التصنيف: مدني

  • دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    دعوة ضد المصرف لعدم صرف قيمة الشيك بسبب وفاة محرر الشيك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………….. أصالة عن نفسه وبوصفه شريكا في شركة …….. ،

    يمثـله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقـم (——) المرفق .
    المدعى عليه : السيد المدير العام للمصرف التجاري السوري الفرع رقم /  / بدمشق – إضافة لوظيفته.
    الموضــوع : دفع اعتداء مادي .
    سبق للمرحوم …………. وان حرر لمصلحة الجهة المدعية الشيك رقم /00000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……………… ليرة سورية والمسحوب على حسابه الجاري لدى الجهة المدعى عليها ،

    ولدى عرض الجهة المدعية ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه امتنع عن الوفاء بقيمته وعن تدوين أي شرح عليه وبزعم أن وفاة محرر الشيك تمنع حتى من مجرد استلامه.
    وكان من الثابت قانونا أن الشيك واجب الوفاء لدى عرضه على المصرف المسحوب عليه:
    المادة/368/ من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 :
    1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.‏
    2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.‏
    وكان من الثابت أن الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف العاملة بالقطر أصبحت معفاة من ضريبة التركات بموجب التعديل الأخير لقانون ضريبة التركات وبالتالي فان امتناع المدعى عليه عن صرف قيمة الشيك لا مبرر له ويشكل تعديا ماديا على حقوق مقررة قانونا.
    ولما كان تصرف الجهة المدعى عليها المخالف لصراحة نص القانون قد أدى إلى إلحاق أفدح الضرر بالجهة المدعية وهذا الضرر يتفاقم بإصرار الجهة المدعى عليها على تجاهل نصوص القانون.
    وكانت حاجة الجهة الموكلة إلى قيمة الشيك المذكور سابقا وتفاقم الضرر الناجم عن حرمانها من تلك القيمة .. يشكلان حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت .
    وكان ذلك الامتناع بمثابة تجاهل لصراحة نص القانون وامتناع عن تطبيقه يرقى إلى مرحلة الاعتداء المادي الذي يجيز للجهة الموكلة اللجوء إلى محكمتكم الموقرة بصفتها قاض للأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون وصرف قيمة الشيك المذكور سابقا خاصة وان المبالغ المودعة في الحساب الجاري العائد لمحرر الشيك تسمح بذلك.
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” تشمل المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده إلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري . إن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره إلى رقابة محكمة التمييز. “
    ( قرار محكمة النقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 المنشور في مجلة نقابة المحامين لعام 1954 ) .
    ” إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية” .
    (قرار محكمة النقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 المنشور في مجلة القانون صفحة 139 لعام 1954) .
    ” الأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها . وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض . وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 76 أساس 760 تاريخ 3/11/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 93) .
    وكان الفقه مستقرا على :
    { يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها …. } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .
    كما جاء في المؤلف المشار إليه :
    { يختص القضاء العدلي أولا في تقرير الإجراءات اللازمة لدرء وقوع التعدي عندما يكون ثمة تهديد مباشر وصريح بقيام الإدارة بتنفيذ أعمال تشكل هذا التعدي بتاريخ معين . ويعود الاختصاص غالبا في هذه الحال للقضاء المستعجل الذي يمكنه ، بناء على طلب أصحاب الشأن التقصي عما إذا كان عمل الإدارة يشكل تعديا وفي حال الإيجاب منع الإدارة من مباشرته } .
    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 434 ) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بتطبيق نصوص القانون ، وصرف قيمة الشيك رقم /0000000/ المؤرخ 00/00/0000 والبالغة قيمته ……….. ليرة سورية للجهة المدعية.
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء سند

    دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء سند

    دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء سند

    حكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :حجز احتياطي .

    الجهة المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره /0000/ ………………. ليرة سورية حرر به سند خطي مؤرخ 00/00/2000 مرفق أصله ربطاً ،

    والدين المذكور ثابت المقدار غير معلق على شرط مستحـق الأداء في 00/00/2000 .
    ولما كان قد وصل إلى عـلم الجهة المدعية أن المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقولة بقصد الإضرار بها ومنعها من التنفيذ عليها ,

    الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.
    وكان من الثابت أن المادة 315 أصول محاكمات قد نصت على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي .
    وكانت الجهة المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه  إلى سند خـطي >

    وبالتالي فان طلبها يتفق وأحكام الفقرة /د/ من المادة /312/ من قانون أصول المحاكمات .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” ان الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق”.
    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891 ) .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني ) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون وأما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن يثبته ” .
    ( قرار محكمة النقض رقم 463 تاريخ 29/11/ 953 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 صفحة 631) 0
    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    ” إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول ” .
    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 تاريخ 17/6/1988- سجلات النقض) .
    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    ” على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …” .
    (قرار نقض مدني رقم /103/ تاريخ 3/3/1966- سجلات النقض).
    الطلب :

    لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة ،

    وعملاً بأحكام المواد ، 312 و 315 من قانون أصول المحاكمات و 235 من القانون المدني وعملاً بالاجتهاد القضائي المستقر ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    1) – بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :
    آ) – المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – حي ………….- شارع ……………….- بناء ……………….،

    بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة ، شاملا بدل الفروغ .
    ب) – حساب المدعى عليه الجاري لدى المصـرف التجاري السـوري الفـرع رقم /00/ بدمشق.
    2) – بتضمين الخاسر في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة في هذه الدعوى .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع : طلب سماع شاهد .

    سبق لطرفي هذه الدعوى وان ابرما مع السيد …………. عقد إيجار موضوعه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي يقع في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ،

    وذلك بقصد تحويله إلى مطعم ، واتفقا على أن تكون نسبة مساهمة الجهة المدعية في رأسمال ذلك المطعم بكافة عناصره وموجوداته في حدود ….. بالمائة ،

    سواء بالنسبة لراس المال الاسمي أم راس المال الفعلي المتمثل بموجودات ذلك المطعم من أثاث وديكور ومفروشات وغيرها ،

    ونظم الطرفان عقد تأسيس شركة توصية بسيطة قاما بالتوقيع على مسودته إشعارا بأنها تمثل مضمون الاتفاق الجاري بينهما حول تحديد حقوق كل منهما والتزاماته في المطعم المذكور وريثما تستكمل إجراءات شهر وتسجيل تلك الشركة والتي تستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً .
    وكان قد شجر ما بين الطرفين خلاف حول حقوق كل منهما في تلك الشركة تقدمت على أثره الجهة الموكلة بدعوى بطلب تسمية محكمين سجلت أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ مذاكرة لعام 0000 وموعد المحاكمة القادم فيها هو 00/00/0000 .
    وكان الخلاف ما بين الطرفين تجارياً بحيث يجوز قانونا لكل منهما الإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 54 بينات,

    وعملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :
    { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    { ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي} .
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .
    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .
    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    وكان أحد الشهود الأساسيين في إثبات حقوق الجهة الموكلة هو السيد …….. الذي ينوي السفر خارج البلاد في نهاية الشهر الحالي الأمر الذي يقتضي سماع شهادته قبل سفره .
    وكان من الثابت قانونا انه :

    يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
    ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه (المادة 86 من قانون البينات).
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى 24 ساعة

    ودعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وعند اكتمال الخصومة دعوة الشاهد ………… وسماع شهادته حول حقوق كل من طرفي هذه الدعوى في المطعم موضوعها .
    دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لطرد غاصب

    دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لطرد غاصب

    دعوى مستعجلة لطرد غاصب

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    { بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة}

    الجهة المـدعية :

    السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..،

    بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000  المرفق طياً .
    المدعى عـليه : السيد ………………..، المقيم في دمشق – حي …….- شارع …………. – بناء ……- طابق ….. .

    الموضوع : طرد غاصب .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن (دار للسكن … دكان … مستودع …)

    مبينة أوصافها ومشتملاتها واسم مالكها في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً .
    وكان المدعى عليه قد دخل إلى ذلك العقار بدون علم أو موافقة الجهة المدعية

    (على سبيل الضيافة المؤقتة ) وهو ممتنع عن مغادرته بدون أي مسوغ أو مبرر قانوني .
    وكان دخول المدعى عليه إلى العقار المذكور وبقاءه فيه يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية يجوز قانونا لقاضي الأمور المستعجلة أن يتدخل لدفع ذلك الاعتداء المادي ،

    عملا بأحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات .
    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { يختص قاضي الأمور المستعجلة في طرد اليد الغاصبة إذا ما ثبت لديه أن وضع اليد الغاصبة كانت بدون سبب مشروع أو مسوغ قانوني} .
    (قرار محكمة النقض رقم 102 أساس 484 لعام 1996 تاريخ 6/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 224 ) .
    وكان الاجتهاد القضائي المقارن قد استقر على :
    { يختص قاضي الأمور المستعجلة بطرد واضع اليد الذي شغل العين مدة بطريق التسامح من صاحب الحق عليها ونزاع واضع اليد الذي يحجب اختصاص القاضي المستعجل هو النزاع الجدي الذي تؤكده المستندات و وقائع الدعوى} .
    (مستعجل مصر 12/8/1936 مجلة المحاماة 17 ـ 1232) .
    ولما كانت الحيازة القانونية للجهة المدعية مفترضة قانونا كونها المالك بموجب قيود السجل العقاري ، وان عبء إثبات مشروعية وضع اليد يقع على عاتق شاغل العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بطرد المدعى عليه من عقار الجهة المدعية المبين رقمه وعنوانه أعلاه وإلزامه بتسليمها إياه خالياً من جميع الشواغل .
    2)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى مستعجلة لوصف حالة راهنة وفرض حراسة قضائية

    دعوى مستعجلة لوصف حالة راهنة وفرض حراسة قضائية

    دعوى مستعجلة لوصف حالة راهنة وفرض حراسة قضائية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….- بناء………………… – طابق……. .

    الموضوع : وصف حالة راهنة وفرض حراسة قضائية .

    بتاريخ 00/00/0000 أسـس طرفا هذه الدعوى شركة تجارية من نوع ” ……” غايتها تصنيع والاتجار بمواد …………….. بكافة أنواعها ، ضمن المتجـر المنشأ في العقار رقم (0000/000) من منطـقة ………….. العقارية بدمشق ، والذي استأجره طرفا الدعوى لهذه الغاية ،

    وقد جرى شهر وتسجيل عقد تأسيس الشركة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق أصولا تحت رقم (000) لعام 0000 .
    وكان العقد المذكور قد تضمن أن المدعى عليه يتولى أعمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات شريطة أن يمسك دفترا تجاريا أصوليا وان يطلع المدعي على ذلك الدفتر ، وان يجري توزيع الأرباح الصافية في نهاية كل سنة .
    إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ التزاماته التي أوجبها عليه العقد سـواء لجهة مسـك الدفاتر التجارية وإطلاع المدعي عليها أم لجهة توزيع الأرباح سنويا ،

    ولم يسلم المدعي أي مبلغ بهذا الصدد وزعم وجود خسائر دون أن تكون لديه أو يطلعه على دفاتر تثبت ذلك .
    ولما كانت حقوق المدعي قد أضحت عرضة للضياع من جراء تصرفات المدعى عليه الأمر الذي يجـيز له طـلب اتخاذ تدبـير مسـتعـجـل بفرض الحراسـة القضائية على مركز الشركة خاصـة وان شرائط فرض الحراسة متوافرة لوجـود المال المشـترك و خشـية التبديد

    ( الفقرة 2 من المادة 696 من القانون المدني ) .
    وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب اتخاذ إجراءات قضـائية تستغرق بعـض الوقت يخشى خلالها أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجـودات الشركة من البضائع والأموال الأخرى ،

    أو أن يقوم بإخفاء الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة لديه أو إتلافها ….

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء مستعجل قبل دعوة الخصـوم بإجراء الكشف الحسي والخبرة على مركز الشركة لوصـف الحالة الراهنة وجـرد موجـوداته والإطلاع على الدفاتر التجارية التي قـد تكـون موجودة فـيه والتأشير على صـفحاتها من قبل المحكمة الموقرة والخبير المزمع الاستعانة به .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقـبل دعـوة الطـرفين ، بإجراء الكشـف الحسي والخـبرة الفنية الحسابية على مركـز الشركة الكائن في دمشـق – حي ………. – شارع ………….- بناء ………. ، لوصـف حالته الراهنة وجرد موجوداته والإطلاع على الدفاتر الحسابية الموجودة فيه ،

    ووصـف حالتها الراهنة ، وبيان مدى نظاميتها ، وما إذا كانت يصـح الركون إليها ، وما إذا كانت ممسـوكة وفـق الأصول المحاسبية المقررة قانونا ،

    والتأشير على كل صـفحـة من صـفحاتها من قبل المحكمة الموقرة والخبير كي لا تتعرض للتبديل أو التغيير.
    ومن ثم دعـوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما .
    2) – بفرض الحراسة القضائية على مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………….. – شارع ………..- بناء ………. ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم .
    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى مستعجلة لوصف حالة راهنة في حادث سير

    دعوى مستعجلة لوصف حالة راهنة في حادث سير

     دعوى مستعجلة لوصف حالة راهنة في حادث سير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصـفها ناظرة بقضـايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….- بناء………………..- طابق……. .

    الموضوع : وصف حالة راهنة .

    تملك الجهة المدعية السيارة نوع ……… طراز عام 0000 تحمل رقم لوحات (000000) .

    وبتاريخ 00/00/2000 اقدم المدعى عليه ، وأثناء قيادتـه لسيارته نوع …….. طراز عام 0000 رقم لوحات (000000) على صدم سيارة الجهة المدعية المذكورة ملحقا بها أضرارا بالغة .
    وكان رجال قسم شرطة المرور قد نظموا ضبطا بالحادث حمل رقم /0000/ وتاريخ 00/00/2000 وكان المدعي بحاجة لاستعمال سيارته المذكورة ، ولا يستطيع أن يتركها معطلة ، وبالتالي فهو عازم على إصلاحها ، محـتفظا بحـقه في الرجـوع عـلى المدعى عليه أمام القضاء المختص بطلب التعويض .
    ولما كانت هنالك حالة من العجلة الزائدة ومسألة يخشى عليها من فوات الوقت ،

    الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجـل بوصـف الحـالة الراهـنة لسيارة الموكل وبيان ماهية ونوع الأضرار اللاحـقة بها من جراء حادث التصـادم ،

    مع بيان كلفة الإصلاحات اللازمـة ، والفترة الزمنية التي تستغرقها .
    وكان من الثابت أن المادة 78 من قانون أصول محاكمات قد أجازت لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر ، وبناء على الطلب المقدم إليه ، وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكـرة قبل دعوة الخصوم ، بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على سيارة المدعي ، المبينة في هذا الاستدعاء ، لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية الأضرار اللاحقة بهـا ، وكلفة إصلاحها ، والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز تلك الإصلاحات ، مع بيان مقدار خياس القيمة بسبب الحادث .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت وصـف الحالة الراهـنة وفقا لضـبط الكشـف وتقريـر الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2) – بتضمين الخاسر في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة في هذه الدعوى .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء قيمة شيك

    صيغة و نموذج دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء قيمة شيك

    دعوى-مستعجلة-بحجز-احتياطي-لقاء-قيمة-شيك

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
    { بوصـفها ناظرة بقضـايا الأمور المستعجلة}

    الجهة المدعية : السيد …………….. ،

    يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——-) الموثـق بتاريخ ——- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ……….- بناء ………. – طابق …… .

    الموضــــوع : حجز احتياطي .

    سبق للمدعى عليه وان حرر لامر الجهة المدعية الشيك رقم (00000000/0/00) والبالغة قيمته /0000000/ ………………. ليرة سورية ،

    والمسحوب على المصرف التجاري السوري الفرع رقم /0/ بدمشق ، ولدى عرضه على المصرف المسحوب عليه بتاريخ 00/0/0000 تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به

    (ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .
    تقدمت الجهة المدعية الى النيابة العامة بادعاء بموضوع الشيك المذكور احيل الى قضاء التحقيق حيث سجلت القضية برقم اساس 0000/0000

    وهي منظورة من قبل السيد قاضي التحقيق ال…… بدمشق.
    ولما كان من الثابت ان الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنولة القانون قد استقر على:
    { لايحق لقضاة التحقيق والاحالة التصدي للحقوق الشخصية واذا فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طا لما أنها خارجة عن اختصاصهم

    (هـ .ع 3 4 لعام 1974 ) }.
    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 30 أساس 85 تاريخ 5/4/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 83) .
    ولما كان قد وصل إلى عـلم الجهة المدعية أن المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقولة بقصد الإضرار بها ومنعها من التنفيذ عليها ,

    الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.
    وكان من الثابت أن المادة 315 أصول المحاكمات قد نصت على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    وان بعضاً من الاموال المطلوب الحجز عليها موجودة في مدينة دمشق ،

    كما اجازت المادة 317 من قانون اصول المحاكمات بعد تعديلها بالمادة 10 من القانون 1 لعام 2010 ان يكون الحجز لقاء كفالة تجارية.
    وكانت الجهة المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه  إلى شيك مستوف لشرائطه الشكلية وممهور من البنك المسحوب عليه بان التوقيع المدون عليه مطابق للنموذج المحفوظ لدى المصرف ،

    وبالتالي فان طلبها يتفق وأحكام الفقرة /د/ من المادة /312/ من قانون أصول المحاكمات .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    { ان الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.
    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891 ) .
    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني ) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على :
    { إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون وأما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن يثبته } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 463 تاريخ 29/11/ 953 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 صفحة 631) .
    الطلب: لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة ،

    وعملا بأحكام المواد ، 312 و 315 و 317 من قانون أصول المحاكمات و 235 من القانون المدني وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة:
    1) – بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لمبلغ وقدره ……………………………. ليرة سورية على ان تقدم الجهة المدعية كفالة تجارية تعادل قيمتها 3% من قيمة المبلغ المطلوب الحجز ضمانا له ، وخاصة:
    أ] – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – حي ……… – بناء ………….. – طابق ………
    ب] – العقار رقم {0000/00} من منطقة ……………… العقارية بدمشق .
    2) – بتضمين الخاسر في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة في هذه الدعوى.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1