التصنيف: صناديق ومؤسسات وهيئات منوع

  • إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية - القانون 31 لعام 2008 

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

    القانون 31 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.

     يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.

    المادة 2

    أ – تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
    ب – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.

    المادة 3

    تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ – وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
    ب- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
    ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
    د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
    هـ- منح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
    و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
    ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
    ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
    ي – إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
    ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية.
    ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
    ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الأسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
    س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
    ع- توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

    المادة 4

    يتولى إدارة شؤون الهيئة…
    أ – مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة 5

    يتألف مجلس الإدارة من..
    الوزير     رئيسا
    المدير العام    نائبا للرئيس وعضوا
    معاون المدير العام   عضوا
    مدير الإحصاء والتخطيط في الهيئة   عضوا
    ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
    ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير   عضوا
    ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري   عضوا
    ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل   عضوا
    ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي   عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين    عضوا

    المادة 6

    أ – يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
    1- وضع الخطط العامة للهيئة.
    2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    3- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    5- إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
    6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية.
    7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    8- إقرار التقدير السنوي للهيئة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والأنظمة النافذة.
    11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
    ب- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
    ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة 7

    أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

    المادة 8

    يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص..
    أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
    ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    د- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
    هـ- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
    و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 9

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
    أ – المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
    ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
    ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

    المادة 10

    تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة لدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 11

    أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
    ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.

    المادة 12

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 13

    يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 15

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة.

    المادة 16

    يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 17

    يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 18

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية - المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة(1)

    أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
    الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة.
    الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
    ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.

    المادة(2)

    أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
    ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
    ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(3)

    تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
    أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
    ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
    ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
    د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
    ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
    و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.

    المادة(4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
    أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
    ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
    ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
    2- وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
    د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
    هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
    و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
    ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
    ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
    ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(5)

    تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
    أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
    ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    المادة(6)

    يتولى إدارة الهيئة
    أ- مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة (7)

    يتألف مجلس الإدارة من:
    المدير العام..رئيسا
    معاون المدير العام..نائبا للرئيس
    ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة… أعضاء
    ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة… عضوا
    مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا
    مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا

    المادة (8)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
    ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
    د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة(9)

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص…
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
    ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
    ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
    د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
    و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (10)

    تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (11)

    تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
    أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
    ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.

    المادة (12)

    أ – يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
    ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
    1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
    2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
    3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
    4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
    5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
    6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (13)

    يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة (14)

    لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.

    المادة (15)

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة (16)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.

    المادة (17)

    ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.

    المادة (18)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري - القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

    القانون 39 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هجرية الموافق 23-12-2009 ميلادية

    يصدر مايلي ..

    المادة (1)

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
    الوزارة: وزارة المالية.
    الوزير: وزير المالية.
    الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.
    شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون.
    الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
    المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

    المادة (2)

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:
    أ- النظام الداخلي للهيئة.
    ب- النظام المالي للهيئة.

    المادة (3)

    تهدف الهيئة إلى:
    أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ب- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.
    ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.
    د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

    المادة (4)

    تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك “التشريعية.. التنظيمية.. المراسيم.. القرارات” المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:
    1- اتفاق التمويل العقاري.
    2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.
    3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.
    4- إحداث صندوق الضمان العقاري.
    5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.
    6- إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

    المادة (5)

    تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
    أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.
    ب- وضع وإقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.
    ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.
    د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
    هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.
    و- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
    ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
    ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.
    ط- إعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.
    ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الإطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.
    ك- توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ل- وضع نظام الإدارة الرشيدة الحكيمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.
    م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب إتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.
    ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
    س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

    المادة (6)

    أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض:
    أ- الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.
    ب- شركات التمويل العقاري.
    ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.
    د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.
    ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:
    1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.
    2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.
    3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.
    4- حجم محفظة التمويل.

    المادة (7)

    يتولى إدارة الهيئة:
    أ- مجلس إدارة.
    ب- المدير العام.

    المادة (8)

    أ- يتألف مجلس الإدارة من كل من:
    1- الوزير رئيسا
    2- المدير العام للهيئة نائبا للرئيس
    3- معاون وزير المالية عضوا
    4-معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
    5- معاون وزير السياحة عضوا
    6-نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
    7-نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا
    8- المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عضوا
    9- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضوا
    10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا
    11- ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري أعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري.. أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة.
    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

    المادة (9)

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك:
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
    ب- إقرار مشاريع الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن تصدر بقرار من الوزير.
    ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها.
    هـ- إعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم أعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها.
    و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.
    ز- الإشراف على أعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها.
    ح- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن أسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ط- إقرار التقرير السنوي.
    ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة.

    المادة (10)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
    ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه على وجه قانوني.
    ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.
    د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى خطابا خطيا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
    هـ- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة باراء خبراء أو مستشارين في مجال التمويل العقاري أو خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد أجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة.
    و- يقترح مجلس الإدارة أمين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير.

    المادة (11)

    أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته باقتراح من الوزير.
    ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    المادة (12)

    يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:
    أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
    ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    ج- إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
    د- منح المكافات التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة “ح” من المادة 9.
    هـ -اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
    و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
    ز- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها.
    ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

    المادة (13)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    المادة (14)

    تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
    أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة.
    ب-المساعدات والمنح والهبات.
    ج- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

    المادة (15


    تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري.
    ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
    ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

    المادة (16)

    أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة.
    ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.

    المادة (17)

    يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (18)

    يحظر على أي من العاملين في الهيئة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

    المادة (19)

    أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية.
    وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
    ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

    المادة (20)

    أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على أن يقوموا بعملهم بصدق وأمانة.
    ب- يحق لهم الإطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية.
    ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة وأحكام السرية المهنية.
    د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام.

    المادة (21)

    تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون:
    أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم.
    ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون.
    ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين “أ، ب” المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لاتقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

    المادة (22)

    فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين في الهيئة أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    المادة (23)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (24)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 14-1-1431 هجري الموافق لـ 30-12-2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية - المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     الفصل الأول
    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

    الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

    الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

    المدير.. مدير الصندوق

    المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

    المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.


    الفصل الثاني
    الأحداث

    المادة 2

    أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

    ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

    ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

    د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

    الفصل الثالث
    الأهداف العامة

    المادة 3

    أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

    2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

    3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

    ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

    الفصل الرابع
    الموارد المالية وإدارتها

    المادة 4

    أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

    1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

    2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

    المادة 5

    يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

    المادة 6

    أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

    ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

    1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

    2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

    3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الخامس
    أنظمة الصندوق

    المادة 7

    أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

    1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

    2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

    الفصل السادس
    إدارة الصندوق

    المادة 8

    يتولى إدارة الصندوق كل من:

    أ/ المجلس.

    ب/ مدير الصندوق.

    الفصل السابع
    مجلس الإدارة

    المادة 9

    يتألف المجلس من:

    1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    3/ وزير المالية عضوا

    4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

    6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    8/ مدير الصندوق مقررا


    المادة 10

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

    ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

    ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

    د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

    ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

    و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

    ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

    ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

    المادة 11

    أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

    ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

    ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

    د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    مدير الصندوق

    المادة 12

    أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

    ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

    1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

    2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

    3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

    4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

    5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

    6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

    8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

    9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

    10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

    11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

    المادة 13

    يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.


    المادة 14

    أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

    1/ الوزير رئيسا

    2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

    3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

    4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

    5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

    6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

    7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

    8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

    9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

    10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

    11/ المدير العام عضوا

    ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

    ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

    د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

    الفصل الثامن
    العاملون في الصندوق

    المادة 15

    أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

    ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

    الفصل التاسع
    المتابعة والتقويم

    المادة 16

    أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

    ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

    المادة 17

    يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

    الفصل العاشر
    الرقابة المالية

    المادة 18

    أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

    ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام منح المعونات

    المادة 19

    أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

    ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

    ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

    د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

    1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

    4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

    هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

    و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

    1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

    3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

    ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

    ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

    المادة 20

    للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

    المادة 21

    يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم 78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية - المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

    المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  /1/

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
    الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

    المادة/2/

    أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
    ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
    ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة /3/

    تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
    ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
    د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
    ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
    ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

    المادة/4/

    يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
    مجلس الإدارة
    المدير العام

    المادة /5/

    أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
    المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
    ممثل عن وزارة المالية عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
    ممثل عن وزارة الصحة عضوا
    ممثل عن وزارة الري عضوا
    ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
    ممثل عن وزارة السياحة عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
    ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
    ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

    المادة/6/

    مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
    أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
    ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
    ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

    المادة/7/

    أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

    المادة/8/

    أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
    1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
    4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
    5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

    المادة/9/

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
    أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
    ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    المادة/10/

    يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

    المادة/11/

    يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة/13/

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة/14/

    يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة/15/

    تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة /16/

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

    المادة/17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.

    المرسوم 355 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام القانون رقم/32/ لعام /2010/ ولاسيما المادة /12/ منه،

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

    وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام / 2005/.

    وعلى أحكام المرسومين رقمي/13/ و/14/ لعام / 1994/. 
     

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول 
    تعاريف 
     

    مادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.. .. الوزارة .. وزارة الكهرباء. 
    الوزير .. وزير الكهرباء. 
    القانون .. قانون الكهرباء الصادر تحت رقم / 32/ لعام /2010/. 
    المؤسسة .. المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 
    مؤسسة التوليد.. المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
    مؤسسة التوزيع .. المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 
    الكهرباء.. الطاقة الكهربائية. 
    شبكة النقل .. الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 
    النقل .. نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 
    الشبكة الكهربائية.. المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

    مادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

    الباب الثاني 
    الغرض من إحداث المؤسسة

    مادة 3

    الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

    الباب الثالث 
    مهام وصلاحيات المؤسسة

    مادة 4

    تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم /13/ والمرسوم رقم / 14/ لعام / 1994/ وله علاقة بالنقل وعلى الأخص الآتي:
    1/ إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. 
    2/ اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الأمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
    أ/ جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 
    ب/ جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 
    ج/ إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 
    د/ جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. 
    ه/ شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. 
    3/ المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. 
    4/ نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون. 
    5/ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام القانون. 
    6/ تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم / 19/ لعام/ 1993/ والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطط الشبكة الكهربائية 
    و/ معايير تقييم تشغيل واداء الشبكة الكهربائية 
    13/.. تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم المييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/ مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. 
    و/ معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. 
    13/ تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    ب/إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة . 
    15/ تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. 
    16/ تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. 
    17/ تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. 
    18/تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند /أ/من المادة رقم /30/من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة/ب/ من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. 
    19/ تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة /31/ من القانون.

    الباب الرابع 
    رأس المال والميزانية الافتتاحية

    مادة 5

    /أ/ يحدد راس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير. 
    ب/تتكون عناصر راس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي .. 
    1/صافي قيمة الأصول التي تؤول اليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها . 
    2/ الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

    مادة 6

    تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على ان تشمل على الأخص:
    أ/جرد الاصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع. 
    ب/اعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012 .

    الباب الخامس 
    أحكام عامة

    مادة 7

    تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.:
    1/في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى. 
    2/ في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 
    وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

    مادة 8

    1/يصدر بقرار من الوزير :
    أ/توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكا عدديا لها. 
    ب/القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل. 
    ج/النظام الداخلي للمؤسسة. 
    د/نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملا بأحكام الفقرتين /ح/ط/ من المادة /3/ من القانون. 
    2/ إلى أن يتم إصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.

    مادة 9

    أ/ تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقا لأحكام المرسوم /489/لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعا لذلك. 
    ب/ يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم /52118/. 
    ج/ يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

    مادة 10

    أ/ يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون. 
    ب/يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم/14/ لعام 1994 بحيث يصبح ( المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ) وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.

    مادة 11

    تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

    مادة 12

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2012. 
    دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-09-2011 ميلادي .
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار - القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار

    القانون 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق لـ 28-12-2011 ميلادي .
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي ..
    السوق.. سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006.
    الصندوق.. الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار.
    الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الصندوق.
    المدير التنفيذي ..المدير التنفيذي للصندوق.
    المساهم .. الشخص /الاعتباري/الطبيعي/ الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
    رأس المال .. رأس مال الصندوق.

    المادة 2

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار
    أ- تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون محفظة استثمارية تسمى “الصندوق الوطني للاستثمار” صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
    ب- يتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
    ج- لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
    د- يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

    المادة3

    أهداف وأغراض الصندوق
    أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
    ب- السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.

    المادة 4

    مجالات عمل الصندوق
    أ- الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه.
    ب- أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.

    المادة 5

    رأس مال الصندوق
    أ – يحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية .
    ب- تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
    ج- يحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
    د- يجوز زيادة رأس المال وفق ما يلي ..
    1- بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة.
    2- بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى.
    هـ – لايجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال.
    و- لايجوز الا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ان يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمئة من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمئة من الأوراق المالية للشركة.
    ز- يحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.

    المادة 6

    إدارة الصندوق
    أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي ..
    -وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
    -أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل.
    -عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
    ب- يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 7

    مسؤوليات إدارة الصندوق
    أ- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة 15 سنة.
    ب- التقيد بمعايير المحاسبة الدولية.
    ج-المحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله.
    د- تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    المادة 8

    تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.

    المادة 9

    الرقابة على عمل الصندوق
    أ-يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله.
    ب- كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.

    المادة 10

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 9-2-1433 هجري الموافق لـ 4-1-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1