إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية - القانون 31 لعام 2008
 

إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

القانون 31 لعام 2008

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.

 يصدر ما يلي:

مادة  1

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.

المادة 2

أ – تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
ب – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
ج- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.

المادة 3

تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ – وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
ب- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
هـ- منح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
ي – إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية.
ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الأسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
ع- توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

المادة 4

يتولى إدارة شؤون الهيئة…
أ – مجلس الإدارة
ب- المدير العام

المادة 5

يتألف مجلس الإدارة من..
الوزير     رئيسا
المدير العام    نائبا للرئيس وعضوا
معاون المدير العام   عضوا
مدير الإحصاء والتخطيط في الهيئة   عضوا
ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير   عضوا
ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري   عضوا
ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل   عضوا
ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي   عضوا
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة    عضوا
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال    عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين    عضوا

المادة 6

أ – يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
1- وضع الخطط العامة للهيئة.
2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
3- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
5- إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
8- إقرار التقدير السنوي للهيئة.
9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والأنظمة النافذة.
11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
ب- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 7

أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

المادة 8

يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص..
أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
د- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
هـ- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

المادة 9

تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
أ – المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

المادة 10

تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة لدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11

أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.

المادة 12

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة 13

يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 14

يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

المادة 15

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة.

المادة 16

يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة 17

يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 18

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

Scroll to Top