س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟
ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.
( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )
س – ما المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ؟
وأين يُطعن في قراراتها ؟
ج – تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة ( م 15 من قانون الشركات لعام 2011 )
ج -القضاء العادي
( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )
المحامون الأعداد
10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)
لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.
( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
( المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)
س – إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي ، هل يوجد مانع للمحكمة ذاتها أن ترى الدعوى مجدداً إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها ؟
ج – لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين
(نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 )
( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )