التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • وقت حصول الامر المستعجل لاقامة الدعوى

    س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟


    ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.

    ( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )

  • المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات

    س – ما المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ؟
    وأين يُطعن في قراراتها ؟

    ج – تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة ( م 15 من قانون الشركات لعام 2011 )

  • اختصاص النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين

    س – لمن يعود اختصاص النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين والرجوع فيها ؟


    ج – يعود نظر الدعوى إلى محكمة البداية المدنية ، لأن الهدايا بين الزوجين تأخذ حكم الهبة .

    ( نقض رقم 248 أساس 275 تاريخ 25 / 3 / 1969 ، مجلة المحامون لعام 1969 ص 152  ) (استانبولي ج 1 ص 861)

  • دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار

    س- لمن يعود اختصاص النظر في دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة
    قيمته وقت رفع الدعوى ؟


    ج – يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية

    ( نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987 ، مجلة المحامون لعام 1987 ص 155  ) (استانبولي ج 1ص 860 )

  • منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية

    س – هل تدخل دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية في اختصاص قاضي الصلح ؟ مع التعليل


    ج – لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية

    ( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6)

    (  استانبولي ج 1 ص 850)

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

  • اعادة النظر بالدعوى بعد ردها لعدم الاختصاص الموضوعي

    س – إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي ، هل يوجد مانع للمحكمة ذاتها أن ترى الدعوى مجدداً إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها ؟


    ج – لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين 

    (نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 )

    ( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1