التصنيف: اجتهادت المحاكم

  • اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض - الغرفة العسكرية

    بعض الأحكام الصادرة عن بعض الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض:

    1ـ على المحكمة عند حجبها أسباب التخفيف عن المحكوم عليه أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً ومقنعاً .

      القضية  أساس 15 وقرار424 تاريخ 4/5/2003 .

    2ـ فتح الجلسة وعدم ذكر اسم المستشار الأيسر في أعلى ترويسة الضبط بعد تلاوة مطالبة النيابة العامة يجعل كافة إجراءات الملاحقة باطلة وكذا قرار الفصل.

    القضية أساس 118 قرار 252 تاريخ 4/7/2003

    3ـ الطعن بأمر خطي هو إحدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة إذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق أن تم عرضه على محكمة النقض .

    القضية أساس 21 قرار 227 تاريخ 6/4/2003 .

    4 ـ القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلاً

     القضية أساس 1558  قرار 1754 تاريخ 2/12/2002 .

     

    5ـ تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الحدث الجديد مجهولاً أثناء المحاكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم مسؤولية طالب الإعادة عن جرم الفرار.

     القضية أساس 242  قرار 1864 تاريخ 16/12/2002

    6ـ عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويجعل جميع الإجراءات باطلة

    2003/2/3 تاريخ 16 قرار 29 أساس القضية  أساس 29 قرار 3/2/2003

    7ـ خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يجب المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة.

    القضية أساس 12 قرار11 تاريخ 27/1/2003

     8 ـ ادغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن لا معقب عليهم ما دام هذا التقدير تم وفق أحكام القانون.

     القضية أساس 108 قرار 30 تار يخ 3/2/2003

    9ـ قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع.

    فلا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة في ذلك لأن الدعوى ستؤول إلى مرجع قضائي آخر

    أساس القضية أساس 282 قرار 225 تاريخ 6/4/2003

    10ـ الطاعن هو المدعي الشخصي وكان القانون قد أجاز الطعن للمدعي الشخصي يقيناً في حال تقدمت النيابة العامة العسكرية بالطعن.

    ولم يجز للمدعي لوحده بتقديم الطعن مما يتعين رد الطعن شكلاً.

    771 دعوى أساس771 قرار 861 تاريخ 15/5/2006

    11ـ إن المحكمة وفي الجلسة الاعتراضية الأولى وبعد شروعها بالمحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي علناً لم تعمل على تلاوة استدعاء الاعتراض وكافة أوراق الدعوى وا نما ختمت المحاكمة وقررت رد الاعتراض مما يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض القرار للنقض

     2003/2/17 تاريخ 17 قرار 111 أساس القضية  اساس 111 قرار 17 تاريخ 17/2/2003

  • التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية - تفريق للغياب - عذر مقبول - اجتهاد

    أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

    عدنان بازو مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً

    النظرفي الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل .

    في الموضوع :

    لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى

    عليه المطعن ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنياً .

    وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود .

    ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع

    إلى مقامه ول يد له فيه .

    وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعاً .

    وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على–أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها

    بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لحكام المادة 109 من قانون الحوال الشخصية

    وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا

    عذر مقبول .

    وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول .

    وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة

    للرد .

    لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012 تقرر

    بالجماع :

    -1 قبول الطعن شكل .

    -2 رفض الطعن موضوعا .

    29 م /2/ قراراً صدر بتاريخ 20 /جمادى الول–/ 1437 ه الموافق 2016

     

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

     

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    بينات ـ مخدرات ـ تحليل .تحليل البول لا يكفي لاثبات تعاطي المخدرات .

    محكمة النقض ـ الدائرة الجزائية ـ الغرفة الجنائية . قرار رقم 471 لعام 1995 أساس 661 لعام 1995

    المرجع: مجلة المحامون لعام 1996‎ ـ العددان 11 و 12 قاعدة 436

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ واقعة الدعوى ـ إحاطة ـ دليل.

    ـ1 عدم الإحاطة بواقعة الدعوى يسم الحكم بقصور التعليل.

    ـ2 عدم وجود الشخص مع متعاطي المخدر، وعدم العثور على مخدر لديه، مما ينفي جريمة المخدر وشروطها ويستدعي براءة المتهم.

    قرار رقم 57 تاريخ 18/02/92 * أساس رقم 81 لعام 1992

    مجلة المحامون العددان الثالث والرابع ـ آذار، نيسان 1993

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ وجودها في معده شخص بعد غسلها ـ تعريف الإحراز.

    إذا وجد المخدر في معده الشخص بعد غسلها للتحري عن وجوده فإن هذا لا يعتبر إحرازاً، لأن السائل المعدي لا يكون محلاً للإحراز ولا لوضع اليد، ولا يكون سبباً في فرض العقوبه.

    ‏(جنا 1003 ق 492 ت 5/12/1971)

    قاعدة 2781 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ دخول منزل المتهم بموافقة صاحبه ـ صحة الإجراء ـ عمل الشرطة المخالف للقانون ـ عثور على المادة المخدرة.

    لا يصار إلى التغاضي عن العثور على المادة المخدرة وإن نجم عن عمل قام به رجال الشرطة تجاوزاً لحدود وظائفهم.

    ‏(جنا 637 ق 676 ت 10/11/1964)

    قاعدة 2792 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ السمسار في بيع المخدرات ـ متدخل ـ أفعال التدخل.

    الوسيط ((السمسار)) في بيع المخدرات يعتبر متدخلاً.

     

    ‏(جنا 583 ق 473 ت 20/11/1961)

    قاعدة 2770 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل الفني ـ انتشار رائحته.

    لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم.

    ‏(جنا 779 ق 277 ت 11/11/1963)

    قاعدة 2773 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.

    ‏(جنا 663 ق 696 ت 31/10/1972)

    قاعدة 2820 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ صاحب المادة المخدرة ـ تعاطي الحشيش المخدر ـ تقديم الحشيش ـ تسهيل للتعاطي.

    إذا تعاطى أحدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعاً يعتبر من قبيل التعاطي ولا يغير من الأمر شيئاً إذا كان أحد الحاضرين هو صاحب الحشيش وقدمه إلى رفاقه.

    ‏(جنا 929 ق 1096 ت 19/12/1965)

    قاعدة 2786 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ عنصر الاتجار ـ إحراز ـ نقل بقصد الاتجار.

    إن عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 2105 ق 837 ت 9/21/1968)

    قاعدة 2799 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ اتجار ـ ضآلة الكميه المباعة ـ عدم الربح.

    الاتجار واقعة مادية يستقل قضاه الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها، وإن ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار بالحشيش.

    ‏(جنا 2118 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2803 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ أحكام التكرار في القانون العام ـ عدم جواز تطبيقها.

    أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظره عطف باعتبارهم مرضى لا نظره قسوة.

    ‏(جنا 178 ق 141 ت 26/2/1974)

    قاعدة 2816 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    لا فرق في حاله التكرار بين عقوبتي جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي لأنها بحكم القانون واحدة في كليهما.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2819 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ غرامه ـ تهريب ـ تكرار ـ إعفاء من الغرامة ـ أسباب مخففه.

    التكرار لا يحول دون الإعفاء من الغرامة في استعمال الأسباب المخففة.

    ‏(جنا 677 ق 532 ت 8/10/1962)

    قاعدة 2812 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ رفع العقوبة ـ أسباب مخففه.

    رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.

    ‏(جنا 454 ق 439 ت 20/6/1964)

    قاعدة 2813 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    لا يُعفى استعمال المخدر من العقاب إلا بترخيص طبي، وتقرير الطبيب الشرعي بضروره استعمال المخدر لا يغني عن الترخيص.

    ‏(جنا 518 ق 611 ت 17/6/1967)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    تعاطي المخدر للتداوي لا يجيزه القانون إلا بوصفه طبيه.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ـ أحكام التكرار واجبه التطبيق في حال توفر شروطها.

    ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ‏(جنا 750 ق 884 ت 29/12/1968. جنا 860 ق 679 ت 17/10/1968)

    قاعدة 2817 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————

    مخدرات ـ تطبيق أحكام القانون 182 لعام 1960 ـ عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات عقوبة جنائية.

    إن عقوبة السجن الواردة في قانون مكافحة المخدرات هي عقوبة جنائية.

    ‏(ج 2707 ق 512 ت 3/11/1960. جنا 357 ق 179 ت 14/1/1966)

    قاعدة 2768 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل فنياً ـ عدم الكفاية بالشم أو السؤال أو ضآلة الكميه.

    يجب تحليل مادة الحشيش (المخدر) فنياً وعدم الاكتفاء بالشم أو بالسؤال، أو أن الكميه ضئيلة.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. تأيد بالقرار: جنا 1551 ق 631 ت 24/6/1970)

    قاعدة 2774 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    جناية ـ مخدرات ـ تعاطي تجاره ـ حيازة عادية.

    إن قانون المخدرات يعاقب على حيازتها بعقوبة تختلف باختلاف القصد فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي عوقب الفاعل بموجب المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وبموجب المادة 34 إذا كانت الحيازة بقصد المتاجرة وبموجب المادة 38 إذا كانت الحيازة لا بقصد التعاطي ولا بقصد المتاجرة.

    ‏(أساس 568 قرار 521 تاريخ 9/6/1988)

    مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ضبط شرطة ـ اعتراف ـ إثبات العكس ـ عطف جرمي

    إن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى .

    إن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام ما لم يؤيد بدليل آخر يسانده .

    جزائية قرار رقم 2171 لعام 1997 أساس إحالة رقم 2097

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 4

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ إحراز المخدر ـ قصد التعاطي ـ الاستعمال الشخصي ـ عقوبة.

    مجرد إحراز المخدر معاقب بالقانون وان كان بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

    ‏(جنا 1114 ق 976 ت 31/12/1966)

    قاعدة 2788 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ شروع في الجريمه ـ أعمال التحضير ـ أعمال التنفيذ.

    إن كل جريمه تمر في طور التنفيذ والشروع في الجريمه هو البدء في التنفيذ بعمل إيجابي يوصل إلى النتيجه المقصوده منها. فأعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبه ما لم تشكل بنفسها عملاً إجرامياً.

    أما أعمال التنفيذ أو الشروع فإنها تستمد عقوبتها من الجرم نفسه. وعليه فإن شراء بطاقة للسفر بقصد تهريب المخدرات يعتبر من أعمال التحضير ويشكل جرم الإحراز بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 520 قرار 458 ت 14/11/961)

    قاعدة 2789 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لابد من تحليل شجيرات الحشيش لمعرفة حقيقتها.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. جنا 831 ق 610 ت 17/ 6/966)

    قاعدة 2776 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ إقرار أمام قاضي التحقيق ـ كفاية الشك الراجح للاتهام

     إن اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي مادة الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز إهماله يكفي لقاضي الإحالة إقامة قرارات الاتهام على الشك الراجح دون البحث باليقين المطلق الذي هو من وظيفة محكمة الأساس .

    جزائية قرار رقم 1075 لعام 1997 أساس إحالة رقم 837

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 5

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    وضع اليد على المادة المخدرة مع العلم بأمرها يكفي لتوفر الركن المادي للجريمة.

    ‏(جنا 72 ق 52 ت 29/12/968)

    قاعدة 2778 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    لا تناقش قناعه المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه، لأن جرم الإحراز يقتضي ثبوت العلم.

    ‏(جنا 73 ق 52 ت 29/1/1967)

    قاعدة 2780 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عناصر تسهيل التعاطي ـ تقديم سيكارة حشيش.

    تقديم المتعاطي سيكارة للحشيش إلى زميله ليدخن منها لا يعتبر تسهيلاً للتعاطي.

    ‏(جنا 529 ق 526 ت 4/8/1965)

    قاعدة 2784 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ جرائم ذات طابع جنائي ـ استقصاء الحقيقة.

    لابد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.

    ‏(ج عس 411 ق 421 ت 7/4/1979)

    قاعدة 2787 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بأدلة أخرى.

    ‏(جنا 39 ق 62 ت 30/1/1967)

    قاعدة 2797 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لإثبات زراعة الخشاش لابد من تحليله كيماويا بصوره فنية ولا يكتفى بمشاهدته أو انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم والذوق.

    ‏(جنا 906 ق 585 ت 1/10/964)

    قاعدة 2775 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار ولا يشترط قبض الثمن.

    (731 ق 837 ت 9/12/968)

    قاعدة 2779 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    قول شخص أنه اشترى المخدر من ثاني هو عطف جرمي لا يكفي لاتهام.

    ‏(جنا 40 ق 36 ت 28/1/967)

    قاعدة 2795 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ حكم بالحد الأدنى ـ إعفاء من الغرامة ـ سبب مخفف.

    للمحكمه حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى أن تعفي من الغرامة.

    ‏(جنا 11 ق 3 ت 18/1/1967)

    قاعدة 2804 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ نقل بسياره ـ مصادره.

    إذا جرى نقل المخدر ضمن سياره فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى.

    ‏(ج 391 ق 300 ت 14/5/950)

    قاعدة 2769 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2796 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تجاره المخدرات ـ ترخيص ـ إساءة استعمال ـ تشديد العقوبة ـ استيراد المخدرات ـ تهريب.

    التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين العاديين.

    ‏(جنا 280 ق 180 ت 20/2/1967)

    قاعدة 2801 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ قرار تحديد مده أقامه المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اتهام شخص ببيعه المخدر لآخر يجعل الأول شاهد إثبات ضد الثاني وبالتالي لا يستقيم تعيين محام واحد عنهما معاً.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2794 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قصد الاتجار ـ تعدد البيع والشراء ـ وجود كميه في حوزة المتهم ـ إحراز بقصد الاتجار ـ عدم اشتراط قبض الثمن.

    ـ إذا استظهرت محكمه الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كميه كبيره في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.

    ـ يتوافر عنصر الاتجار بالمخدرات بمجرد الإحراز بقصد الاتجار ولا يشترط لاعتبار المتهم تاجراً بالمخدرات قبض ثمنها.

    ‏(ج عس 172 ق 171 ت 13/2/1979)

    قاعدة 2802 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ضبط الحشيش المخدّر في مركز الجمارك على الحدود ـ تطبيق قانون التهريب ـ قانون المخدرات.

    إن ضبط الحشيش المخدر في مركز الجمارك على الحدود السورية اللبنانية في الحرم الجمركي لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عملاً بأحكام الماد 6 من المرسوم نفسه، وإن عمل المتهم يشكل جرم نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960.

    ‏(جنا 668 ق 799 ت 6/6/1977)

    قاعدة 2800 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ تكرار ـ وجوب تطبيق أحكامه ـ الأحكام الخاصة بمعامله المدمنين والمكررين في قانون المخدرات.

    تطبيق قاعدة التكرار ملزم قانوناً إذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع آخر قبل انقضاء خمسه عشر عاماً على تنفيذ عقوبة الجريمة الأولى.

    ‏(جنا 176 ق 212 ت 4/3/1968)

    قاعدة 2821 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قرار تحديد مده إقامة المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اللجنة المختصة هي التي تحدد مده إقامة المدمن في المصح لا المحكمة.

    ‏(جنا 356 ق 347 ت 3/6/1961)

    قاعدة 2793 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    إن اكتشاف كميه من المخدر غير مصرح عنها في الحرم الجمركي يعد استيراداً (جلباً) أو محاولة استيراد دون بيان، ويعدّ تهريباً في حاله عدم التصريح عنها ومغادره واسطة النقل الحرم الجمركي.

    ‏(جنا 232 ق 42 ت 24/1/1976)

    قاعدة 2798 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ مادة مخدره في نماذج متعددة من نباتات تعود لعده أشخاص.

    اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كميه من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطه بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

    ‏(جنا 609 ق 585 ت 1/10/1964)

    قاعدة 2790 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ الادعاء بأن الاعتراف منتزع بالتعذيب ـ انعدام أثره إذا أرشد المتهم إلى مكان المادة المخدرة.

    ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد أرشد رجال المباحث إلى مكان المادة المخدرة.

    ‏(ج 1714 ق 753 ت 17/12/1959)

    قاعدة 2791 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————–

    مخدرات ـ جرم الإحراز بقصد التعاطي.

    لا يغير من جرم الإحراز بقصد التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعه لشخص آخر دخن منه.

    ‏(جنا 514 ق 428 ت 26/4/1967)

    قاعدة 2785 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ترخيص ـ قنّب ـ قنّب هندي.

    القنب العادي غير محرم في القانون بخلاف القنب الهندي (كانابيس ساتيفا).

    ‏(جنا 234 ق 240 ت 31/3/1962)

    قاعدة 2772 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1