التصنيف: استشارات قانونية مجانية للسوريين

أسئلة وأجوبة في القانون السوري تقدم مجاناً للجميع استشارات-قانونية-مجانية

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين, محامي, استشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, محامي استشارات مجانية, استشارة محامي, محامين مجانا, محامي قانوني, استشارة محامي مجانا, محامين استشارات قانونية مجانية, افضل محامي, موقع المحامي, استشارة مجانية محامي, موقع المحامين, موقع استشارات قانونية, محامي مجانا,

  • خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    اشترى عقاراً واستلمه  بدون تسجيل ولا إشارة  فخسر العقار

     اشارة الدعوى مهمة جداً فلا تهملوها .

    يسال أحدهم السؤال التالي :

    انه اشترى أرض رزاعية وقام بدفع ثمنها للمالك واستلم الأرض وقام بزراعتها منذ عدة سنوات.

    لكنه لم يقم بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى حتى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

    تفاجأ منذ فترة بسيطة بأن الحكومة تطالبه بإخلاء الأرض وتسليمها.

    والسبب أن المالك السابق الذي مازالت الملكية باسمه في السجل العقاري عليه مشاكل مع الحكومة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وت أيضاُ مصادرة كل أملاكه.

    الحل : الحل للأسف لايوجد لأن المشتري قصر في حماية نفسه فهو لم ينقل الملكية له في السجل العقاري كما أنه لم يضع حتى اشارة دعوى على صحيفة العقار .

    واشاراة الدعوى المقصود فيها اشارة دعوى تثبيت البيع له , ولو كان قد وضعها لكن أكملها وحصل على حكم له ورفع الحجز على العقار.

    فالعبرة  في العقارات هي للاشارات والتسجيلات في صحيفة العقار وكل اجراء يتم خارجه لاحجية له على الأشخاص الآخرين الذين لهم حقوق على المالك الأصلي.

    للأسف هذا المشتري قصر في حق نفسه فهو لم ينقل الملكية لإسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى البيع على صجبفة العقار فخسر قاره وماله.

    فحتى لو قام الآن برفع دعوى تثبيت البيع ووضع اشارة الدعوى الا أنه لافائدة منها لأن الحكومة ( أو أي شخص آخر ) وحتى الدائنين عندما وضعوا اشارات لحقوقهم في صحيفة العقار كان العقار ازل مملوكاً للبائع ولايوجد أي اشارة لدعوى تفيد باحتمال وجود بيع على هذا العقار.

    وقد كرست محكمة النقض هذا الكلام بقولها :

    القاعدة402: ـــ أصول ـــ إشارة دعوى لاحقة ـــ خطأ مهني جسيم .

    { -عدم مراعاة أن وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الإشارة الأولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الإشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم  . }.

    “نقض أساس مخاصمة 94قرار 99تاريخ 24/2/1998  – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – ص120  – قاعدة 402 “

  • ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

    ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

    ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده

    هذه الحالة تتكرر كثيراً في الخارج حيث يهاجر السوريين ويتزوجين من أجنبيات أو عربيات ولايقومون بتسجيل أولادهم في السجلات المدنية في سوريا , ذلك أن الاولاد يحملون الجنسية من والدهم أو بالولادة.

    وعندما يكبر الطفل يصبح بحاحة أو رغبة بحصوله على جنسية أبيه السورية فماهو الحل.

    االحل بسيط وليس صعبا, فطالما أن الأب يحمل الجنسية السورية  فالأولاد يحصلون عليها بالتبعية من الأب .

    أي أنهم سوريون لكن متوقف ذلك على معاملة يتم تنظيمها في بلدهم والسفارة السورية الموجودة في هذا البلد.

    هذا الشخص  أسمه المكتوم , وقد سبق لنا أن كتبنا مقالاً ( المذكور أدناه )  عن ذلك لكن فضلنا اعادة كتابته مع تغيير العنوان لأن الكثير من الناس لاتعرف من هو المكتوم.

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

  • شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    يسال أحدهم بأنه يحمل شيكاُ له تاريخ لاحق أي تاريخ تحرير الشيك مكتوب بتاريخ لاحق لم يأت بعد.

    هذه الحالة متداولة جداً ومعروفة بين أوساط المتعاملين بالشيكات حيث أنه يمكن أن لايوجد رصيد كاف للمبلغ المذكور في السند .

    لذلك يضع محرر السند تاريخاً لاجقاً ريثما يعزز رصيده في البنك المبلغ المطلوب.

    الا أن القانون لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبر ان التاريخ اللاحق أو الآجل للشيك لايمنع من صرفه عند تقديمة حيث أن الشيك أداة وفاء  يصرف عند العرض على البنك فوراً ولايجوز تأجيله.

    لذلك اذا كنت ممن يحررون الشيكات بتاريخ لاحق فلاتظن أنك بمأمن من الأسخاص الذين يمكن أن يستغلوا هذا الموضوع ويقدموا الشيك للبنك ويدعوا ضدك بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

    كما على حاملي الشيك في حال كان تاريخه لاحقاً أخذ الحيطة والحذر فمن الممكن أن يعطي الدائن شيكات للناس بتاريخ لاحق ولايوجد لديه رصيد كاف لسداد هذه المبالغ  ثم يقوم بالهروب خارج القطر وتصعب ملاحقته جزائياُ بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

     

  • المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري هي المادة المتعلقة بالشيك وهي تشمل الافعال التي تمنع أو تعيق استلام مبلغ الشيك من قبل حامل الشيك وهذا نصها :

    المادة 652 :
    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.

    • اما المادة 641 فهي الادة المتعلقة ببعقوبة الجريمة المذكورة أعلاه وتنص على مايلي :

    المادة 641 
    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: 
    إما باستعمال الدسائس. 
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. 
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. 
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. 
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. 
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 
    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

  • ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

    ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

    حكم خلو الشيك من التاريخ

    يسال أحدهم أنه يحمل شيك بدون تاريخ فهل هذا يؤثر على الشيك من الناحية الجزائية ويفقده قيمته كشيك في حال تبين عدم وجود رصيد كاف ؟

    ان تاريخ الشيك هو من البيانات الالزامية في الشيك وفقدان التاريخ يفقده صفته كشيك ويحوله الى سند عادي .وهذا ما نص عليه قانون التجارة السوري في المادة 451 منه , لكن محكمة النقض السورية لم تعتبر نقص وخلو التاريخ من السند مبطلاً له كشيك من حيث حصانته و فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض السورية بقولها :

    لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.

    ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه” .

     (قرار نقض رقم 3007 / 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979).

    (نقض سوري ـجنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)

     وكذلك قولها في الاجتهاد التالي :  

    لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.

    ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.

    ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد” .

    (نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)

    وكذلك الاجتهاد التالي :

    ” ان المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فانه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك “.

    نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28/4/1981

    قاعدة 1831 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

    ” ان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة “.

    نقض سوري ـ جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1/6/1981

    قاعدة 1832 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

    ومعنى فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات هو أنه مازال بإمكان من يحمل هذا الشيك ولوم يستطع قبض قيمته من البنك بسبب الدائن كأن يكون ليس هناك رصيد كاف و فمن حق حامل الشيك الادعاء جزائياً على محرر الشيك لدى النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة الجزائية عليه اضافة لالزامه بدفع مبلغ الشيك .

  • ثبوت المانع الأدبي وآثاره

    ثبوت المانع الأدبي وآثاره

     

     المانع-الادبي-في-قانون-البينات-السوري

    أولاً. إثبات المانع الأدبي:

    إن المانع الأدبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يدعيها الشخص الذي يقع عليه عبء إثبات اتفاق أو تصرف قانوني معين بالكتابة حتى ينمكن من إثباته بالبينة الشخصية والقرائن.

    وبالتالي فأنه يتوجب على من يدعي وجود مانع أدبي أن يثبت قيامه وبتاريخ إبرام التصرف الذي يراد إثباته بالبينة الشخصية والقرائن، ويجوز له أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة و القرائن . 

    وقد أكدت على ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية حيث جاء في قرار لها:

    ( يجوز إثبات وجود المانع الأدبي بالشهادة).

    إلا أن المشرع السوري وبموجب نص المادة / 57 / بينات – كما وضح سابقاً- افترض قيام المانع الأدبي بالنسبة للقرابة المحددة بنص المادة، فيكون بذلك قد اعتبر مجرد وجود إحدى حالات القرابة المذكورة، قرينة قانونية على قيام المانع الأدبي تعفي بذاتها من عبء إثبات صلاة الثقة والمحبة والاحترام التي تؤدي للحرج من طلب دليل كتابي.

    وتعتبر هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بجميع طرق الإثبات.

    ولا يكلف من يتمسك بالمانع الأدبي في هذه الحالات إلا أن يثبت قيام الزوجية أو القرابة بالدرجة التي حددتها المادة / 57 / بينات،  ويتم إثبات القرابة عن طريق سجلات الأحوال المدنية أوشهادة المولد أو عقد الزواج.

    وفي غير حالات القرابة المحددة بنص المادة / 57 / بينات فأنه يتوجب على من يدعي

    وجود المانع الأدبي أن يثبت قيامه. فقد جاء في اجهاد لمحكمة النقض:

     ( إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائماً بل لا بد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة، وأن المانع الأدبي قائم بالتعامل بينهما على عدم كتابة الأسناد الخطية).

    وفي جميع الأحوال فأنه يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع سواء كان هذا المانع مفترض بنص القانون أو كان واجب الإثبات، ولا يجوز للمحكمة أن تثير هذا المانع من تلقاء نفسيا؛ لأنه استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي، كما أن وسائل الإثبات ليست من النظام العام.

     وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية، حيث جاء في قرار  لها :

    (ليس للمحكمة أن تثير من  تلقاء  نفسها المانع الأدبي الذي يسمح الإثبات بالبينة الشخصية).

    وبناء على ذلك، فأنه لا يجوز التمسك بوجود مانع أدبي لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لأن الدفع بوجود مانع أدبي يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يتوجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية:

    ( إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتعذر حصوله على دليل كتابي بسبب قرابة يدعيها، فلا يقبل منه الطعن في حكمها بأنه أخطأ إذ لم يعتبر هذه القرابة مانعة من الحصول على الدليل الكتابي).

    كما جاء في قرار أخر صادر عن محكمة النقض المصرية:

    (متى كان الطاعنون لم يتمسكوا لدى محكمة الموضوع بوجود مانع أدبي يبرر الإثبات بغير الكتابة فلا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض).

    ثانياً. آثار قيام المانع الأدبي:

    متى ثبت قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي جاز لمخصم الذي يتمسك بوجود المانع أن يثبت ما كان يجب إثباته بالكتابة عن طريق البينة الشخصية و القرائن ،

    سواء كان تصرفاً قانونياً تتجاوز قيمته النصاب الكلي للشهادة، أو كان تصرفاً اشترط القانون بنص خاص إثباته بالكتابة ولو لم تتجاوز قيمتو نصاب الشهادة.

    إلا أن المانع الأدبي لا يجيز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي إلا في حالة الصورية.

    كما أن ثبوت قيام المانع الأدبي لا يجيز إثبات العقود الشكلية بالشهادة؛ لأن الكتابة ركن شكلي

    من أركان تلك العقود، أي عندما تكون الشكلية مطلوبة كركن انعقاد بحيث يعتبر العقد لا

    وجود له إذ لم يستوفي الشكلية المطلوبة.

    أما إذا كانت الشكلية مطلوبة لإثبات التصرف فقط فإن ثبوت قيام المانع الأدبي يتيح إثباته بالشهادة.

    والإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

    كما أن جواز إثبات أصل الالتزام التعاقدي بالبينة الشخصية لوجود مانع أدبي يجيز إثبات ما يتفرع عن هذا الالتزام بالوسيلة نفسها، كمكان وقوع العقد ومكان الوفاء به ؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا يفرد بالحكم.

    وكما أن قيام المانع الأدبي يتيح للخصوم الإثبات بالبينة الشخصية و القرائن ، فأنه يمكن المحكمة من تقصي الحقائق والوقوف على القرائن  التي تثبت التصرف المدعى وجوده من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض:

    ( إن جواز إثبات حصول القسمة بين الأخوين بالبينة الشخصية بالاستناد إلى القرابة والمانع الأدبي يمكن محكمة الموضوع من استخراج  القرائن  على وقوع القسمة بين الأخوين من شتى الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى التي يناقش فيها الخصوم.

    إن محكمة الموضوع كما تستند في استخلاص القرينة إلى ظروف الدعوى وملابساتها، فإنها يمكن أن تستشف هذه القرينة من وقائع القضية التي تناقش فيها الخصوم أو من وقائع ومستندات قضية أخرى بعد أن توضع قيد البحث بين أطراف الدعوى).

    ومن الجدير بالذكر أن آثار المانع الأدبي لا تقتصر على المتعاقدين، بل تمتد إلى الخلف العام والخاص لهما، فالوارث من حيث أنه خلف عام للمورث، فأنه يحل محله في طرق الإثبات بالنسبة للعقود التي أبرمها هذا السلف، ويجوز له ما كان يجوز للسلف سلوكه من طرق الإثبات ومنها أن يتمسك بوجود مانع أدبي بين مورثه ومن تعاقد معه ،

    وقد أكدت ذلك محكمة النقض في قرارلها :

    ( إن الوارث يحل محل مورثه في طرق الإثبات لأنه خلف عام له، وعليه فالزوج يحل محل زوجه لإثبات الصورية بالبينة الشخصية تجاه شقيق زوجه لقيام المانع الأدبي).

    كما أكدت محكمة النقض على حق الخلف الخاص بالتمسك بوجود مانع أدبي في نطاق العقود التي أجراها سلفه بشأن العين التي حل محله فيها، حيث جاء في قرار لها :

    ( يجوز للخلف الخاص أن يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه أي حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق إثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع أدبي ما بين الشركاء سابقاً).

    وأما بالنسبة للغير، وهو كل شخص أجنبي عن العقد ليس طرفاً فيه، وليس خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد المتعاقدين، فالأصل أنه يجوز له إثبات العقد الجاري بينهما بجميع طرق الإثبات؛ لأن العقد يعتبر بالنسبة له واقعة مادية.

    إلا أنه في بعض الأحيان قد يتوجب عليه أن يثبت العقد وفق القواعد العامة التي يتقيد بها طرفا العقد، وبالتالي إذا كان بين طرفي العقد مانع أدبي، فيكون من حقه التمسك بهذا المانع لإثبات وجود العقد بالبينة الشخصية و القرائن .

    ومن ذلك حالة الغير الذي يتعامل مع الوكيل، حيث يتوجب عليه أن يثبت الوكالة وفقاً لمقواعد العامة، أي ليس له إثباتها بالبينة الشخصية إلا إذا كانت الوكالة تجارية أو إذا كان هناك مانعاً من الحصول على الكتابة بين الموكل والوكيل.

    وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض:

    (إذا كانت الوكالة من أخ لأخيه، فإن من يتعامل مع هذا الأخ الوكيل له إثبات التوكيل المشار إليه بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الوكيل والموكل الآخرين).

     

  • سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    أولاً. السلطة المقيدة:

    على الرغم من أن المشرع السوري ذكر بعض حالات المانع الأدبي بموجب نص

     المادة/ 57 / بينات على سبيل المثال لا الحصر، إلا أنه حصر المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة، بالقرابة ما بين الزوجين، والقرابة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي إلى الدرجة الثالثة، وقرابة المصاهرة ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    وبالتالي فإن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة تكون محصورة في هذا النطاق، بحيث لا يجوز التوسع في هذه الحالات أو الإضافة عليها؛ وذلك لأن المشرع السوري لم يطلق النص كما فعلت التشريعات الأخرى كالتشريع المصري، أي أن تحديد متى تعتبر صلة القرابة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي في نص المادة / 57 / بينات حول هذه الصلة من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام، بحيث يعتبر المانع الأدبي قائماً بمجرد قيام هذه الدرجة من القرابة وعلى من يدعي فقدأنه أن يثبت ذلك.

    ولذلك فإن سلطة القاضي المصري تكون أوسع من سلطة القاضي السوري في تقدير

    المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة؛ إذ يتوجب- وفق اً لمتشريع المصري –على من يدعي

    قيام المانع الأدبي بين الأقرباء أن يثبته مهما كانت درجة القرابة، مما يتيح للقاضي سلطة واسعة في تقديره.

    وذلك بخلاف التشريع السوري إذ يتوجب على القاضي بمجرد توافر إحدى درجات القرابة التي نصت عليها المادة / 57 / بينات، وتمسك صاحب الشأن بها أن يقرر وجود المانع الأدبي، وعلى من ينكر قيام المانع الأدبي رغم وجود القرابة المعينة بالنص أن يثبت ذلك.

    ولذلك يمكننا القول أن دور القاضي لدينا في مجال المانع الأدبي المفترض بنص القانون هو دور مقيد، فإذا ما طالب أحد الأطراف بالإثبات بالشهادة لوجود مانع أدبي مستنداً في ذلك لوجود إحدى حالات القرابة التي ذكرها المشرع بنص المادة / 57 /، كلفه القاضي بإثبات هذه القرابة، وبمجرد إثباتها تقوم قرينة قانونية لمصلحة من يتمسك بها على وجود المانع الأدبي، ولا يستطيع القاضي أن يتجاهل القول بوجود المانع المفترض دون أن يكلف مدعيه بإثبات قيامه، أو أن ينفي وجود المانع، أو يرفض من تلقاء نفسه طلب الإثبات بالبينة رغم إثبات وجود المانع المفترض أو أن يتجاهله.

    ومن جهة أخرى لا يستطيع القاضي أن يقرر من تلقاء نفسو وجود المانع الأدبي القائم بحكم القانون دون أن يتمسك بذلك صاحب الشأن، أو دون أن يكلفه بإثبات درجة القرابة؛ ذلك أن وسائل الإثبات ملك الخصوم وليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. ففي جميع هذه الأحوال يجب على القاضي التقيد بالقواعد المبينة والا كان حكمه عرضةً للنقض.

    وبالتالي تكون سلطة القاضي السوري في تقدير وجود المانع المفترض معدومة؛ فلا يستطيع أن يتجاهل قيامه إذا ما تمسك به صاحب الشأن.

    ولكن إذا ما أنكر الطرف الآخر المانع الأدبي الذي تمسك به صاحب الشأن لوجود أحد الأسباب التي تؤدي لإهداره، فإن سلطة القاضي تتسع هنا للبحث في مدى صحة زوال المانع المفترض من بقائه. واذا ما قرر القاضي زوال المانع الأدبي فأنه يتوجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي استند عليها في إهدار المانع وكيفية استخلاصها من الثابت في أوراق الدعوى؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم وتتأكد من صحة النتيجة التي توصل إليها بحيث تكون مقبولة عقلا، والا كان حكمه جديراً بالنقض.

    كما أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي بالاستناد إلى روابط القرابة تقف عند الحد الذي نص عليه المشرع ، فيكون القاضي مقيداً بذلك الحد بحيث لا يجوز له تقرير وجود المانع الأدبي بالنسبة لرابطة قرابة لم يُنص عليها. وذلك ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:

     ( إن المادة / 57 / بينات حددت القرابة على سبيل الحصر بمعرض المانع الأدبي، فاقتصرت على القرابة ما بين الزوجين، أو الأصول والفروع، أو بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة، أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، فلا مساغ لتوسيع مدى نطاق هذه القرابة الذي تولت المادة المذكورة تحديده).

    فإذا أجاز القاضي الإثبات بالشهادة والقرائن لوجود مانع أدبي مبني على رابطة قرابة لم يأتي على ذكرها المشرع ، ولمجرد هذه القرابة دون أي أسباب أخرى تسوغ المانع الذي قرره، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمه حرياً بالنقض، ومثل هذا الخطأ قد يعرضه للمخاصمة؛ لأنه يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.

    وفي سياق ذلك نقضت محكمة النقض قراراً أجاز الإثبات بالبينة مستنداً في ذلك على درجة قرابة لم تذكر بموجب المادة / 57 / بينات حيث جاء فيه:

    ( إن قرابة زوج أخت المدعي لا تشكل مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة).

    كما جاء في قرار آخر:

    (إن المادة / 57 / بينات حددت القرابة على وجه الحصر وليس من بينها القرابة بين الزوج وابن الزوج الآخر).

    وقد تم التوضيح سابقاً بخصوص القرابة الصهرية أنه لا مجال للاستدلال بنص المادة 39 / من القانون المدني السوري، والتي تعتبر أحد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة  بالنسبة للزوج الآخر؛ طالما أن ما ورد بموجب المادة / 57 / بينات وبالنسبة للقرابة قد جاء على سبيل الحصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية حيث جاء في أحد قراراتها :

    ( لا تعتبر القرابة بين الزوجة وشقيق زوجها مانع اً أدبياً بحكم القانون في مجالالإثبات بالشهادة؛ لأنها لا تدخل في ضمن تعداد الأقارب وفق المادة / 57 / والذي جاء على سبيل الحصر. وان الاجتهاد القضائي ذىب إلى أنه لا مجال لاعتبار درجات القرابة المشار إليها في المادة / 39 / مدني في مجال تطبيق المادة / 57 / بينات).

    يتضح مما تقدم أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي القائم على القرابة مقيدة من ناحيتين، فهو مقيد بقيام هذا المانع بمجرد التمسك به من قبل صاحب المصلحة، ومن ناحية أخرى يكون مقيداً بنطاق هذا المانع في حدود درجات القرابة الواردة في المادة/57 / بينات.

    ويترتب على هذا التقييد، أن مسألة تقدير المانع الأدبي المبني على روابط القرابة تعتبر مسألة قانونية وليست موضوعية، يتقيد القاضي بموجبها بنص المادة / 57 / بينات، وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدينا، ويخضع في هذا التقدير لرقابة واسعة من محكمة النقض.

    وفي اعتبار هذا التقدير مسألة قانونية ورد في اجتهاد لمحكمة النقض السورية:

    (استقر الاجتهاد على أنه لا مانع أدبي بين أخت الزوجة وصهرها، إن هذا الأمر من المسائل القانونية).

    ثانياً. السلطة المطلقة:

    إذا كان المشرع قد حدد بموجب نص المادة / 57 /بينات حالات القرابة التي تعتبر مانعاً أدبياً بحكم القانون من الحصول على دليل كتابي، فحول معيار المانع الأدبي بالنسبة لهذه الحالات من معيار ذاتي إلى معيار موضوعي مفترض، مقيد اً بذلك سلطة القاضي في تقدير قيام المانع القائم على القرابة.

    إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي تقف عند الحالات المذكورة.

    فمن المتفق عليه فقياً واجتهاداً أن حالات المانع الأدبي قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

    وقد أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون البينات وذكرت بعض الأمثلة على الموانع الأدبية التي يعود تقديرها للقاضي.

    ولذلك فإن ذكر بعض الحالات التي تعتبر مانعاً أدبياً ليس من شأنه أن يسلب المانع الأدبي ذاتيته بالنسبة للمتعاقدين، ولولا هذا الذاتية لما أمكن نفي قيام المانع الأدبي الذي افترض المشرع قيامه بين الأقرباء.

    وبالتالي فإن معيار المانع الأدبي فيما خلا الحالات المذكورة بنص المادة / 57 / بينات يعتبر معيار ذاتي أي خاص نسبي يختلف من شخص لآخر.

    وهنا تظهر السلطة الممنوحة لقاضي الموضوع في تقدير المانع الأدبي. فتقدير المانع الأدبي بين أقرباء لا يشملهم نص المادة / 57 /، أو بين أشخاص لا تجمعهم أي رابطة قرابة إنما يعود لمطلق سلطة القاضي التقديرية. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية في قرار لها :

    ( حق القاضي بتقدير المانع الأدبي أو انتفائه ينحصر بين أفراد لا تربطهم صلاة القرابة، وليس له هذا التقدير بين الأقارب).

    وتقدير قيام المانع في هذه الحالات يعتبر مسألة موضوعية لا قانونية، ولاسيما وأن المانع الأدبي استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي، فلزوم ذلك أن يمنح القاضي سلطة واسعة في تقدير هذا المانع حتى يتحرى من مدى وجوده فعلاً بين المتعاقدين، فيقدر هذا المانع بناءً على ظروف كل قضية وملابساتها، فما يعتبر مانعاً أدبياً في حالة ما قد لا يعتبر مانعاً في حالة أخرى.

    فكلما وجد القاضي أن العلاقة بين الأطراف تحول من الناحية النفسية دون الحصول على دليل كتابي اعتبر ذلك مانعاً أدبياً وأجاز معه الإثبات بالشهادة.

    فالمانع الأدبي هو صلة بين المتعاقدين تحول نفسياً ومعنوياً دون الحصول على الدليل الكتابي؛ لأن طلب الدليل الكتابي مع وجود بعض الصلاة الخاصة والثقة المتبادلة بين المتعاقدين يؤدي إلى زعزعة الثقة فيما بينهم .

    ومن ثم يعتبر المانع أدبياً إذا كانت الظروف التي تم فيها التعاقد أو الصلاة التي تربط بين المتعاقدين وقت التعاقد لم تسمح من الناحية الأدبية لأحد المتعاقدين باقتضاء كتابة من الأخر.

    وتكون الاستحالة في هذه الحالة استحالة باطنية أو نفسية لا استحالة مادية أو خارجية كما في الموانع المادية، ولذلك يكون تقديرها أكثر صعوبة من الاستحالة الناشئة عن الموانع المادية،  إذ يقتضي تحري أثر الظروف المحيطة بالتعاقد في نفس المتعاقد لإمكان القول: أنه بلغ حداً كان يستحيل معه على المتعاقد أن يأخذ كتابة ممن تعاقد معه .

    ومن البدييي أن هذا الأثر النفسي يختلف من شخص لآخر فلا يمكن وضع قواعد أو ضوابط لما يعتبر مانعاً أدبياً.

    ومادام أن المانع الأدبي هو مانع نسبي يختلف من شخص لأخر، وهو يتصل بظروف الاتفاق أو التصرف، وبالعلاقات القائمة بين المتعاقدين، فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع ولا يخضع في هذا التقدير لرقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصه مستساغاً، أي متى كانت الأسباب مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، وبناءًعلى ذلك فأنه يتعين على القاضي أن يبين في حكمه الأسباب التي استخلص منها وجود المانع الأدبي؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض في حالة الطعن بالحكم أمامها من التحقق أن هذا الاستخلاص كان مقبول عقلاً وموافقاً لظروف القضية وملابساتها.

    مما يحول دون تساهل قاضي الموضوع كثيراً في تقديره لوجود المانع واجازته الإثبات بالشهادة فيهدر بذلك القاعدة التي أوجب القانون بها الإثبات بالكتابة.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها:

    (إن حق تقدير وجود المانع الأدبي يعود للقاضي شريطة تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع).

    (إن مسألة وجود مانع أدبي من عدمه هي ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق

    تقديرها).

    ( إن اعتبار صلة ما بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي أو نفي هذه الصفة عنها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض).

    أما إذا خالف القاضي في تقديره للمانع الأدبي القانون والقواعد العامة للإثبات، كأن اعتبر مجرد القرابة بين أبناء العم مانعاً أدبياً وأجاز الإثبات بالشهادة استناداً إلى ذلك أصبح تقديره مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض.

    ومثل ذلك أيضاً إذا كان استنتاجه مخالفاً للمنطق، كأن يستخلص قيام المانع الأدبي من تعارف عابر بين شخصين أثناء رحلة في طائرة أو قطار، فإن استخلاصه هذا يصبح مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض؛ لأن هذا الاستخلاص أمر لا يستقيم مع المنطق السليم.

    ولا تستطيع محكمة النقض فرض رقابتها إلا إذا كان القرار معللاً، لذلك يجب على القاضي تعليل قراره حتى تستطيع محكمة النقض التمييز بين المسائل الموضوعية المتروكة لقناعة القاضي، والمسائل القانونية الخاضعة لرقابتها.

    ويعود لمحكمة النقض في كل حال أن تدقق فيما إذا كان الحكم معللاً كفاية من حيث ذكر الوقائع والظروف التي بني عليها قيام المانع الأدبي، ولها أن تنقض الحكم الذي دون أن يقدر ظروف القضية بذاتها، قد استند للقول بوجود المانع الأدبي إلى مجرد قيام صلاة القرابة البعيدة أو الصداقة أو غيرها من الروابط أو العادات والأعراف

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1