ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

حكم خلو الشيك من التاريخ

يسال أحدهم أنه يحمل شيك بدون تاريخ فهل هذا يؤثر على الشيك من الناحية الجزائية ويفقده قيمته كشيك في حال تبين عدم وجود رصيد كاف ؟

ان تاريخ الشيك هو من البيانات الالزامية في الشيك وفقدان التاريخ يفقده صفته كشيك ويحوله الى سند عادي .وهذا ما نص عليه قانون التجارة السوري في المادة 451 منه , لكن محكمة النقض السورية لم تعتبر نقص وخلو التاريخ من السند مبطلاً له كشيك من حيث حصانته و فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض السورية بقولها :

لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.

ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه” .

 (قرار نقض رقم 3007 / 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979).

(نقض سوري ـجنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)

 وكذلك قولها في الاجتهاد التالي :  

لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.

ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.

ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد” .

(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)

وكذلك الاجتهاد التالي :

” ان المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فانه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك “.

نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28/4/1981

قاعدة 1831 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

” ان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة “.

نقض سوري ـ جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1/6/1981

قاعدة 1832 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

ومعنى فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات هو أنه مازال بإمكان من يحمل هذا الشيك ولوم يستطع قبض قيمته من البنك بسبب الدائن كأن يكون ليس هناك رصيد كاف و فمن حق حامل الشيك الادعاء جزائياً على محرر الشيك لدى النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة الجزائية عليه اضافة لالزامه بدفع مبلغ الشيك .

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top