التصنيف: بوابة الأنظمة السعودية

  • شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    محامي

    البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر .

    فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررين في مدة مديدة، فالقول قولها لأن الأصل بقاءها بذمته كالمديون إذا ادعى رفع الدين وأنكر الدائن فالقول للدائن.

    . ولهذه القاعدة مستثنيات من ذلك :

    لو اختلفا في الصحة والمرض، فالقول قول من يدعي المرض لأنه في الحقيقة ينكر موجب عقد المريض، والبينة بينة من يدعي الصحة مع أن المرض عارض والأصل الصحة، وكذلك فيما لو اختلفا في العقل والجنون فالقول لمن يدعي الجنون والبينة على من يدعي العقل ، هذا ما جاء في المجلة بمادتيها ١٧٦٦ و١٧٦٧، مع أن هذا قد لا يكون من المستثنى لأن مدَّعي العقل والصحة يثبتون خلاف الظاهر وهو المرض والجنون، والقائلون بالأصل وهو العقل والصحة يكفيهم اليمين.

    تنبيهات :

    تنبيه حول البينة على النفي :

    حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر فهي لا تقام على النفي؛ لأن نفي المدعى به إما عبارة عن دعوى عدم وجوده وهي الأصل فيما كان عارضاً، أو عبارة عن دعوى عدم زواله وهي الأصل فيما كان وجوديا .

    والبينات تقام لإثبات خلاف الأصل ولا فرق في عدم سماعها على النفي بين ما يحيط به علم الشاهد وبين ما لا يحيط، فإذا كان عدم وجود الشيء المنفي أمراً مستفيضاً متواتراً عند الناس فلا تسمع الدعوى به لئلا يلزم تكذيب الثابت بالضرورة، كذا في رد المحتار

    وفيه أيضاً : قد تقبل الشهادة على النفي كما لو علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ما في وقت ما، فاختصما بعد مضي الوقت المعين فادعى أنه فعله وقالت لم يفعله فالقول قوله بيمينه لأنه فعله ولا ينكر وقوع الطلاق والبينة بينتها ، فلو أقامتها قبلت وقضي الطلاق.

    وقبول البينة على النفي في هذه المسألة مقيد بما إذا لم تظهر في شهادة الشاهد مجازفة بأن كان النفي مما يحيط به علمه، كأن يكون نفي الفعل في وقت محدد يخضع لمعاينة الشهود.

    أما إذا كان النفي مما لا يحيط به علم الشاهد كما لو حلف إن لم يأكل الطعام الفلاني في السنة الفلانية فامرأته طالق، ثم مضت السنة واختلف هو وزوجته فادعى أنه أكله وقامت البينة على أنه لم يأكله، فالظاهر أن هذه البينة لا تقبل لاستحالة إحاطتهم بالمشهود عليه عادةً فتكون المجازفة في هذه الشهادة ظاهرة.

    تنبيه حول المرجحات الابتدائية أو الأولية وهي أمران :

    الأصل، ودلالة الحال، وكلاهما يسمَّى الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه.

    ومعنى كون البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر أي لإثبات خلاف ما تدل عليه المرجحات الابتدائية، وهذه القاعدة علة ومستند للقاعدة القائلة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ لأن المدعي يدعي ثبوت حق له على المدعي عليه، وهذا الحق أمر عارض والأصل عدمه ولا يثبت بمثبت، فيكون القول للمدعى عليه الذي يتمسك بالظاهر. فالأصل هو الحالة العامة التي هي ابتداء بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر بمثابة قانون مرعي مسلماً بنفسه ، مثال ذلك قولهم: (الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً)، (الأصل في العقود والإقرارات الطوع لا الإكراه)، (الأصل عدم وصول النفقة)، (الأصـل عـدم وجود المانع للنكاح)، (الأصل وقوع الطلاق).

    أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء ما، وأمثلتها تعرف بمسائل تحكيم الحال.

     والنظر الفقهي هنا: هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة يُلتجأ إليها مبدئياً عند فقدان البرهان المثبت أما المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي.

    تنبيه حول المثبتات القضائية :

    وهي أربعة أقسام متفاوتة الدرجات :

    ١ – الإقرار،

    ٢ – اليمين والنكول عنها

    ٣ – البينة بأنواعها الثلاثة : الشخصية والخطية، والقرينة القاطعة البالغة حد اليقين

    ٤ – الظاهر القوي وهو في قوة القرينة القاطعة التي تصل إلى درجة لا يحتمل معها خلافها والفرق بين  الظاهر القوي والقرينة القاطعة : أن الظاهر يعتمد على الحس والمشاهدة، فلو ادعى الوصي أنه أنفق على اليتيم مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا تقبل بينته، أما القرينة فمستندها العقل، كحصول الزفاف قرينة قاطعة على حصول الخلوة الصحيحة وكأن يقول لها : إن سررتك فأنت طالق، فضربها وقالت لقد سررتني فلا تطلق؛ لأن الضرب قرينة قاطعة على عدم السرور.

     تنبيه حول تعارض الأدلة القضائية :

    ١ – إذا تعارض أصلان،

    فيرجح اعتبار الأصل الأكثر تعلقاً بموضوع النزاع وجوهره، فلو ادعت عليه أنه أوقع عليها الطلاق فلم ينكر إلا أنه نسي لفظه وكيفية وقوعه ونوعه فالمعتبر أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، ولا اعتبار لقولهم : الأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن الخلاف حول لفظه لا حول إيقاعه أو عدم وقوعه.

    ٢ ـ إذا كان التعارض بين الأصل ودلالة الحال،

    ترجح دلالة الحال لأنها قرائن وشواهد قائمة تنبىء بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فيكون بمثابة دليل كذب من تمسك بذلك الأصل، مثال ذلك : لو اختلف الأب والابن في يسار الأب وإعساره حين إنفاقه على نفسه من مال ابنه، فإن كان الأب حين الخصومة موسراً كانت هذه أمارة ظاهرة على صحة دعوى الابن، وإن كان الأب حين الخصومة معسراً كان الأمر بالعكس، فعندما شهدت دلالة الحال على يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى.

    إذا تعارض أحد المثبتات القضائية الستة, أحد المرجحات الأولية،

    مع فيصار إلى الدليل المثبت ؛ لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة المسطورة أعلاه والتي نحن بصددها .

    إذا تعارضت المثبتات القضائية مع بعضها البعض،

    فالأقوى هو الظاهر القوي والقرينة القاطعة ثم البينة بنوعيها الشخصي والخطي، ثم النكول عن اليمين، ثم الإقرار ؛ لأن الظاهر القوي والقرينة القاطعة هما بمثابة الدليل القطعي الذي لا يقبل الإثبات خلافه، كما لو ادعى وصي أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغاً عظيماً من المال يكذبه فيه الظاهر فلا يصدق في ذلك ولا تقبل له بينة لأن البينة الشخصية تحتمل شبهة المحاباة والمصلحة، والبينة الخطية تحتمل التزوير والتصحيف والتحريف، وكذلك فإن الأيمان والإقرارات تحتمل الكذب. وأيضاً لو تعارضت البينة مع الإقرار ترجح البينة لأنها حجة متعدية وملزمة لمن قامت عليه وللغير، أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر.

  • شرح القاعدة الفقهية: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان مع أمثلة

    محامي

    المراد بالبرهان ما عليه اصطلح الفقهاء وهو البينة الشخصية العادلة، والثابت به كالثابت بالمشاهدة فكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت بالبينة المزكاة لا تسوغ مخالفته.

    وكذلك كما أن المدعى عليه يلزم بإقراره إذا أقر لدى الحاكم، فإنه إذا ثبت أنه أقر قبلاً بالمدعى به واتضح ذلك بالبيئة العادلة أو بسند مرسوم حاو إمضاءه أو ختمه وخال من شبهة التزوير فيلزم حينئذ بهذا الإقرار.

    إن مهمة القضاء بناء الأحكام على البينات الظاهرة، وليس القاضي مكلفاً باكتشاف الأدلة من القرائن وتتبع خفايا الوقائع، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمت هذه المرأة الزانية» التي أتت بولد على شاكلة المتهم.

    والقياس أن البيئة دليل ظني وليس بقاطع لأنها خبر آحاد وهو يحتمل الصدق والكذب، ولا يثبت به العلم اليقيني، إلا أنها اعتبرت في ثبوت حقوق العباد بها كالدليل القاطع للضرورة ولصعوبة العثور على الدليل القاطع فيها ، وللآيات الكريمات التي أوجبت القضاء بالبينة الشرعية.

    ويفترق ما ثبت بالبينة عما ثبت بالحس والمشاهدة في شيء واحد وهو : أن ما كان قائماً مشاهداً لا تسمع دعوى ما يخالفه ولا تقام البينة عليه، كأن يدعي على آخر بأنه قتل موروثه وهو ما زال حياً، بخلاف ما كان أمراً منقضياً وثبت بالبينة فتسمع دعوى ما يخالفه وإن كانت هذه الدعوى عرضة للرد.

    وينتج عن اعتبار البينة كالعيان أمران :

    الأول : اعتبار البينة حجة متعدية ملزمة لكل من له علاقة بالحق المقضي به بموجبها، ولو لم يكن مدعى عليه، لأنها في حكم الدليل القاطع، بخلاف الإقرار فإنه حجة قاصرة على المقر.

    الثاني : : لا يقبل من المدعى عليه إنكار أو دعوى تتضمن إنكار الحق الثابت عليه بالبينة الأولى، أي أن البينة لا تقبل النقض لأنها حجة قاطعة حكماً على خلاف اليمين فإنه يقبل الدعوى المناقضة له ولو بعد الحكم به .

  • شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    محامي

    إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع إلى ادعاء المدعي أو دفاع المدعي عليه، أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأساً من أصحابها، وقد ذهب الإمام محمد إلى أنه من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة، وذهب الشيخان إلى أنه يقبل قول المترجم في هذه المادة بصيغة المفرد فيستدل منه الاعتبار بقول الشيخين وإذا أمكن أن يكونا مترجمین فذلك أحوط . .

    وللمترجم شروط لا بد من توافرها وإلا لم يحتج بقوله وهي :

     1 ـ أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل لعدم صحة شهادة المرأة في هذه الأمور والإطلاق الوارد في القاعدة دليل على أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات رجلاً كان أو امرأةً، وهي دليل أيضاً على أن الترجمة غير الشهادة.  .

    2- أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يقبل، وإن كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً، فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل.

    3ـ أن يكون عارفاً حاذقاً بأسرار اللغتين المترجم . عنها والمترجم إليها ليكون مأمون الخطأ.

    4 ـ أن يكون بصيراً عند أبي حنفية خلافاً لأبي يوسف.

    5 ـ أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان يعلم لغتهم لا يقبل قول المترجم.

    تنبيه :

    الإخبار الشرعي من اشتراط العدد مثنى والعدالة ولفظ الشهادة على خمسة أنواع :

    1 – إخبار لا يشترط فيه عدد ولا عدالة كالإخبار بالوكالة، فتثبت بإخبار الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً، أو كان صبياً أو بالغاً، وسواء صدقه الوكيل أو كذَّبه ، لأنه إخبار لا إلزام فيه، والوكيل حينئذ لا يجبر على فعل ما وكل به

    2 – إخبار يشترط فيه العدد أو العدالة كعزل الوكيل ومتولي الوقف والقاضي وإخبار البكر بالنكاح وغير ذلك مما فيه إلزام.

     3 ـ إخبار يشترط فيه العدالة عيناً دون عدد كالإخبار بالوفاة وقول المترجم وأمين القاضي إذا أخبره على عين تعذر إحضارها .

    4 ـ إخبار يشترط فيه العدد والعدالة كالإخبار بيسار أو إعسار زوج أو أب، وكذا الإخبار بثبوت إرث وكفاءة زوج وتزكية علنية لشاهد وغير ذلك مما يتعلق بحفظ الحقوق.

     5 – إخبار يشترط فيه العدد والعدالة ولفظ الشهادة كالشهادة على حصول النكاح أو الطلاق. وغير ذلك مما يتعلق بإثبات الحقوق .

  • شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    محامي

    أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان يتعذر الاطلاع عليه لا يبحث عن حقيقة وجوده بل ينظر إلى دلائله فترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
    وأحكام الشارع الإسلامي بعضها تعبدي وبعضها معلل، والمعلل منها بعضه ظاهر ومنضبط العلة وبعضه علته خفية وغير منضبطة، وفي تلك الأخيرة فإن الشارع ألغى اعتبار العلل الخفية وأناط الحكم بما هو مظنة لها وأقام الدليل عليها مقامها.
    من فروع تلك القاعدة :

    عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي مدة مرور الزمن المقدرة بست وثلاثين سنة في الوقف وبخمس عشرة سنة في غيره بدون عذر، فيكون ذلك دليلاً على انتفاء حقه في الدعوى فلا تقبل منه الدعوى به بعد ذلك؛ لأن الحق من الأمور والعلل الخفية، هذا إذا أنكر المدعى عليه الحق. أما إذا أقر به قبلت الدعوى لانتفاء دلالة ترك الدعوى مدة التقادم على انتقاء الحق .
    ومنها : إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج بكل المهر، لأن الوطء مما يخفى والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه ، وكذا إقامة الفراش الزوجي والحيضة والزفاف وصمت البكر مقام النسب وبراءة الرحم والدخول والإذن بالزواج كما مر .

    ومنها: أن الجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرة أموالهم وعزلهم، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بمبدأ (من أين لك هذا).
    ويستثنى من تلك القاعدة ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فإنه لا يحرم النكاح لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.

  •  شرح رفع الدعوى أمام المحكمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

     شرح رفع الدعوى أمام المحكمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

    محامي

    س – بين باختصار إجراءات رفع الدعوى حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية؟

    ج / نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (٤١) وما بعدها على إجراءات رفع الدعوى، وهي باختصار:

    – ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة يوقعها، ويمكن أن يرفع الصحيفة ويوقعها من يمثله كالوكيل، والولي، وناظر الوقف، ومدير الشركة، والممثل النظامي للجهات الحكومية-، وقد تحول رفع الدعوى في هذه الأيام من الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة العدل لذلك.

    بعد رفع الدعوى الكترونيا تُراجع في المحكمة المختصة ، فإن وُجد أن في الدعوى نواقص أُعيدت إلى رافعها بطلب استكمال بعض النواقص، وإن وجدت الدعوى كاملة حددت موعداً لنظرها، وأبلغت به المدعي والمدعى عليه، مع تزويد المدعى عليه بصورة من لائحة الدعوى، ثم تحيل ملف القضية إلى الدائرة القضائية المختصة، ولا يُبعث ملف القضية إلى الدائرة إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

    يلزم المدعى عليه أن يودع لدى الدائرة القضائية مذكرة بدفاعه عن الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل إن كانت الدعوى أمام المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية-.

    س – ما البيانات التي يلزم أن تتضمنها صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة؟

    ج/ نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على البيانات التي يلزم أن تشملها صحيفة الدعوى، فمنها :

    أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وعنوانه الوطني، ومكان عمله. وإن كان المتقدم بالدعوى ممثلاً عن المدعي فيلزم أن يدوّن أيضاً اسمه كاملاً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

    ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة معلوم له.

    ج – تاريخ تقديم الصحيفة.

    د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

    هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

    و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعى، وأسانيده.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى، حيث أضاف المجلس طلبات إضافية، منها:

    صورة من هوية المدعي، وصورة من سجله التجاري – إن كان المدعي مؤسسة أو شركة-، وصورة من عقد تأسيس الشركة.

    صورة من وكالة وكيل المدعي، وصورة من هويته.

    رقم هوية المدعى عليه ، حتى تعرف هويته ولا يلتبس بغيره، وحتى يمكن تبليغه.

    صورة من السجل التجاري للمدعى عليه إن كانت مؤسسة أو شركة-.

    س – اشترط نظام المرافعات الشرعية تحرير الدعوى، فما المقصود بتحرير الدعوى؟ ممثلاً لذلك بمثال.

    ج/ نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى).

    – المقصود بتحرير الدعوى توضيحها بما يميزها عن غيرها.

    قال الشيخ عبدالله آل خنين: (الأصل أن الدعوى لا تسمع إلا محررة، معلومة المدعى به، مصرحا بالطلب فيها، فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها، فإن كان عقاراً بين موقعه وذكر حدوده، وإن كان نقوداً بين عددها وجنسها إذا اقتضى الحال ذلك، وإن كانت الدعوى بنحو رضاع بين شروطه؛ ليتحقق القاضي من الوصف المحرم فيه، وهكذا في كل أمر بحسبه).

    مثال للبيانات التي يلزم ذكرها في الدعوى لتكون دعوى محررة:

     

    الدعوى الأمور التي يلزم المدعي بيانها
    يطلب المدعي إفراغ العقار الذي اشتراه من المدعى عليه بيانات المدعى عليه الذي اشترى منه، أوصاف العقار (موقعه، وحدوده، وأطواله، ومساحته)، مستند تملکه (هل تملكه بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، ونحوها) تاريخ التملك، ثمن العقار – إن كان التملك بالشراء، هل دفع الثمن أو لم يدفع.
     يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقرضه إياه بيانات المدعى عليه الذي أقرضه م ، مبلغ القرض تاريخ القرض، طريقة تسليم مبلغالقرض، هل سدد من القرض شيء أو لا.
    مطالبة المدعي بإنفاذ الهبة أو العطية من المدعى عليه مقدار الهبة أو العطية، تاريخها، هل تم القبض أو لا، تاريخ القبض إن تم
    مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة مدة الإجارة، بداية عقد الإجارة ونهايته، نوع المؤجر وأوصافه، مقدار الأجرة مفصلة، ببيان الأجرة لكل فترة، والمدة التي يطالب بأجرتها، والمبلغ إجمالاً.
    تطلب المدعية الحكم لها بالحضانة بيانات المحضون، سبب استحقاق المدعية للحضانة، المحضون في حضانة من عند رفع الدعوى؟
    تطلب المدعية الحكم لها بالنفقة مبلغ النفقة . سبب ، استحقاق المدعية للنفقة، المدة التي تطلب دفع النفقة فيها مع بیان تاریخ بدايتها وتاريخ نهايتها.
    مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأرش الإصابة تاريخ الإصابة، وكيفية حدوثها، ونوع الإصابة، وصفتها، وموضعها
    يطلب المدعون إقامة القصاص على المدعى عليه بيانات المقتول بيانات المدعى عليه صفة المدعين في استحقاق القصاص، صفة المدعى عليه في مطالبتهم بالقصاص منه، وصف واقعة القتل، تاريخ واقعة القتل.

     

    ملحوظة: كل ما يتعلق ببيان مقدار، فلابد من بيانه بدقة، كمساحة العقار، وقدر الأجرة والدين الذي يطالب به، فلا يصح أن يقال في ذلك تقريباً.، بل يكون على الجزم.

    س – هل يلزم المدعى عليه الإجابة عن الدعوى غير المحررة؟

    ج/ إذا كانت الدعوى غير محررة فلا يلزم المدعى عليه الإجابة عنها، بل له أن يكتفي بقوله: (إن الدعوى غير محررة، ولا أجيب عنها إلا بعد تحريرها)، وذلك للآتي:

    ۱ / استناداً إلى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكرها، والتي نصت على أنه ليس للقاضي السير في الدعوى قبل تحريرها.

    2/أن الدعوى غير المحررة ادعاء بمجهول، ولا يصح الادعاء بشيء مجهول.

    3/ أن جواب المدعى عليه يلزم أن يكون ملاقيا للدعوى استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، والدعوى قبل تحريرها لا يمكن الإجابة عنها جواباً دقيقاً، فقد يجيب المدعى عليه جوابا عاما يؤدي إلى تشعب القضية، أو قد تكون الدعوى غامضة لا يمكن الإجابة عليها.

    ٤ / أن البينة يلزم أن تكون مطابقة لما يدعي به المدعي، ولا يمكن التثبت من ذلك إلا بعد تحرير الدعوى.

    ٥ / أن يمين المدعى عليه عند انعدام البينة لا تكون إلا بصيغة دقيقة ملاقية للدعوى منهية للنزاع، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحرير الدعوى تحريراً دقيقاً.

    قال الماوردي: (ولذلك لم يجز أن يحضر الغائبُ إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها والحكم فيها ببينة أو يمين، ولو كانت الدعوى على حاضر في البلد، جاز للقاضي إحضاره قبل تحرير الدعوى.

    والفرق بينهما أن في إحضار الغائب مشقة، فلم يلزم إلا بعد تحرير الدعوى، وليس في إحضار من في البلد مشقة، فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى).

    -فإذا قال المدعي: بل هي محررة، فللمدعى عليه أن يبين للقاضي وجوه عدم تحريرها، ويكون الفصل

    في ذلك للقاضي.

    -فإذا قرر القاضي أن الدعوى محررة، فيلزم المدعى عليه الإجابة على الدعوى حينئذ.

    س – اشترط نظام المرافعات الشرعية وجود الصفة في المدعي والمدعى عليه ، فما المقصود بالصفة؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة؟

    ج المراد بشرط الصفة في الدعوى أن تكون الدعوى والدفع والإجابة من صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي وناظر الوقف وممثل الشركة أو الجهة الحكومية.

    وعليه فتتحقق الصفة في الدعوى إذا كان المدعي صاحب الحق في الدعوى، وكان المدعى عليه هو الشخص الذي يُراد انتزاع الحق منه.

    وقد يُكتفى في الدعوى – في بعض الأحوال – بوجود مصلحة للخصوم، ولو لم توجد لهم صفة فيها، وذلك إذا كان الحكم فيها يجلب مصلحة لأحد منهم أو يدفع عنه مضرة .

    من صور الاكتفاء بوجود المصلحة في المدعي:

    أ- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تُرفع أمام المحاكم الإدارية.

    مثاله: صدر قرار أمين المنطقة بتحويل حديقة في الحي إلى مواقف سيارات، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار أمين المنطقة؛ لوجود مصلحة له؛ لكونه يسكن أمام الحديقة، وفيها يلعب أبناؤه كل يوم، ويمارس هو رياضة المشي، فتقبل الدعوى؛ لوجود مصلحة للمدعي فيها، مع أنه لا صفة له في الدعوى؛ لكونه ليس مالكاً لأرض الحديقة، بل الأرض ملك للأمانة (البلدية).

    ب – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله: اشترى خالد من زيد أرضاً، ثم أقام . سعد دعوى على من بيده الأرض (خالد)، وفيها يدعي سعد أن الأرض ملكه، ويطلب إفراغ الأرض باسمه، فتقدم زيد (البائع) بطلب التدخل في الدعوى؛ لوجود مصلحة له، لأن المحكمة إذا حكمت بأن الأرض لسعد (المدعي) فإن خالداً سيرجع بثمن البيع على زيد.

    – مما سبق : يتبين أن شرط المصلحة أعم من شرط الصفة:

    فكل من له صفة له مصلحة؛ لأن صاحب الحق لابد أن تكون له مصلحة فيه.

    وليس كل من له مصلحة له صفة؛ لأنه قد توجد مصلحة لشخص في أمر لا يملكه.

    مثال توفر الصفة والمصلحة إذا رفع المدعي دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقار مملوك للمدعي:

    – فالصفة منعقدة للمدعي؛ لكونه يدعي ملكية العقار ، وله أيضا مصلحة ظاهرة في طلبه.

    – والصفة منعقدة للمدعى عليه؛ لكونه واضع اليد على العقار، وله أيضاً مصلحة في الدفاع؛ لكونه يدفع ضرراً عن العقار الذي وضع يده عليه.

    مثال توفر المصلحة دون الصفة إذا رفع أهل الحي دعوى ضد وزارة التعليم يطلبون فيه إلغاء قرار وزارة التعليم بتحويل المدرسة الابتدائية في الحي إلى مقر لإدارة التعليم:

    – فالصفة غير منعقدة للمدعي؛ لكونهم لا يملكون القرار أو العقار ولا يدعون ملكيته، لكن لهم مصلحة في الدعوى بجلب نفع لهم في بقاء المدرسة في حيهم؛ لالتحاق أبنائهم بها.

    أما المدعى عليها فالصفة منعقدة لها؛ لكونها تملك القرار والعقار، ولها أيضا مصلحة في الدفاع؛ لكونها تدفع ضرراً عن قرارها الذي أصدرته.

    جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).

    وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه :

    (3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضاً.

    3/2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

    ٣/٣ يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها).

    س – ما المقصود بدعوى الحسبة ؟ ممثلاً لها بأمثلة.

    ج / دعوى الحسبة:

    تعريفها : هي الدعوى المتعلقة بما فيه مصلحة عامة للبلد والناس ولا تختص المصلحة فيه بالمدعي وحده أو بجماعة صغيرة.

    ،فإن كانت الدعوى متعلقة بأمر فيه مصلحة لجماعة محدودة فيجوز لهم رفع الدعوى استناداً إلى وجود المصلحة، لاسيما إذا كانت الدعوى ضد جهة إدارية؛ لأن غرض الجهات الإدارية نفع الناس وتحقيق مصالحهم، فيتوسع القضاء الإداري في نظر الدعاوى المتعلقة بها بما لا يوجد في غيرها.

    ومن أمثلة دعاوى الحسبة:

    المطالبة بإزالة منكر أحدثه شخص.

    س – متى تسمع دعوى الحسبة؟

    ج/ نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به).

    فيتبين من المادة أنه يشترط لسماع دعوى الحسبة ثلاثة شروط:

    1) أن يوافق عليها الملك.

    ٢) أن يرفعها المدعي العام.

    3) أن لا يكون قد مضى على نشوء الحق المدعى به ستون يوماً، ويقصد به: تاريخ صدور المنكر الذي يُراد الاحتساب عليه.

    س – ما المقصود بعدم قبول الدعوى؟ وعدد باختصار بعضاً من أسبابه .

    ج / يقصد بعدم قبول الدعوى عدم صلاحية الدعوى للخوض في موضوعها؛ لوجود خلل فيها.

    ومن أسبابه:

    – أن تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة ولا مصلحة.

    – أن تكون الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.

    – مضي المدد النظامية للتظلم.

    – رفع الدعوى قبل أوانها.

    ومن الاصطلاحات المقاربة لعدم قبول الدعوى: الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ إلا أنه أعم من  الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن صرف النظر عن الدعوى يشمل كل الأسباب التي تقتضي عدم الخوض في موضوع الدعوى، فيشمل ذلك عدم الاختصاص، وعدم القبول، وعدم جواز نظر الدعوى.

    س – إذا كانت الدعوى غير مقبولة قضاء ، فما منطوق الحكم الذي يحكم به القاضي؟

    ج / يختلف منطوق الحكم في ذلك بين القضاء العام والقضاء الإداري والتجاري:

    ففي القضاء العام: يُحكم بـ (صرف النظر عن الدعوى).

    و في القضاء الإداري والتجاري: يُحكم بـ (عدم قبول الدعوى).

    وهو اصطلاح دارج، ولا مشاحة في الاصطلاح، لاسيما أن القاضي يبين في تسبيبه للحكم سبب صرف النظر أو عدم القبول، إلا أن التصريح بعبارة (عدم قبول الدعوى) قد يكون أولى؛ لأن (صرف النظر عن الدعوى) مصطلح عام يدخل فيه عدم الاختصاص وعدم القبول وعدم جواز نظر الدعوى، والدقة في الأمور القضائية والقانونية أولى من الإجمال.

    س – من أسباب عدم قبول الدعوى : مضي المدد النظامية للتظلم ، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

    ج/ هناك من الدعاوى ما تنص الأنظمة على اشتراط التظلم بشأنه في مدة معينة، فإذا رفع المدعي الدعوى بعد مضي تلك المدة؛ فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى.

    ويكون احتساب المدة من تاريخ علم المدعي بنشوء الحق في رفع الدعوى.

    – استثناء: ويستثنى من ذلك :

    إذا كان تأخر المدعي بـ بسبب عذر طرأ عليه – كأن يكون سجينا عند انتهاء مدة الاعتراض.

    أو يكون مريضا مرضاً منعه من الحضور للمحكمة أو التوكيل.

    أو يكون فاقداً للأهلية أثناء مدة الاعتراض، كالمجنون ونحوه.

    أو يكون مسافراً ولم يتمكن من القدوم للبلد ولا التوكيل.

    ويكون قبول العذر من عدمه راجعا إلى تقدير الدائرة القضائية ناظرة الدعوى.

    أمثلة للمدد النظامية التي يُشترط الالتزام بها في رفع الدعوى:

    الدعوى المدة النظامية نشوء الحق
    طلب إلغاء قرار إداري ٦٠ يوماً من تاريخ إبلاغ المدعي بالقرار، أو نشره في الجريدة الرسمية عند تعذر تبليغه.
    طلب التعويض عن أعمال جهة إدارية ١٠ سنوات من تاريخ علم المدعي بأعمال الجهة الإدارية
    منازعة في عقد مع جهة إدارية ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه
    منازعة بين موظف وجهة إدارية يعمل بها ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء عا علاقته الوظيفية بالجهة الإدارية

    كالفصل أو الاستقالة أو التقاعد.

    منازعة بين عامل والتاجر الذي يعمل عنده سنة من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بصاحب العمل

     

    س – من أسباب عدم قبول الدعوى : رفع الدعوى قبل أوانها، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

    ج / للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها أسباب، منها:

    ١) أن يرفع المدعي دعواه قبل استيفاء الإجراءات النظامية التي نصت الأنظمة على وجوب القيام بها قبل رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.

    ٢) أن يرفع المدعي دعواه بالمطالبة بحق أو دين قبل حلوله، كأن يكون دينا مؤجلاً لم يحل، أو أن يطالب بحق أو دين نصت الأنظمة على ضرورة الانتظار مدة معينة قبل المطالبة به.

    فإذا رفع المدعي دعواه قبل ذلك؛ فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها.

    من أمثلتها :

    – رفع المدعي دعوى للمطالبة بدين مؤجل لم يحل بـعد.

    – رفع المدعي دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمه عقاراً استأجره منه، فيتبين للمحكمة أن مدة الإجارة لم تبدأ بعده.

    – رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية قبل إنهاء إجراءات المصالحة والوساطة .

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم التجارية  قبل أن يُشعر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به، حيث يلزم أن يُشعره بذلك قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل.

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوق وظيفية له عند جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية.

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري أصدرته جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية، حيث اشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته الثامنة في دعاوى الحقوق الوظيفية ودعاوى إلغاء القرار الإداري: أن يتظلم المدعي إلى الجهة الإدارية قبل رفعها إلى المحكمة.

    س – ما المقصود بالدعوى الصورية ؟ ممثلاً لها بمثال.

    ج/ الدعوى الصورية: هي ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع قضاءً.

    وقد أورد ابن القيم رحم الله قصة للقاضي أبي خازم الله (ت۲۹۲)، رواها تلميذه مكرم بن أحمد، فقال: (كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حَدَثُ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا.

    فقال القاضي للغلام: ما تقول؟

    قال الغلام: نعم.

    فقال القاضي للرجل: ما تشاء؟

    قال الرجل: حبسه.

    قال القاضي: لا.

    فقال الرجل: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي.

    فتفرس أبو خازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر.

    فقال له أحد طلابه الحاضرين: لم أخرت حبسه؟

    فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع لي أن سماحة هذا الغلام بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهما في المناكرة وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقر مثل هذا طوعًا عجلا، منشرح الصدر على هذا المال.

    قال الراوي: فبينما نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان [المغنيات] عند فلان فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينا حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي . عنه، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره.

    فتبسم القاضي، وقال لي: كيف رأيت؟

    فقلت: هذا من فضل الله على القاضي.

    فقال القاضي: عليَّ بالغلام والشيخ فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا).

    س –  ما المقصود بالدعوى الكيدية؟ وكيف يكون إثباتها؟ مبيناً بعض الأحوال التي يمكن فيها إثبات كيدية الدعوى.

    ج/ الدعوى الكيدية: هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، فيطالب فيها بأمر لا حق له فيه، وقصده بها مضارة المدعى عليه بإقامة الدعاوى وإحضاره إلى المحاكم”

    يصعب إثبات كون الدعوى كيدية؛ لأن قصد الكيد من أمور القلوب ولا يمكن الكشف عما في مكنونات القلوب، ولذلك فلا يمكن إثبات كيدية الدعوى إلا في أحوال قليلة، منها:

    – أن يرفع المدعي دعوى سبق الفصل فيها قضاء.

    – أن يُقرّ المدعي بأن قصده الكيد بالمدعى عليه والإضرار به.

    – أن تتضافر الأدلة والقرائن على قصد الكيدية، وإثبات هذا راجع إلى نظر القاضي.

    س – ما الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تبينت أن الدعوى صورية أو كيدية؟

    ج/ جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية :

    ( إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).

    وجاء في اللائحة التنفيذية للمادة نفسها:

    (3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

    3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).

    • فائدة: نصت القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا على أن عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم تثبت الكيدية فيها).
  • الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    الاختصاص النوعي للمحاكم في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العامة بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والإنهاءات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

    أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية  ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازة العقار أو استرداده، ونحو ذلك.

    ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج – – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    س – ما الدعاوى التي تختص محاكم الأحوال الشخصية بنظرها ؟

    ج / تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

    أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ . إثبات الزواج والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

    ٢ . إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة والوفاة، وحصر حصر الورثة. . الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

    ٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.

    5-إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن كان يعرف القراءة والكتابة فيكون إثبات وكالته لدى كتابات العدل.

    ٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

    ومن في حكمهم ”

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها ؟

    ج / من الدعاوى التي تختص المحاكم العمالية بنظرها :

    أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والفصل من العمل، ونحوها من المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.

    ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها؟

    ج من الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها :

    أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، باستثناء المنازعات الناشئة عن العقار المبينة في الفقرة (أ) من اختصاصات المحاكم العامة السابقة، ولو كانت المنازعة بين تاجرين.

    ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال .

    ج- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.

    د- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات والناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

    هـ -الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة التجارية.

    و -دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية.

     سؤال : ما الفرق بين الأعمال التجارية الأصلية، والأعمال التجارية التبعية؟

      الأعمال التجارية الأصلية هيالأعمال التي تدخل في صلب عمل التاجر، مثاله: تاجر سيارات، عمله الأصلي: بيع السيارات.

    والأعمال التجارية التبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته، وشرائه الأثاث لمنشأته التجارية، وتعاقده مع مكاتب الخدمات لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحكمة التجارية . (تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩ في ١٤٣٩/٢/١٢هـ).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الجزائية بنظرها؟

    ج/ تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية. (م۱۲۸من نظام الإجراءات الجزائية).

    س – ما الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها ؟

    ج/ تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى الآتية:

    أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم.

    ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، بما في ذلك القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح، (ويسمى القرار السلبي).

    ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

    د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

    هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

    و – المنازعات الإدارية الأخرى (م۱۳ من نظام ديوان المظالم).

    س – إذا أراد المدعي مطالبة المدعى عليه بأتعاب التقاضي والأضرار الناتجة عن المماطلة في الدعوى، فمن المحكمة التي تختص بنظرها ؟

    ج / إذا رفع المدعي دعوى ضد المدعى عليه، وترتب عليه أضرار نتيجة مماطلة المدعى عليه في الدعوى وإلجائه إلى القضاء، وأراد المطالبة بما ترتب عليه من أضرار نتيجة ذلك فإن المحكمة التي تختص بنظر دعوى التعويض عن الأضرار هي المحكمة نفسها التي نظرت أصل النزاع.

    جاء في المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى).

  •  الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

     الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي 

    الاختصاص في الدعاوى

    س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني.

    نوع الاختصاص

    المقصود به

    الدولي

    ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه.

    الولائي

    قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة.

     وجهات التقاضي: القضاء العام (العادي) ، القضاء الإداري، اللجان شبه القضائية.

    النوعي

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية. مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها

    القيمي

    . قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال

    مثاله: اختصاص القاضي في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال

    المكاني

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من الدولة لا يتجاوزه.

    مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر الدعاوى في مدينة مكة المكرمة دون غيرها.

     

    س – بين الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً.

    ج/ الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً:

    ۱/ المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة: وهي كل ما صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، كالقرارات المتعلقة بسيادة الدولة خارجيا، كإعلان الحرب وسحب السفراء.

    الدعاوى المرفوعة على أشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية الدولية: كرؤساء الدول والممثلين

    الدبلوماسيين، فيطلب منهم مغادرتهم لأراضي المملكة.

    س – متى تكون الدعوى مرفوعة على شخص سعودي الجنسية، لكنها تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة؟

    ج/ كل الدعاوى المرفوعة على السعوديين تختص بها محاكم المملكة، ولو كانوا مقيمين خارج  المملكة، باستثناء: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة(  عرفت المادة (٢/٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بأنها: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك : قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه) كأن تتعلق الدعوى بإثبات تملك العقار، أو طلب إخلائه، أو طلب تجزئة العقار أو نحو ذلك من الدعاوى التي تتعلق بعين العقار، فهذه الدعاوى لا تختص بها محاكم المملكة إذا كان العقار خارج المملكة، ولو كان المدعى عليه سعودياً.

    س – متى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على غير السعودي؟

    ج / تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي في أحوال، منها:

    ١. إذا كان له محل إقامة في المملكة.

    ٢. إذا رفعت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

    . إذا رفعت الدعوى على شخص أو أكثر ولم يكن لهم محل إقامة في المملكة، لكن تعلقت الدعوى بأحد الأمور الآتية:

    أ) إذا تعلقت بمال موجود في المملكة.

    ب) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه (أي : أبرم الالتزام داخل المملكة).

    ج) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان تنفيذه (أي: اتفق على تنفيذ الالتزام داخل المملكة).

    د) إذا تعلقت الدعوى بإفلاس أُشهر في المملكة.

    ه) دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – مما سبق : لخص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة.

    ج/ يمكن تلخيص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بالآتي:

    1. الدعاوى المتعلقة بعين عقار خارج المملكة، سواء كان الخصوم سعوديين أو غير سعوديين.

    ٢. الدعاوى المرفوعة ضد شخص غير سعودي وليس له مكان إقامة في المملكة، ولم تكن الدعوى متعلقة بمال أو التزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، ولم تكن كذلك من دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – إذا كانت الدعوى خارجة عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، وحضر الخصمان إلى محاكم المملكة للمرافعة ، فهل للمحكمة نظر الدعوى؟

    ج/ نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها الدولي إذا قبل المتداعيان ولايتها.

    ويستثنى من ذلك: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، فلا تنظر في محاكم المملكة مطلقاً.

    س – ما الفرق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي؟ ومتى يحكم بأي منهما؟

    ج / سبق أن:

    الاختصاص الولائي: قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. والاختصاص النوعي: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية.

    وفي المملكة ثلاث جهات قضائية:

    الأولى: المجلس الأعلى للقضاء ويتبعه المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ومحاكم التنفيذ.

    الثانية: ديوان المظالم، ويتبعه المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الإدارية.

    الثالثة: اللجان القضائية، ولكل لجنة ولاية قضائية مستقلة.

    متى يحكم بعدم الاختصاص الولائي؟

    يحكم بعدم الاختصاص الولائي إذا رُفعت دعوى إلى جهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى.

    مثاله: إذا رفعت دعوى أمام محاكم ديوان المظالم، وهي من اختصاص محاكم القضاء العام.

    متى يحكم بعدم الاختصاص النوعي؟

    يحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا رفعت دعوى إلى محكمة تابعة لجهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تابعة للجهة القضائية نفسها، لكنها محكمة ذات نوع مختلف عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    مثاله : إذا رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحكمة العامة.

    الاختصاص النوعي في الفقه:

    قال النووي رحمه الله : (ولو نصب قاضيين في بلد وخَصَّ كُلاً بمكان أو زمان أو نوع: جاز).

    س – ما المقصود بالاختصاص القيمي ؟ مبيناً أمثلته في المملكة.

    ج/ الاختصاص القيمي: قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال.

    فائدة: الاختصاص القيمي في أنظمة المملكة داخل في الاختصاص النوعي.

    من أمثلته في المملكة:

    اختصاص بعض الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة فيها عن عشرين ألف ريال، ويكون نظر ما زاد عن ذلك المبلغ من اختصاص دوائر أخرى في المحكمة.

    اختصاص الدوائر الفرعية في المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال.

    اختصاص دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعاوى قسمة التركات التي تزيد عن مئة مليون ريال، واختصاص دائرة ثلاثية في المحكمة العامة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئة مليون ريال.

    الاختصاص القيمي في الفقه:

    قال ابن قدامة رحم الله : ( ويجوز أن يجعل حكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكم في المئة فما دونها،

    فلا ينفذ حكمه في أكثر منها).

    الغاية من الاختصاص القيمي:

    يفرد المنظم بعض الدوائر بالاختصاص في قضايا تقل أو تزيد عن مبالغ معينة لغايات، منها:

    اعتبار الدعاوى التي تقل عن مبلغ معين دعاوى يسيرة، يقتضي التخفيف في إجراءاتها، والتعجيل بالحكم فيها، ويكون حكم القاضي فيها حكما قطعياً غير قابل للاستئناف، مما يعجل التنفيذ، ويخفف الضغط عن محاكم الاستئناف.

    تخصيص دوائر معينة بنظر الدعاوى التي تزيد عن مبالغ معينة؛ ليكون لدى الدائرة مزيد من التحقق والتدقيق في نظرها مقارنة بغيرها.

    س – ما المقصود بالاختصاص المكاني؟ ممثلاً له بمثال.

    ج/ الاختصاص المكاني: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من

    الدولة لا يتجاوزه، ويسمى أيضاً: الاختصاص المحلي.

    مثاله : اختصاص قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة في نظر الدعاوى المقامة على من يقيم في

    المدينة، دون من يقيم في المناطق المجاورة كينبع وبدر – مثلاً-.

    س – ما المقصود بمصطلح ( مكان الإقامة ) الوارد في نظام المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يقصد بمكان الإقامة في نظام المرافعات الشرعية : المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.

    س – ما ضابط المحكمة التي تختص مكاناً بنظر الدعوى؟

    ج بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ضابط الاختصاص المكاني بالآتي:

    ١ – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

     ۲- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة من محاكم المملكة التي تختص نوعا بنظر الدعوى.

    ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحد المدعى عليهم.

    – استثناء: يستثنى مما سبق مسائل :

    الدعوى التي تقيمها امرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فلها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو في بلد المدعى عليه.

    الدعوى التي يقيمها إنسان يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالنفقة عليه، فله الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو في بلد المدعى عليه.

    الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، فللمدعي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد وقوع الحادث.

    دعاوى استخراج حجة استحكام على عقار ، فتقام في البلد الذي يوجد فيه العقار.

    الدعاوى الجزائية، فيتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

    تنبيهات

    -الاختصاص المكاني يختلف عن بقية أنواع الاختصاص في أنه حق للمدعى عليه، أما الأنواع الأخرى فالاختصاص فيها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وعليه: فيجوز نظر الدعوى في غير بلد المدعى عليه إذا رضي المدعى عليه بذلك، كما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بذلك.

    -إذا رفعت الدعوى في غير بلد المدعى عليه، وأراد المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيلزمه الدفع بذلك قبل أي إجابة، فإن أجاب على الدعوى قبل الدفع بالاختصاص المكاني: سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يحق له الدفع به بعد ذلك.

    -إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى أولاً.

    -إذا اختلف البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه عن بلد مقر عمله، فالعبرة ببلد سكنه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

    -إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد.

    -إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

    -إذا كانت الدعوى مقامة على شركة أو جمعية أو مؤسسة، فيكون الاختصاص المكاني بحسب البلد الذي يقع فيه مركزها الرئيس، أو البلد الذي يقع فيه فرع الشركة الذي تتعلق به الدعوى.

    س – من الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة ؟

    ج/ الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم التابعة للقضاء العام : المجلس الأعلى للقضاء. والذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية : مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.

    س – إذا حصل نزاع بين محكمتين أو دائرتين قضائيتين في الاختصاص، فمن يفصل بينهما ؟

    ج/ يختلف ذلك بحسب نوع الاختصاص المختلف فيه، ويمكن بيان أحوال ذلك في الجدول الآتي:

    الجهتان المختلفتان

    نوع الاختصاص محل الاختلاف

    الجهة التي تفصل بينهما

    محكمة تابعة للقضاء العام، ومحكمة تابعة لديوان المظالم

     

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة للقضاء العام، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة لديوان المظالم، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم

    محکمتان تابعتان للقضاء العام

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة العليا

    المحكمة وكتابة العدل

    الاختصاص الولائي

    المحكمة العليا

    محکمتان تابعتان لديوان المظالم 

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة الإدارية العليا

    دائرتان في المحكمة نفسها

    الاختصاص النوعي، أو بسبب تعلق القضية الجديدة بقضية سابقة

    رئيس المحكمة

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1