التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

    القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

     

    القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه ) خلال الجمعية العمومية التي تفصل في المنازعات بين المصالح العامة ولن نفصل في اختصاص القسم الاستشاري وآليات مباشرته لاختصاصه.

     أما القسم القضائي فيتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم الجهات والمصالح العامة من جهة والجهات والمصالح الخاصة من جهة أخرى.

    والعبرة في تحديد المنازعة الإدارية من غيرها إنما يكون التاريخ نشوء الحق المدعى به، لذلك فإن كل منازعة توصف بأنها إدارية تكون من اختصاصه وما عداها ليس له ولاية النظر فيها.

     وتتعلق المنازعات الإدارية عادة بإلغاء القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها، أو الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عليها، أو الطعن في قضايا تأديب الموظفين فالقضاء الإداري إما أن يكون قضاء إلغاء أو قضاء تعويض أو قضاء تأديب، مع بعض الصلاحيات في الطعون الانتخابية .

     في جميع الأحول ليس له سلطة النظر في أعمال السيادة ومقر القضاء الإداري بجميع محاكمه في مدينة دمشق،

    ويجوز إحداث محاكم إدارية في المحافظات إلا أنها لم تشكل من عام 1959 وحتى تاريخه.،

    لذلك سنبين بإيجاز هيكلية القسم القضائي واختصاصه في الفقرات الأتية:

    المحكمة الإدارية واختصاصها

     تؤلف المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل، وتختص بالفصل في:

    أولاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون من غير الحلقة الأولى بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

     وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي والتعويض المترتب على هذه القرارات.

    ثانياً. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

    كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في القضاء العادي حلت محل المحكمة الإدارية، فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل الأساسي في الدولة والذي حل محل قانون الموظفين الأساسي.

    محكمة القضاء الإداري واختصاصها

     يرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وقد حدد قانون مجلس الدولة السوري اختصاصه بوصفه محكمة قضاء إداري في النظر بالآتي:

    أولاً . الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.

    ثانياً . المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.

    ثالثاً . الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

    رابعاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

    خامساً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا الأحكام المادة ( 85 ) من قانون الموظفين لسنة 1945، وقد أصبحت هذه المادة في ذمة التاريخ بعد أن حل محل القانون المذكور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لسنة 2005 م.

    سادساً . الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعد في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا القوانين واللوائح.

    سابعاً . الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

    ثامناً. أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.

    تاسعاً . دعاوى الجنسية.

    عاشراً . طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.

    أحد عشر. الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري

    إثنا عشر. يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ماعدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم.

    هذا، ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود: ثالثا . ورابعة . وخامسة . وسادسا . وثامنة . وتاسعة . أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.

    المحكمة الإدارية العليا واختصاصها

    يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة الفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، وتخص المحكمة الإدارية العليا سواء من خلال هيئتها القضائية أو من دائرة فحص الطعون بالنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحكمة المسلكية الأحوال الآتية:

    أولاً– إذا كان الحكم المطعون فيه مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

    ثانياً– إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

     ثالثاً– إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

    ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم،

    ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.

    أما بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرة بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه، ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه وذلك وفقا لأحكام المادة (21) من قانون مجلس الدولة، حيث تكون تلك الأحكام واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء بغير ذلك.

    هيئة مفوضي الدولة

    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين، ويكون مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل وتتولى هيئة مفوضي الدولة المهام الآتية:

    أولاً– تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة , ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق،

     وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن السؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك،

    ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الأخر.

    ثانياً – لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده،

     فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع,

     وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة يجوز منحها للطرف الأخر.

    ثالثاً– بعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم.

    رابعاً – يفصل مفوض الدولة في طلبات الإعفاء من الرسوم.

    خامساً– تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها أعلاه بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة التعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها - مهمتها - طبيعتها )

    تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.

     وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية.

     وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من:

    أ. رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه . رئیس .

    ب . أقدم المستشارين في محكمة النقض . عضواً.

     ج. أقدم المستشارين في مجلس الدولة . عضو .

    هذا، ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البنية الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة النقض ( تعريفها – مهامها – تشكيلها )

    محكمة النقض ( تعريفها – مهامها – تشكيلها )

    محكمة النقض ( تعريفها - مهامها - تشكيلها )

    يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعلى يوحد الاجتهاد في تفسير القوانين.

     لهذا تعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي ومركزها العاصمة في دمشق.

    وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

    ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وإن كون محكمة النقض محكمة قانون لا يمنع من اختصاصها في مسائل أخرى سوف نوضحها عندما نبحث في نظرية الاختصاص. وتتكون محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين يحددهم الملاك العددي الذي يصدر بمرسوم.

     تتكون محكمة النقض من دوائر، وجمعية عامة، ومكتب فني، وتقوم المكونات المذكورة بمباشرة مهامها وفقا للقانون. لذلك نبين تشكيل كل منه وفق الأتي:

    1- دوائر محكمة النقض:

    تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر هي:

     أ. دائرة القضايا المدنية والتجارية .

     ب . دائرة القضايا الجزائية.

    ج . دائرة قضايا الأحوال الشخصية

    ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، وتصدر قرارات كل دائرة من ثلاثة مستشارين. وتوزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.

     واذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.

    2- الهيئة العامة لمحكمة النقض:

    تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية.

     ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية.

     على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى ويرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
     فلذلك توجد للهيئة العامة دائرتان: دائرة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والجزائية، ودائرة الهيئة العامة للمواد الشرعية.

    3- المكتب الفني:

    يشكل في محكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار، أو قاض بدائي، أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق.

     ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:

     1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها.

    2- إصدار مجموعات الأحكام.

    3- إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها - اختصاصها - تشكيلها )

    تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي.

     وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف وفق القواعد المقررة في القانون.

     وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة المعبر عنها بلغة الإدارة المحلية بمصطلح المحافظات.

     وتتبع لها محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية كافة وفق التقسيم الإداري والجغرافي المعمول به في الدولة.

     وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والملاك العددي القضاة المحكمة

     يرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة أو الأقدم من بين المستشارين فيها.

     وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات للنظر في التهم التي هي من نوع الجناية.

     وتتكون محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل الدائرة من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

     توزع الأعمال فيما بينها وفقا لقواعد التنظيم الداخلي الذي يقوم به رئيس المحكمة، وعادة ما يعطى للدوائر أرقاماً متسلسلة، تكون أساسا للتعامل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها - أختصاصاتها - أنواعها )

    محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري،

    وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأول، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه.

    وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى على قضاة المحكمة الابتدائية من خلال توزيع العمل الذي يصدر مع حركة التنقلات أو التشكيلات القضائية،

    وتتعد الغرف في الدائرة الواحدة حيث يرأس كل قاض إحداها، وتتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة دوائر.

    وتؤلف كل دائرة من قاض فرد يسمى قاضي بدائي، وهي درجة قضائية نص عليها قانون السلطة القضائية في الجداول الملحقة به.

    ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فيها مثل هذه الحاكم بعدد القضاة الموجودين فيها، ويتم توزيع القضاة على الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع حركة التنقلات القضائية .

    ويوجد قاضي ابتدائي أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحلب. وتوزع الأعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى مدنية.

    وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة في الجنح المعاقب عليه بعقوبة الحبس وتزيد فيها العقوبة على السنة، وفي كل دعوى جزائية نص القانون على أنها من اختصاصها، و تتميز هذه الدرجة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصا قضائية بدرجة قاضي بدائي إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية نعرضها وفق الآتي:

    1- محكمة البداية المدنية:

    تختص محكمة البداية المدنية اختصاصا نوعية شام” في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى. إذ يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، ويعني هذا أنه لا توجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها محكمة البداية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح.
    ومع ذلك فهي تختص اختصاصاً نوعياً شاملاً مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوی المتعلقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سورية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والشركات التجارية، ودعاوى العاملين في الدولة، ومنازعات الضرائب التي لا تزيد فيها القيمة على مائة ألف ليرة سورية.

    ودعاوی الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني، ودعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجاً مدنية،

    وهي مرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري في حال رفض طلب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية،

    كما تختص اختصاصا قيمية في جميع المنازعات التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة على مائتي ألف ليرة سورية وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، ويعد القاضي البدائي قاضية للأمور المستعجلة.

    2- المحكمة الشرعية:

    تؤلف المحكمة الشرعية من قاض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو عدة دوائر وذلك بحسب عدد القضاة فيها في أماكن إحداثها وفقا لقانون السلطة القضائية.

    ويطبق بهذا الصد ما يطبق بشأن المحكمة الابتدائية، ويوجد قاض شرعي أول بدرجة مستشار استئناف على الأقل بدمشق، وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصاً محدداً نص عليه القانون, وتختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه واثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين.

    ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد، ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية.

    إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

    أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعية شام” في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص، أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة .

    وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم)) ،

    بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))،

    ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلم وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    3- المحكمة المذهبية:

    توجد محكمة مذهبية واحدة لأبناء الطائفة الدرزية ومقرها مدينة السويداء، وهي مشكلة من قاض واحد يسمى قاضي المذهب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بالشروط الأخرى التي يعين بها القاضي،

    وتطبيق المحكمة المذهبية قواعد مرنة مستمدة من المذهب، وإن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة الأحكام القضائية التي تنفذ جبرة عن طريق دوائر التنفيذ، وهي تخضع للطعن أمام محكمة النقض.

    4- المحاكم الروحية:

    يقصد بالمحاكم الروحية تلك المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين ولاسيما الطوائف المسيحية، والطائفة الموسوية. إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائلي خاص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الموسوية، وقد عددها القرار (60ل.ر) تاریخ 1936/ 3 / 13 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي والذي لا يزال نافذة بشأن الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المعترف بها، وهي:

    1- الطوائف المسيحية التي تتبع كل من: البطريركية المارونية . بطريركية الروم الأرثوذكسية . البطريركية الكاثوليكية الملكية . البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية . البطريركية الأرمنية الكاثوليكية . البطريركية السريانية الأرثوذكسية . البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية . البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية) . البطريركية الكلدانية . الكنيسة اللاتينية . الكنيسة البروتستانتية.

    2- الطوائف الإسرائيلية التي تتبع: كنيس حلب . كنيس دمشق.

    هذا، ويعد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الإطار العام لحكم المسائل التي تتعلق بالطوائف كافة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الطائفة المعنية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

    محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

    محكمة الصلح ( تعريفها - تكوينها - اختصاصاتها ) في القانون السوري

    تعد محكمة الصلح الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري، ومهمتها مستمدة أصلاً من اسمها وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء أخر، لأنها محكمة موضوع.

    وهي محكمة مشكلة من قاض واحد، وقد يتعدون في دائرة المحكمة الواحدة ، وهي المحكمة الأقرب إلى المتقاضين حيث تنتشر من مراكز المدن الكبرى وأحيائها إلى أقصى بلدة أو ناحية بحسب الحاجة.

    وتتكون محكمة الصلح من دائرة واحدة، ويمكن أن تتعدد تلك الدوائر في المحكمة الواحدة، وذلك بتعدد القضاة فيها لأن محكمة الصلح تؤلف من قاض واحد، وبالتالي فإن الدوائر فيها تتعدد بتعدد القضاة حيث أن كل قاض يشكل دائرة.

    ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال إعطاء رقم متسلسل للدوائر ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بتولي الأعمال الإدارية، ويتم تشكيل الدوائر مع حركة التنقلات القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
    ويوزع العمل في محاكم الصلح على أساس محاكم صلح جزائية تنظر في الدعاوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة في المخالفات التي لا تزيد فيها العقوبة عن سنة حبس بغض النظر عن الغرامة وفي كل دعوى جزائية جعلها القانون من اختصاصها،

    ومحاكم صلح مدنية تنظر في دعاوى نوعية خاصة تتعلق في:

     المنازعات الإيجارية، ومنازعات العمل في القطاع الخاص،

    وفي الخلافات الزراعية والأضرار الزراعية،

    والانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير،

    وقسمة المال الشائع وإدارته بين الشركاء،

    وحقوق الارتفاق، والحيازة، والحدود والمسافات،

    والأحوال المدنية، والإرث المدني،

    كما تختص في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد القيمة فيها على مائتي ألف ليرة سورية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسة للدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة هذه الوظيفة بوصفها سلطة مستقلة، ويقوم القاضي أصلا بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خلال العمل القضائي بإصدار الأحكام، إلا أن العمل المذكور ذو طبيعة مختلطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بعمل ولائي يصدر من خلاله بعض القرارات التي تأخذ طابع الإلزام كالأحكام، وعمل آخر إداري يتعلق بإدارة القضاء .

     لذلك سنبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً : العمل القضائي:

    يعد العمل القضائي أو الوظيفة القضائية أهم ما يميز فكرة القضاء، بوصفه يمثل جانب الحماية النظام القانوني في الدول تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، لأن النظام القضائي يقوم جنبا إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خلال الوظيفة القضائية بحماية النظام القانوني، وذلك بالأحكام التي يصدرها في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليه في حدود سلطته واختصاصه، والتي تتضمن من حيث النتيجة الإلزام باحترام قواعد القانون بأوامره  ونواهيه ،

    ويعترف العمل القضائي بأنه العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق بحقوق أو مراكز قانونية مرفوع إليه وفقا للأصول والإجراءات المبينة في القانون، وعليه يتميز العمل القضائي بالآتي:

     1- إنه يتم من قبل قاض في حدود اختصاصه وصلاحياته لأنه الجهة الحيادية المستقلة التي أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تشجر بين الأشخاص حماية للأمن والسلامة

    الاجتماعية وتوفيرة للطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع.

     2- إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن القاضي لا يقوم بعمله مالم يكن هناك نزاع أو خلاف يرفع إليه من قبل صاحب المصلحة وفقا للقواعد المحددة لذلك من شأنه أن يهدد استقرار النظام القانوني .

    3- أن يتم العمل وفقاً لأصول أو إجراءات محددة نص عليها القانون تضمن حماية كافية للخصوم بمواجهة بعضهم وفي مواجهة القاضي، فتكفل حق الدفاع، وعدم تحكم القاضي في فصل النزاع دون تعد أو تعسف.

     4- ينهي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعه، ويحدد الحكم الحقوق والالتزامات، ويصفي المراكز القانونية للخصوم استنادا إلى قوة القانون.

    5- يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم به، ويعد عنوانا للحقيقة القضائية  المستمدة من حقيقة واقعية استند إليها الحكم في قضائه، فلا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع مجددا على القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعاملات في الدولة، ويمنع من صدور أحكام متعارضة.

     6- تستنفذ المحكمة سلطتها القضائية بإصدار الحكم حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف باستثناء تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، حيث يكون لها سلطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون، فمنذ اللحظة التي تنطق بها المحكمة بالحكم يصبح الحكم ملك الخصوم لمباشر حقوقهم المترتبة عليه.

    7- لا تسمع الدعوى المبتدئة بإيطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالته، بل إن الطريق المحدد للنيل من الأحكام التي لا تصل إلى درجة الانعدام هو طريق الطعن أمام المحكمة المختصة . إذا كان لازال مفتوحة. بالشروط والأحكام المبينة في القانون..

     8- إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببة بحيث تكون تلك الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بوصفه عم قضائية فنية يقنع من يقرأه بتلك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم ملخص عن الطلبات والدفوع والأدلة.

    9- تصدر الأحكام بوصفها عملا قضائيا بعد دعوة الخصوم إلى جلسة علنية تعقدها المحكمة، فلا يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبليغ الخصوم إلا في الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك، عملا بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة.

    ثانياً – العمل الولائي:

    يقصد بالعمل الولائي العمل الذي يمزج بين العمل الإداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل الإداري وله أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي هذا العمل دون قضاء الخصومة، أو إعلان للخصم، ودون منازعة من حيث المبدأ، لأنها تهدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجهة أمر قد يحدث أو لا يحدث.

     ويصفها البعض أنها أعمال تفضيلية أو تكرمية يتفضل أو يتكرم بها القاضي على من يطلبها دون أن يكون ملزم بها قانونا لأنه تكون بموافقة الخصوم.

     فلهذا فإن مجال العمل الولائي يكون في الحالات التي أجاز له القانون فيها إعطاء أمر على عريضة، أو التصديق على محضر الصلح الذي يتم في جلسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر الإرث الشرعي، أو الإذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل أهلية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرها في زواجها، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقها،

     فالعمل الولائي يشكل حالة من الوصاية القانية المعطاة للقاضي لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خلال المزج بين القانون والعدل ، ويتسم العمل الولائي بالأتي:

     1- أن العمل الولائي لا يرتب حجية كالأحكام، وهذا يعني أن صاحب الطلب الذي رفض طلبه يستطيع إعادته مرة تلو المرة، وإن سلطة القاضي في القرار الذي يعطيه لا تمنعه من إعادة النظر فيه إلغاء أو إضافة أو تعديلاً.

     2- لا يحتاج إصدار الأمر أو القرار الولائي قضاء خصومة، لأنه يتضمن تأين مصلحة مشروعة الصاحب الطلب، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير ملاءمته.

     3- تصنف الأعمال الولائية من خلال الأوامر على عرائض التي يستطيع القاضي أن يأمر بها من خلال التحديدات الآتية:

     أ- – التوثيق والتصديق كإثبات الصلح وإعلان حالة الغياب أو الفقد.

     ب- – الإذن أو الإجازة كالإجازة للولي ببيع عقار القاصر والموافقة على الحسابات التي يقدمها

    الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع الأختام على التركة، وتوقيع الحجز

    الاحتياطي على أموال المدين.

     ج- – أعمال رقابة وضبط وتعيين، كمراقبة تصرفات الأوصياء، وتعيين وصي ووكيل قضائي

    على المحجور عليهم والغائب والمفقود، أو عزلهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1