التصنيف: أصول التنفيذ

شرح أصول التنفيذ المدني

  • قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ

    قرارات رئيس التنفيذ

    تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

    ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

    2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.

    3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة.

    4ـ تفصل محكمة الإستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. ” وبموجب هذا النص لا بد من دراسة طبيعة القرار الصادر عن رئيس التنفيذ، وطرق الطعن به، وحجيته.

    أولاً: طبيعة قرار رئيس التنفيذ

    وفقاً للفقرة الأولى من المادة /277/ أصول، يصدر رئيس التنفيذ قراره في الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق الملف التنفيذي بدون دعوة الخصوم،

    فهل يعتبر قراره الصادر بهذا الشكل قرارًا صادراً في قضاء الولاية أم في قضاء الخصومة،

    لأنه إذا اعتبر من النوع الأول لم تكن لو حجية، وجاز له الرجوع عنه،

    في حين أنه إذا اعتبر من النوع الثاني أي في قضاء الخصومة كانت لو حجية ولايجوز الرجوع عنه، ووجب على صاحب المصلحة أن يطعن فيه بالإستئناف.

    ولمعـرفة ذلك لا بد من البحث عن معيار للتمييز بين القرار الولائي وبين القرار القضائي.

    ذهبت محكمة النقض الفرنسية بادئ ذي بدء إلى تبني المعيار الثاني للتمييز بين القرارين السابقين، فقالت إن القرار إذا كان قد أتخذ بعد دعوة الطرفين عد قراراً قضائياً والإ كان ولائياً.

     ثم مالبثت أن تخلت عن هذا المعيار الشكلي في التفريق وتبنت وجهة النظر القائمة بأن القرار إذا كان قد صدر في منازعة عدّ قضائياً والإ كان ولائياً بغض النظر عن صدوره إذا كان بعد دعوة الطرفين أو بدون دعوتهما على الإطلاق،

    لأن غاية الوظيفة القضائية وضع حد للخصومات لذلك فإن الصفة القضائية لقرار ما لاتعطى على أساس دعوة الطرفين،

    بل على أساس السلطة المعطاة للقاضي والتي استعملها في إصدار الحكم، فإذا كان الحكم قد حسم النزاع أو ناحية من نواحيه كان صادراً في قضاء الخصـومة والإ اعتبر صادراً في قضاء الولاية. وفي هذا الإتجاه ذهبت محكمة استئناف دمشق.

    وعليه، فإن القرار الصادر في احتمال المنازعة يبقى ولائياً بحسب الرأي الراجح .

     والمثال على ذلك قرار الحجز فإن صدوره يثير احتمال منازعة المحجوز عليه فيه ومع ذلك يعد قرار الحجز صادراً في قضاء الولاية لأنه لم يصدر في منازعة.

    إذاً فقضاء الولاية لا يبت في منازعة على الإطلاق بل يتخذ إجراءً إدارياً بناءً على الطلب أو يرفض اتخاذ مثل هذا الإجراء.

    فإذا طلب الدائن إلقاء الحجز على أمـوال المدين، فإن قرار رئيس التنفيذ الصادر بالرفض أو بالإيجاب لا يعتبر متخذاً في قضاء الخصومة لأنه لم يبت في منازعة وانما في قضاء الولاية.

    واذا طعن صاحب المصلحة بهذا القرار بطريق الإستئناف تطبيقاً لمبدأ قابلية قرارات رئيس التنفيذ للطعن بالإستئناف،

    فإن هذا الطعن يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عليه، ويكون قرار محكمة الإستئناف صادراً في قضاء الخصومة بينما قرار رئيس التنفيذ صــادراً في قضاء الولاية.

    ثأنها ـ الطعن في قرارات رئيس التنفيذ:

    وفقاً ألحكام المادة ( 277) أصول، أخضع المشرع السوري قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الإستئناف وجعل لقرارات محكمة الإستئناف فيها قوة القضية المقضية،

    حتى لا يؤخر و يطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز.

    وقد أخضع المشرع وبنفس المادة الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

    فجعل ميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة ايام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ،

    ويبدأ ميعاد الطعن أيضاً من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه، وذلك من خلال اطلاعه على القرار لدى مراجعته دائرة التنفيذ وصدور طلبات خطية عنه في الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام.

    فإذا لم يثبت هذا الإطلاع ، وبصورة خطية، فإن الإستئناف يبقى مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولو ورد بعد عشرة أيام أو أكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي.

    وقد أكدت محكمة الإستئناف المدنية بحلب بقرارها المؤرخ في 1964/12/19 أن التبليغ ليس شرطاً في القرارات التنفيذية ومجرد حصول العلم وصدور القرار يعتبر مبدأ لسريان ميعاد الإستئناف.

    ويجب أن يقدم الإستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود بقرار رئيس التنفيذ، فلا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به،

    وعلى المستأنف أن يتقدم باستدعاء استئنافه إلى محكمة الإستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية تحت طائلة البطلان.

    كما يجب على المستأنف أن يشير في استدعاء الإستئناف إلى الحكم المســتأنف وأســباب الإســتئناف وأن يودع كذلك التأمينات القانونيــة المتوجبـــة ( مادة232 أصول ).

    تفصل محكمة الإستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القضية المقضيـة (م 2/ 277 أصول المعدلة بالقانون 85 لعام 1958) .

    وعندما تبت محكمـة الإســتئناف بالطعن تستند في ذلك إلى حق التصدي الذي تملكه،

    ولا يـجوز لها أن تعيد الملف إلى رئيس التنفيذ لاستكمال بعضالنواقص أو الحكم في الموضوع مجدداً وعليها إكمالها والحكم في الطعن عملباً بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على محكمة الإستئناف في حال فسخ الحكم أن تقضي في موضوع الطعن.

    هذا وان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض، حتى ولو كان هناك مخالفة في قواعد الإختصاص النوعي أو لخروج الحكم عن ميدان الطلبات التنفيذية المنصوص عنه بالمادة /472/ من قانون أصول المحاكمات.

     وقد أكّدت ذلك محكمة النقض بقرارىا الصادر بتاريخ 1966/11/29 رقـــم 1106/ 404 والذي جاء فيه:

    ”    إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الإستئناف في موضوع غير تابع بالأساس لطريق الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصالحه بطريقة لم يسمح القانون باتباعها “.

    ومع ذلك فإن من حق صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى إلى محكمة النقض يخاصم فيها هيئة محكمة الإستئناف مصدرة القرار إلى جانب خصمه في الملف، ويطلب منها وقف تنفيذ قرار محكمة الإستئناف

    عند قبول دعواه شكلا، وابطال هذا القرار عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً مع التعويض الذي يعتبر شرطاً لقبول دعوى المخاصمة.

    ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير أو بطريق إعادة المحاكمة،

    ذلك وفقاً لما ذهب إليه الإجتهاد القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل،

    لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الإحكام الصادرة في أساس الدعوى، بينما القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تبحث في أساس النزاع ولا تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الموضوع التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل وفقاً لما يتراءى لقاضي الإساس من ظروف الدعوى الجديدة .

    ثالثاً: حجية قرارات رئيس التنفيذ

    يقصد بحجية قرارات رئيس التنفيذ مدى إمكانية الرجوع عن القرار الصادر في القضية التنفيذية , وما إذا كان يحق له في حالة الطعن بقراره وصدور قرار محكمة الإستئناف بتعديله أو تبديله أو فسخه، الإصرار على قراره السابق ؟

    نعتقد وبما لا يدع مجالإ للشك، أن رئيس التنفيذ لا يملك إطلاقاً الإصرار على قراره السابق بعد فسخه أو تعديله أو تبديله من محكمة الإستئناف،

    لأن قرار المحكمة ملزم له طالما يتمتع بقوة القضية المقضية.

    الإ إذا طرأت وقائع جديدة أو تبدلت بعض ظروف الملف فيجوز في هذه الحالة إتخاذ قرار مغاير للقرار السابق الصادر عن رئيس التنفيذ أو الصادر عن محكمة الإستئناف.

    وهذا ما ذهبت إليه محكمـة إستئناف دمشق:

    ” يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره المجادل فيه والمكتسب الدرجة القطعية إذا ظهرت وثائق جديدة، مرفقة بدليل، لم تكن مبرزة سابقاً ” .

    أما فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن قراره الصادر في القضية التنفيذية، فيجب التمييز بين ما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الولاية أو اقتضته الإجراءات التنفيذية ولا يتعلق بفصل نزاع قانوني، جاز الرجوع عنه. أما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الخصومة أو يتعلق بفصل مشكلة تنفيذية امتنع عليه الرجوع عنه.

    فالقرارات الصادرة في قضاء الولاية أو التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لاتتعلق بفصل نزاع قانوني كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جلسة للبيع،

    فليس هناك مايمنع رئيس التنفيذ من الرجـوع عنها من تلقاء نفسه، أو بسبب مراجعة ذوي الشأن،

    إذا تبين لو قبل تنفيذها، وقبل أن يترتب عليها أي أثر أنها صدرت خلافاً للأصول والقانون،

    وذلك تحاشياً لتعقيد و تطويل الإجراءات بدون فائدة، طالما أن المتضرر من هذا الرجوع يملك حق الطعن فيها بطريق الإستئناف.

    أما القرارات الصادرة في قضاء الخصومة أو المتعلقة بفصل مشكلة تنفيذية ( نزاع أو عقبة قانونية ) أثارها المطلوب ضده التنفيذ، فلا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره أو يعدله أو يلغيـه،

    وذلك لأن هذا القرار هو حكم قضائي لايجوز الرجوع عنه أو تعديله.

    ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية لأنقضاءها بسبب قانوني

     “كما لو انقضت أكثر من ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشر الإجراءات وترتب على ذلك شطب الملف التنفيذي واعتبار الإجراءات لاغية حكماً، 

    يملك رئيس التنفيذ في مثل هذه الحالة، إلغاء قراره السابق بحجز العقار ورفع الإشارة المتعلقة به من صحيفته العقارية “

    كذلك الإمر فيما لو اتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجراءات التنفيذية فهنا يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز.

    وتتمتـع القرارات الصادرة عن رئيـس التنفيذ أو محكمة الإستئناف بقوة القضية المقضية، وتلزم محاكم الإسـاس بما جاء فيها ولا تملك مخالفتها، أو إعادة البحث بما تضمنته.

  • ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإشكال أو المشكلة التننفيذية ؟

    مفهوم الإشكال التنفيذي:

    يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً.

    وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه:

    “إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف هي الإعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية و توزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلايشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية ” .

    وعليه، فإن محكمـة النقـض، تبنت في تفسير الإشـكال التنفيذي المعنى الضيق له، الذي يقوم على أسـاس انه كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسه وتهدف الى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذها غير أن ذلك لا يمنع من اعطاء وصف الاشكالات التنفيذية الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ وتؤثر فيه وان كان البت فيها يعود لمحاكم الإساس.

    وهذا ما استقر عليه الإجهاد القضائي  في لبنان عندما تبنى المفهوم الضيق لإشكالات التنفيذ وفي صلاحية رئيس دائرة الإجراء البت فيه .

    وأرى أنه لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدّى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها، أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.

    ويجب أن نميز بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية، وبين المنازعات أو الطلبات أو الإعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية،

    كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الإعتراض على قائمة شروط البيع أو الإعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك من الحالإت.

    لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها .

    ثأنها – خصائص المشكلة التنفيذية:

    من خلال تحديد مفهوم المشكلة التنفيذية نجد أنها تتميز بالخصائص التالية:

    1- تتناول المشكلة التنفيذية الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية لأن البت في الصعوبات المادية كإغلاق الأبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حلها بأن يستعين بالقوة العامة لإزالتها.

    2 – لا تعد المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافرها للقيام بالتنفيذ.

    فالإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأن المفروض فيه أنه حسمها وبت فيها أو كان بإمكانه البت فيها فيما لو عرضت على المحكمة قبل اصدار الحكم، أما ولم تعرض فإن الحكـم بما بت منه وبعد اكتســـابه قوة القضية المقضية يعتبر عنوان الحقيقة و الصواب.

    ومثال ذلك الإدعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة او اخطأت في تطبيق القانون،

    فأسباب بطلأن الحكم لا تدخل في مفهوم الإشكال التنفيذي لأن تصحيح هذه الإخطاء هو سلوك طرق الطعن .

     بخلاف حالة انعدام الحكم فلرئيس التنفيـذ أن يثير الإنعدام من تلقاء نفسه ، لأن الحكم المعدوم لا يتمتع بأي وجود قانوني.

    3 – تثار المشكلة التنفيذية بعد البدء بالتنفيذ لا قبله، لأنها منازعة تقوم في معرض التنفيذ. ويشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم، لأنه بتمامه يصبح الإشكال غير ذي موضوع.

    ويبقى للمتضرر في هذه الحالة مراجعة محكمة الإساس بدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ.

    4 – يمكن أن تثار المشكلة التنفيذية من قبل طالـب التنفيذ أو من قبل المنفذ عليه أو من قبل الغير.

    ويعتبر من قبيل المشاكل التنفيذيـة و على سبيل المثال:

    إعتراض المديـن بعدم جواز التنفيذ الجبري عليه لأن المدين لم يستحق بعد أوأنه ساقط بالتقادم، فيعتبر ذلك مـن قبيل المشكلة التنفيذية التي يتوجب على رئيس التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها.

    كذلك يعد من المشاكل التنفيذية طلب المدين المنفذ عليه، إجراء المقاصة بين دينه الثابت في ملفه التنفيذي الخاص به، وبين دين دائنه الذي يطالبه به في الملف التنفيذي المعترض فيه،

    وعلى رئيس التنفيذ البت في هذا الإشكال، بشرط وحدة الإطراف والموضوع في الملفين وكون كل من الدينين ثابتاً في ذمة الإخر وغير قابل ألي نزاع فيه.

    كذلك الإمر في عدم تنفيذ حكم الإخلاء بحجة ابراز الغير اوراق ثابتة التاريخ على اسـتئجاره للعقار المطموب تخليته في حين أن هذا الغير لا يعد مستأجراً على الوجه المذكور.

    على أنه لا يعد من قبيل المشاكل التنفيذية اعتراض المدين على التنفيذ وطلب مهلة للوفاء بتقسيط ما هو مطلوب منه ورفض الدائن ذلك.

    لأن رئيس التنفيذ غير مختص بالنظر في منح المدين مهلة للوفاء عن طريق تقسيط المبلغ، واذا فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعلق بأساس الحق.

    ومع ذلك يحق لرئيس التنفيذ، أن يمنح المحكوم عليه مهلة إذا تقدم بطلب مرفق بلائحة مع بيان يتضمن أنه طلب من المحكمة الناظرة في الطعن البت بصورة مستعجلة بشأن قبول طعنة بالحكم شكلاً أو وقف تنفيذ الحكم بصورة مستعجلة، على ألا تزيد هذه المهلة عن اليوم التالي لليوم المحدد للنظر في هذا الطلب المستعجل من المحكمة الناظرة في الطعن.

    وفي التطبيق العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى الستين يوماً حسب ظروف الملف التنفيذي موضوع الطلب، ويعود تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ.

  • اختصاصات مدير التنفيذ ودائرة التنفيذ في القانون السوري

    اختصاصات مدير التنفيذ ودائرة التنفيذ في القانون السوري

    ماهي دائرة التنفيذ  من هو رئيس التنفيذ  وماهي اختصاصاته

    الجهة المختصة بالتنفيذ  ” دائرة التنفيذ “

    يعد نظام دائرة التنفيذ في سورية، نظاماً قديماً ابتدأ به المشرع العثماني بموجب قانون الإجراء المؤقت، وتتالت عليه التعديلات حتى جاء بمرســـوم تشريعي رقم (133) لعام 1953 المسمى بقانون السلطة القضائية، فأكد في المادة الثالثة منه أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية. ثم جاءت بعض التعديلات على هذا القانون وكان أبرزها قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) لعام 1961، إذ حدّد في المادة /62/ منه، الإحكام المتعلقة بتأليف دوائر التنفيذ وتشكيلها، حيث استدرك بذلك لأنقص المتعلق بالمناطق التي ليس فيها محكمة بدائية.

    وعليه، فإن المشرع أناط التنفيذ بجهة قضائية ألا وهي دائرة التنفيذ، الإ أن هناك حالإت لا يتم فيها التنفيذ عن طريق هذه الدائرة، ومن هذه الحالات ما ورد في قانون جباية الأموال العامة رقم (341) لعام 1956 المعدل، حيث أعطى لوزارة المالية الحق في أن تتخذ بحق المكلفين المتخمفين عن الدفع تدابير إجرائية كالإنذار والحجز وبيع العين المحجوزة، وتتمتع السلطة المالية المختصة بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات.

    ومن هذه الحالإت أيضاً أحكـام تصفية الشركات (المبينة في المواد 505 – 502 مدني وفي المواد 28 _ 19 شركات ) أو التركات في ( المواد 875 – 836 مدني ) أو المحال التجارية في حالة الإفالس ( المادة 706 تجارة ) حيث يقوم مصفو الشركات والتركات ووكلاء التفليسة بتصفية الأموال وبيعها وإيفاء الديون من قيمتها وتوزيع الباقي على المستحقين تحت إشراف المحكمة ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

    وكذلك، ما ورد في الفقرة / 6ب من المادة 92 من قانون الشركات حول حق الشركة المساهمة ببيع أسهم المكتتب بها إذا لم يقم بدفع الإقساط في مواعيدها، ويتم البيع بالمزاد العلني ودونما حاجة إلى مراجعة دائرة التنفيذ.

    تأليف دائرة التنفيذ

    تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضٍ بدائي، وليس معنى ذلك أن القضاة هم الذين يقومون بالتنفيذ، وانما يتم التنفيذ عملياً بهاسطة مأموري التنفيذ، وهم من المساعدين القضائيين حيث يقومون بهظائف كتابية وتنفيذ قرارات الحجز، ويشرف على كافة أعمالهم رئيس التنفيذ، ويتقيدون بتوجيياته وأوامره وينفذون قراراته. والى جانبهم هناك موظفون يقومون بتبليغ الإخطارات التنفيذية وسائر الإوراق القضائية الإخرى ويسمون بالمحضرين.

    رئيس دائرة التنفيذ

    تقضي المادة /62/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم المعدّل بالمرسوم التشـــريعي رقم (182) تاريخ 1961/12/10 بأن القاضي الإبتدائي يقوم بتنفيذ الإسناد التنفيذية، واذا تعدد القضاة الإبتدائيون في مركز ما عيّن أحدهم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الإعلى، واذا شغر منصب رئاسة دائرة التنفيذ لسبب ما انتدبت محكمة الإستئناف أحد قضاة الحكم لتولي هذا المنصب بناء على اقتراح لأنيابة العامة  مادة ( 117) .

     ونظراً لتشعب المهام والقضايا التي ترد على دوائر التنفيذ نجد بأنه يجري تعيين عدة قضاة بدائيين لتولي أعمال دائرة التنفيذ والتي تقسم إلى عدة فروع : قسم للبيوع الجبرية ( نزع )، وقسم لتنفيذ الإحكام الصلحية وما في حكمها، وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وقسم لتنفيذ الإحكام البدائية وما في حكمها و قسم لتنفيذ الإحكام الشرعية، وأخيرًا قسم للمحاسبة والصندوق، وهذا الإخير ينفذ قرارات وتوجييات كافة رؤساء الإقسام وفقاً لعائدية الملفات التنفيذية لأقسامهم.

    ولرئيس التنفيذ اختصاص يتناول ناحيتين: الأولى إدارية وتشمل اتخاذ التدابير والإجراءات الالزمة لتنفيذ السندات والثانية قضائية وتشمل الفصل في الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ.

    الإختصاص الإداري:

    يشمل الإختصاص الإداري لرئيس التنفيذ اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ الإسناد وايصال الدائنين إلى حقوقهم. واستناداً لذلك، له أن يتخـذ قراراً بإرسال الإخطار التنفيذي إلى المدين ليعمد إلى التنفيذ رضاءً، فإذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحـددة قانوناً اتخذ بموجب سلطة إدارية قرارًا بالتنفيذ الجبري. كما يستطيع أن يقرر، استناداً لهذا الإختصاص، القاء الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجـودة لديهم أو لدى الغير.

     ويستند هذا الإختصاص إلى السلطة الولائية ( الآمرية ) التي يتمتع بها رئيس التنفيذ بصفته المرجع في تنفيذ الإسناد.

    وقد رفض بعضهم تسمية القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وفقا لهذا الإختصاص بالقرارات الإدارية الولائية، ورفض إعطائها الصفة الإدارية مستنداً في ذلك الى أن جميع قرارات رئيس التنفيذ هي من نوع واحد ومن طبيعة واحدة، تصدر في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وتخضع للطعن بطريق الإستئناف.

    وأرى من الضـروري التمييز بين الإختصاص الإداري وبين الإختصاص القضائي، وتبعا لذلك، بين القرارات الصادرة استناداً لكل من هذين الإختصاصين وذلك لأن قرارات رئيس التنفيذ إنما تهدف إلى تنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ، وغير مختلف عن الحق فيه.

     لذلك فهي تعتبر هذه القرارات من أعمال سلطة القاضي الإدارية أكثر منها من أعمال القضاء والتي يقوم بها رئيس التنفيذ أحيانا في حل الاشكالات التنفيذية التي سنبحثها في اختصاصه القضائي.

    الإختصاص القضائي:

    يشمل الإختصاص القضائي لرئيس التنفيذ صلاحية البت في جميع الطلبات التنفيذية وفقا” لنص الفقرة الأولى من المادة (277 ) من قانون اصول المحاكمات التي نصت على أن رئيس التنفيذ يفصل في جميع الطلبات التنفيذية.

    وهذا يعني البت في جميع ما يعترض الطلبات من صعوبات او اشكالات تنفيذية تعترض تنفيذ الإحكام والسندات الصالحة للتنفيذ.

    ومن هنا تبرز الطبيعة القضائية الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ، من خلال الفصل في جميع اشكالات التنفيذ بشكل موضوعي، ويترتب على انقضاء مواعيـد الطعن فيها، أو على تصديقها بعد الطعن، اكتسابها حجية الأمر المقضي به .

  • تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    أولاً- تنازع قوانين التنفيذ في الزمــان:

    1-  المبـدأ:

    القاعدة العامة في تنازع القوانين في الزمان تقضي بعدم سريان القانون الجديد على الحقهق المكتسبة من القانون القديم وفقاً لمبدأ ” عدم رجعية القوانين ” أما في قوانين الأصول، وقانون التنفيذ جزء من قانون أصول المحاكمات، فإن الأمر يختلف لأنها تسـري فور صـدورها على الدعاوى القائمة ولو تم رفعها قبل العمل بالقوانين الجديدة. وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: ” تسري قوانين الأصول على مالم يكن قد فصل من الدعــاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها “.

    وعليه، فإن قاعدة الأثر المباشر لقوانين الأصول هو المطبق لأنها لا تتضمن تنظيماَ موضوعياَ للروابط القانونية، وانما تعمل على تنظيم مراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من قبل المشرع، فهي لا تمس أصل الحق وا تؤثر فيه.

    2 – الاستثناءات:

    يرد على مبدأ الأثر المباشر لقوانين الأصول بعض الاستثناءات والتي نص علها المشرع محافظة منه على ما اكتسبه الخصم من حق في ظل القانون السابق، وذلك في الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الثانية من قانـون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهذه الاستثناءات يمكن أن تطبق عملياً على أمثلة تنفيذية:

    آ- إذا جاء القانون الجديد بنص يقضي بمباشرة التنفيذ على أموال المدين المنقولة قبل عقاراته، وكان القانون القديم لا يفرق في ذلك، واذا كان الدائن قد باشر إجراءات التنفيذ على العقار في ظل القانون السابق، فإن من حقه أن يستمر في التنفيذ على العقار وهذا تطبيق للفقرة الأولى من المادة الثانية أصول: ” كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقـى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك “.

    ب- إذا قضى القانون الجديد بعدم جواز الحجز إطلاقاً على رواتب موظفـي الدولـة خـلافاً للقانون القديم، فإن هذا القانون لا يسري على الدائن إذا كان المذكور أوقع حجزاً على راتب مدينه الموظف قبل العمـل بهذا القانون، ولو كان حجزًا احتياطياً، والسبب في ذلك، أن الحجز وهو إجراء تنفيذي تم صحيحاً في ظل القانـون القديم ووفق أحكامه، وقد نشـأ للدائن حق مكتسب، وعلى العكس، إذا بدأ بطلب الحجز على الراتـب ولكنه لم يتم فعلاً إلا في ظل القانون الجديد، يصبح هذا الحجــز باطلاً، لأن الأثر الفوري للقانون الجديد هو الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة).

    ج- تسري على قرار رئيس التنفيذ طرق الطعن المقررة قانوناً له بتاريخ صدوره ولا ينـال منه ما جاء في القانون الجديد من قواعد منشئة أو ملغية لبعض الطرق، واذا عدل القانون الجديد مهلة الطعن وكانت لم تبدأ بعد، خضع القرار للمهلة الجديدة، واذا كانت المهلة قد بدأت قبل نفاذ القانون الجديد فإنها تبقى خاضعة لأحكام القانون القديم.

    د- وأخيراً، لا يطبق القانون الجديد الذي رتب جزاء على مخالفة إحدى قواعد التنفيذ على المخالفات المرتكبة قبل نفاذه إذا كان القانون القديم لايرتب أي جزاء” آخر أشد أو أخف.

     ثانياً – تنازع قوانين التنفيذ في المكــان:

    بالنسبة لتنازع القوانين من حيث المكان فإن الأصل أن تلتزم دائرة التنفيذ بمبدأ ” إقليمية القوانين ” المقرر في القانون الدولي الخاص. ويعتبر القانون المحلي هو المطبق على تنفيذ الإحكام سواء أكانت صادرة عن المحكوم المحاكم المحلية أم عن المحاكم الأجنبية، وسواء أكان المحكوم عليه سورياً أم أجنبياً.

    وعليه، يطبق القانون السوري بحبس المدين الأجنبي الموجود في سورية لإكراهه على تنفيذ دين نفقة، ولو كان قانون بلده لا يجيز الحبس من أجل هذا الدين ولا أهمية لصدور الحكم عن محكمة سورية أو صدوره عن محكمة أجنبية طالما أصبح نافذاً في سوريا بسبب إعطائه صيغة التنفيذ.

    ويستثنى من هذا المبدأ، التنفيذ على الأموال المملوكة لدولة أجنبية، كدور السفارات والقنصميات العائدة إليها وأية أموال أخرى ولو كانت موجودة خارج هذه الدور كالسيارات مثلاً، أما الأموال الخاصة بالممثلين الدبلوماسيين فيمكن التنفيذ عليها إذا كانت موجودة خارج هذه الدور 0 وبذلك فإن الحصانة الدبموماسية تشمل سكن الدبلوماسي الخاص وأمواله الموجودة فيه ولو كان خارج دور السفارة أو البعثة.

    ثالثاً- مدى تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام:

    راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ الجبري صيانة مصلحة الدائن أو مصلحة المدين أو مصلحة من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير، وفي ضوء هذه المصالح يمكننا القول بأن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعد من النظام العام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ أو للمحكمة أن يقضي من تلقاء نفسو ببطلان الإجراءات جزاء لمخالفة قواعد التنفيذ، بل لا بد لصاحب المصلحة من إثارة البطلان. أما ما وضع لصيانة مصلحة عامة فانه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويتوجب على رئيس التنفيذ أو المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

    وبناء على ما تقدم يجوز للمحجوز عليه أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالبطلان إذا كان البطلان قد تقــرر لمصلحته. ولا يجوز في هذه الحالة أن يقرر رئيـس التنفيذ البطلان من تلقاء نفسه. ويزول البطلان إذا رد صـاحب المصلحة، ( في التمسك بالبطلان) على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    ومثال ذلك، أن القاعدة المتعلقة بعدم جواز حجز بعض الأموال ومنها دار سكن المدين، ا تعتبر من النظام العام لأنها وضعت لمصلحة المدين، فإذا تنازل عنها كان تنازله صحيحاً ووجب العمل به  وفي هذه الحالة لا يحق لرئاسة التنفيذ أن تقضي يالبطلان من تلقاء نفسها، ويعتبر السـكوت عن عدم إثارة الدفع بالبطلان رضاءً ضمنياً بالإجراء المخالف.

    ومـن الأمثلة على تعلـق بعض قواعد التنفيذ بالنظام العام قواعد البيع بالمزاد العلني، ولا يجوز لأصحاب المصلحة مخالفتها لتعلقها بمصلحة عامة. فلا يجوز مثلاً الاتفاق تحت طائلة البطلان على اعفاء الدائن من توجيه الاخطار أو الاستغناء عن معاملات النشر في الجرائد والاعلان على لوحة دائرة التنفيذ.

    فقد اعتـبر المشـرع الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراعَ فيه أحكام المواد ( 399، 400، 401 ) من قانون أصول المحاكمات. وقد أكّدت محكمة استئناف دمشق في قرارها رقم /56/ لعام 1964/5/15 بأن:

    ” كل زيادة تقع خارج المدة وهي العشرة أيام التالية لنشر قرار الإحالة بإحدى الصحف تقع باطلاً…”.

  • تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    أصول التنفيذ - مقدمة وتعريف

    1- التعريف بأصول التنفيذ :

    من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به.

    وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع واخرى أمام دوائر التنفيذ.

    وان دلّ هذا القول على شيء فإنما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأأصول وأهميتها من لأناحية العملية من جهة أخرى.

    فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى،

    لما تتمتع به من أهمية كبرى من لأناحية الفقهية والقضائية لأناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ.

    وقد عملت على تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:

    الأول: ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ

    الثاني: وندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ وفقاً لمحل التنفيذ واجراءاته.

    وقدمت لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعتها وعلاقتها بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعها في فروع القانون.

    2- التنفيذ وأنواعه

    الأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختياراً، فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً ، فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية. فيحصل على الأداء رغم إرادة المدين.

    ومن متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    و كذلك من متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.

    وبذلك فإنه يمكننا أن نعرف التنفيذ بأنه: ” قيام المدين بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء به ” .

    وعليه، فإن التنفيذ إما أن يكون إختيارياً أو اجبارياً .

    ويكون التنفيذ اختيارياً عندما يقوم به المدين طوعاً ،

    على أنه يعتبر كذلك، ولو قام به المدين مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل.

    أما إذا لم يقـم المديـن بالوفاء طواعية، والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية للحصول جـبراً على ما لم يسـتطع الحصول عليه بإرادة المدين، فيسمى التنفيذ حينئذ بالتنفيذ الجبري .

    وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:

    آ – تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين

     ب- وتنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين

    ويفترض لأنوع الأول عدم أداء المدين لالتزامه ، أما لأنوع الثاني فمفترضه هو إعسـاره أو إفلاسه ، إذ بهذا تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية ذمة المدين كلها  وستقتصر دراستنا على التنفيذ الفردي.

     

    2- طبيعة أصول التنفيذ وموقعها في فروع القانون

    تعتبر أصول التنفيذ واجراءاته كمادة حقوقية جزءاً من أصـول المحاكمات وتدخل في نطـاق هذا الفـرع.

    الأ أن كثرة أحكام التنفيـذ واجراءاته ووفـرة موادهـا من جهـة، واستقلال موضوعها وابتدائه بعد انتهاء عمليات التقاضي وصدور الحكم من جهة أخرى جعل لأصول التنفيذ شيئاً من الأستقلال سواء في التشريع أو في التطبيق ,

    على أن ذلك لم يفقدها صلتها بالفـرع الأم واعتبارها جزءاً من أصول المحاكمات وتابعة لها.

    وعليه، فإن اصول التنفيذ تكون كأصول المحاكمات، جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابمة للتنفيذ، فتكمل مع أصول المحاكمات واجراءاتها أمام المحاكم قيمة القانون.

    وتجعل للحق الثابت نفعاً وقوة فعـالة تنفذه عملياً ، ويكون هدف هذه القواعد الشكمية الأصولية تسهيل تطبيق قواعد الأساس المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والجزائي …، تطبيقاً صحيحاً.

    على أن ذلك لا يعني أن أصول التنفيذ، منفصلة تمام الأنفصال أو مستقلة كل الأستقلال عن القواعد والأحكام الموضوعية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ,

    لأن الأتصال بين قواعد الشكل وقواعد الأساس متين مما يجعلنا نعتبر أصول المحاكمات وقواعد الشكل المتعلقة بالحقوق المدنية والتجارية جزءاً من هذه الحقوق.

     

    4- التطور التاريخي لأصول التنفيذ في سوريا

    تعد الأحكام ولأنصوص التشريعية الخاصة بالتنفيذ نصوصاً حديثة نسبياً،

    وذلك لأن القاضي كان في ظل التشريع الأسلامي وأحكام القرآن، هو المرجع، وهو السلطة المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها والعمل على إيصالها إلى أصحابها،

    ولذلك، فقد كان من متممات حكم القاضي، أن يعمل بنفسه على تنفيذ أحكامه بذات الطريقـة التي أصدر بيا حكمه ووفق قواعد الحق والعدالة، المستمدة من الشرع والمنطق.

    واذا احتاج الأمر، كان للقاضي أن يستعين بالسلطة التنفيذية أو ما يقوم مقامه، لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم.

    وعندما بدأت التقنينات العثمانية، وكانت سورية في ظل الحكم العثماني، صدر قانون مدني جديد باسم مجلة الأحكام العدلية عام 1293 هجري

    ثم صدر بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1295 قانون أصول المحاكمات المدنية الذي لم ينظم أصول التنفيذ.

    مما دعى إلى ضرورة وضع تشريع جديد ينظم أصول تنفيذ الأحكام مما يتلائم وتطور المجتمع.

    وفي عام 1330 هجري صدر في عيد السلطان رشاد ” قانون الأجراء المؤقت ” الذي ظل نافذاً حتى صدر قانون أصول المحاكمات الذي ألغاه إلغاءاً تاماً.

    وقد تضمن قانون أصول المحاكمات أحكام التنفيذ وذلك في الكتاب الثاني منه ومن المواد 273 إلى 475 .

    والجدير بالذكر، أن المشرع السوري أخذ عن المشرع المصري أحكام وأصول التنفيذ الجديد الواردة في قانون المرافعات المصري القديم رقم /77/ لعام 1949 مع بعض التعديلات، التي اقتضتها أساليب التنفيذ القديمة وبخاصة تلك التي تتعلق بالسلطة المكلفة بالتنفيذ، و هي في سوريا ” دائرة التنفيذ “.

    ومن المفيد أيضاً، الأشارة إلى أن أحكام التنفيذ في قانون أصول المحاكمات لا تشكل لوحدها مجموعة القواعد المنظمة لأصول التنفيذ،

    لأن هناك عدداً كبيرًا من التشريعات الخاصة النافذة حالياً، تضمنت نصوصها أصولاً معينة للتنفيذ وهي:

    القانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العاممين الأساسي وقانون المصرف الزراعي التعاوني ومرسوم إحداث المصرف العقاري وقانـون المصرف الصناعي المعـدل وقانون الكاتب بالعـدل وقانون جباية الأمــوال العام رقم /146/ لعام .1964

    وجدير بالذكر أن نصوص هذه القوانين الخاصة الموضوعية تطبق أحكامها في الموضوعات التي بحثتها هذه القوانين، عندما تعرض هذه الموضوعات في التنفيذ وتؤلف جـزءاً من إشكالاته التي يعـود حلها لدوائر التنفيذ، لأنها تعتبر من المصادر التشريعية للتنفيذ.

  • اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    سنناقش في هذا المقال موضوع التنفيذ في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وخاصة الطلاق والتفريق والمخالعة النفقة والاشياء الجهازية .

    أولا : المرحلة الأولى قبل التنفيذ :

    قبل تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة الشرعية وخاصة لو كان القرار صادراً في قضاء الخصومة أي كان بالدعوى جلسات اجراء الخطوات التالية :

    1 – بعد أن تقوم بتبليغ خصمك الحكم الصادر عن المحكمة عليك أن تراقب سجل الطعون بالنقض لدى المحكمة الشرعية لبيان فيما اذا كا قد طعن أم لا .

    2- فاذا لم يكن قد طعن وفوت عليه المدة عليك التوجه الى الديوان لاستخراج القرار ودفع رسومه وسيقوم موظف الديوان بالبحث بنفسه للتأكد من عدم وجود طعن من تاريخ تبليغ الحكم وحتى تاريخ انتهاء المدة بمعنى أنه لو طعن بعد مضي مدة الشهر فلا علاقة للديوان بالموضوع وعليه تسليمك أصل القرار مذيلاً بعبارة ( القرار مكتسب الدرجة القطعية لفوات مدة الطعن من تارريخ تبليغ الحكم في  —/–/ 2000 وحتى —/—/2000 ) وطبعا مذيلا بتوقيع القاضي وختم المحكمة ومسجلاً خلف القرار أو في مكان فارغ شبه جدول يحتوى رسوم ومصاريف الدعوى باعتبار أن المدعى كسب الدعوى وتم تحميل المدعى عليه كامل الرسوم والمصاريف أو نسبة منها.

    ثانياً : كيف يتم حساب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ؟

            الرسوم هي للمبالغ المطالب بها او المحكوم بها وهي تكون بنسبة معينة تدفع في وزارة المالية أو تلصق كطابع لو كانت قليلة القيمة أو مبلغ مقطوع .

    • المصاريف هي الطوابع الملصقة وأجرة التحكيم وقيمة وكالة المحامي ونفقات أخرى.
    • أما أتعاب المحاماة فهي مبلغ يتم تحديدة بالحكم نفسه وأحياناً يتم السهو عنه وهو مبلغ بسيط جداً.
    • أما اذا الطاعن قد طعن بعد مضي مدة الشهر فهذه مشكلته وليست مشكلتك وعلى موظف الديوان البحث في سجل الطعون خلال المدة المقبولة له قانوناً اي شهر فقط . وعلى الطاعن عندها الدخول في الملف التنفيذي والاعتراض على التنفيذ بحجة الطعن بالنقض .
    • أما اذا كان القرار قد طعن فيه وعادة من محكمة النقص مصدق عليها أي تم رد الطعن وتصديق قرار المحكمة الشرعية فعليك ابراز أصل قرار النقض مع أصل قرار المحكمة الشرعية بنفس الخطوات المذكوره أنفاً تقريباً .

    ثالثاً : مرحلة تنفيذ الطلاق أو التفريق في السجل المدني :

    • باعتبار أن أغلب الدعاوى الشرعية هي تفريق وقد انتهت الخصومة فيها وترغب بتنفيذ الطلاق في السجل المدني والطريقة سهلة وهي أن يقوم موظف الديوان بتسطير كتاب ( بعد دفع رسوم الحكم ) يتضمن اسم المطلق واسم المطلقة وتاريخ الطلاق ومستنده الذي هو قرار المحكمة مع ارفاق صورة مصدقة عن القرار وتذهب به الى السجل المدني مكان قيد الزوج ليتم تسجيله في سجل اسمه ( سجل واقعات الطلاق ) ثم تأخذ منهم بيان طلاق وتقوم بتسجيل الطلاق على صحيفة السجل المدني للزوج والزوجة.

    رابعاً  : مرحلة التنفيذ :

    بعد أن استلمت أصل القرار وجاهزاً للتنفيذ عليك كمحامي تصديق وكالة جديدة لموكلك من نقابة المحامين اسمها وكالة تنفيذية لأن التنفيذ يعتبر مرحلة مستقلة بالأتعاب .

    رسوم الوكالة التنفيذية أقل من رسوم الوكالة العادية بكثيرولو كان الموكل قد وكلك في مرحلة التنفيذ عليك ابراز وكالة أصلية جديدة وليس وكالة تنفيذية لأن تقليل رسوم الوكالة التنفيذية ناجم ع أن المحامي هو وكيل في الدعوى الأصلية .

         – يجب شراء ملف تنفيذي مع طلب تنفيذ وتعبئة طلب التنفيذ والتوقيع عليه وابراز الوكالة وأصل القرار أو القرارات وتسجيل معلومات الاطراف على ملف التنفيذ وتقديمه لمدير التنفيذ ليتم تسجيله في سجلات تنفيذ اللاحكام الشرعية وتأخذ تبليغ اسمه ( اخطار تنفيذي ) وتبلغ خصمك بوجوب تنفيذ القرار ودفع النفقة أو المهر حسب قرار المحكمة خلال 5 أيام تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقك.

    • في حال عدم التنفيذ وعدم دفع المبلغ المحكوم به سواء نفقة أو مهر فعندها تطلب من رئيس التنفيذ تسطير كتاب الحبس الاكراهي لاجبار المنفذ ضده على دفع المبلغ وهو حبس لمدة 90 يوماُ وفي حال مضي مدة 90 يوماً في السجن ولم يدفع المبلغ يمكن تجديد المدة له أربع مرات بحيث لاتتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
    • وفي حال لم يدفع المنفذ ضده المبلغ رغم الحبس أو كان محكوم بمبلغ مالي نتيجة تصرفه بالمصاغ الذهبي أو الاشياء الجهازية فعدها عليك طلب القاء الحجز التفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت بما يعادل المبلغ المطلب به ومن ثم متابعة اجرات التنفيذ سنفرد لها مقالاً فيما بعد ان شاء الله تعالى.

     

     

  • افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    السيد رئيس التنفيذ في دمشق الموقر.

    مذكرة بمثابة إفادة خطية

    في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000/….    لعام ‏0000

    من طالب التنفيذ  : السيد ………………، يمثله المحامي ……………… .

    الموضوع  :    معالجة القضية بوضعها الراهن .

    لما كان من الثابت أن  إشارة الدعوى قد وضعت لمصلحة طالب التنفيذ على صحيفة العقار رقم (0000)  من منطقة …… العقارية بموجب العقد العقاري رقم  (0000) لعام  0000 .

    وحيث ان الدعوى المذكورة قد اقترنت بصدور حكم ناقل للملكية موضوع في هذا الملف التنفيذي .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {عدم مراعاة أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ،

    مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس مخاصمة 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

    وقد جاء في حيثيات قرار النقض ما نصه :

    {…وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم  وبما أنه من الثابت على أن طالب المخاصمة وضع على صحيفة العقا ر 329 جوبر إشارتين :

      إشارة دعوى بالعقد رقم 2659 في 12-9-1994

    و إشارة حجز بالعقد رقم 2756 في 15-5 –1994

    وقد صدر القرار البدائي في 13 -2-  1995 واكتسب الدرجة القطعية بعد ممارسة جميع طرق الطعن المقبولة قانونا .

    وبما أن طالب المخاصمة طرح الحكم بالتنفيذ وطالب بترقين الإشارات الموضوعة واللاحقة لإشارته وهي موضوعة بالعقد 396 في 3-3-997 1 و 397 في 4-3-1997.

    وبما أن ما يطالب به طالب المخاصمة يلقى سنده في القانون تأسيسا على ما يلي  :

    الأصل أن إشارة الدعوى العقارية المتعلقة بعقار أو مال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

    وبما أن هذا يقتضي  أن وضع الإشارة العائدة للغير اللاحقة لإشارة طالب المخاصمة لا يعتد بها في مواجهته ويجرى تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعوة صاحب الإشارة اللاحقة لأنه يعتبر بمثابة خلف خاص للمنفذ عليه ويسرى بحقه ما يسرى على هذا الاخير.

    وطالما أن هذه القواعد ثابتة فمن حق طالب المخاصمة المطالبة بترقين الإشارات اللاحقة في معرض تنفيذ حكمه القضائي لدى دائرة التنفيذ … } .

    وكان من الثابت أن إشارة دعوى قد وضعت على صحيفة العقار موضوع الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي لمصلحة السيد ……….   بموجب العقد العقاري رقم (0000)  لعام  0000 .

    أي بتاريخ لاحق لوضع الإشارة لمصلحة طالب التنفيذ ، الأمر الذي يوجب ، وعملا بالاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، ترقين إشارة تلك الدعوى  عن الصحيفة العقارية دون حاجة للجوء إلى القضاء وعن طريق دائرتكم الموقرة وفي معرض تنفيذ القرار المودع في هذا الملف التنفيذي .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه المذكرة بمثابة إفادة خطية التمس إعطاء القرار بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعو (…..) بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 0000  عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق وتسطير كتاب بذلك إلى أمين السجل العقاري بدمشق أصولا .

               { في حال  وجود اكثر من إشارة مدونة على الصحيفة العقارية بعد إشارة الدعوى العائدة لطالب التنفيذ ، يمكن استعمال العبارة التالية :

    …. إعطاء القرار بترقين كافة إشارات الدعاوى والحجوز الاحتياطية المدونة على صحيفة العقار بعد تدوين إشارة الدعوى التي صدر نتيجة لها الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي والمبينة في إخراج القيد المرفق ربطا } .

                            دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1