التصنيف: القضايا الحقوقية

  • نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،،

    استئناف مقدم من :…………… (مدعي)

    ضد : …………………………. (مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد دعوى المدعي لسابق الفصل فيها وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعهم لتقديم اعتراض على الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتھی حکم ناظر الدعوى لسابق الفصل في الدعوى تأسيسا على وجود قضية منظورة لدى المكتب القضائي السادس وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال ومصمم على عدم نظرها رغم صدور قرار من رئيس المحكمة بأنه من اختصاص المكتب التاسع ويوجد لبس واضح في تطبيق أحكام الشرع والنظام من حيث تطبيق نص النظام الخاص بسبق الفصل في الدعوى للآتي:

    ١- بداية نوضح نقطة جوهرية أن الدعوى رقم ……. المنظورة لدى المكتب السادس لم يكتسب الحكـم فيهـا القطعية وتم رفض الحكم من قبل فضيلة قضاة الاستئناف لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى والمدعي رفض استكمال دعواه وحفظت وعليه تكون الدعوى حتى الآن لا يوجد فيها حكم قضائي مطلقًا لعدم اكتساب الحكم القطعية ويُعتبر الحكم السابق فيها كأن لم يكن لعدم تأييده من الاستئناف كما قررنا وأن من شروط القضاء بسابق الفصل في الدعوى بداية أن يكون هناك حكم سابق اكتسب القطعية وحيث أن المدعـي تـرك دعواه في المكتب السابق وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من ترك دعواه ترك ولا يستطيع المدعى عليه فيهـا (المدعي في هذه الدعوى طلب استكمالها نظرًا لكونه ليس مدعيًا فيها وعليه لا يتحقق الدفع لا من قريب أو بعيد بأي وجه نضيف ما يؤكد على ذلك تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ القاضي في مضمونه باعتبار الدعـوى كأن لم تكن إذا مضي عليها شهرين من تاريخ شطبها دون تجديدها من قبل المدعي وسريان ذلك على الدعاوي التي شطبت قبل إصدار التعديل وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ وعليه أن ذلك يثبت أن الدعوى التي في المكتب السادس أصبحت كأن لم تكن.

    ٢- أن الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس موضوعها المطالبة بقيمة إيجار معدات بين المدعي والمدعوا…… (مدعي) والمدعى عليه في هذه الدعوى…….. أخ المدعي في الدعوى (السابقة وهو ليس طرفا في دعوى المكتب السادس مطلقًا والدعوى الحالية موضوعها استرداد حيازة السندات لعدم استحقاقها نظرًا لأنها أخذت بالحيلة وهي مختلفة في الموضوع والأطراف والسبب وحيث أن المنصوص عليه نظامًا وبنص المادة ٢/٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن الإرتباط هو الإتحاد في الخصوص والسبب حيث نصـت عـلـى أن «٢/٧٥ الإرتباط في هذه المادة :هو إتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب…» وعليـه كيـف يكون سابق الفصل في الدعوى والدعوتين مختلفتين مضمونًا وسيبًا وأطرافا.

    ٣- نضيف على ما سبق نقطة جوهرية أن سابق الفصل في الدعوى قائم على ركن أساسي وهو أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة قد يمس أصل الحق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الفصل في هذه الدعوى لا يمس أصـل الحـق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة مطلقًا ولا يرتب أي أثر عليها تأسيسا حتى مع الحكم بإلغاء السندات لأمر فإن ذلك لا يلغي حق المدعي في الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس من نظرها لأنها قائمة على موضوع مختلف وهو أجرة معدات خاصة مع اختلاف الخصوم نضيف عليه تمسك المدعى عليه في هذه الدعوى أن سبب السندات هي كفالة وليس إيجار معدات وعليه لم يتحقق الركن الأساسي لسابق الفصل في الدعوى مطلقًا لعدم المساس بأصل الحق وعدم تأثير أي دعوى على الأخـرى مطلقًا. كما أن هناك نقطة جوهرية أيضًا توضح محل القصور في الحكم لو افترضنا استمرار المدعي . ..(أخ المدعى عليه في هذه الدعوى في نظر دعواه لدى المكتب السادس فهل للسير في هذه الدعوى أي أثر على وقف السندات محل هذه الدعوى؟؟؟ نوضح في إجابة هذا السؤال الجوهري حتى إن قضي له بأجرة المعدات أو قضي عليه برفض الدعوى في قضية المكتب السادس فإن ذلك لن يؤثر مطلقًا على تنفيذ السندات لأمر المنظورة لدى محكمة التنفيذ أو على استحقاقها أو عدم استحقاقها وسوف تظل السندات منظورة في التنفيذ لا يملك أحد وقفها لأن القضاء في دعوى المكتب السادس ليس لها تأثير على السندات مطلقًا وهـو بيـت القصيد في هذه الدعوى.

    ٤- بصفة عامة ننوه أن دعوى المدعي تُعد أساساً منازعة موضوعية في تنفيذ السندات المنظورة لدى محكمة التنفيذ قائمة على نزاع موضوعي لكون طلب الدعوى وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل ويختص بها القضاء العام وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتي نصت على أن «٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع..» وعليه أن ذلك يثبت أن موضوع الدعوى الحاليـة المعارضة في تنفيذ السند يختلف عن الدعوى المنظور لدى المكتب السادس لأن الدعوى المذكورة متعلقة بأجرة معدات وليست معارضة في سندات التنفيذ.

    ٥- مخالفة صريح قرار رئيس المحكمة أن حكم ناظر الدعوى خالف صریح نص قرار رئيس المحكمـة العامـة المشار إليه بصك الحكم ص ٢ المتضمن مختصره أن رئيس المحكمة قرر أن الدعوى من اختصاص الدائرة التاسعة بناء على اختلاف موضوع الدعويين واختلاف سببهما ولا تمس الحق مطلقا في القضية رقـم…….. المنظورة لدى المكتب السادس.

    ٦- بصفة عامة حكم القاضي يرتب ضرر ولم يفصل في الخلاف لسبب بسيط جدًا أن رفض هذه الدعوى لسابق الفصل فيها مع إصرار أخ المدعي على عدم تجديد دعواه من الشطب معناه عدم الفصل في الخصومة مطلقًا  وقفل الباب على المدعي وهذا من قبل الظلم البيّن الواضح لأن القضاء في الخصومة واجب شرعي.

    7- عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى الثابت من الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى ركـز عـلى عـدم الاختصاص وسابق الفصل ولم يفصل في دفوع الدعوى الجوهرية التي قررها المدعي عليه وتتمثل في الآتي: أ- الثابت من الدعوى أن المدعي عليه يدفع بأن سبب السند هو كفالة للمدعي في مواجهـة أخـيـه عـن ديـن ولم يستكمل ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي في هذه النقطة الجوهرية بطلب البينة من المدعى عليه لكونـه ليس هناك أي دين على المدعي في مواجه أخ المدعى عليه من الأساس والصك السابق الصادر تم نقضـه بملاحظات وحفظت القضية لعدم مراجعتها ولا يوجد أي صلح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط الادعاء الكفالة أن يكون الدين ثابتًا في الذمة لدى المكفول وفقاً لما أجمع عليه الفقهاء لكون الكفالة في الأصل ضمّ ذمة إلى ذمة في الدين وضم الذمة إلى الذمة لا تكون إلا في الدين الثابت.

    ب إقرار المدعى عليه بالكفالة يعتبر ادعاء وحجة قاصرة عليه شرعًا ولا تثبت ما دفع بـه سـواء في مواجهة المدعي أو في مواجهة أخيه الذي يدعي أنه سدد عنه: كما هو معلوم لفضيلتكم أن إقرار المدعى عليه وأقواله حجة قاصرة عليه وفقًا لنص المادة ۱۰۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه…» ومفهوم هذه المادة أن الإقرار والأقوال حجة على المقر فقط ولا يُعتد به في مواجهة الغير وعليه أن أقوال المدعى عليه أو أقوال أخيه الغير ممثل

    في الدعوى لا تثبت أي ادعاء بالكفالة وغير مقبولة شرعًا لكونها ادعاء وفيه مصلحة ظاهرة لهما.

    ج- في جميع الأحوال كان يجب على ناظر الدعوى إدخال أخ المدعى عليه لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته على صحة الكفالة لأن الكفالة كما قررنا شرعًا ضم ذمة إلى ذمة وتعتبر عقد مستقل بين جميع أطرافه ومناقشة العقد يجب فيها أخذ الايجاب بين الكافل والمكفول والمستفيد من الكفالة شرعًا.

    أخيرا نوضح لفضيلتكم أنه يوجد ضرر قائم نلخصه في الآتي:

    أن المدعى عليه صادر عليه أمر حبس على السندات محل هذه الدعوى وأمر الحبس صدر في مدة قليلة جدا خاصة أن مبلغها غير موجب للحبس التنفيذي ويتضرر من المماطلة في نظر موضوع الدعوى خاصة أن

    عليه أمر حبس. الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم تتصدي للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لرفع الضرر لحين الفصل في الخلاف رغم استعدادنا لتقديم كفالة.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- بصفة مستعجلة التوجيه على وقف تنفيذ السندات محل الدعوى لحين الفصل فيها.

    ٢- إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    محامي عربي

    مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابية

    مقدمة لفضيلتكم من….. (مدعى عليه)

    ضد/………( مدعی )

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نوضح لفضيلتكم أن الدعوى غير مقبولة شكلاً وموضوعًا للآتي :

    1- الدعوى مرفوعـة مـن غير ذي صفة : أن دعوى المدعي قائمة على طلب مقاصة بين الصك رقم… وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ المحكوم به للمدعى عليه………ضد/ المدعي…….. في حين أن الصك المطلوب الخصـم منـه هو الصك رقم……… و تاريخ …….. الدعوى قيد النظر لنقض الحكم في الدعوى المقامة ممن يُدعى……… وعليه لا رابط بين الدعوتين أو وحدة الخصوم حتى يتم طلب المقاصة لأن من شروط المقاصة وحدة الخصوم والصكين المطالب بين الدينين مختلفا الخصوم.

    ٢- الدعوى مرفوعة قبل الأوان أن الصك المطلوب المقاصة منه رقم ………… وتاريخ …….. في الدعوى رقم تم نقضه من الاستئناف وما زال قيد النظر محدد له جلسات وعليه لا يُقبل لعدم ثبوت الدين الذي تضمنه شرعًا.

    ٣- بصفة عامة ندفع بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى لأن طلب المقاصة من اختصاص محاكم التنفيذ نظاما وفقًا لنص المادة ۳/۳ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن الدفع بالمقاصة بعد صدور السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت على أن «إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء ، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ..» وحيث أن الحكم المراد المقاصة منه قيد التنفيذ لذا فإن الاختصاص يكون لقاضي التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    نطلب رد الدعوى وفقاً لما سبق بيانه وتعزير المدعي لكيدية دعواه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي  في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    محامي عربي

    استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي

    في دعوى استرداد حيازة سند لأمر

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدم من… … (مدعي -مستأنف)

    ضد………………( مدعى عليها )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم… ….. و وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ الصادر من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة( ……….) بالمحكمة…….. الذي قضى فيه فضيلته برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى لمخالفة أحكام الشرع والنظام والقصور مـما حـاد بـه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    انتهى ناظر الدعوى في حكمه إلى عدم الاختصاص بناء على وجود منازعة تنفيذ من المدعي لدى محكمة التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الحكم للأسباب الآتية:

    ١- بداية نوضح أن دعوى المدعي وطلباته في الدعوى هي استرداد حيازة السند محل الدعـوى نظرا لعدم استحقاقه وفقًا لما ورد في تحرير الدعوى بالجلسة الأولى من الدعوى وكما هو معلوم لفضيلتكم أن دعوى استراد الحيازة من اختصاص المحكمة العامة وفقًا لنص المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت الاختصاص الأصيل لدعاوي استرداد الحيازة للمحكمة العامة.

    ٢- أن منازعة التنفيذ الموجودة لدى محكمة التنفيذ متعلقة بمسألة تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ لعيب شكلي في السند ولا تمس أصل الموضوع لا من قريب أو بعيد ودعوى المدعي أمام قاضي المحكمة العامة هي دعوى موضوعية وقائمة على نزاع موضوعي وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل وتعتبر دعوى موضوعية تخرج من اختصاص قضاء التنفيذ وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتـي نصـت عـلـى أن « ٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع…» وعليه أن الاختصاص الأصيل في نظر موضوع الدعوى هو لقاضي المحكمة العامة لكون الأمر قائم على مناقشة الموضوع وسبب المديونية شرعًا وهذا يُستحال إثارته أمام قاضي التنفيذ.

    ٣- نضيف على ما سبق أن ما استند إليه القاضي بوجود منازعة تنفيذ لرد الدعوى بعدم الاختصاص ليست من الأسباب النظامية التي أقرها النظام في إثبات الاختصاص من عدمه والعبرة في تحديد الاختصاص هـو موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلته يدخل في اختصاصه أم لا، كما أن القاضي لم يستند لنـص نظامي صريح يؤيد ما ذهب إليه لأن رفع الدعوى إلى جهة غير مختصة لا يسلب صاحبة الاختصاص الأصيل من نظر الموضوع والسير فيه وليس هناك تضارب أو خوف من تضارب الأحكام وحتى إن حدث ذلك فهناك جهـة اختصاص للفصل في تضارب الأحكام.

    ٤- قصور تسبيب ناظر الدعوى أن ما استند إليه ناظر الدعوى من منع تضارب الأحكام كسبب لرد الدعوى غير مقبول نظامًا؛ لأن أي حكم صادر من قاضي التنفيذ لا يلغي اختصاص قاضي الموضوع ولا يمنع من إقامة دعوى أمام المحكمة العامة؛ لأن حكم قاضي التنفيذ في هذه الحالة قائم على منازعة تنفيذية شكلية تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولا تمس أصل الحق وقاضي التنفيذ ممنوع من نظر أي شيء يخص أصـل الحـق ويؤيد ذلك خطاب وزير التجارة رقم ۱۱/۲۸۲۲ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٧م الموجه لسمو نائب وزير الداخلية والمزود بنسخة منه لوزارة العدل المتضمن «أنه يترتب على تحرير الورقة التجارية (الكمبيالة، شيك، سند لأمر) نشوء دعوتين الأولى الدعوى الصرفية التي تستند إلى الورقة التجارية والثانية الدعوى الموضوعية التي تتعلق بموضوع العلاقة الأصلية بين أطراف الدعوى… ويُفهم من ذلك أن الدعوى الموضوعية لا يلغيها الدعوى الصرفية للمطالبة بالسند أمام قاضي التنفيذ.

    – أخيرا نوضح أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ فصلت اختصاص قاضي التنفيد واختصاص قاضي الموضوع وحدد لكل قاضي منهم اختصاصه الصريح وعليه يجوز للمدعي أن يرفع منازعة تنفيذ فيما يخص اختصاص قاضي التنفيذ ويرفع دعوى موضوعية في أصل الحق فيما يخص قاضي الموضوع وليس هناك أي تعارض بين هذا وذاك مطلقًا لكون كل قاضي منهما لـه اختصاصه الأصيل بموجب النظام ولا تعارض بينهم ولا توقف حتـى القضية لنظر أحدهما لاختلاف طبيعة وعمل محكمة التنفيذ عن المحكمة العامة.

    بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

    نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه فضيلته بإعادة

    النظر في الحكم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

    نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

    محامي عربي

    استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري
    أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف…………..سلّمهم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف
    مقدمة من ……………..(مدعى عليه – مستأنف)
    ضد……………….. (مدعي – مستأنف ضده)
    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تستأنف المدعى عليها القرار المستعجل الصادر بالصك رقم (…) وتاريخ .. الصادر في القضية رقم………….. الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة العامة…….. الذي قضى فيه فضيلته بصفة مستعجلة بإغلاق المحالات محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى وحيث أن القرار لم يلق قبول المدعى عليها لكونه مخالف للنظام مما دفعها للاستئناف للأسباب الآتية:
    أسباب الاستئناف:
    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بغلق المحلين لحفظ حقوق الطرفين وكون ذلك من قبل الحجز التحفظي قد حاد فيه ناظر الدعوى عن جادة الصواب للآتي:
    1- أن القرار ليس له مبرر وليس فيه أي حقوق للطرفين سوى الأذى للمدعى عليها تأسيسا أن المحل تحت يد المدعى عليها ولا يوجد أي مستند يثبت أن البضاعة التي داخلة هي ملك للمدعي كما يدعي والحيازة سند الحائز وعليه منع المدعى عليها من ممارسة نشاطها في البيع والنشاط يرتب ضرر بها فقط وهو ضرر مادي ومعنوي أما المعنوي فيتمثل في عزوف الزبائن للتشهير بالمحل لأنه بالطبع سيضع عليـه أنـه مغلق بأمـر ومنع المحكمة منفعة تحقق سبب وجودها وهي الربح ولا يمكن التعويض عن ذلك لاحقًا فضلاً عن الضرر مادي المتمثل بوجود أجرة سارية شهريًا ورواتب عاملين وبضاعة عليها التزامات مع موردين لكون جميعها بالآجل ولا نعلم من أين استنتج ناظر الدعوى أن ذلك لحفظ حقوق الطرفين.
    ٢- أن الإغلاق فيه ضرر واضح كما أشرنا وكان على القاضي أولى من ذلك أما أن يقيم حـارس عـلـى المحـل بعـد تقييم وجرد البضاعة أو بيع البضاعة وإيداع ثمنها وتودع في خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى؛ لأن الحجز على المحل بذاته غير مبرر؛ لأن جدران المحل ليست معنية بالحفظ ولن ينقص منها شيء والمعنـي البضاعة التي في الداخل وفي جميع الأحوال لن يستطيع القاضي أن يأمر برد المحل في الدعوى لكون المحل كعقار ملك للمركز التجاري (المول) وهي ليست خصم في الدعوى وحتى لو أدخلت لن تجبر على منح المحل للمدعي نظرا لإنهاء عقد الإيجار معه شرعًا وتسليمه لها.
    3- أن تقديم مبلغ مالي ضمان طلب الحجز لا يُعتمد عليه كسبب نظامي في إصدار الأمر لعدم معقولية أن كل من يتقدم بشيك ضمان في دعوى يكون له الحق في الحجز التحفظي لأن الحجز التحفظي يجب أن يكون له ما يبرره وهو أن يخشي فوات الوقت عليه ولا نعلم ما هو الخشية في الوقت على المحل، أما القول بأن بضاعة المدعي موجودة داخلة غير مقبول؛ لأنه من المستحيل بقاء البضاعة حتى الآن هذا مع افتراض صحة الرواية الساذجة التي يذكرها المدعي بالاستيلاء على محله والبضاعة، فضلاً إن كان الأمر ضروري فيكون محل الحجز هي البضاعة وليست الجدران.
    ٤- أن المدعى عليها تضع يدها على المحل بطريقة نظامية بموجب : تنازلات وبيع لمؤسسة المدعي الخاصة بالمحلات محل الدعوى بأصولها وبما عليها من التزامات وما لها من حقوق وهذه التنازلات مصدقـة مـن الغرفة التجارية بتوقيع المدعي (مرفق صورتها) وعليه أن الادعاء بالاستيلاء على هذه المحالات مخالف لعقد البيع بين الطرفين وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسـعـيـه مـردود عليه شرعًا.
    نضيف على ما سبق أن عقود تنازل وبيع المؤسسة التي يدعي المدعي أن المحالات من ضمن موجوداتها يجعل الدعوى تجارية بين الطرفين وبالتالي أن الطلب المستعجل غير مقبول نظامًا لتقديمه على محكمة غير مختصة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن جميع الخلافات الناشئة عن بيع المؤسسات والشركات تعد عمل تجاري تختص به الدوائر التجارية نظامًا.
    ه- إضافة الى ما سبق أنه يوجد إقرارات من المدعي بالتنازل عن المحل لإدارة المول مصدقة من الغرفة التجارية مرفق صورة التنازل وتم استئجار المحل بعقد جديد من الإدارة من قبل المدعي عليها (مرفق صورة العقد وعليه أن وضع يد المدعى عليها بمسوغ شرعي.
    ٦- أن جميع ما في المحل من بضاعة وأصول هو ملك للمدعى عليها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الحيازة سند الحائز شرعًا ونظامًا خاصة في ظل وجود عقود البيع والتنازل المذكورة أعلاه التي تثبت أن وضع اليد بسند شرعي ونظامي.
    – أن ملك المدعي عليها ثابت وفقًا لما تم تقريره بعاليه ولا يجوز شرعًا الحجز على ملك ثابت للغـير بـدون مسوّغ أو بينة فضلاً أن المدعي لم يقدم أي بينة أو قرينة والاستناد على تراخيص جهة الاختصاص لا يُعتـد بـه نظرًا لثبوت تنازله عن عقد الإيجار وعن المؤسسة بموجب إقرارات شرعية مصدقة من الغرفه التجارية ولا يجوز شرعًا أن يطلب المدعي بما يخالف الإقرارات الصادرة منه.
    اخيراً عدم أخذ ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على مستندات المدعى عليها الدالة على ملكها حيـث أن المدعي أنكرها فقط والإنكار لا يكفي خاصة أنها معتمدة موثقة) غرفة تجارية وكان يجب على ناظر الدعوى إحالتها للأدلة الجنائية بحكم الاختصاص.
    بناء على ذلك
    نطلب من فضيلتكم التوجيه لإلغاء القرار آنف البيان
    مقدمه

  • اعتراض على حكم  برد دعوى المدعين في طلب عزل  ناظر الوقف

    اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف

    محامي عربي

    اعتراض على حكم قضي برد دعوى المدعين في طلب عزل

    ناظر الوقف لمخالفة الشرع والنظام

    أصحاب الفضيلة:

    رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………..سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؟؟؟

    أستئناف

    مقدم من:………………………(مدعين)

    ضد…………… (مدعى عليه)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باستئناف على الحكم الصادر بموجب التهميش على الحكم رقم (…) و تاريخ …….. الصادر من دائرة الأوقاف والوصاية الأولى بالمحكمة العامة ……… والذي قضت فيه الدائرة الموقرة بالرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجدد برد الدعوى وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهت الدائرة الموقرة في رد الدعوى تأسيسا على أن لا يوجد عقار قائم وأن المدعى عليـه مـن صلب الناظر ومنصوص عليه في النظارة وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قـد شـابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً: عدم استكمال الإيجاب الشرعي على دفع المدعين الجوهري بمرض الناظر وعجزه عن القيام بأعمال النظارة:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يستكمل الإيجاب الشرعي على مرض المدعى عليه وعجزه عن إدارة الوقف لكون هذا الادعاء جوهري تأسيسا على ما أجمع عليه العلماء بجواز عزل الناظر لعجزه وعدم قدرته على إدارة الوقف لأن من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوبـا مـن قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبلهم إذا كان هناك موجب لذلك وأن من ضمن شروط الناظر العقل والقوة على إدارة الوقف والشرطـان أجمع عليهما علماء المذاهب الأربع المشهورة خاصة شرط القوة وعدم المرض لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز عن إدارتها؛ لأن المقصود لا يحصل به ويراجع في ذلك (كشاف القناع ٩٨/٤، ومطالب أولي النهى ۳۲٨/٤ ، الإنصاف ٦٦/٧ مواهب الجليل (٣٧/٦) وحيث أن المدعى عليه طاعن بالسن فعمره تجاوز الثمانون عام ومشكوك في قواه العقلية ودائم النسيان – بحكم السن – فضلاً أنه مقعد لا يقوى على الحركة إلا بكرسي متحرك ولا يغادر منزله منذ سنوات وأقر المدعى عليه وكالة بمرضه لكنه أخفـى قـوام هـذا المرض ويدلل عليه أنه لم يستطع حضور الجلسات فإن الأصل شرعًا عزله لعدم صلاحيته في إدارة الوقف للمصلحة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى نظر هذا الدفع الجوهري على الوجه المطلوب إما بطلب إحالة المدعى عليه (الناظر إلى مستشفى حكومي لوضع تقرير طبي عن حالته لبيان مدى قدرته على إدارة الوقف أو بالإصرار على حضور الناظر بنفسه ومناقشته.

    ثانيا: اللبس في الاستدلال في عدم اتخاذ ما يلزم في نظر الدعوى:

    1- أن تعيين المدعى عليه ناظرًا للوقف وفقًا لشروط الواقف لا يخل بما أجمع عليه أهل العلـم مـن جـواز عزله لمرض أو خيانة أو فسق حيث يجوز عزله وفقًا لما عرضناه بعاليه لأن ولاية القاضي والسلطان أعلى من ولاية الناظر وتصرفهم منوط بالمصلحة ومن المصلحة عزل الناظر الغير قادر على متابعة شؤون الوقف والقيام بأعماله لأن الأصل أن يكون الناظر قادر على أداء عمل الوقف بنفسه وليس بنائب عنه وإلا انتفت العلة من تعيينه ناظر.

    ٢- أن نص الواقف على تولي النظارة له ومن بعده لأولاده ونسلهم والأرشد فالأرشـد وفـق لما جاء في نص الوقف وعليه أن نص الوقف لم يذكر تأبيد الناظر طول حياته ويفهم منه أن يتولى الأصلح والأرشـد وفقًا للترتيب فيبدأ بأبناء الواقف وإذا لم يوجد منه من تنطبق عليه شروط النظارة شرعًا يكون من أبناء الأبناء وعليه أن نص الأبناء المقصود به من تنطبق عليه الشروط وتزول النظارة شرعًا عنه في أي وقت إذا زالت شروط توليه شرعًا للنظارة ولا يعني توليه حيال حياته شرعًا وعليه أن ما استند عليه ناظر الدعوى أن المدعى عليه من أبناء الواقف ومنصوص عليه في صك الوقف كسبب لرد الدعوى فيه لبس في تطبيق أحكام الشرع الحنيف؛ لأن الطعن في عدم صلاحية الناظر راجع لسبب عام من شروط تولي الناظر شرعًا وهـو عـدم قدرته الصحية على إدارة الوقف وطلب التحقق من ذلك وليس مدة انطباق شروط الواقف عليه.

    ٣- أن ما استند إليه فضيلة ناظر الدعوى بعدم وجود وقف كسبب لرد الدعوى في غير محله شرعًا ونظامًا وذلك نظرًا لبقاء أصل الوقف ووجود مال مودع بالحساب يجب إعادة استثماره وتنميته ومرض ناظر الوقف وعدم قدرته بنفسه لإعادة استثمار الوقف يؤثر على استمرار الوقف وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل أن الوقف مؤبد وإذا تعطل لأي . سبب فإن الأصل وجوب استبداله وفي أقرب وقت وورد في المغني لابن قدامة: «قال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان..» (المغني لابن قدامه ٢٢٢/٨ ) وعليه أن عـدم وجود وقف حاليا لا يؤثر على طلب العزل شرعًا ونظامًا لوجود مال يجب إعادة استثماره في وقف جديد كما أوضحنا.

    ٤- عدم أخذ الإيجاب الشرعي عن سبب عدم إعادة استثمار الوقف لكون ذلك لازم في الدعوى لبيان إهمال الواقف وعدم قدرته في متابعة الوقف الثابت من الدعوى والإجابة أن المدعين لا يعلمون عن الوقف مطلقًا سوى نصفه والمدعى عليه هو من بيده كل شيء ودفع بوجود عمارة تم دخولها في توسعة الحرم وصرف تعويض عليها من عام ١٤٣٥ هـ ولم يوضح تاريخ استلام مبلغ الوقف وسبب عدم إعادة استثماره بوقف جديد لأن دفع المدعى عليه بعدم الحصول على عقار مناسب لحينه أمر غير ملاقي للدعوى خاصة في وضع العقار الآن وتدني سعره وزيادة العرض وقلة الطلب فضلاً على كون المبلغ الذي تم الحصول عليه كتعويض مـن جهة الاختصاص في توسعة الحرم مبلغ كبير في العادة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى مناقشة المدعى عليه عن تاريخ استلام التعويض وقيمته وطلب البينة على ذلك والمدة التي ظل فيها المال بدون إعادة استثمار لكون ذلك لازم لبيان إهمال الناظر من عدمه وليس الاكتفاء بمجرد الرد بدون بينة كما فعل ناظر الدعوى. ه وجود دعوى المحاسبة لا يخل بطلب العزل شرعًا ونظامًا أن ما أشار إليه فضيلة ناظر الدعوى بوجود دعوى محاسبة من ضمن أسباب رد الدعوى غير مقبول شرعًا ونظامًا لأن التطرق لتنفيذ التزامات الناظر لا يُعد محاسبة لكونه لازم في الإيجاب الشرعي لبيان مدى قيام الناظر بما يجب عليه شرعا ونظامًا في النظارة حتى يتبين مدى صلاحية الناظر من عدمه وهل يقوم بواجبات الوقف كما نص الواقف من عدمه، نضيف لو أن فضيلته يرى | أن دعوى المحاسبة ذات تأثير على الدعوى الحالية فكان الأولى له وقف نظر دعوى العزل تعليقًا لحين الفصل في دعوى المحاسبة تأسيسا على نص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى»

    ٦- ثبوت عدم إدارة الوقف بطريقة منتظمة : الثابت من الدعوى عدم استجابة المدعى عليه في إحضار مستندات الوقف ومصروفاته كما طلب فضيلة ناظر الدعوى بدون مسوّغ نظامي وكما هو معلوم لفضيلتكم أن النكول بينة للمدعين كما أن المدعين من ضمن دعواهم ادعوا بعدم تسلّم نصيبهـم مـن الوقـف مـن مـدة كبيرة وأن البينة على تسليم نصيب الوقف على المدعى عليـه شـرعـا.

    – وجوب ندب خبير في الدعوى: أن القضية محل الدعوى تحتاج أعمال خبرة في أمرين أولهما تقرير طبـي عن حالة الناظر والثاني ندب مكتب محاسبة لمراجعة مستندات الوقف وتاريخ تسلم التعويض وسبب عدم إعادة استثماره ومدة التزام الناظر بنص الوقف في المدة السابقة وهل قام بتسليم المستحقين نصيبهـم مـن الوقف من عدمه وجميع ذلك مسائل فنية تلزم أعمال خبرة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاضي يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إعمالاً للقاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ووفقًا لنص المادة ۱۲۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقـرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجـلاً لإيداع تقريره….

    – أخيرا نشير أن نص الوقف نص فيه على مزارع وأراضي ودار ودفع المدعى عليه وكالة أنها بيعت وتـم شراء عمارة بها محلات لدى الحرم وأن فضيلته لم يتحقق من ذلك لكون هذا جوهري في إثبات عدم مخالفة شروط الواقف وعدم تبديـد مـال الوقف وأن فضيلته اكتفى بـرد المدعي عليه بدون بينـة عـلى ذلك لأن الأصل أن استبدال الوقف لا يكون إلا بأمر القاضي ولم يقدم المدعى عليه أي صكوك بذلك.

    بناء على ذلك:

    نطلب من أصحاب الفضيلة – قضاة الاستئناف – سلّمهم الله بناء على الأسباب الواردة في هذه اللائحة نقض الحكم وتوجيه ناظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الدعوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل..

    مقدمه

  • نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    نموذج استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    محامي عربي

    استئناف على حكم قضي فيه برفض الالتماس على حكم غيابي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………… حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستئناف

    مقدمة من ……. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………… (مدعي- مستأنف ضده)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم (……) الصـادر مـن الدائرة الحقوقية رقم (……) بالمحكمة العامة بـ….. الذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد طلب الالتماس على الحكم السابق لعدم توافر حالة من حالات إعادة النظر شرعًا وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليـه مـما حـاد به لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد التماس المدعي عليه تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات إعادة النظر في الدعوى وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    ١- مخالفة نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات شرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في تطبيق النظام عندما قضى برد الدعوى تأسيسا على عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر نظرا لثبوت أن الحكم غيابيًا وأنه بموجب نص المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية يجوز تقديم التماس إعادة نظر إذا كان الحكم غيابي حيث نصت على أن يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًا» وعليه أن قضاء ناظر الدعوى مخالف لصريح نص النظام لثبوت عدم حضور المدعى عليه أي جلسة.

    ٢- اللبس في تطبيق نص المادة ٥٧ فقرة (۲) من نظام المرافعات الشرعية أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى بـأن الحكم يُعد حضوري في مواجهة المدعى عليه وفقًا لنص المادة سالفة البيان قد شاب فضيلتـه فيـه اللبس في تطبيق النظام لأن المقصود بذلك هو يُعد حضور اعتباري فقط لإتمام إنهاء إجراءات الدعوى وليس هناك من النظام ما يثبت عدم سريان نص المادة ٢٠٠ فقرة (و) على الحضور الاعتباري شرعًا ونظامًا، وأن ذلـك مخالف لقاعدة أن الغائب على حجته متى حضر كما سوف نوضحها لاحقًا؛ لأن لو افترضنا جدلاً أن الحكـم صـدر عـلـى ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلاً عن الإجابة فإن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهـذه مـن القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوىخصمه

    3- مخالفة نص المادة ٥/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يراعي في قضائه ما أشارة إليه نص المادة ٥/٧٥ من اللائحة التنفيذية التي نصت على معاملة مـن لـه عـذر في التبليغ باليمين وفقـا لنـص المـادة ١١٤ مـن نـظـام المرافعات الشرعيـة والتـي نصـت عـلى أن «إذا توجهـت الـيـمـين عـلـى المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيُبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُشعَر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلّف بغير عذر تقبله المحكمة عُد ناكلاً وسوف يُقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة – فيُعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا «النظام وحيث أن المدعى عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسائل تبليغـه وهـو أمـر وارد وجائز لأن القطع بوصول رسائل التبليغ النصية ليس أمر مقطوع .. ١٠٠٪ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي والقول قول المدعى عليه في ذلك شرعًا وعليه أن القضاء بالنكـول عـلـى المدعي يعـد مخالف لنص المادة سالفة البيان.

    -نضيف على ما سبق أن التبليغ المدون في الدعوى لم يحدد فيه الحضور لأداء اليمين من عدمه وفقًا لما تم الرجوع إليه بعد الحكم في نظام ناجز حيث تبين إشعار تبليغ عادي غير منصوص فيـه عـلى الحضور لحلف اليمين وهو أمر لازم نظامًا بنص المادة سالفة الذكر في النظام والتي قررت …. فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُـد نـاكلاً….» وعليه أن النظام بصفة عامة اشترط أن يتضمن التبليغ ما يفيد الحضور لأداء اليمين وإنذاره في التبليغ ذاته أنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً ولا توجد إفادة في الدعوى بوجود تبليغ بهذا النص وإنما ورد أنه بلغ فقط.

    ٤- بصفة عامة أن فضيلة ناظر الدعوى كان يجب عليه توجيه اليمين للمدعي في حالة غياب المدعى عليـه لكون ذلك واجب شرعًا نظرًا لعدم وجود بينة من المدعي في الدعوى على صحة دعواه. أخيرا نوضح أنه لا ضرر من إكمال ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليـه بـأن الاتفاق بين الطرفين محدد. . بسعي معين وهو مبلغ خمسون ألف ريال الذي استلمه بموجب شيك وذلك إبراء للذمة وإحقاقًا للحق نظرًا لكون التبليغ الإلكتروني بحلف اليمين يحتمل عدم وصوله والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه شرعًا ويُعد عذرًا . يجب أخذه في الاعتبار.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم: نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

  • لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    محامي

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع

    لإقامتها على غير ذي صفة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……….. حفظهم الله

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف

    مقدمة من ………………./         (مدعي)

    ضد/……………..(مدعى عليه)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصـك رقم (……) وتاريخ…….. الصـادر مـن الدائرة القضائية …. بالمحكمة العامة بـ……. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حکم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها جهة تمويلية فقط والمدعي اختار العقار وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً ثبوت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه بموجب صك رسمي ولا يجوز مخالفـة مـا ورد بالصـك شرعاً للآتي:

    1- الثابت من صك الملكية رقم (………) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ أن العقار مُباع ومفرغ من مالك العقار الأساسي (………) الذي تم الشراء منه إلى المدعى عليها (بنك……….) مباشرة وبقي في ملكها مدة ٨ سنوات ثم أفرغه البنك إلى المدعي بتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ بموجب الصك رقـم ……….. (صـك مرهون للمدعى عليها) وأن الصكوك الصادرة تُثبت انتقال الملك للمدعى عليها من البائع الأصلي ثم انتقالها بعد ثمان سنوات للمدعي ولا يجوز شرعًا ونظامًا مخالفة ما جاء بهذه الصكوك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام القضاء والتي نصت على أن «الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين) مـن هـذا النظام – تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيهـا إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وحيث لم يتم الطعـن عـلـى صـك الملكية وفقًا للمنصوص عليه بهذه المادة ولكونها ورقة رسمية مثبتة لانتقال الملكية وتثبت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه فعليه يكون الحكم مخالف للنظام.

    ٢- نضيف على ما سبق أن حكم ناظر الدعوى بمخالفته المنصوص عليه في صكوك التملك من أن البنك هو المالك والبائع للمدعي يُخالف المستقر عليه قضاءًا أن صكوك كتاب العدل تُحترم وفقًا لما استقر عليه القضاء ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ۱۹۰ وتاريخ ١٣٩٨/٦/٢٢ هـ الذي نص فيه أن «صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شرعي.. وحيث أن صك التملك لم يتم إلغاؤه فيكون ما تضمنته نافذاً شرعاً ولا يجوز مخالفة ما جاء فيه عن إثبات المشتري الحقيقي.

    ٣- مخالفة الحكم لما ورد في عقد البيع بين الطرفين الثابت من العقـد بين الطرفين أنـه معنون (بعقـد بيـع بالتقسيط) والطرف البائع فيه هو البنك المدعى عليه واشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول وهذا العقد يُثبت أن البائع للمدعي هو البنك وأن دفاع البنك أنه جهة تمويلية فقط يخالف ما ورد بالصـك ومـا ورد بالعقد وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه.

    ٤- نضيف على ما سبق أن المدعى عليه في صكوك البيع بكتابة العدل وعقد البيع بالتقسيط أقرت بأنهـا المالك والبائع للمدعي وعليه لا يجوز للبنك الرجوع عن إقراره وفقًا لما أجمع عليـه أهل العلم.

    ثانياً: وجوب إدخال المدعو……. إذا كان يرى فضيلة ناظر الدعوى أنه المختص بإقامة الدعوى عليـه لسماع تدافعه في مواجهة البنك

    الثابت من صكوك التملك أن الإفراغ تم للبنك من المدعو/ ……. ولم يكن هناك أي علاقه مباشرة أو رسمية لـه مع المدعي كما أن المدعي نظاماً لا يستطيع أن يقاضيه لعدم وجود بيع بين المدعي والمذكور مالك العقـار وعليه كان يجب إلزاماً على ناظر الدعوى إدخال المدعو /……. خصمًا في الدعوى لإظهار الحقيقة ولسماع أقواله في مواجهة البنك والتدافع بينهما وذلك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثالثاً: اللبس في الاستدلال والعوار :

    1- أن ما قرره ناظر الدعوى بأن المدعي أقر أنه هو من اختار البيت كسند لحكمه قـد شـاب فضيلتـه فيـه باللبس في الاستدلال والعوار لعدة أسباب أهمها أن الضمان في البيوع قائم على عقد البيع وليس الاختيار نضيف أن اختيار المنزل ليس حجة على العيوب الواردة فيه فقد يختاره أي شخص مثل سمسار أو خلافه، والاختيار ليس له شأن بالتملك أو المسؤولية شرعًا فمن يشتري منزل معاب عن طريق سمسار أو خلافه لا يكون السمسار مسؤولًا عن التزامات البيع بين الطرفين شرعاً.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

    ——————————————————————–

    انتهت الدعوى برد الدعوى وفقًا لما تم توضيحه بالمذكرة

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1