التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغيرفي القانون السوري ( تعريفه - طبيعته القانونية )

    مقدمة وملخص عن اعتراض الغير في القانون السوري

    خصص المشرع السوري بابا لاعتراض الغير هو الباب العاشر في قانون أصول المحاكمات السوري، أي أنه لم يعالجه كطريق من طرق الطعن والتي سبقت معالجتها في الباب التاسع في ثلاثة فصول، ومع ذلك فإن اجتهاد القضاء السوري وعلماء المرافعات يعدون اعتراض الغير من طرق الطعن غير العادية في الأحكام، إلا أننا نجد بعض اجتهادات القضاء السوري عاملته

    دعوى عادية حين أجازت استدراك النقص المتمثل بعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه أثناء النظر في الاعتراض، فلو أنها عاملته كطريق للطعن لوجب أن يكون جزاء النقص هو رد الاعتراض شكلاً.

    ويمثل هذا الطريق للطعن استثناء من مبدأ الحجية النسبية الأحكام القضائية، والتي تعني أن الحكم لا يحتج به إلا ممن صدر لصالحه وفي مواجهة من صدر ضده، إضافة إلى من يمثلهم هؤلاء من خلفهم العام والخاص ضمن شروط معينة، إذ يتيح اعتراض الغير لمن لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض، والذي لم يكن ممثلاً من أحد الخصوم، وقد مس الحكم عند صدوره بحقوق قائمة للمعترض أن يطلب إلغاء الحكم في الحدود التي مس فيها هذا الحكم حقوقه، والحكم له بمطالبه في مواجهة كل الخصوم المحكوم لهم والمحكوم عليهم في الحكم المعترض عليه ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم موضوعه، ويقدم الاعتراض بدعوى أصلية بالطرق المعتادة أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض وهو ما يسمى بالاعتراض الأصلي، كما يمكن أن يقدم باستدعاء في الدعوى التي أبرز فيها الحكم موضوع الاعتراض، إذا كانت المحكمة التي أصدرته في مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية أو أعلى منها درجة، وكان داخلا في اختصاصها الشامل، ويسمى هذا باعتراض الغير الطارئ.

    ويطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

    إن الطعن بطريق اعتراض الغير هو من طرق الطعن غير العادية، أنشأه المشرع بهدف منح الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر في خصومة لم يكن هو طرفاً فيها، لا بنفسه ولا بمن يمثله، أن يطعن في هذا الحكم طالبة إلغاءه أو تعديله. واعتراض الغير طريق استثنائي يجوز لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين:

    الأول: صدور حکم يمس حقوق المعترض، والثاني: كون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وفي كل الأحوال فإن اعتراض الغير طريق اختياري لا يجبر الطاعن عليه، ومن ثم يجوز لمن منحه القانون الالتجاء إليه أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه مكتفية بإنكار حجية الحكم، كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وذلك عملا بنسبية أثر الأحكام القضائية.

    والحقيقة أنه لا بد في كل الأحوال من سحب القرار الذي مس حقوق الغير فيطالب الغير بحقه بدعوى مبتدئة، فإذا احتج عليه بالحكم، فلا بد لإثبات حقوقه من إلغاء القرار باعتراض طارئ إن توافرت شروطه أو أصلي وتستأخر دعواه بأصل الحق.

    و كانت قد اتجهت محكمة النقض السورية، في ظل القانون القديم إلى أنه ليس للمعترض حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفاً ، لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف”.

    فمن شروط قبول دعوى الاعتراض في ظل القانون القديم، أنه لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فإن أمامه غير هذا الطريق.

    على أن قانون أصول المحاكمات الجديد قد حسم هذه الناحية بالنص صراحة في المادة۲۹۸/أ على جواز اعتراض الغير ” ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية”.


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

  • شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

    شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

    شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً : تعريف الطعن بطريقة إعادة المحاكمة وطبيعته القانونية:

    إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، يقصد منه سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون، على ضوء الظروف الجديدة التي لو كانت قد طرحت على المحكمة لما أصدرت حكمها المطعون فيه، لذا يرفع طلب الإعادة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروها.

    والطعن بإعادة المحاكمة يوجه للأحكام التي حازت قوة القضية المقضية (م242  أصول)، وهذا المصطلح يشمل في معناه وفق الاجتهاد الفقهي المصري الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية، وهو وصف ينطبق على أحكام محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وعلى أحكام محاكم الدرجة الأولى التي تصدر بالدرجة الانتهائية ولا تقبل الاستئناف، كأحكام محاكم الصلح في قضايا إيجار العقارات، وأحكام المحاكم الشرعية لدينا، كما تشمل أيضا الأحكام المبرمة، أو المنبرمة بقبولها أو بتفويت ميعاد الطعن فيها.

    في حين اتجه اجتهاد النقض السوري إلى أن الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية هي التي اكتسبت الدرجة القطعية، والقرار لا يصبح قطعياً إلا بعد ممارسة طريق الطعن بالنقض، لذلك أقر الاجتهاد بأنه إذا كان الحكم قابلا للطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض في آن واحد وجب الطعن فيه بالنقض أولاً.

    وقد اختلف الفقه حول قابلية الأحكام الوقتية للطعن بإعادة المحاكمة، فنفاه بعضهم بحسبان الحكم الوقتي لا يحوز سوی حجية وقتية فيجوز تعديله والرجوع فيه من المحكمة ذاتها التي أصدرته، ومن المحكمة التي يطرح عليها موضوع النزاع، فلا حاجة للطعن فيه بإعادة المحاكمة، وذهب آخرون إلى جواز الطعن في الأحكام الوقتية بإعادة المحاكمة لأن تعديل الحكم الوقتي مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها، فضلا عن أنه لو صح الرأي المعارض لما جاز الطعن في الأحكام الوقتية بالاستئناف.

    على أنه لما كان طريق إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية فإنه لا يجوز الولوج إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، فإذا أصبح الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة بانقضاء مهل الاستئناف فلا يصح الطعن فيه بإعادة المحاكمة، ولو توفر سبب من أسباب الإعادة لأنه كان بإمكان الخصم الوصول إلى إلغاء الحكم أو إصلاحه عن طريق الاستئناف، فإذا ترك المهلة تمر فهذا دليل على أنه رضخ له على الرغم من العيوب التي تتخلله ولا يبق له حق بطلب إعادة المحاكمة.

    ثانياً: شروط الطعن بإعادة المحاكمة:

    توجد شروط شكلية وأخرى موضوعية كسائر طرق الطعن، وعلى المحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ عملا بالمادة (247 أصول محاکمات).

     أ- الشروط الشكلية:

    1- يشترط أن يقدم طلب إعادة المحاكمة ممن كان طرفاً أو ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها

    الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيها، وفي مواجهة من كان طرفة أو ممثلا فيها وصدر الحكم لمصلحته.

     ۲- ألا يكون الخصم قد رضخ للحكم البدائي بعدم استئنافه.

     3- أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً يختلف مبدأ سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه

    طلب إعادة المحاكمة كما سيأتي.

    4- أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلاً .

     5- أن يودع الرسم والتأمينات القانونية ضمن المهلة القانونية للطعن (م ۲44/ج أصول محاکمات).

     6- أن يرفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم.

    ب- الشروط الموضوعية:

    لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا إذا تحققت إحدى الحالات الآتية على سبيل الحصر (م 242 أصول محاکمات) وهي:

     1- الغش المؤثر:

    إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ويقصد بالغش كل أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة، ويشترط لهذه الحالة أن يكون الغش من صنع أحد الخصوم في الدعوى أي من المطعون ضده أو من وكيله، وأن يكون قد أثر في رأي القضاة فتصوروا الباطل صحيحة، فأصدروا حكمهم بناء على هذا المنظور لصالح من ارتكب الغش ضد طالب إعادة المحاكمة، الذي كان يجهل أن هنالك غشة أو كان يستحيل له أن يتنبه له ليتسنى له دحضه، استحالة مادية أو أدبية.

    ولا بد في كل الأحوال لقبول طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش من أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعد غشاً، فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة لا يعد غشاً، وكذا إنكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعد غشاً يجيز إعادة المحاكمة.

    ٢- التزوير المؤثر:

    إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها، ولا يقبل طلب إعادة المحاكمة في أثناء رؤية الدعوى الجزائية وقبل ثبوت تزوير السند موضوع الدعوى بحكم مبرم بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب الإعادة..

    ٣- الشهادة الكاذبة المؤثرة:

    إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة، إلا أنه ليس من مقتضيات إعادة المحاكمة ظهور شاهد جديد.

    كما أن المشرع ارتأى أنه في حال ثبوت حلف اليمين وثبوت الكذب، إعطاء الحق للمتضرر من حلف اليمين الكاذبة مراجعة القضاء المدني للحصول على حكم بالتعويض فقط، ولم يجعل المشرع  ثبوت كذب اليمين من أحوال إعادة المحاكمة.

    4 – الوثائق المحجوبة والمؤثرة:

    إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، فلا تجوز إعادة المحاكمة استنادا إلى وثيقة حررت بعد صدوره، أو إذا ثبت أن الطاعن كان عند صدور القرار يعلم علمأ كافية بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه، وأنه حال دون تقديمها للمحكمة، فلا يكفي لإعادة المحاكمة ظهور الأوراق المنتجة، وانما يشترط أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها.

    ولا بد من أن يكون الحجز مادياً وبمعرفة الخصم الأخر ، فإذا كانت الأوراق في حيازة غير المحكوم له، فلا سبيل إلى طلب إعادة المحاكمة وكذا إذا لم تكن الأوراق منتجة في الدعوى.

    واذا كان عدم إبراز الوثيقة يرجع إلى إهمال الطاعن، فإن الخصم لا يكون مسؤولاً عن هذا الإهمال ولا تتوافر شروط إعادة المحاكمة.

    5- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:

    إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومثال الحكم بما لم يطلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بتقرير حق انتفاع على عقار فيحكم له بتقرير حق ارتفاق، ومثال الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بالدين فيحكم له بالدين والفوائد، على أنه لا يعد تجاوزاً لطلبات الخصوم أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مسألة تتعلق بالنظام العام، ويقيد الطعن بإعادة المحاكمة لهذا السبب بأن يكون الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصوم نتيجة سهو من المحكمة غير متعمد، لعدم ملاحظتها نطاق الدعوى، أما إن بنت حكمها في ذلك إدراكاً منها لحقيقة نطاق الدعوى وما قدم إليها من طلبات، ومع ذلك أصرت على الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصم مسببة حكمها في ذلك فإنه لا جدوى من الطعن فيه أمامها بإعادة المحاكمة والأنسب سلوك طريق النقض.

    6- التناقض في منطوق الحكم:

     إذا كان منطوق الحكم مناقضة بعضه لبعض: بحيث يمتنع تنفيذ الحكم أو يكون متعذرة ، كما إذا قضت بقبول المقاصة وفي الوقت نفسه إلزام المدين بالدين.

    وينبغي أن يكون التناقض واقعة في منطوق الحكم ، فالتناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديله بطريق إعادة المحاكمة فهذا من أسباب الطعن بالنقض، كما أنه يتيح رفع دعوى تفسير الحكم المبرم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعد معها هذا الفصل أمرأ مقضية به .

     ۷- الخلل في التمثيل:

    إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية، أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام، أو على أحد الأشخاص الاعتباريين ولم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى، ويشمل هذا الفرض حالات النيابة القانونية والقضائية كافة، كما إذا صدر حكم ضد قاصر دون أن يمثله وصيه، أو مثله وصيه في دعوى تحتاج إلى إذن خاص من دون أن يحصل على هذا الإذن، فإذا كان التمثيل صحيح إنما لم يهتم الممثل بالدفاع عن مصالح من يمثله أو قصر فيه، فلا يعد سبباً لطلب إعادة المحاكمة لأن النص يواجه عدم صحة التمثيل .

    ۸- التناقض في الأحكام:

    إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان تناقضاً يمنع من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذرأ، فينبغي أن يكون واردة على أجزاء في منطوق الحكم.

    وينبغي لإعادة المحاكمة بموجب هذا السبب صدورهما في دعويين مختلفتين لا بين حكمين في دعوى واحدة.

    ولا يشترط أن يكون المدعي في الدعوى الواحدة مدعية أيضا في الدعوى الثانية ليصح قبول طلب إعادة المحاكمة، ذلك أن تبديل الصفة يعني الصفة الشخصية أو إضافة لتركة أو شركة أو غيرها .

    كما أن المقصود بالأحكام المتناقضة هي الأحكام الصادرة من المحاكم السورية، فتناقض لبناني – مثلا – مع حكم سوري لا يصلح سببة لإعادة المحاكمة.

    ثالثا: إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة والنظر فيه:

    أ- إجراءات تقديم الطعن بإعادة المحاكمة:

    يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع لديوان المحكمة المعتادة لرفع الدعوى، وينبغي أن يكون بمواجهة جميع الأشخاص الواردة أسماءهم في الحكم. كما ينبغي أن يشتمل الطعن – كما مر – على بيان الحكم المطعون فيه (رقمه وتاريخه وأسباب الطعن والا كان باطلاً.

     كما ينبغي على طالب إعادة المحاكمة – كما مر- أن يودع ضمن الميعاد المحدد للطعن الرسوم والتأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    ب- ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة:

    حددت المادة 248 أصول مهلة الطعن بإعادة المحاكمة، وهي خمسة عشر يوم. ويبدأ الميعاد في الحالات الأربع الأولى من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقر فيه الخصم بالتزوير أو حكم فيه بثبوته، أو الذي حكم فيه على الشاهد بأن شهادته كاذبة، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ولا يشترط هنا تبليغ قرار النقض لأطراف القضية لأن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ البرامه بموجب قرار محكمة النقض.

    ويبدأ الميعاد في الحالتين الخامسة والسادسة من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، ويبدأ الميعاد في الحالة السابعة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، ويبدأ الميعاد في الحالة الثامنة من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

    وينبغي أن يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومحكمة النقض تعد صالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمرة الثانية، وإن قرارها الفاصل في موضوع النزاع وإن كان يكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدوره إلا أن مهلة الطعن فيه بإعادة المحاكمة بالنسبة للفقرتين (هـ ، و) من المادة (242 أصول محاکمات) تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهیمه إلى صاحب العلاقة.

    ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلق بعين العقار.

     ولكن في الأحوال الأخرى للمحكمة أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه وذلك لقاء كفلة نقدية تقدرها المحكمة (245 أصول محاكمات).

    ج- إجراءات النظر في طلب إعادة المحاكمة:

    يجب على المحكمة التي تنظر في الطعن أن تفصل أولا في جواز قبوله شكلا ثم تنظر في الموضوع (247 أصول محاکمات) “.

    ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء (۲46/ أ أصول محاکمات)، وأساس حكم هذه القاعدة أنه لا سبيل للنعي على حكم بمخالفته القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته، ولا يملك الطاعن إبداء أسباب جديدة عند نظر الخصومة

    بإعادة المحاكمة إلا إذا كانت هذه الأسباب هي فع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم، وبعد الطعن فيه بإعادة المحاكمة لأسباب أخرى، ومع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (۲43 أصول محاكمات)،

     وفي المرحلة السابقة على قبول طلب إعادة المحاكمة لا يقبل طلب جديد، كما لا يقبل اختصام الغير أو التدخل، بينما بعد قبول الالتماس تعد المحكمة محكمة موضوع، ولها كل سلطاتها على موضوع النزاع.

    وقد أجاز التقنين للخصم في دعوى إعادة المحاكمة أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً، ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا ( ۲/246 أصول محاكمات).

    واذا حكمت المحكمة برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً أو موضوع فإنها تحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه بناء على طلب المطلوب إعادة المحاكمة في مواجهته.

    أما إن هي حكمت في موضوع طلب إعادة المحاكمة فإن الحكم الصادر في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة (249 أصول محاکمات)، فالحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم الأسبق عملاً بالقاعدة (الفرع يتبع الأصل) .

    د- طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة:

    إن دعوى إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح أن يكون للحكم الصادر فيها طريق للطعن أكثر مما يكون للحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإذا كان الأصل صلحياً فإن الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض.

    واذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للطعن بالنقض، فالحكم الذي

    حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أم بقبوله أم بتعديل الحكم المطعون فيه، لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل، يستثنى من ذلك الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة مرة ثانية ولو لأسباب جديدة، لعدم جواز تعدد طريقة الطعن عن الحكم ذاته،

    وإن عدم جواز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه، أي عدم جواز طلب إعادة المحاكمة مرة ثانية جاء في المادة (۲۵۰ أصول محاكمات  )عاماً مطلقاً سواء أكان رفض طلب الإعادة الأسباب تتعلق بالشكل أم بالموضوع، وإن المطلق يجري على إطلاقه، وسواء أكان طالب إعادة المحاكمة ثانية هو ذاته من طلبها أول مرة أم خصمه في دعوى إعادة المحاكمة.


    لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020.

    وفيما يلي نص المرسوم..

    رئيس الجمهورية.

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي..

    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

    المادة 1:

    أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

    المادة 2:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

    المادة 3:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4:

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

    المادة 5:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    /ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    المادة 6:

    /أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    /ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة 7:

    عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

    /أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    /ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة 8:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    /ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة 9:

    /أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

    المادة 10:

    /أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

    /ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    /341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.

    /ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    المادة 11:

    /أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    /ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

    المادة 12:

    إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

    /أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

    /ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

    /ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

    /د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    /ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

    /و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .

    المادة 13:

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

    /أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

    /ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    / 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /

    / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

    /ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

    /د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .

    /ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    /و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

    /ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

    المادة 14:

    مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    /أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    /ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة 15:

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة 16:

    /أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    /ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة 17:

    الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة 18:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.

                                                       رئيس الجمهورية

                                                       بشار الأسد

  • بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

    أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

    ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

    ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

    رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

    خامساً: آثار الطعن بالنقض:

    سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

    لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا

  • الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    أدخل المشرع في عام ۱۹۷۰ حكم المادة (۲۵۰ مكرر ) من قانون أصول المحاكمات القاضي بالطعن بالأحكام التي تصدر عن محاكم القضاء العادي – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بسبب عدم الطعن فيها، أي التي لن يتسنى لمحكمة النقض النظر فيها إما لأن الحكم يصدر قانونأ عن محاكم الموضوع مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت الخصوم حق الطعن فيها بطريق النقض أو بإسقاطه،

    ويتولى الطعن فيها المصلحة القانون النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته بناء على طلب خطي يتقدم به أحد أطراف الحكم، والتي يعود إليها مطلق السلطة التقديرية في إجابة الطلب أو رفضه، وتنظر محكمة النقض في الطعن في قضاء الولاية، بغير دعوة الخصوم.

    في كل الأحوال فإنه لا يستفيد المحكوم عليه من نقض الحكم، بل عليه تنفيذه وإن كان ضحية الحكم مخالف للقانون، لكن استثنى المشرع القضايا العمالية وقرر بأن مجرد الطعن من النيابة يوقف تنفيذه، ويفيد منه الخصوم، وإذا نقضت محكمة النقض الحكم أحالت الملف إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع قرار محكمة النقض.

    وقد ورد النص على الطعن بالنقض نفعا للقانون في المادة ۲۵۲ من قانون أصول المحاكمات الجديد بالأحكام المتقدمة ذاتها.

    إن غاية المشرع من إقرار الطعن نفعاً للقانون توحيد الاجتهاد القضائي وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لتجنبه مستقبلا، فالطعن نفعا للقانون يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرمأ والأخطاء القانونية الواردة فيه ليحول دون تكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون قد يؤثر في رأي المحاكم في المستقبل.

    ولذلك فإن المسائل المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي يقتصر عليهم إثارتها، لا محل لتأسيس الطعن نفعا للقانون عليها، إلا أن المشرع استثنى من هذا الحكم القضايا العمالية وجعل الطعن نفعا للقانون موقفة للتنفيذ ويستفيد منه الخصوم.

  • حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    1- مدى حجية القرار الناقض:

    يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض، وهو ما يسمى بالقرار أو الحكم الناقض (م 264 أصول).

    فمن متعلقات النظام العام أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى، وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض، اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم، وعدم اتباع القرار الناقض خطأ مهني جسيم.

    وتثبت هذه الحجية للقرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة، ولا يقيد هذه القاعدة إلا انطواء القرار الناقض على استهتار بالمبادئ الأولية في القانون.

    في كل الأحوال فإن المحكمة الموضوع بعد النقض في حدود المسألة التي كانت محلا للنقض، والتي فصل فيها حكم النقض، الحق في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية أخرى يقتضيها هذا الفهم غير الذي جاء في الحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه.

    2-  آثار الطعن بالنقض:

    يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مطلقا (253 أصول محاکمات). وإذا رأت محكمة النقض أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م265 أصول)، ولا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع (م 266 أصول). وتسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون (م 267 أصول).

  • إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

     أ- إجراءات تقديم الطعن بالنقض:

    يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ، واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها الاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على هذا الطعن، ولا يترتب على هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض (254/ب أصول).

    ولا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام بعد رفض الطعن الأول، فلا يجوز الطعن بالقرار الأكثر من مرة لأن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن سلوك الطعن بالنقض لأكثر من مرة على القرار نفسه والأطراف أنفسهم مرفوض شكلاً، وللمطعون ضده أن يجيب عن استدعاء الطعن، وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه (۲55 أصول محاکمات).

    ويجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.

     ولمن قررت المحكمة قبول اختصامه أن يودع دیوان محكمة النقض في ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لتاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه.

     ولكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

     وللمطعون ضده أن يرفع طعن تبعية على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن الأصلي.

     ب- إجراءات النظر في الطعن بالنقض:

    في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض (م ۲۰۸ أصول).

    ويودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل (۲5۹ أصول).

    وتنظر محكمة النقض في توافر الشروط الشكلية للطعن، وفيما إذا كان الطعن صادرة عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه، وان رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الأسباب الموضوعية مثلما لا يجوز رد الدعوى شكلاً وموضوعة فإذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً، فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك وتنظر محكمة النقض في الطعن وتفصل في موضوعه استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (260/ أ- ب – ج أصول محاکمات).

    والبحث في سبب الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن، فإذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة (م 262/أ أصول محاکمات).

    ولمحكمة النقض من خلال نظرها في موضوع الطعن أن تأذن للخصوم بناء على طلبهم بتقديم بیانات جديدة لتأييد دفاعهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن، فإذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن (260/ د- ه أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض متى تبين لها صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسباب أخرى صحيحة تعتمد عليها في إبرامه.

    واذا هي حكمت برفض الطعن شكلا أو موضوعا حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ويجوز لها إذا وجدت أن الطعن كيدي أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م 265 أصول محاکمات).

    أما إذا قبلت المحكمة الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه (م 261 أصول محاكمات).

    ويترتب على نقض الحكم – وبقوة القانون – إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسأ لها (م 263/ أ – أصول محاکمات)، ولا يغير من هذا الحكم عدم الإشارة إلى تلك الأحكام اللاحقة في أثناء نظر الطعن، فإذا كانت دائرة التنفيذ مثلا قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المنقوض بالحجز أو سواه، أو كان هذا الحكم قد نفذ، فإن جميع الإجراءات تصبح لاغية بسبب نقض الحكم كله، ويتعين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وبغير الحاجة إلى حكم أخر .

    وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة (م 263/ ب أصول محاکمات). وإذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه الغير علة الاختصاص، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. (۲۹۲/ب أصول)

    على أنه إذا كان الموضوع صالح للحكم فيه فعلى المحكمة أن تستبقيه للحكم فيه (263/ج أصول محاکمات)، ومن باب أولى فإن ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وان كان الطعن للمرة الأولى .ولا تنظر الخصومة أمام محكمة الإحالة إلا بناء لطلب الخصم، فدعوة المحكمة الطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي من دون مراجعة أحد الخصوم يخالف نص المادة (262/ ب أصول) .

    وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب هنا عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه (م 262/ج أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل بالطعن عملا بالمادة (260/ د-  أصول) ومن ذلك:

    1- فتح باب المرافعة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية وتكليف المدعي لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها – مثلاً – تحت طائلة فصل الدعوى بشكلها الحالي.

     ۲- إنابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتنفيذ الفقرة السابقة وتلقي أقوال الطرفين وإعادة الإنابة للفصل في موضوع الطعن.

     ٣- ترقين قيد الدعوى من سجلات أساس محكمة النقض على أن يعاد قيدها مجددا بعد ورودها.

    ويتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية، ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1