبه في مدينة _____ المعين في هذا العقد، وخلال فترة عمله الرسمية التي  تبداء من الساعة _____ صباحاً وحتى الساعة _____ مساءاً لمدة خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس .. وفي حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه خلال فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بساعتين، وأما في حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه وخارج فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بثلاث ساعات.

    5-4. في حالة قيام الطرف الأول بإبداء رأي للطرف الثاني، أو قيامه –الطرف الأول- بإدارة تفاوض لصالح الطرف الثاني، ونتج عن ذلك الرأي أو التفاوض زيادة في حقوق الطرف الثاني أو تخفيض في التزاماته؛ فإن الطرف الأول يستحق (00%) _____ في المائة مما حققه للطرف الثاني من زيادة في الحقوق أو تخفيض في الالتزامات؛ ويلتزم الطرف الثاني بدفعها له –الطرف الأول- مباشرة بعد التوثيق.

    المادة الخامسة/ أحكام خاصة:

    • في حالة احتياج الطرف الثاني إلى أن ينتقل إليه الطرف الأول أو أحد منسوبي مكتبه خارج            مدينة _____ لحضور اجتماع أو لقاء ونحوه، فإنه يلتزم بأن يوفر له تذكرة سفر على الدرجة الأولى، وسكن في فندق من درجة خمسة نجوم، ويتم احتساب ساعات الخدمة وما يقابلها من أتعاب وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا العقد، وبحد أدنى 18 ساعة عن كل يوم.
    • من المعلوم للطرف الثاني بأن هذا العقد لا يشمل ولا يغطي خدمات تمثيله قضائياً أو إجرائياً أمام أي جهة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وفي حالة رغبة الطرف الثاني في إسناد أي قضية أو مهمة إجرائية كتأسيس الشركات و تسجيل الوكالات التجارية أو العلامات التجارية ونحوها؛ يتم الاتفاق على أتعابها بشكل خاص ومنفصل عن هذا العقد.
    • اتفق الطرفان بأن اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بينهما هي لغة هذا العقد (اللغة العربية)، ولا يحق لأي من الطرفين إلزام الآخر باعتماد لغة أخرى طيلة سريان هذا العقد، وفي حال وجود استشارة أو إجراء مبني على مستند أو محرر بغير اللغة العربية يخضع للترجمة على نفقة الطرف الثاني.

    المادة السادسة/ أحكام عامة:

    • تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
    • يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بإنجاز المهمة/ المهام المسندة بموجب هذا العقد.
    • اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
    • التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
    • يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة ____ بالمملكة العربية السعودية.

    المادة السادسة/ نسخ العقد:

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخته للعمل بموجبها..وبالله الثقة وعليه الاتكال،،،،،

     

    إعداد المحامي/ تركي بن عبدالعزيز الكريدا

    بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بمحافظة جدة

  • نموذج عقد تشغيل ونظافة صيانة الطرق

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    تشغيل ونظافة صيانة الطرق

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 87 وتاريخ 14/3/1425هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد تشغيل ونظافة وصيانة طرق

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة ……………  في يوم ……….    /    /         الموافق     /    /             

    بين كل من :

    أولا :   (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها في توقيع هذا العقد (                              )
    المشار إليها فيما بعد بـــــ] صاحب العمل [ .                                (الطرف الأول)

    وعنوانها : المملكة العربية السعودية – الرمز البريدي (                                 ).

    ثانيا : شركة / مؤسسة :  …………………………………..  المسجلة تحت رقم ……………..  وتاريخ     /    /       1هـ  بالسجل التجاري لمدينة  ………….  ومقرها الرئيس …………………………………………….

    وعنوانها في المملكة  ……………….  ص.ب ………. الرمز البريدي …………..  ويمثلها: ………………………………..  بصفته:  ……………………        بموجب التفويض رقم ……………………..   وتاريخ   /   /       الموافق       /    /

    والمشار إليه فيما بعد بـــــ] المقاول [                                    ( الطرف الثاني ) .

     

    لما كان (الطرف الأول) يرغب في تشغيل ونظافة و صيانة طرق ………………  التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية ، وتقدم لها (الطرف الثاني) بعرضه المؤرخ     /     /        الموافق     /     /         للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات ، وشروط العقد ، وجميع الوثائق ، ووقوفه على الموقع ، وبعلمه بما تضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها ، وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ ، وما صدر عليه من تعديلات ، وقرارات ، وتعاميم ، وتعليمات .

     

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول (الطرف الأول) وفقا لما جاء في خطاب الترسية رقم (         ) وتاريخ    /    /          الموافق    /    /         ، فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا للآتي :

     

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق/…………………………………………   بحسب ما هو محدد في البيانات وجدول الكميات المرافقة للعقد البالغ مجموع أطوالها
    (             ) كم .

    وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي تحتاج إليها تلك الطرق ويبلغ بها المقاول من قبل صاحب العمل.

     

    المادة الثانية : وثائق العقد :

     أولاً : يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :

    1- وثيقة العقد الأساس و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    2- الشروط الخاصة .

    3- الشروط العامة .

    4- جدول الكميات وفئات الأسعار .

    5ـ- المواصفات الخاصة .

    6- المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور .

    7- الأدلة الفنية المحددة في الفقرة رقم (15) من المادة الأولى من الشروط العامة .

    8- الملاحق ( إن وجدت ) .

    9- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    10- برامج العمل ، والمحاضر ، والخطابات ، وخرائط الطرق التي يتم الاتفاق عليها ومخططاتها .

    11- أي مكاتبة بين الطرفين .

    ثانياً: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا وتتممها.

    ثالثاً: إذا وجد تعارض بين نصوص وثيقة واحدة يؤخذ بالنص الأكثر انطباقا على الحالة موضوع البحث ، وإن وجد التعارض بين نصوص أكثر من وثيقة فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في البند (أولا) من هذه المادة .

     

    المادة الثالثة: مدة العقد :

    يتعهد المقاول بالآتي:

    • تنفيذ أعمال الصيانة العادية للطرق ، والمرافق التابعة لها موضوع العقد خلال مدة (3) ثلاث سنوات ميلادية متتالية تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول .
    • تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغه بها صاحب العمل خلال سريان العقد ، في ( المدة / المدد) التي يُتفق عليها بين الطرفين ، فإن لم يُتفق على ( المدة / المدد ) خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ المقاول بالحاجة إلى العمل ، جاز لصاحب العمل تحديدها وإشعار المقاول بذلك دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض عليها .

     

     

    المادة الرابعة : قيمة العقد:

    إن القيمة الإجمالية لهذا العقد تتكون من :

    • قيمة أعمال الصيانة العادية لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية طبقا لجدول الكميات المرافق للعقد ، محسوبة على أساس أسعار الوحدة والكميات التقديرية ومقدارها: ……………………………………………. ريالاً سعودياً .
    • أما قيمة أعمال الصيانة الوقائية فهي حسب التبليغات الصادرة من صاحب العمل والتي يحتاج إليها الطريق خلال سنوات العقد وتحدد قيمتها من واقع فئات الأسعار في جداول كميات الصيانة العادية.

    المادة الخامسة: الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في (المادة الرابعة عشرة) “المستخلصات” من الشروط العامة للعقد مقابل قيام (الطرف الثاني) بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وإتمامها .

     

    المادة السادسة :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أي منفعة أخرى ، ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد ، فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أي مستحقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض ، وكذلك مسؤولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

     

    المادة السابعة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

     

    المادة الثامنة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق العقد ولا يسوّى بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكم الديوان في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقاً لما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه ، وحرر منها سبع نسخ وقد تسلم المقاول إحداها.

     

     

     

     

     

     

    والله الموفق

     

          الطرف الثاني                                                       الطرف الأول

                                                               (الوزارة أو الجهة الإدارية)

    الاسم :                                                                الاسم  :

    الصفة :                                                               الصفة  :

    التوقيع:                                                               التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من النص أو السياق في وثائق العقد غير ذلك :

    • صاحب العمل: (الطرف الأول) :

    الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات .

    • المهندس :

    الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعينه في أي وقت صاحب العمل للإشراف ومتابعة تنفيذ العقد .

    • ممثل المهندس :

    أي مهندس مقيم أو مراقب أعمال يعينه صاحب العمل أو يكلفه المهندس في أي وقت لأداء أي من واجبات المهندس في حدود الصلاحيات التي تبلغ خطيا للمقاول من صاحب العمل أو المهندس .

    • المقاول : (الطرف الثاني):

    الشخص أو (الأشخاص) ذوو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم، ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    • ممثل المقاول :

    الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم المقاول لإدارة العمل موضوع العقد وتنفيذه .

    • الأعمال: كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد ، وهي :-
    • أعمال الصيانة العادية : وتنقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : بنود أعمال التشغيل و النظافة والصيانة التي تنفذ بصفة مستمرة ودورية .

    القسم الثاني : بنود أعمال وسائل السلامة والإصلاح والتجهيزات وأي أعمال طارئة التي تنفذ بتعميد من المهندس .

    • الأعمال المؤقتة : التحويلات وتسهيل السير على الطريق وجميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء تنفيذ الأعمال أو بعده وتكون تكاليفها محملة على العقد وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة والثلاثون.

    ج- أعمال الصيانة الوقائية : الأعمال التي تنفذ بتعميد من قبل صاحب العمل لإصلاح كل أو بعض ما يتعرض له الطريق ، أو جزء منه ، أو مكوناته وعناصره ومنشآته من أضرار خطيرة تؤثر أو أثرت على التكامل الإنشائي والبنية الأساسية للطريق وتهدد سلامة الطريق ومستخدميه نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم ، أو بسبب العوامل البيئية وظروف الاستخدام والظروف الاستثنائية الطارئة غير العادية ولا تندرج بطبيعتها تحت أعمال ومفهوم نطاق الصيانة العادية. سواء كان ذلك الإصلاح بالترميم أو الاستبدال أو التجديد أو التحديث أو إعادة الإنشاء أو التمديدات أو التحسينات والتعديلات والتصحيحات والتوسعات الضرورية اللازمة لرفع مستوى السلامة في التقاطعات الأرضية والمنحنيات الخطرة ؛ وهي تلك الأعمال التي لا يمكن حصرها وتقدير كمياتها إلا عند ظهور الحاجة لها وتتم بتعميدات من الطرف الأول حسب ما ورد في المواصفات.

    7- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة إلى المقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة إلى صاحب العمل ( إن وجدت) التي يلتزم المقاول طيلة فترة العقد بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    8- الموافقة : الموافقة الخطية ويشمل ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    9- يكون للكلمات بصيغة المفرد المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً إذا تطلب النص ذلك .

    10- لا تعد العناوين والهوامش الواردة في العقد جزءاً منه ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

    11- الأيام المتتالية : كل يوم من أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات .

    12- التاريخ : اليوم والشهر والسنة المحسوبة بموجب التقويم الميلادي وما يقابلها بالتقويم الهجري .

    13- المواصفات العامة : المواصفات العامة لإنشاء الطريق والجسور التي يعتمدها صاحب العمل وأي ملحق لها إن وجد .

    14-الأدلة الفنية : الأدلة التي يعتمدها من صاحب العمل مثل :

    • دليل الصيانة .
    • دليل المواد .
    • دليل وسائل التحكم المروري الموحد .
    • دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل .
    • كتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
    • دليل المساحة .
    • دليل التصميم .
    • دليل التنفيذ .

    15- المواصفات الخاصة : المواصفات الخاصة التي يصدرها صاحب العمل لصيانة الطرق .

    16- المخططات والتصاميم : جميع المخططات والتصاميم الفنية المعتمدة والتي يتم تنفيذ الأعمال بموجبها و أي تعديلات معتمدة تتم عليها وتشتمل طرق المعالجة والإصلاح.

    17- الموقع : مسارات الطرق وأحرامها ومرافقها بما فيها الأراضي والأماكن التي يتم تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها أو أي أرض أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أي أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

     

    المادة الثانية : لغة العقد :

    • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه .
    • عند حاجة العمل يمكن تقديم بعض الوثائق أو جزء منها بإحدى اللغات الأجنبية .
    • تكون المراسلات – بعد توقيع العقد – باللغة العربية ، فإن استعمل المقاول إحدى اللغات الأجنبية وجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته .
    • إذا وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي يؤخذ بالنص العربي .

     

    المادة الثالثة : نطاق العقد :

    • تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق ……………………….. ويشمل ذلك :
    • تنظيف عناصر الطرق ومرافقها شاملا المسارات ، والأكتاف ، والميول ، والجزر الوسطية ، والحرم ، والمنشآت من جسور وعبارات وغيرها ، وأنظمة و مجاري تصريف المياه ، وإزالة كل ما يؤثر على سلامة الطريق ، ومستخدميها أو يسبب تشويهاً لمنظرها العام أو عرقلة حركة المرور عليها .
    • إصلاح كل ما تتعرض له عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها من خراب نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم أو بسبب العوامل البيئية أو ظروف الاستخدام ، وتنفيذ التعديلات اللازمة لرفع مستوى الطرق والسلامة المرورية عليها .

    جــ- الأعمال الاحترازية والحماية ومراقبة عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها وملاحظتها على مدى (24) أربع وعشرين ساعة يوميا طوال مدة العقد ، والمحافظة عليها ، وتسجيل أي ملاحظات ، أو تعدّ ، أو أي طارئ عليها ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بحسب وثائق العقد وإبلاغ صاحب العمل بها.

    د-  تشغيل وصيانة فرق المراقبة ، ومراكز الصيانة ، ومواقع الفرق ، ومحطات وزن الشاحنات ، والموازين المتنقلة ، وأجهزة تعداد حركة المرور ( إن وجدت أو وجد أي منها ) .

    هـ- جميع بنود أعمال الصيانة العادية التي يعمد بها المقاول وفق البرنامج المتفق عليها .

    و- تأمين الأجهزة الفنية ، والمشغلين ، وجميع الأيدي العاملة ، والمواد ، والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في أماكنها ومواعيدها المحددة دون تأخير .

    ز- سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته بجلب وتأمين كل ما يلزم من معدات وعمالة وإشارات تحذيرية إلى موقع الحدث فور وقوعه والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير .

    • أعمال الصيانة الوقائية لطريق …………….. التي تظهر الحاجة لها ويبلغ بها المقاول من قبل الطرف الأول .

     

    المادة الرابعة : البدء بالأعمال :

    أولاً : أعمال الصيانة العادية :

    • على المقاول فور تسلمه خطاب الترسية أن يبدأ في اتخاذ الترتيبات وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في الأعمال .
    • تبدأ مدة العقد لأعمال الصيانة العادية اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع .

    ثانياً : أعمال الصيانة الوقائية :

    تبدأ مدة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول اعتبارا من تاريخ تسليم مواقع تلك الأعمال ولكل تبليغ على حدة .

    ثالثاً : يتم إخطار المقاول خطيا بالموعد المحدد لتسليم الموقع ، وإذا لم يحضر المقاول في الموعد المحدد فان المدة تبدأ حكما في الموعد المحدد بالإخطار .

     

    المادة الخامسة : الإشراف على العمل : 

    يعهد صاحب العمل إلى مهندس من قبله ومعه الجهاز اللازم ويشار إليه بــــ] المهندس [ بالإشراف نيابة عنه على تنفيذ العقد طبقاً لوثائقه ، وعلى المقاول أن ينفذ العمل بحسب تعليمات المهندس وإرشاداته وبما لا يتعارض مع الصلاحيات المحددة للمهندس الواردة في شروط العقد .

     

    المادة السادسة : محاضر تسليم الموقع :

    أولاً : تسلم مواقع أعمال الصيانة العادية وتبليغات الصيانة الوقائية بموجب محاضر يوقعها المهندس وممثل المقاول . ويرفق مع كل محضر تقرير يشتمل على ما يلي :

    • أعمال الصيانة العادية :

    بيان يوضح أرقام الطرق التي سلمت للمقاول وأسماءها وأطوالها ، مع توضيح أي اختلاف عن بيان الطرق المرافق للعقد وأسباب هذا الاختلاف  ، وبيان يحدد المرافق المطلوب صيانتها أو تشغيلها أو المحافظة عليها ومحتوياتها .

    • أعمال الصيانة الوقائية :
    • تحديد المواقع ووصف الأعمال التي يمكن للمقاول مباشرة العمل في تنفيذها .
    • تحديد المواقع التي لا يمكن للمقاول المباشرة في تنفيذها ، مع إيضاح الأسباب .

    ثانياً : إذا صادفت المدة المحددة لتسليم الموقع إجازة رسمية فيكون تاريخ تسليم الموقع اعتباراً من تاريخ أول يوم عمل بعد الإجازة .

     

    المادة السابعة : صلاحيات المهندس :

    • ملاحظة ومراقبة وفحص وقبول واختبار الأعمال وأي مادة أو معدة أو طريقة تستخدم لتنفيذها.
    • تحديد مواقع تنفيذ بنود ( القسم الثاني ) من أعمال الصيانة العادية وتعميد المقاول بالكميات اللازمة .
    • قياس الأعمال التي ينفذها المقاول واعتمادها .
    • تفويض ممثله خطيا من وقت إلى آخر بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي . وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة – الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له – ملزمة للمقاول ولصاحب العمل ، كما لو كانت صادرة من المهندس نفسة ، ويراعى دائما ًما يلي :
    • إن تقصير ممثل المهندس في أداء أي من الصلاحيات الممنوحة له لا يؤثر على صلاحية المهندس الذي يحق له فيما بعد معالجة ذلك .
    • إذا لم يرض المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس فيحق له خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار أن يطلب من المهندس مراجعة القرار ، وعلى المهندس خلال سبعة أيام من الطلب ، إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله . وإذا لم يتلق المقاول إفادة من المهندس بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر قرار ممثل المهندس لا غياً .
    • ليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد.
    • لا يحق للمهندس أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية ، ولا أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

     

    المادة الثامنة : إشراف المقاول :

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم – أثناء تنفيذ العمل وبعده – بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل للإشراف على تنفيذه .

     

    المادة التاسعة : صلاحية مدير المشروع :

    على المقاول أن يمنح مدير المشروع الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهماته وإنجاز الأعمال طبقا لشروط العقد ومواصفاته .

     

     

     

     

     

    المادة العاشرة : التنازل للغير :

    • لا يحق للمقاول أن يتنازل عن العقد للغير أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحه تنشأ عنه أو تترتب عليه ، بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل ، ويظل المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بالتضامن مع المتنازل إليه .
    • يجب أن يكون المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

     

    المادة الحادية عشرة: التعاقد من الباطن :

    • لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال محل العقد أو أجزاء منها بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل .
    • لا يعد صاحب العمل طرفاً في التعاقدات التي تتم بين المقاول ومقاوليه من الباطن .
    • لا تعفي موافقة صاحب العمل المقاول من المسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد .
    •  يعد كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من مقاول الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ، كما لو كان صادرا من المقاول نفسه  .
    • لا تعد عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقدا من الباطن بمقتضى هذه المادة.
    • يجب أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

     

    المادة الثانية عشرة: التعديلات والإضافات والإلغاءات :

    أولاً :   لصاحب العمل إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية أعمال الصيانة أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً ، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ، وإذا تطلب التغيير تعديلا في المواصفات أو استحداث بنود جديدة ليست لها فئات أسعار في جدول كميات العقد فتحدد أسعارها بالاتفاق مع المقاول وبما يماثل الأسعار السائدة.

    ثانياً :   يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة أعمال الصيانة العادية أو أعمال أي من تبليغات الصيانة الوقائية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة  كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة .

    ثالثاً :   على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها دون أمر خطي صادر من المهندس.

     

    المادة الثالثة عشرة : برمجة أعمال الصيانة العادية :

    مع عدم الإخلال بأعمال الصيانة المستمرة المطلوب أداؤها على مدار الساعة ومنها :

    • كل عمل يضمن انسيابية استمرار حركة السير على الطريق بشكل آمن .
    • تنظيف سطح الطريق وإصلاح أي تشققات أو حفر فيه .
    • تنظيف وسائل التصريف بجميع أنواعها وإصلاح أي انجرافات تحدث للطريق .

    يجب على المقاول ، خلال شهر من تاريخ تسليم الموقع أن يقوم بالتنسيق مع المهندس بإعداد برنامج زمني للأعمال وفق ما هو محدد في المواصفات الخاصة ، وبالشكل الذي يضمن أداء الأعمال خلال مدة العقد وفي حدود قيمته ، وللمهندس إجراء أي تعديل على هذا البرنامج بحسب متطلبات العمل وما يقع من أحداث للطريق .

     

    المادة الرابعة عشرة : المستخلصات وطريقة الدفع :

    • يقوم المهندس في نهاية كل شهر ميلادي بإعداد المستخلص الجاري لجميع الأعمال المطابقة للشروط والمواصفات التي قام المقاول بتنفيذها خلال الشهر ، وللمقاول أن يتحفظ على أي قياسات لا يقبل بها .
    • إذا امتنع المقاول عن توقيع المستخلص يقدم المهندس المستخلص للصرف ويزود المقاول بصورة منه .
    • إذا لم يقدم المقاول تحفظاً على صورة المستخلص خلال (5) خمسة أيام من تاريخ خطاب إبلاغه بالمستخلص ، فيعد موافقا على ما جاء فيه . وفي هذه الحالة ليس له حق الاعتراض على ذلك.
    • تصرف استحقاقات المقاول بحسب المستخلصات الجارية كل شهر ، وتعد جميع المبالغ المصروفة للمقاول بموجب المستخلصات الجارية هي دفعات تحت الحساب ، وإذا ظهر أي خطأ في حساب الكميات أو الأرقام يصحح ذلك الخطأ في المستخلص التالي أو في المستخلص الختامي.
    • بعد انتهاء التنفيذ يشترك المهندس مع المقاول في إعداد المستخلص الختامي طبقا للقياسات النهائية للأعمال المنجزة ، في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الأعمال .
    • يؤجل صرف المستخلص الختامي أو المستخلصات الأخيرة التي يجب أن لا تقل عن نسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الآتي :
      • الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية للسنة الثالثة من العقد أو الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية .
      • تقديم المقاول شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد تسديده للزكاة المستحقة .

    ج- تقديم المقاول شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه أوفى بجميع التزاماته.

    د- تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسديد الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية .

     

    المادة الخامسة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    • يتحمل المقاول كامل المسؤولية والتكاليف المترتبة على أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها  أو بسبب يتعلق بها إن كان ذلك قد حدث بسبب تقصير من المقاول أو بسبب عدم تنسيقه مع صاحب العمل ؛ ويتحمل أيضاً في هذه الحالة المسؤولية عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عنها .
    • لا يتحمل المقاول المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعد نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقا للعقد .

     

    المادة السادسة عشرة : إيقاف العمل والتكاليف المترتبة عليه :

     أولاً : يجب على المقاول – بناء على أمر خطي من المهندس-  أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لأي مدة يراها المهندس ، وعلى المقاول – أثناء مدة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمانه بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا .

     ثانياُ : لا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات التالية:

    1 – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    2 – إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة سليمة ، أو كان بسبب الأحوال الجوية ، أو كان بسبب تقصير من المقاول.

    3 – إذا كان ضروريا لسلامة الأعمال أو أي جزء منها أو سلامة مستخدمي الطريق .

     

    المادة السابعة عشرة : إطالة مدة إنجاز الأعمال :

    يمدد وقت إنجاز الأعمال وفقاً للمادة ( التاسعة ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

    المادة الثامنة عشرة : الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية :

    في نهاية كل سنة ميلادية من سنوات العقد يتم استلام أعمال الصيانة العادية التي نفذت خلال تلك السنة استلاماً ابتدائياً نهائياً بموجب محضر يوقعه المهندس ومندوب المقاول ويجب أن يرافق محضر الاستلام تقريرا يشتمل على كميات وقيمة الأعمال المنجزة التي تم استلامها .

     

    المادة التاسعة عشرة : الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية :

    على المقاول – بمجرد إنجاز الأعمال أو أجزاء متكاملة منها- أن يخلي الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات  وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى ممثل صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى ممثل صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد على ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

    وعند تسلم الأعمال يعاين صاحب العمل أو من ينوب عنه الأعمال ويتسلمها تسلماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ بحسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ، ويسلم للمقاول نسخة منه ، واذا كان التسلم قد تم دون حضور المقاول رغم إبلاغه بخطاب مسجل يجري فيه إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعد لإنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم إلى حين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

    وإذا تبين عند التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاءً لم ينفذها المقاول ، ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعد الأعمال مسلمة ابتدائياً ، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإن لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال ، وتكليف غيره بتنفيذها على حساب المقاول والرجوع عليه بفروق الأسعار .

     

    المادة العشرون : فترة الضمان لأعمال الصيانة الوقائية :

    يضمن المقاول أعمال الصيانة الوقائية على الوجه الأكمل لمدة (360) ثلاث مئة وستين يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وفي حاله تجزئة التسلم الابتدائي تحتسب فترة الضمان لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

     

    المادة الحادية والعشرون : مسؤولية المقاول خلال فترة الضمان :

    أولاً :

     على المقاول أن ينفذ أي عمل إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب على الأعمال المنفذة بحسب ما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الضمان أو عند التسليم النهائي ، ومن المفهوم أن ذلك لا يشمل إصلاح ما قد ينجم من استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ أو المواد المستعملة ، و على المقاول أن يقوم بجميع هذه الأعمال على نفقته إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – بحسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع أو التنفيذ ليست موافقة للعقد أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    ثانياً :

    إذا قصر المقاول أو امتنع عن القيام بأي من الأعمال المبينة في البند (أولاً) من هذه المادة والتي يطلبها المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفى من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد أو أي مستحقات أخرى .

     

     

    المادة الثانية والعشرون : الاستلام النهائي لأعمال الصيانة الوقائية :

    قبل انتهاء فترة الضمان بمدة شهر يرسل المقاول إشعاراً خطياً إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسليم النهائي ، وإذا أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يجري تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ بحسب الحاجة ، ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه.

    وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسليم ، وتمتد بذلك فترة الضمان إلى حين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإن انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها وفقاً للأسعار الواردة في قائمة الكميات من الضمانات التي قدمها المقاول .

     

    المادة الثالثة والعشرون : الإفراج عن الضمانات النهائية :

    • يفرج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة العادية بعد نهاية مدة العقد ، وبعد اعتماد محضر الاستلام الابتدائي النهائي ، ويجوز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان سنويا بما يعادل (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية التي تم تنفيذها واستلامها من المقاول في نهاية كل سنة من سنوات العقد .
    • يتم الإفراج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة الوقائية بعد إجازة الاستلام النهائي لها ، وإذا كان الاستلام النهائي قد تم على أساس جزئي جاز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان النهائي بما يعادل (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال التي تستلم نهائيا .

     

    المادة الرابعة والعشرون : التقصير في أداء أعمال الصيانة العادية :

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو تراخى في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة – يلزم بغرامة تحدد وفق ما يرد في الشروط والمواصفات ، بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.
    • إذا لم ينفذ المقاول الأعمال المطلوبة منه أو لم يؤمن أياً من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقا لوثائق العقد – تحسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.

     

    المادة الخامسة والعشرون : غرامة التأخير :

    أولاً : إذا تأخر المقاول عن إتمام أي من الأعمال في المواعيد المتفق عليها أو بموجب برامج العمل التي يكلف بها ، ولم ير صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه -يلزم بغرامه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، وتحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة الأعمال على مدتها وفقا لما يلي :-

    1- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر (1/4) ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين (15) خمسة عشر يوماً أو (5%) خمسة في المائة من مدة التنفيذ.

    • غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر (1/2) نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين (30) ثلاثين يوماً أو نسبة (10%) عشرة في المائة من مدة التنفيذ .
    • غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تاللٍ لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب) .
    • إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل المنجز على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل- فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة .

    ثانياً : ألا تتجاوز مجموع غرامات التأخير والتقصير على (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال الكلية المبلغة للمقاول .

    ثالثاً : تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية :

    بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعلاه ، يتحمل المقاول أتعاب الإشراف خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب كالتالي :

    • إذا كان الإشراف من قبل صاحب العمل :

    تكاليف الإشراف = قيمة الأعمال المتأخرة × (1/100) × ( مدة التأخير باليوم ÷ مدة تنفيذ الأعمال باليوم )

    • إذا كان الإشراف من قبل الاستشاري :

    يتحمل المقاول التكاليف الفعلية لإشراف الاستشاري على تنفيذ الأعمال المتأخرة .

     

    المادة السادسة والعشرون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

    أولاً : سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي من الحالات الآتية:-

    أ )   إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو أوقفه كلياً حتى يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال أو في المدة المحددة لإنهائه .

        ب)  إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تنازل عنه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

    ج)  إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

    د )  إذا قام المقاول بنفسه ، أو بالوساطة بإعطاء أية هديه ، أو سلفه ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة ، أو مستخدميها ، أو لأي شخص أخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

    هـ ) إذا أفلس المقاول ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها ، أو حلها .

    ثانياً: يكون سحب العمل من المقاول بإشعار مكتوب مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو غيره .

    ثالثاً: بعد صدور قرار السحب تحجز الضمانات البنكية المقدمة من المقاول و بوالص التأمين حتى تحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية ، ومن ثم تصفى حسابات المشروع ويستقطع من قيمة الضمانات أي استحقاقات تعود لصاحب العمل بعد التصفية .

     

    المادة السابعة والعشرون : آثار سحب العمل:

    أولاً :   إذا سحب العمل من المقاول يحق لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • الاتفاق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بالأسعار نفسها المقدمة منه ، وإذا لم يوافق يفاوض أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :   يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذه المادة عندما يرى مصلحة في ذلك -أن يحجز مواد المقاول ومعداته وآلاته الموجودة في الموقع . كما يجوز له في كل الأحوال أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبد من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً :   بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل مواده و معداته وآلاته العائدة له من الموقع .

     

    الالتزامات العامة

     

    المادة الثامنة والعشرون: الضمان النهائي و بوالص التأمين :

    أولا : عند إبلاغ المقاول بالترسية عليه أن يقدم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الترسية ضماناً نهائياً ساري المفعول خلال مدة العقد غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية ، وذلك تأميناً لتنفيذ العقد.

    ثانيا: يقدم المقاول ضماناً نهائياً غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة كل تبليغ بأعمال الصيانة الوقائية ، خلال مدة (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ ، وذلك تأميناً لتنفيذ هذه الأعمال . ويكون الضمان ساري المفعول طوال مدة تنفيذ الأعمال حتى انتهاء التسليم النهائي لها .

    ثالثا : يجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية لتقديم الضمان النهائي قدرها (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها في البندين (أولا) و (ثانيا) .

    رابعا : يكون الضمان من أحد البنوك المحلية ، أو من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل بالمملكة ، ووفق الصيغة المعتمدة من وزارة المالية ، على أن تكون هذه البنوك من البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

    خامسا: إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان النهائي كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان الابتدائي ، أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ( السابعة والعشرين / آثار سحب العمل ) من شروط العقد ، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إشعار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    سادسا: يلتزم المقاول – عند توقيع أي عقد أو تبليغ بأعمال صيانة وقائية تزيد قيمة أي منهما على خمسة ملايين ريال – بأن يقدم إلى صاحب العمل بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على أعمال الصيانة ومكوناتها الأساسية أثناء تنفيذ العمل وحتى التسليم الابتدائي لها من قبل شركة تأمين وطنية .

     

     

     

    المادة التاسعة والعشرون : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص الموقع ومعاينته ، وكذلك و الأماكن المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه -قبل تقديم العطاء- من شكل الموقع وطبيعته . و كذلك يقوم بمراجعة كميات العمل والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

     

    المادة الثلاثون : كفاية العطاء :

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه ، وتأكد من أن الأسعار التي دونها في جدول الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

     

    المادة الحادية والثلاثون : وثائق العقد :

    • بعد توقيع العقد يسلم المقاول نسخة كاملة من وثائق العقد الأساسية ومن الشروط والمواصفات وجدول الكميات . ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخة إضافية منها أو من باقي وثائق العقد التي تلزمه لأداء عمله . وعليه أن يبلغ المهندس بموجب إشعار خطي -وقبل مدة كافية- بحاجته إلى نسخ من أي وثيقة تلزمه لتنفيذ الأعمال ولم تسلم له .
    • عند إبلاغ المقاول بأي عمل صيانة وقائية ، يسلم له جدول الكميات ، ووصف الأعمال اللازمة للتنفيذ ، ونسخة من كل المخططات إن وجدت .
    • على المقاول أن يزود مدير المشروع بنسخة كاملة من وثائق العقد وتكون في موقع العمل .

     

    المادة الثانية والثلاثون : مراجعة الوثائق الفنية :

    يعد المقاول مسؤولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكل تفاصيلها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمها . وعليه إبلاغ صاحب العمل أو المهندس عن أي خطأ أو ملحوظة يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ . وبعد انتهاء التنفيذ يقدم المقاول لصاحب العمل نسخاً أصلية من المخططات للعمل المنجز كما نفذ .

     

     

     

     

    المادة الثالثة والثلاثون : مستخدمو المقاول :

    أولاً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة العادية :

    على المقاول أن يقوم بتعيين الأفراد اللازمين لتنفيذ أعمال الصيانة العادية وفق ما هو محدد في جدول الكميات ، وما يحتاجه العمل من الأفراد الآخرين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، والعمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين ؛ لتنفيذ الأعمال بشكل متقن .

    ثانياً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة الوقائية :

    على المقاول أن يقوم بتوظيف جهاز فني آخر مستقل ، من مهندسين ، ومراقبين ، ومساحين ، وعمال ؛ لأداء أعمال الصيانة الوقائية التي تبلغ له ، ويبقى مدير المشروع مسؤولاً عن إدارة أعمال الصيانة الوقائية ، وتتم المحاسبة عن هذا الجهاز من نفس تكاليف العقد دون أي زيادة في قيمته الأصلية.

     

     

     

    ثالثا : توظيف السعوديين :

    • يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين في الوظائف المحددة في القوائم المعدة من صاحب العمل ، ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا يقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .
    • إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (1) تطبق الجزاءات الواردة بمواصفات وشروط العقد .
    • يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    رابعا : استخدام العمال :

    على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام العمال ومعاملتهم – مواطنين كانوا أو أجانب-في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، و يلتزم المقاول بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة .

     

    خامسا : زي العمال ووسائل وقايتهم :

    على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد لعماله الموجودين في مواقع العمل ، مع تأمين ما يلزم لهم من وسائل السلامة ، ومنها سترات عاكسة وخوذات للرأس .

     

    سادسا : استبعاد مستخدمي المقاول :

    لصاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب – كتابة – من المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه ، وأن يستعيض بدلاً منه خلال ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إبلاغه .

     

    المادة الرابعة والثلاثون : المعدات المستخدمة :

    • على المقاول تقدير عدد ونوع وحجم المعدات والآليات اللازمة لأداء أعمال الصيانة العادية وتأمينها وتوزيعها على مواقع العمل بالشكل الذي يمكنه من أداء الأعمال المطلوبة . ويتم الدفع عن المعدات والآليات الواردة حسب كمياتها المحددة في جدول الكميات المعتمد لما يتم توريده فعلاً منها للموقع . ولا يسمح باستخدام هذه المعدات لغير الأعمال المتعلقة بالصيانة العادية .
    • تحدد المعدات والآليات – وبالقدر الذي يمكن من تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية- في المواعيد المتفق عليها بموجب برامج العمل . ومن المعلوم أن تكاليف هذه المعدات و الآليات محملة على أسعار بنود أعمال الصيانة الوقائية .
    • يلتزم المقاول عند نقل معداته أو انتقالها بمراعاة الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

     

    المادة الخامسة والثلاثون : التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

    • يلتزم المقاول – عند تنفيذ أي من أعمال الصيانة العادية أو الوقائية للطرق – بأن تظل حركة السير في مواقع العمل مستمرة وبشكل آمن ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات ووسائل السلامة اللازمة لذلك وفقاً لمواصفات دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل وكتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
    • إذا كان تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات لا يمكن من استمرار حركة المرور على الطريق أو يتأثر بها، فعلى المقاول القيام بإنشاء تحويلات جانبية للمرور معتمدة من المهندس المشرف وبطريقة لا تعوق تصريف مياه السيول ولا تكون في أملاك خاصة ، مع صيانتها باستمرار .
    • إذا استلزم الأمر سفلتة التحويلات فسيتم دفع قيمة طبقة الإسفلت فقط بموجب الأسعار الواردة في جدول الكميات .
    • سيتم الدفع عن وسائل السلامة التي يطلب من المقاول تنفيذها لهذه التحويلات وفق أسعار البنود الخاصة بها في جدول الكميات وبموجب ما هو موضح في المواصفات الخاصة .

     

    المادة السادسة والثلاثون : التعديات على حرم الطريق :

    يلتزم المقاول بإبلاغ المهندس – كتابة – عن أي تعدٍ على حرم الطريق أو أي إحداث مجاور يؤثر على الطريق أو منشآته أو مستخدميه ، على أن يوضح في الإبلاغ موقع التعدي أو الإحداث ونوعه.

    وإذا طلب من المقاول إزالة التعدي فيتم استخدام أي من معدات الصيانة العادية في ذلك وبدون مقابل .

     

    المادة السابعة والثلاثون : تنفيذ الأعمال :

    أولا : على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية أو ممثله في أي موضوع يتعلق بتنفيذ الأعمال أو يتصل بها . ولا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر أو استخدام أيه مواد أو معدات دون موافقة المهندس .

    ثانيا : يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بألا يأخذ أي صورة للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل ، و ألا يستخدم الصور لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً .

    ثالثا : على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ، و أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة ، و أن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

    رابعا : على المقاول أن يشتري المنتجات الوطنية ، و لا يجوز له أن يستخدم مواد شبيهه بها مستورده من الخارج لتنفيذ العقد . وإذا لم يكن هناك منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم المقاول بشراء ما يلزم من الأدوات والمواد والمعدات من الوكلاء السعوديين .

    خامسا : يجب أن تكون المواد المستخدمة لتنفيذ العقد -سواء المحلية أو المستوردة – مطابقة للمواصفات القياسية التي اعتمدتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . وبالنسبة إلى المواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة .

    سادسا : تراعى النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة العربية السعودية التي تصدر عن الجهات المختصة .

    سابعا : على لمقاول الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية :-

    • خدمات نقل البضائع والأفراد إذا لم يقم هو بأدائها مباشرة بمعدات مملوكة له أو لأفراد يعملون مباشرة معه .
    • خدمات التأمين المحلية .
    • الخدمات البنكية .
    • خدمات التأجير وشراء المباني و الأراضي .
    • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

     ثامنا : ينقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية . وفي حالة مخالفته يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    تاسعا : يلتزم المقاول بإيجاد مكتب في المنطقة أو في أي مدينة قريبة من موقع العمل .

    عاشرا : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته ووثائقه باللغة العربية ، ويكون مسؤولاً عنها .

    حادي عشر : على المقاول أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم أو يصرح لهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم .

    ثاني عشر : في حالة تقصير المقاول أو تراخيه في تنفيذ أوامر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أي مبلغ مستحق أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

     

    المادة الثامنة والثلاثون : فحص الأعمال :

    • على المقاول أن يتيح الفرصة للمهندس وممثليه وأن يقدم لهم جميع ما يلزم من تسهيلات ومساعدة لتمكينهم من فحص الأعمال المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المواد أو المعدات المستخدمة أو التي ستستخدم في العمل .
    • على المقاول عندما يكون العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص -أن يقدم للمهندس إشعاراً مكتوباً بذلك . وعلى المهندس أو ممثليه الحضور بالسرعة الممكنة بما لا يتجاوز (48) ثماني وأربعين ساعة للفحص ، إلا إذا رأى المهندس أن هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك مكتوباً .
    • على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال ، أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها بحسب ما يأمر المهندس بذلك من وقت إلى آخر وذلك لفحص الأعمال المنفذة . وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق .

     

    المادة التاسعة والثلاثون : إزالة الأعمال المخالفة للعقد :

    للمهندس أثناء مرحلة تنفيذ العمل الحق في أن يأمر –كتابة- من وقت إلى آخر بما يلي :-

    1 – إزالة أية مواد من الموقع يرى أنها ليست موافقة للعقد ، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

    2 – الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة ومطابقة للعقد .

    3 – إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو أصول الصنع أو التنفيذ ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

     

    المادة الأربعون : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

    تعد المعدات والأعمال المؤقتة التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها . ولا يحق للمقاول دون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته . ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

     

    المادة الحادية والأربعون : الكميات :

    إن الكميات المذكورة في جدول الكميات المرافق للعقد أو قائمة كميات أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول خلال مدة العقد هي كميات تقديرية للأعمال ، و ستكون المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي تنفذ .

     

    المادة الثانية والأربعون : استعمال المتفجرات :

    لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجر إلا بإذن خطي من المهندس وبعد أخذ التصريحات اللازمة من الجهات المختصة . وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن . ولا يعد رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل ، علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

     

    المادة الثالثة والأربعون : تقصير صاحب العمل :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية ، وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير . وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

    على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع . ويعد المقاول متنازلا عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

     

    المادة الرابعة والأربعون : رواتب العمال :

    على المقاول أن يقدم ابتداءً من المستخلص الثالث مسيراً للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدقاً عليه من مكتب ممثل المقاول والمهندس . وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد . وإذا تأخر في صرف أجور عماله المستخدمين في المشروع محل العقد يحق لصاحب العمل أن يدفع هذه الأجور من التكاليف المستحقة له مباشرة عن هذا العقد بوساطة الجهات المختصة بعد وصول إشعار لها بذلك من صاحب العمل دون الرجوع إلى المقاول .

     

    المادة الخامسة والأربعون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

    على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه التخلص منها بالطرق التي يراها دون تأثير على البيئة و المظهر العام للطريق والمناطق المجاورة ، وأن يقوم بتهذيب حفر الاستعارة . وعليه أن يترك كل الموقع نظيفاً وبحالة جاهزة للاستعمال .

     

    المادة السادسة والأربعون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

    يكون المقاول مسؤولاً عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من المعدات أو الآلات و المواد المستعملة في إنجاز الأعمال ،  وكذلك جميع الادعاءات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

     

    المادة السابعة والأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية،  والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض بموجب أحكام هذا العقد ، يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في مواقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه . كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده المهندس ضرورياً ، وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المهندس . كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مادة حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة وينطبق عليه الحكم المنصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل المقاول أو إهماله أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت حرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائماً أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب إشعار مكتوب للمقاول . وعند إعطاء هذا الإشعار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة ودون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    وإذا أنهى العقد بسب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية لصاحب العمل بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

     

     

    المادة لثامنة والأربعون : الضرائب والرسوم :

    • يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه أن يسددها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص ، ويكون مسؤولاً عن ذلك .
    • إذا عدلت الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء ، فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق .
    • يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية  أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

     

    المادة التاسعة والأربعون : أحكام الاستيراد والجمارك :

    يقر المقاول بعلمه بأن أنظمة الاستيراد والجمارك وأحكامها في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتج أو أجزاء منه إلى المملكة أو تصديره منها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     المادة الخمسون : اختبارات المواد والأبحاث على الطرق :

    إذا رأى صاحب العمل إجراء أبحاث أو أخذ عينات من بعض المواقع على الطرق ، فعلى المقاول أن يؤمن ما يلزم لذلك من وسائل السلامة ، وأن يسمح للفريق الذي يقوم بهذا العمل باستخدام أي من معدات الصيانة الاعتيادية وعمالها . ويعد جميع ما تقدم محملاً على أسعار البنود.

     

    المادة الحادية والخمسون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص كان . ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه -لعلاقته بالعقد أو بالعمل- من أسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل . ويسري هذا الالتزام أثناء تنفيذ العقد ، أو بعد أن ينهيه صاحب العمل ، أو بعد انتهاء مدته .   

     

    المادة الثانية والخمسون : حرمة الأماكن المقدسة :

    إن التعليمات والنظم تقضي بعدم السماح لغير المسلمين بالدخول إلى منطقة الحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . وعلى المقاول وجهازه ومستخدميه التقيد بهذه التعليمات .

     

    المادة الثالثة والخمسون : تبليغ الإشعارات :

    • يتم تبادل الإشعارات و الإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال ، أو بالبريد الرسمي أو المسجل . وتعد منتجه لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الموضحة في الوثيقة الأساسية للعقد .
    • يجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

     

    المادة الرابعة والخمسون : شطب السجل :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يفي بكل التزاماته مع صاحب العمل.

     

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

       المملكة العربية السعودية

        وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              (279)

          الإدارة القانونية

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                         الموافق لـــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) مثل :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (تصميم ……………….. ) .

            ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال التصميم المراد التعاقد بشأنها) .

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تذكر مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – إذا تأخر الاستشاري عن تنفيذ الأعمال والخدمات المتعاقد عليها خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في التصميم وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة (13) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد ، وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد أو معدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها .

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع نظام هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة .

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :

     

     

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات المحددة في وثائق المنافسة ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ب – الاستشاري (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – دراسة المشروع وحجم عناصره المختلفة بما يتفق مع متطلبات صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تحقيق هذه المتطلبات في حدود التكلفة الاقتصادية المناسبة لطبيعة المشروع ، وأن يضع تصوراً واضحاً حيال الطريقة المناسبة لأعمال التشغيل والصيانة ، ودراسة معدلات التكلفة المتوقعة لهذه الأعمال عند انتهاء المشروع على أن يقدم الاستشاري مرئياته حيال أنسب المواد والمعدات والأجهزة التي يرى إمكانية استخدامها في المشروع ؛ لتحقيق أقل التكاليف في أعمال التشغيل والصيانة .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ؛ لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له ، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30 % .

    3 – يلتزم الاستشاري عند وضع المواصفات أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، فإن لم توجد فتحدد مواصفات قياسية عالمية ، ويقدم الاستشاري المصمم ضمن المواصفات التي يعدها مذكرة تتضمن تعهده بأن المواصفات التي قام بوضعها أو المعدات والآلات المحددة ليست مقيدة بأسلوب معين تختص به شركة أو دولة أو مجموعة دول .

    4 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، كما يراعي الاستشاري هذه الأولوية ليس فقط فيما يتعلق بالسلع والمنتجات التي يقوم بشرائها بنفسه ولكن أيضاً عن طريق ذكر هذه السلع والمنتجات تحديداً في أي مواصفات يقوم بإعدادها عند تنفيذ الأعمال .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    6 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مكاتبه ومواقع العمل العدد الكافي منهم ، كما يلتزم بإعطاء الأولوية للسعوديين المؤهلين .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشـروع على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري طوال مدة العقد ، ويتم تعيينه بعد موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل .

    3 – يكون الاستشاري مسؤولاً مسؤولية كاملة عند دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد ، وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة ، وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    4 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي قام بها ولا تعفي موافقة صاحب العمل عليها الاستشاري من المسئولية .

    2 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    3 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب عيب في الدراسات والتصاميم التي أعدها للمشروع أو اختبارات التربة التي قام بإجرائها للموقع ولو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت وذلك خلال خمس عشرة سنة من التسليم الابتدائي أو عشر سنوات من التسليم النهائي .

    المادة الحادية عشرة : غرامة التأخير والحسميات :

    إذا تأخر الاستشاري في تنفيذ التزاماته خضع لغرامة بواقع واحد في المائة (1 %) من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإرادة المتعاقد مع الحكومة فيه .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري وفق ما يتم إنجازه من أعمال أو خدمات ، وما يتناسب مع حجم العمل المنجز من عناصر المرحلة المحددة ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد ، كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20 %) من قيمة العقد بنفس الأسـعار المتعاقد عليها .

    المادة الرابعة عشرة : التزامات صاحب العمل ومسؤوليتة في معاونة الاستشاري :

    1 –  يلتزم صاحب العمل بأن يزود الاستشاري بالإضافة إلى بيان الاحتياجات المعتمدة بالمعلومات المتوافرة لديه اللازمة لإعداد التصميمات خلال ……………. يوم عمل من إبتداء العقد ، ويلتزم صاحب العمل بالبت خلال ………… يوم عمل فيما يقدمه إليه الاستشاري من خيارات في أسس التصميم والمراحل اللاحقة خلال …………… يوم عمل من اخطار صاحب العمل بها كتابة ، فإذا تم تقديم التصميمات إلى صاحب العمل كان ملزماً بالبت فيها أو إبداء ما يرى إدخاله عليها من تعديلات خلال ………….. يوم عمل من تاريخ تقديمها .

    2 –  يعاون صاحب العمل الاستشاري في حـدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم ما أمكن وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً ، على أن تعاد الرسوم عند إعادة تصدير المعدات والأدوات بعد الانتهاء من العمل .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة . وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه الفقرة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السادسة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات بعد إشعاره بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وفقاً لما يلي :

    أ – يدفع للاستشاري ما تبقى من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها قبل إنها خدماته .

    ب – يعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة السابعة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات مقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة الثامنة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة التاسعة عشرة : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة العشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بإعدادها لأجل تنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات والأعمال محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء كان ذلك قبل إنجاز الخدمات والأعمال أو بعده أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً . كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الحادية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه (بما في ذلك الوفاة) وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشأ كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثانية والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل سارية المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

    المادة الثالثة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه . ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الرابعة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والادعاءات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة الخامسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ، ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

     

    الستشار/ يزيد المرشد

     

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                          الموافق لـــــــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .)

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (الإشراف على ………….. ) . ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال الإشراف المراد التعاقد بشأنها).

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تكتب مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – يتعهد الاستشاري بالاستمرار في تقديم خدمات الإشراف حتى يتم التسلم الابتدائي للمشروع الذي يقوم الاستشاري بالإشراف عليه ، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (13 ، 14) من الشروط العامة .

    3- إذا قصّر الاستشاري في تأمين الموظفين أو العناصر المطلوب توفيرها فللجهة الإدارية تطبيق الغرامات والحسميات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في الإشراف وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق هذا العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة (14) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري ويتعهد بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد ومعدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها ( ولن يركز عند اختيار العينات أو اعتمادها على شيء من ذلك).

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة.

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :
       

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات والتي تقوم باستخدام الاستشاري ، أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال المحددة في وثائق المنافسة .

    ب – الاستشاري – (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات ، وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – توصيات الشركات الصانعة ذات العلاقة .

    ج –  المستويات المعتمدة من قبل صاحب العمل .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ، لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

     

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة ، وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا أثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30% .

    3 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، ويعمل على قيام المقاول بإعطاء مثل هذه الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية .

    4 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مواقع العمل الأعداد والفئات المحددة في وثائق العقد ، كما يجب عليه تغيير من يطلب صاحب العمل تغييره منهم .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشروع بعد موافقة صاحب العمل على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري في الموقع طوال مدة المشروع ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، ويخصص مدير المشروع التابع للاستشاري كل الوقت الذي يقضيه في العمل في تنفيذ الخدمات المحددة في العقد ويكون لمدير المشروع التابع للاستشاري صلاحية التصرف في كل الأمور المتعلقة بالخدمات المحددة بهذا العقد .

    3 – يلتزم الاستشاري بأن يكون الأفراد اللازمين لتنفيذ الخدمات محل العقد سعوديين مؤهلين وفي حالة عدم توفر الخبرات السعودية المطلوبة يقوم الاستشاري بالاتفاق مع صاحب العمل بتحديد الخبرات غير السعودية اللازمة لذلك مع تحديد قوائم وبيانات بساعات العاملين لديه .

    4 – يكون الاستشاري مسئولاً مسؤولية كاملة عن دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري ، أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    5 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية ، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي يشرف على تنفيذها ، في حال عدم إشعاره صاحب العمل خطياً بهذه الأخطاء .

    2- يتحمل الاستشاري كامل مسؤولية ما يحدث من عيوب أو أضرار في المنشآت بسبب خطأ في الإشراف.

    3 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    4 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب خطاء أو إهمال في الإشراف وذلك خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي للمنشأة .

    المادة الحادية عشرة : الغرامات والحسميات :

     في حالة عدم قيام الاستشاري بتأمين الموظفين والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفة هذه البنود من مستحقاته مع دفع غرامة بواقع (1 %) من قيمة ما قصر فيه بحيث لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري شهرياً وفقاً لبيان الأفراد الموجودين على رأس العمل ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : تعويض الاستشاري بعد انتهاء مدة العقد :

    إذا امتدت مدة الإشراف المتفق عليها بسبب لا يرجع للاستشاري فإن عليه الاستمرار في الإشراف بنفس معدلات الأسعار المتفق عليها في العقد دون زيادة على ألا تتجاوز الزيادة في مدة العقد ستة أشهر أو 20 % من مدته أيهما أكثر .

    المادة الرابعة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20%) من قيمة العقد .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية صاحب العمل في معاونة الاستشاري :

    يعاون صاحب العمل الاستشاري في حدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه المادة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

     

     

    المادة السادسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السابعة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات شريطة إشعار الاستشاري قبل ستين (60) يوماً من تاريخ الإنهاء وفقاً لما يلي :

    أ – يُدفع للاستشاري ما تبقى له من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب هذا العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها حتى التاريخ المحدد قبل إنها عقده .

    ب – يُعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة الثامنة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية ، أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات ومقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة التاسعة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط ، أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب هذا العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة العشرون : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق له إخطار صاحب العمل بتصحيح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بموجب إشعار خطي يسلم بوساطة البريد المسجل ، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقم صاحب العمل بتصحيح الوضع يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة الحادية والعشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بوضعها ، أو إعدادها لأجل تنفيذ الخدمات محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء أكان ذلك قبل إنجاز الخدمات أو بعده ، أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا  كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم ، أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين معه من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الثانية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشا كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثالثة والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات ، وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل نافذة المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

     

    المادة الرابعة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الخامسة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة السادسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ، ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

     

  • صيغ و نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    للتشغيل والصيانة والنظافة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 268 وتاريخ 30/10/1422هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    عقد ……………………..

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة                   في يوم                  الموافق

    بين كل من :

    أولا :  (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                      بصفته                      المشار إليها فيما بعد بصاحب العمل .                                (الطرف الأول) ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانيا : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالطرف الثاني) .

    • اسم الطرف الثاني .
    • الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع) .
    • عنوانه في مقره الأصلي .                          ( الطرف الثاني ) .
    • ويشمل هذا التعبير من يخلف الطرف الثاني ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

     

    لما كان صاحب العمل يرغب في تشغيل /صيانة / نظافة ما يلي ( لــ ……                                                                                                                                                                  ) .

    التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية . وتقدم لذلك (الطرف الثاني) بعرضه لهذه المنافسة بتاريخ    /     /        للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات وشروط العقد وجميع الوثائق ووقوفه على الموقع وبعلمه بما يتضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ وما صدر عليه من تعديلات وقرارات وتعاميم وتعليمات .

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول الطرف الأول (صاحب العمل) وفقاً لما جاء في خطاب الترسية رقم (       ) وتاريخ    /   /

    فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا لشروط العقد التالية :

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــ

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة (

    ) وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية .

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج- الشروط العامة.

    د- المواصفات .

    هـ- جداول الكميات وفئات الأسعار .

    و- المخططات والرسومات وكتيبات التشغيل والصيانة (إن وجدت) .

    ز- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    ح- الملاحق ( إن وجدت ) .

    ط- نماذج الضمانات البنكية التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    2/ 2-    تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءا من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا .

    2/3-     في حالة وجود تعارض بين وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة: مدة العقد.

    يتعهد الطرف الثاني بـــ (وصف لطبيعة الأعمال ومواقعها)

     

     

    وذلك طيلة مدة العقد المحددة بـــ ( تذكر مدة العقد رقماً وكتابة ) وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي صاحب العمل والطرف الثاني .

    المادة الرابعة : قيمة العقد.

    إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر قيمة العقد رقما وكتابة ) ريال عربي سعودي فقط . لقاء تنفيذ هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

    المادة الخامسة: الدفع .

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة (السادسة والثلاثين) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام الأعمال المتعاقد عليها .

    المادة السادسة: نظام العقد .

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

    المادة السابعة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكمه في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقا لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه.

    والله الموفق.

     

          الطرف الثاني                                            الطرف الأول

    الاسم :                                                    الاسم  :

    الصفة :                                                    الصفة  :

    التوقيع:                                                    التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:   يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:

    • صاحب العمل:(الطرف الأول) :

    يعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال.

    ب- المقاول (الطرف الثاني):

    يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو ذوي الصفة الاعتبارية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

    ج- مندوب صاحب العمل:

    يعني الشخص أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل لمتابعة تنفيذ الأعمال.

    د- ممثل مندوب صاحب العمل:

    يعني أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو مندوبه من وقت إلى آخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو مندوبه للمقاول.

    هـ- الأعمال: تعني كل الأعمال والخدمات الدائمة والمؤقتة التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

    و- التشغيل:

    • تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.
    • الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله.

    ز- الصيانة:

    • الصيانة العلاجية وتشمل أعمال الصيانة التي تجري من وقت إلى آخر لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث والهدف منها المحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.
    • الصيانة الوقائية هي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص وإصلاح المعدات والأجهزة طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة.

    ح- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة للمقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة للجهة صاحبة المشروع التي يلتزم المقاول بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    ط- المخططات:

    تعني المخططات والرسومات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يعمّد المقاول بها خطياً من وقت إلى آخر.

    ى- المواصفات:

    وتعني المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأعمال أو الخدمات المشار إليها في هذا العقد وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة صاحب العمل.

    ك- الموقع:

    يعني المباني والأماكن والمرافق التي ستجري صيانتها أو تشغيلها أو نظافتها.

    ل- الموافقة:

    تعني الموافق الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    م- الشهر:

    ويعني الشهر الهجري.

    ن- التكلفة:

    هي التكاليف العامة سواء كانت بالموقع أو خارجة.

    ثانياً: المفرد والجمع:

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك.

    ثالثاً: العناوين والهوامش:

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

    مندوب صاحب العمل وممثله

      المادة الثانية: صلاحيات مندوب صاحب العمل:

    إن صلاحيات مندوب صاحب العمل هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أي مادة تستعمل أو أي طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال والخدمات وفقاً لشروط ومواصفات وثائق العقد.

    ولمندوب صاحب العمل أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة من ممثل مندوب صاحب العمل إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المندوب نفسه ويراعى دائما ما يلي :

    أ – إن تقصير ممثل المندوب في رفض أو قبول أي عمل أو مواد مخالفة للشروط والمواصفات لا يؤثر على سلطة المندوب الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة.

    ب- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المندوب يحق للمقاول خلال ثلاثة أيام عمل أن يحيل الأمر إلى المندوب الذي عليه تأييد القرار المشار إليه أو إلغاءه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل.

    التنازل للغير والتعاقد من الباطن

    المادة الثالثة : التنازل للغير:

    • أ‌- لا يحق للمقاول أن يتنازل لغيره عن أي جزء من العقد أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية سابقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
    • ب‌- لا يجوز الموافقة وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة على التنازل بأكثر من ستين في المائة (60%) من العقد ويجب أن يكون المقاول المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وبنفس الدرجة المغطية لهذه النسبة.

    المادة الرابعة: التعاقد من الباطن:

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات موضع العقد، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وفي نفس الدرجة المغطية لالتزامه من المشروع ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولا ًعن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ، ولا تشكل عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.

    طاق الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة الخامسة:

    يشمل العقد ما يلي:

    أ – تشغيل  (

    ب- صيانة (

    ج- نظافة  (

    لغــــة الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة السادسة:

    أ –  اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية.

    ب –  تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

    المادة السابعة: حفظ المخططات :

    أولاً : يحتفظ مندوب صاحب العمل وحده بالمخططات على أن يقدم منها نسخاً مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى مندوب صاحب العمل عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له.

    ثانياً: يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه على النحو المبين أعلاه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل مندوب صاحب العمل أو ممثلة أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل صاحب العمل أو مندوبه.

    المادة الثامنة : مخططات وتعليمات إضافية :

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه الشروط – لمندوب صاحب العمل مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول في جميع الأوقات أثناء تنفيذ العقد بأي مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل مرضٍ وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها وأن يعمل على تحديث المخططات وفقاً لما تتطلبه طبيعة تنفيذ العقد.

    الالتزامات العامة

    المادة التاسعة : الضمان النهائي:

    أولاً: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العرض تأميناً لتنفيذ العقد. ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً.

    ثانياً: يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ، ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثالثاً: يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

    رابعاً: إذا لم يقدم المقاول صاحب العرض المقبول الضمان المطلوب ، جاز لصاحب العمل إلغاء الترسية ومصادرة الضمان الابتدائي دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ، ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    المادة العاشرة : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم بفحص ومعاينة الموقع والظروف المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوب تقديمها حسب العقد ، وأن يقوم كذلك بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على جميع المعلومات الضرورية المشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عرضه.

    المادة الحادية عشرة : كفاية العرض:

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عرضه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متقن وسليم.

    المادة الثانية عشرة : تسليم الموقع وبدء العمل:

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع بموجب محضر موقع بينه وبين صاحب العمل أو من يمثلهما.

    المادة الثالثة عشرة : تنفيذ الأعمال:

    13/1: على المقاول أن يقوم بتنفيذ الأعمال والخدمات محل العقد وعليه أن يتقيد بتعليمات مندوب صاحب العمل أومن يمثله وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال والخدمات أو يتصل بها ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المندوب وحده أومن يمثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    13/2: يلتزم المقاول بما يلي :

    أ – أن يشترى المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد.

    وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم بشراء المنتجات ذات المنشأ الوطني أو الخليجي.

    ومع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في رفض هذه المنتجات يترتب على عدم التزامه بما ورد في هذه الفقرة خضوعه لغرامة لا تقل عن عشرين في المائة (20%) من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد.

    ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها صاحب العمل أومن يمثله.

    ج- مراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة التي تصدر عن الجهات المختصة.

    د-  شراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه الأدوات والمعدات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به.

    هـ- الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :

    1-        خدمات نقل البضائع أو الأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة وبمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .

    2-        خدمات التأمين المحلية .

    3-        الخدمات البنكية .

    4-        خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .

    5-        خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    13/3 : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني سعودي مرخص له بالعمل ، وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    13/4: نقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم بنقل كل ما يمكن نقله بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد- بوساطة البواخر والسفن السعودية  كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بحسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

    13/5:  يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة من قبل أي شركة وطنية للتأمين التعاوني – تفيد قيامه بالتأمين على معداته وأجهزته التي سوف يستخدمها في تنفيذ أعمال وخدمات العقد وعلى عماله ومستخدميه أثناء مدة العقد وحتى تسليم المرافق والمنشآت.

    المادة الرابعة عشرة : برنامج العمل:

    على المقاول أن يقدم إلى مندوب صاحب العمل أو ممثله المعلومات التفصيلية المتعلقة بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات التي يزمع المقاول تنفيذها وفقاً لوثائق العقد .

    المادة الخامسة عشرة : إشراف المقاول:

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المندوب أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل ، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حالة سحب مندوب صاحب العمل لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ، وألا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى ، وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المندوب ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المندوب أو ممثله في نطاق الحدود المبينة في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    المادة السادسة عشرة : مستخدمو المقاول:

    أولاً : على المقاول أن يقدم ويستخدم في الموقع بغرض تنفيذ الأعمال والخدمات :

    أ  – الفنيين ومساعديهم ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الأكفياء للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب- العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ الأعمال وصيانتها بشكل متقن وسليم .

    ج- يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .

    د- إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة .

    هـ- يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

    ثانياً : لمندوب صاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب من المقاول أن يستبعد فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال والخدمات أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المندوب يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المندوب ، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية دون موافقة المندوب الخطية ، وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يتم استبعاده على النحو المبين أعلاه ببديل كفء يوافق عليه المندوب.

    المادة السابعة عشرة : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسؤولا عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة ، وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ ، وعلى المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح أي أخطاء في التنفيذ لا تتفق مع ما يتطلبه العقد أن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله على ذلك التصحيح.

    المادة الثامنة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    يكون المقاول مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال والخدمات أو بسبب يتعلق بها ، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.

    المادة التاسعة عشرة : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات:

    أولاً : على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات وأن يدفع جميع الرسوم المقررة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والخدمات أو فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة بأي شكل كان .

    ثانياً : التقيد بالأنظمة والقرارات:

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال والخدمات ، وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات.

    المادة العشرون : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها:

    تعد جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء .

    وعليه أيضا فور العثور على مثل هذه الأشياء المشار إليها وقبل نقلها – أن يعلم المندوب أو ممثله بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

    المادة الحادية والعشرون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها:

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات العمل أو المواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

    المادة الثانية والعشرون : عرقلة حركة المرور و الإضرار بالممتلكات المجاورة .

    يلتزم المقاول بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر.

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عنها.

    المادة الثالثة والعشرون : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين:

    على المقاول بناءً على تعليمات مندوب صاحب العمل وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم ، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة نفسها لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يتم استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

    المادة الرابعة والعشرون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال:

    على المقاول فور انتهاء العقد أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معداته والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمال

    المادة الخامسة والعشرون : الموظفون والعمال:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ج ، د ، هـ) من البند أولاً من المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد ، على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل توظيف واستخدام جميع العمال ، مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

    المادة السادسة والعشرون : كشوفات العمال:

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله .

    المادة السابعة والعشرون : إيقاف العمل:

    يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعدها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً.

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في أي من الحالات الآتية:

    أ  – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    ب- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب تقصير المقاول.

    ج- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

    المادة الثامنة والعشرون : حقوق المرور:

    يتحمل المقاول جميع النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    المادة التاسعة والعشرون : غرامة التقصير:

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة تحدد وفقاً لما يرد في الشروط الخاصة للعقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد.

    ب- وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد .

    المادة الثلاثون : معدل تقدم سير العمل:

    يقدم المقاول إلى مندوب صاحب العمل بصورة منتظمة حسبما يرد في الشروط الخاصة تقارير تفصيلية عن المواد والعمالة وسير العمل.

    المادة الحادية والثلاثون : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها:

    • إذا تطلبت أعمال هذا العقد شراء قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة فإن هذه الأعمال تنفذ من قبل الطرف الثاني ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الطرف الأول وفقاً للضوابط التالية :
      • أخذ موافقة الطرف الأول رسمياً على هذه الأعمال بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء.
      • أن يقوم المتعهد بإعادة قطع الغيار المستبدلة إلى مستودع الجهة الإدارية ، ولها الحق في فحص تلك القطع والتأكد من عدم صلاحيتها.
      • تتم محاسبة المتعهد عن قيمة قطع الغيار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم بعد مراجعة الجهة الإدارية لها وتأكدها من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة .
      • ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على قيمة عقد الصيانة ، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أي التزام على الجهة الحكومية بذلك .

    ب-    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة ، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي مندوب صاحب العمل خطياً إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    المادة الثانية والثلاثون :

    إذا قصر المقاول في تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من هذه الشروط والمطلوبة من قبل المندوب ، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    التعديلات والإضافات والإلغاءات

    المادة الثالثة والثلاثون :

    أولاً : لمندوب صاحب العمل في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال والخدمات أو أي جزء منها ، مما قد يراه مناسباً وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية.

    ثانياً : يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من مجموع قيمة التزاماته ، كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة التزاماته ، على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك .

    ثالثاً :  على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من صاحب العمل أو من يمثله .

    المادة الرابعة والثلاثون : التغييرات:

    أولاً : على صاحب العمل أن يقوم بتحديد القيمة – إن وجدت – التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العرض بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره.

    ويجرى التقويم قبل بدء العمل الإضافي وفقاً للبنود المذكورة في العقد إذا رأى صاحب العمل أو المندوب أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أي بنود مماثلة تنطبق على العمل الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقاً على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً : على المقاول أن يرسل إلى المندوب مرة كل شهر بياناً يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة     المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يرى المقاول أن له حقاً        فيها ، وبجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها صاحب العمل وقام المقاول بتنفيذها خلال     الشهر السابق .

    المعدات والأعمال المؤقتة والمواد

    المادة الخامسة والثلاثون:

    أولاً : استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال :

    تعد المعدات والمواد التي قام المقاول بتقديمها – بعد جلبها للموقع – مخصصة كلياً للصيانة والتشغيل والنظافة وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المندوب أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ولا يحق للمندوب الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً : نقل المعدات والمواد وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من المعدات المتبقية وكل المواد غير المستعملة التي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً : عدم مسؤولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها:

    لا يكون صاحب العمل مسؤولا في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر يلحق أياً من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (الأربعون) من هذه الشروط.

    المادة السادسة والثلاثون :

    أولاً : كيفية الدفع:

    • يتم صرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل حسب المستخلصات المصدقة من مندوب صاحب العمل وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل.

    ب- يؤجل صرف المستخلص أو المستخلصات الأخيرة التي يجب ألا تقل عن نسبة خمسة في المائة (5%) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد تسديد المقاول ما يستحق عليه من زكاة أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية وتصفية عمالته.

    ثانياً : عملة الدفع :

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ، تكون جميع الدفعات بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.

    المادة السابعة والثلاثون : التسليم والتسلم :

    على المقاول قبل انتهاء مدة العقد بفترة كافية أن يعمل الترتيبات اللازمة لتسليم المرافق والمنشآت بكامل معداتها وأجهزتها ، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسلم ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة خلال مدة معقولة من تاريخ إشعار المقاول له بذلك . وعند التسليم يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة المرافق والمنشآت وتسلمها بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ –حسب الحاجة- عن عملية التسلم ويعطي المقاول نسخة منه ، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل –يثبت الغياب في المحضر. وإذا ظهر من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنع من التسلم ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم للأعمال محل الملاحظة لحين إتمام تنفيذها أو إصلاحها وفقاً للمدة التي يحددها صاحب العمل.

    سحب العمل من المقاول

    المادة الثامنة والثلاثون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بسحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية :

    • إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو وقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال.
    • إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن مسبق من صاحب العمل .

    ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.

    د- إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية ، أو سلفة ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد.

    هـ- إذا أفلس المقاول ، أو طلب شهر إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان المقاول شركة أو عضواً في شركة وجرت تصفيتها قضائياً أو حلها .

    ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية أو خلافها.

    المادة التاسعة والثلاثون: آثار سحب العمل:

    أولاً :  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :  يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1،2) من البند (أولاً) من هذه المادة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

    المادة الأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل والضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض ، يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد الموجودة متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في موقع العمل أو بقربه أو في الطريق إليه ، كما يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده مندوب صاحب العمل ضرورياً وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المندوب. كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مواد حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (التاسعة والثلاثون) من هذه الشروط ، وحقوقهما المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة الحادية والأربعون :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفاً ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له في ذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه ، أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

    المادة الثانية والأربعون : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً يحال إلى ديوان المظالم في المملكة ، وفي جميع الأحوال فإن الخلاف الحاصل لا يحول دون التزام الطرفين بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد .

    تقصير صاحب العمل

    المادة الثالثة والأربعون :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير ، وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال ، ولا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعد المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

    الضرائب والرسوم

    المادة الرابعة والأربعون :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية ، أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار طبقاً لهذه المادة .

    أنظمة وأحكام الاستيراد

    المادة الخامسة والأربعون :

    يقر الطرف الثاني بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    الإشعارات

    المادة السادسة والأربعون : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس أو برقياً بطريق التلكس ، وتعد منتجة لآثارها إذا بلّغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    بالنســــــبة لصـــــــاحب العمـــــل

    ……………………………………………………………………………

    بالنســـــــــــبة للمقــــــــــاول

    ……………………………………………………………………………

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

    المادة السابعة والأربعون :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يتم الوفاء بكامل التزاماته .

    المادة الثامنة والأربعون : التصوير :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، كما يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً.

    المادة التاسعة والأربعون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية ، ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه لعلاقته بالعقد أو بالعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل – إلى أي شخص أو جهة ، ويسري هذا التزام أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنهائه من قبل صاحب العمل أو بعد انتهاء مدته .

  • نموذج وصيغة عقد أشغال عامة

          المملكة العربية السعودية

           وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              الإدارة القانونية

    نموذج

     عقد أشغال عامة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

     رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ.

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

    المستشار / يزيد المرشد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    عقد أشغال عامة

    القسم الأول

    وثيقة العقد الأساسية

     

    تم الاتفاق بمدينة               في يوم                الموافق   /    /                           بين :

    أولاً  : اسم الوزارة أو الجهة الإدارية – ويمثلها /

    والمشار إليها فيما بعد بصاحب العمل                                                     طرفاً  أول

    ثانياً : ( يذكر هنا اسم المقاول ومكان التأسيس إذا كان شركة وعنوانه الدائم واسم المحل المتخذ عنوانا مختارا في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع عنه وصورة ورقم وتاريخ التفويض الممنوح له بالتوقيع على هذه الاتفاقية).

    والمشار إليه فيما بعد بالمقاول.                                                            طرفاً ثانيا

    لما كان صاحب العمل يرغب في انجاز : (وصف موجز للمشروع أو الأعمال الانشائية المراد التعاقد بشأنها).

     

    ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .

    ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل ، لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :-

     

    المادة رقم 1 : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــــــ

     

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

     

    المادة رقم 2 : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج –  الشروط العامة .

    د – المواصفات الخاصة (إن وجدت) .

    هـ – المخططات والرسومات .

    و – المواصفات العامة .

    ز – جداول الكميات وفئات الأسعار .

    ح – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2/2-         تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا .

    2/3-         في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

     

    المادة رقم 3 : مدة العقد :

    3/1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ( تكتب مدة العقد بالأيام وبالأرقام والحروف ).

    بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .

    3/2-         إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40) .

     

    المادة رقم 4 : مدة ضمان الأعمال :

    يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .

     

    المادة رقم 5 : قيمة العقد :

    5/1-         إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر رقماً وكتابة) ريال عربي سعودي مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .

    5/2-         تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.

     

    المادة رقم 6 : الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها .

     

    المادة رقم 7 :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض . وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

     

    المادة رقم 8 : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه.

    والله الموفق .

     

    الطرف الثاني الطرف الأول
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    القسم الثاني

    (الشروط العامة)

     

    المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :

    أولاً- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ  –     صاحب العمل (الطرف الأول) :

    ويعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال .

    ب-    المقاول (الطرف الثاني) :

    ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة .

    ج –    المهندس :

    يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد .

    د- ممثل المهندس :

    يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول .

    هـ- الأعمال :

    تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد .

    و- الأعمال المؤقتة :

    ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال .

     

    ز- معدات الإنشاء :

    تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة .

    ح- المخططات :

    تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر .

    ط- الموقع :

    يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

    ى- الموافقة :

    تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة .

     

    ثانياً- المفردات والجمع :

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك .

     

    ثالثاً- العناوين والهوامش :

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

     

    المادة رقم 2 : المهندس :

    صلاحيات المهندس :

    إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد .

    وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :-

    أ  –    إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها .

    ب-    في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله .

     

    المادة رقم 3 : التنازل للآخرين :

    لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقي المقاول مسئولا ً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .

     

    المادة رقم 4 : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .

     

    المادة رقم 5 : نطاق العقد :

    يشمل العقد ما يلي:-

    أ  –    تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها .

    ب-    تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلال ذلك .

    ج –   أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلا .

     

    المادة رقم 6 : لغة العقد :

    أ –     اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

    ب-    تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

     

    المادة رقم 7 : حفظ المخططات :

    أولاً – يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً … مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له .

    وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

     

    ثانياً– يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو صاحب العمل .

     

    المادة رقم 8 :

    مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (2) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات اخرى أو تعليمات اضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها فإن كانت تلك المخططات أو التعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار فيجب عرضها على صاحب العمل وأخذ موافقته عليها إن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار أو يتفق عليها بين كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول .

     

    الالتزامات العامة

    المادة رقم 9 : ضمان التنفيذ :

    أولاً – على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفا .

    ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثانياً-  يكون الضمان …

     

     

     

    (ويجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي ) .

    ثالثاً– إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

     

    المادة رقم 10 : معاينة الموقع :

    10/1 –      على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

    10/2 –      يعتبر المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ .

     

    المادة رقم 11 : كفاية العطاء

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم . وفي حالة ما إذا اعترضت المقاول – أثناء تنفيذ الأعمال- أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا فإن عليه أن يقوم فوراً وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى صاحب العمل متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل وتقرير ما يراه مناسباً بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال العشرة الأيام المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة .

     

    المادة رقم 12 : تنفيذ الأعمال :

    12/1 –      على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من يمثل المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط .

    12/2 – يلتزم المقاول بما يلي :-

    أ  –    أن يشتري المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد .

    ب-    أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة ، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ .

    ج-    يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة والتي تصدر عن الجهات المختصة .

    د  –   يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30% ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته .

    هـ-     يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين  لهذه المعدات والآلات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به .

    و –    يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :-

    • خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .
    • خدمات التأمين المحلية .
    • الخدمات البنكية .
    • خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
    • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    12/3 –      على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية . وأن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة – وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    12/4 –      يلتزم المقاول بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم المقاول بنقل كل ما بنقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك .

    12/5 –      يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسلم الابتدائي للمشروع من قبل شركة تأمين وطنية .

     

     

    المادة رقم 13 : برنامج العمل :

    على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال ، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس  أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال .

     

    المادة رقم 14 : إشراف المقاول :

    أولاً – على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً  بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حال سحب المهندس لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة اخرى وأن يعين بدلاً عنه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة الثانية من هذه الشروط .

    ثانياً–  إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفي جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة .

     

    المادة رقم 15 : مستخدمو المقاول :

    أولاً–  على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال :-

    أ –    المساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الكفاة للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب-    العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

    ثانياً – للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفئ أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس .

     

    المادة رقم 16 : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسئولاً عن تنفيذ الأعمال في مواقعها (           ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة صاحب العمل .

    وأن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها .

    وعلى المقاول صيانة كافة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب.

     

    المادة رقم 17 : الحراسة والإنارة :

    على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .

     

     

    المادة رقم 18 : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .

    ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :

    • الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .
    • الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله .

     

    المادة رقم 19 : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات :

    أولاً–  على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد ذات العلاقة بأي شكل كان .

    ثانياً– التقيد بالأنظمة والقرارات :

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسئولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

     

    المادة رقم 20 : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :

    تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية  المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

     

    المادة رقم 21 : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت .

     

    المادة رقم 22 : عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة :

    يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص أخر .

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها .

     

    المادة رقم 23 : حركة المرور غير العادية :

    أولاً–  على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها .

    وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق وينتقي ويستعمل العربات ويحدد ويوزع الحمولات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب الذي يمكن معه تلافي الأضرار والأعطال غير الضرورية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور .

    ثانياً–  الحمولات الخاصة :

    إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات العمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور .

    وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات.

     

    المادة رقم 24 : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين :

    على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

     

    المادة رقم 25 : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

    على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمــــــال

    المادة رقم 26 : استخدام العمال :

    على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

     

    المادة رقم 27 : كشوفات العمال :

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء .

     

    المادة رقم 28 : المواد وأصول الصنع (المصنعية) :

    يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر .

     

    المادة رقم 29 : الوصول إلى الموقع :

    للمهندس أو لأي شخص آخر مخول من قبله الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورشات والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق .

     

     

     

    المادة رقم 30 : فحص العمل قبل تغطيته :

    أولاً–  لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك .

    ثانياً– الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :

    على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضي به المهندس .

    وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول .

     

    المادة رقم 31 : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد :

    أولاً–  للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي :-

    أ  –    إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

    ب-    الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة .

    ج –   إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

     

     

    ثانياً– تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس :

    في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

     

    المادة رقم 32 : إيقاف العمل :

    يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً .

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية :

    • إذا كان منصوصاً عليه في العقد .
    • إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان بسبب تقصير المقاول .
    • إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

     

    وقت بدء الأعمال والتأخير

    المادة رقم 33 : بدء الأعمال :

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير .

     

    المادة رقم 34 : تسليم الموقع وحيازته :

    أولاً-  باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال ، يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13) من هذه الشروط إن وجد ، وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي وعلى صاحب العمل من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال .

    ثانياً– حقوق المرور :

    يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أية تسهيلات سكن إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل . طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    ثالثاً–  باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع ، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة .

    رابعاً– وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو الحيوانات ، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال .

     

    المادة رقم 35 : مدة إنجاز الأعمال :

    مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد .

     

    المادة رقم 36 : تمديد مدة إنجاز الأعمال :

    يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم 9 من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

    المادة رقم 37 : منع العمل ليلاً وفي أيام العطل الرسمية :

    باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد لا يجوز القيام بتنفيذ شيء من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال ، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك .

    ويراعى دائما أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين .

     

    المادة رقم 38 : معدل تقدم سير العمل :

    أولاً–  إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطيء لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك ، فعليه أن ينذر المقاول خطيا بالأمر وعلى المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل ، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك .

    ثانياً– التقارير الدورية :

    يقدم المقاول إلى المهندس بصورة دورية حسبما يقرره صاحب العمل تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول .

     

    غرامة التأخير

    المادة رقم 39 :

    إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم يرى صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :-

    أ –         غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.

    ب– غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة 10% من مدة العقد .

    ج –        غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) .

    ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشر في المائة (10%) من قيمة العقد على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيرا سيئا على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .

     
    تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير

    المادة رقم 40 :

    بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة .

    أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي :-

    (قيمة العقد × 1 × مدة التأخير باليوم )
    100

    مدة العقد باليوم

     

    المادة رقم 41 : فترة الصيانة :

    أولاً– تعريف فترة الصيانة :

    إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

    ثانياً– تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :

    بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل ، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي .

    ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب في الصيانة أو التنفيذ .

    ثالثاً– تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :

    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد أو إذا كان السب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    رابعاً-  معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :

    إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    خامساً– يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأه خلال عشر سنوات من تاريخ       تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن      المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل .

     

    المادة رقم 42 : التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل :

    على المقاول إذا طلب المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس فإذا كان العيب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكاليف البحث تقع على عاتق المقاول ، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام المادة (41) من هذه الشروط .

     

    المادة رقم 43 : التعديلات والإضافات والالغاءات :

    أولاً–  للمهندس- بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحيات المخولة له– إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها . مما قد يراه مناسبا وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية .

    ثانياً–  يجوز لصاحب العمل- أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من مجموع قيمة العقد كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة 20% من مجموع قيمة العقد على أن يجرى في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .

    ثالثاً–  على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس .

     

    المادة رقم 44 :

    أولاً– تقويم التغييرات :

    على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت ، التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره . ويجرى تقويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً– المطالبات :

    على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة في كل شهر حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق ، ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر .

     

    المادة رقم 45 : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

    أولاً– استعمال المعدات وغيرها في الأعمال :

    تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً–  نقل المعدات وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً–  عدم مسئولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها :

    لا يكون صاحب العمل مسئولا في أي وقت عن أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط .

     

    المادة رقم 46 : الكميات :

    إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها .

     

    المادة رقم 47 : قياس الأعمال :

    فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقد ، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما .

     

    المادة رقم 48 : طريقة القياس :

    أولاً-  يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد به نص صريح على خلاف ذلك في العقد.

    ثانياً-  فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد .

     

    المادة رقم 49 : استعمال المتفجرات :

    لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

    المادة رقم 50 : الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :

    أ –    يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من قيمة العقد بعد تسليم موقع العمل مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة .

    • تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع ، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل .

    ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة .

    ج –   بعد تسلم الأعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل يقوم صاحب العمل بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

    د –    عند تسلم الأعمال تسلما نهائيا ، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ، يسوى الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط .

    هـ  – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة إن وجدت على عملة أخرى .

     

    المادة رقم 51 : التسلم الابتدائي :

    على المقاول ، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

    وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه . وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

    وإذا تبين لدى التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار .

     

    المادة رقم 52 : التسلم النهائي :

    قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسلم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه .

    وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان .

     

    سحب العمل من المقاول

    المادة رقم 53 : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

    أولاً – الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية:-

    أ –    إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه .

    ب – إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

    ج –   إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

    د  –   إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

    هـ –    إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها .

    ثانياً– يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها .

    ثالثاً–  لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل .

     

    المادة رقم 54 : آثار سحب العمل :

    أولاً–  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الاخرى للقيام بذلك .
    • أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول .

    ثانياً– يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول ، أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق ، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول .

    ثالثاً– بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

     

    المادة رقم 55 : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها .

    ولا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بموجب المادة (31) يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً وذلك على أساس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدد المهندس .

    إن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعتبر ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة رقم 56 :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ أخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

     

    المادة رقم 57 : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلي تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .

     
    الإشعارات

    المادة رقم 58 : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    • بالنسبة لصاحب العمل : ………………………………………….
    • بالنسبة للــــــــمــــقــــــــــــــــــــــاول : ………………………………………….

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

     

    المادة رقم 59 : تقصير صاحب العمل :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

    على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع ، بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

     

    المادة رقم 60 : الضرائب والرسوم :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

     

    المادة رقم 61 :

    يقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

  • حيازة الأولاد أو الزوجة للعقار خلفاً لوالدهم

    س – شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد ، فهل يستطيع مطالبتهم بنزع يدهم عن العقار لإشغالهم إياه دون سبب قانوني؟ وهل يختلف الأمر إن ادعت إحدى بناته بأنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها كي تظل في العقار ؟


    ج – عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي ( الزوج السابق والأب ) وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة .
    ولا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها ، لأنه إذا ثبت ذلك فإن ذلك يخولها
    مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها ولا يلزم أبيها بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغبا بمساكنتها
    (نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966  )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 223 )

1