صيغة و نموذج دعوى مستعجلة بحجز احتياطي لقاء قيمة شيك

دعوى-مستعجلة-بحجز-احتياطي-لقاء-قيمة-شيك

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
{ بوصـفها ناظرة بقضـايا الأمور المستعجلة}

الجهة المدعية : السيد …………….. ،

يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——-) الموثـق بتاريخ ——- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد …………………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ……….- بناء ………. – طابق …… .

الموضــــوع : حجز احتياطي .

سبق للمدعى عليه وان حرر لامر الجهة المدعية الشيك رقم (00000000/0/00) والبالغة قيمته /0000000/ ………………. ليرة سورية ،

والمسحوب على المصرف التجاري السوري الفرع رقم /0/ بدمشق ، ولدى عرضه على المصرف المسحوب عليه بتاريخ 00/0/0000 تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به

(ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .
تقدمت الجهة المدعية الى النيابة العامة بادعاء بموضوع الشيك المذكور احيل الى قضاء التحقيق حيث سجلت القضية برقم اساس 0000/0000

وهي منظورة من قبل السيد قاضي التحقيق ال…… بدمشق.
ولما كان من الثابت ان الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنولة القانون قد استقر على:
{ لايحق لقضاة التحقيق والاحالة التصدي للحقوق الشخصية واذا فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طا لما أنها خارجة عن اختصاصهم

(هـ .ع 3 4 لعام 1974 ) }.
(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 30 أساس 85 تاريخ 5/4/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 83) .
ولما كان قد وصل إلى عـلم الجهة المدعية أن المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقولة بقصد الإضرار بها ومنعها من التنفيذ عليها ,

الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.
وكان من الثابت أن المادة 315 أصول المحاكمات قد نصت على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي .

وان بعضاً من الاموال المطلوب الحجز عليها موجودة في مدينة دمشق ،

كما اجازت المادة 317 من قانون اصول المحاكمات بعد تعديلها بالمادة 10 من القانون 1 لعام 2010 ان يكون الحجز لقاء كفالة تجارية.
وكانت الجهة المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه  إلى شيك مستوف لشرائطه الشكلية وممهور من البنك المسحوب عليه بان التوقيع المدون عليه مطابق للنموذج المحفوظ لدى المصرف ،

وبالتالي فان طلبها يتفق وأحكام الفقرة /د/ من المادة /312/ من قانون أصول المحاكمات .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ ان الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.
(قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ 24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891 ) .
وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني ) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على :
{ إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون وأما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن يثبته } .
( قرار محكمة النقض رقم 463 تاريخ 29/11/ 953 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 صفحة 631) .
الطلب: لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة ،

وعملا بأحكام المواد ، 312 و 315 و 317 من قانون أصول المحاكمات و 235 من القانون المدني وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة:
1) – بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لمبلغ وقدره ……………………………. ليرة سورية على ان تقدم الجهة المدعية كفالة تجارية تعادل قيمتها 3% من قيمة المبلغ المطلوب الحجز ضمانا له ، وخاصة:
أ] – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – حي ……… – بناء ………….. – طابق ………
ب] – العقار رقم {0000/00} من منطقة ……………… العقارية بدمشق .
2) – بتضمين الخاسر في دعوى الأساس الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة في هذه الدعوى.
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

Scroll to Top