أسئلة وأجوبة

متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟

س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفتهالولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟ ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79(يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت) وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في […]

متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟ قراءة المزيد »

الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟     ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاءواحد أو باستدعائين مختلفين . ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ،

الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح قراءة المزيد »

لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية

س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟   ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر

لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية قراءة المزيد »

قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟

س -قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟     ج- نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن

قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها؟ قراءة المزيد »

هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟       ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري . ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966ص 232

هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟ قراءة المزيد »

لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية؟

س -لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية ؟ وهل يكون القرار في الطلب المستعجل خاضعا للاستئناف أم للنقض ؟ ج – يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة الشرعية ذاتها سنداً للمادة 488 أصول مدنية في الأمور الداخلة في اختصاصها ، وقرار المحكمة الشرعية في هذا الصدد يكون قابلاً للطعن بطريق

لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية؟ قراءة المزيد »

هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟

س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟ ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ) ( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )(المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317

هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟ قراءة المزيد »

Scroll to Top