حيازة الأولاد أو الزوجة للعقار خلفاً لوالدهم

س – شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد ، فهل يستطيع مطالبتهم بنزع يدهم عن العقار لإشغالهم إياه دون سبب قانوني؟ وهل يختلف الأمر إن ادعت إحدى بناته بأنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها كي تظل في العقار ؟


ج – عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي ( الزوج السابق والأب ) وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة .
ولا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها ، لأنه إذا ثبت ذلك فإن ذلك يخولها
مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها ولا يلزم أبيها بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغبا بمساكنتها
(نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966  )

(المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 223 )

Scroll to Top