التصنيف: مدني

  • مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم بالدعوى ووقف النظر فيها

    مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم بالدعوى ووقف النظر فيها

    مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    ” الغرفة ال….. ”

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من الـمدعى  عليها:   شركة ………. ، يمثلها المحامي ……………….. .

    الـمـوضـوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن الاتفاقية المبرمة ما بين طرفي هذه الدعوى بتاريخ 00/00/0000 ، قد نصت في المادة /00 / منها على :

    ”  التحكيم : جميع وأي نزاعات أو خلافات تنشأ حول هذا الاتفاق أو حول فسخه ، سوف يجري حلها بطريق التحكيم الذي يعقد في …. ووفقا للقواعد المتبعة لدى هيئة التحكيم التجاري …….، والتي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين “  .

    وكان من الثابت قانونا أنه :

    { يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر … يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة} (المادة 506 أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

              {- إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون. وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.

              – ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.

    – اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13 / 12 / 1972 المنشور في مجلة القانون صفحة 203 لعام 1972) .

              {وجود شرط تحكيمي سابق لإقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي ويجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع وبحيث لا يحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي إجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى إلغاء هذا التدبير} .

              (قرار محكمة النقض رقم 1105 تاريخ 12 / 5 / 1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 663 لعام 1965) .

    {يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً… }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26/8/1982 سجلات محكمة النقض) .

    { إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 3164 تاريخ 23 / 12 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 231 لعام 1965) .

              {إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع..  }.

    (قرار محكمة النقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 15 لعام 1973) .

    {… التحكيم لا يسقط بإرادة منفردة وإن إقامة الدعاوى أمام القضاء من بعض المحتكمين ليس من شأنه أن يسقط التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 328 أساس مخاصمة 575 لعام 1995 تاريخ 23/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 269) .

    {إن العقد شريعة المتعاقدين وشرط التحكيم ملزم للطرفين وان ذلك يخرج أمر النظر بالنزاع من اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق  شروط العقد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 230 أساس 91 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 365) .

    وكانت الجهة الموكلة تتمسك بشرط التحكيم الوارد في البند /00/ من الاتفاق المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وتلتمس إعمال آثاره القانونية وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم .

    وكان اختصام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذه القضية لا يؤثر على وجوب احترام شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين ، كون تلك الوزارة ليست طرفا في العلاقة التعاقدية كما وان اختصامها في هذه القضية غير واجب كونه من قبيل اختصام أمين السجل العقاري في الدعاوى العينية العقارية ، أي أن دائرة الشركات لدى الوزارة المذكورة ملزمة بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء سواء اختصمت في الدعوى أم لم يجر اختصامها فيها .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بإنهاء الخصومة في هذه الدعوى لوجود شرط حل الخلافات التي تنشأ ما بين الطرفين بطريق التحكيم  ، وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد.

                    دمشق في 00/00/0000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

  • مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال……….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  2004

    من المدعى عليه :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………. .

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا –   لما كان موضوع هذه الدعوى هو اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ … وكان من الثابت أن محكمتكم الموقرة يتوجب عليها التدقيق في شكليات إصدار الحكم وفي شكليات إجراءات جلسات التحكيم … ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم}.

     (قرار استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30 / 6 / 1955 مجلة المحامون صفحة 307 لعام 1955) .

    { يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول}.

     (نقض رقم 1074 تاريخ 25 / 11 / 1959 مجلة القانون صفحة53 لعام 1960).

    { إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ}.

     (نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون صفحة90 لعام 1976) .

    { حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي لـه قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة}.

    (نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15 / 2 / 1965 مجلة المحامون صفحة 86 لعام 1965).

    { – لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد مكان صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.

    – إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق ويعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة لـه يعتبر من قبيل ذلك.

    – لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لابد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات}.

     (استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون صفحة 310 لعام 1988).

    {على المحكمة الناظرة بدعوى اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ أن تدقق في استكمال شروطه الشكلية / لدخول موضوع الحكم في ولاية المحكم / ولسماع أقوال الخصمين وتوقيع الحكم من المحكم ومكان وتاريخ صدور الحكم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 564 أساس مخاصمة 968 لعام 1995 تاريخ 31/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 274) .

    ولما كان من الثابت أن التدقيق في إجراءات التحكيم وفي قرار الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ يتطلب ابتدأ ضم إضبارة التحكيم للاطلاع على الإجراءات المتبعة في جلسات التحكيم ومدى موافقتها للأصول والقانون .

     ثانيا – لما كان من الثابت أن صك  التحكيم المبرم ما بين طرفي التحكيم الأصلي ( الموكل والجمعية المتحاكم ضدها) قد انطوى على تسمية المحكمين بأشخاصهم وبالتالي فان امتناع أو اعتزال أحدهم عن قبول مهمة التحكيم يجعل  التحكيم برمته منتهيا ويجعل الاختصاص  للنظر بالمنازعة موضوع التحكيم معقودا للقضاء العادي   وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي  :

    {إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وان هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس  2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  121) .

    { إن التحكيم بالصلح يزول حتما إذا حكم المحكم في موضوع النزاع ورفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ , لعدم جواز تعيين محكم بديلا عنه , على ما هو مستفاد من حكم النقض رقم 1982 . وان زوال التحكيم يعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق وتترتب النتيجة المتقدمة أيا كان سبب انقضاء التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1846 أساس  638  تاريخ 14/11/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  512) .

    {إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12 / 12 / 1982 سجلات النقض).

    {إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن.

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع}.

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    وكان من الثابت أن تعين المحكم  المرجح الذي تم خلافا لمشارطة التحكيم المبرمة ما بين طرفي التحكيم الأصلي (الجهة الموكلة والجمعية المتحاكم ضدها) والذي  تضمن تسمية المحكمين الثلاثة بأشخاصهم يشكل مخالفة لصك التحكيم ترقى إلى مخالفة نصوص قانون  أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر حولها والمشار إليه سابقا ويجعل تعيين المحكم المرجح مخالف لصك التحكيم  وبالتالي مخالف للنظام العام وهذه المخالفة للنظام العام تؤدي إلى بطلان إجراءات تعيين المحكم المرجح  و تؤدي إلى بطلان ما بني على تعيين ذلك المحكم من إجراءات تحكيم وهذا البطلان يرتب بطلان حكم المحكمين ويجعل الاختصاص للنظر في المنازعة  التي فصل  فيها المحكمون معقودا للقضاء العادي المختص ويوجب رد هذه دعوى  بطلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    ثالثا –  لما كان من الثابت أن المدعي ليس طرفا في التحكيم الأصلي وتدخله في إجراءات التحكيم يخالف الأصول والقانون ، وهذا التدخل لا يغير من اتفاق الطرفين الأصليين  على إنهاء النزاع القائم بينهما بذلك الطريق.

    لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر في معرض تفسير  المادة 506 من قانون أصول المحاكمات على :

    { إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمـحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 256 لعام 1970).

    وكان من الثابت قانونا أن اثر العقود قاصر على أطرافها وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتدخل في منازعة تحكيمية ما بين متعاقدين على حل نزاع فيما بينهما بطريق التحكيم لان التحكيم هو استثناء من الأصل قبله القانون وحصر أثره فيما بين طرفي صك التحكيم ، ومثل ذلك التدخل لا يسمع إلا إذا كان طالب التدخل منضما إلى أحد طرفي التحكيم أما أن يتدخل شخص غريب عن الاتفاق على التحكيم طالبا الحكم لنفسه بطلبات تختلف عن طلبات طرفي التحكيم أو طالبا الحكم لنفسه على طرفي التحكيم الأصلي فهو أمر مخالف لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف للاجتهاد القضائي المستقر وهذه المخالفة إذا ما أضيف إليها قبول هيئة التحكيم لذلك الطلب والحكم للمتدخل على أطراف الدعوى الأصلية يشكل مخالفة للأصول والقانون تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت لـه علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم لـه أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 494 أساس مخاصمة 71  لعام  1998 المنشور في مجلة القانون لعام 1998 القاعدة 120).

    الأمر الذي يجعل قرار المحكمين مخالف أحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لبطلان قرار المحكمين . 

    رابعا – ومع التمسك بالدفوع السابقة إلا انه لما كان من الثابت أن المادة 527 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين :

    {1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.

    2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.

    3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين}.

    وكان الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير تلك المادة قد استقر على:

    {إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه}.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 186 لعام 1967).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    {أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.

    إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون لـه جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 المنشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1982).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/ 1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    الطلب:      لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين إعطاء القرار برد دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  00/00/2004

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

     

  • دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى-طلب-تسمية-محكمين

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد……………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،

    بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن  بدمشق  .

    المدعـى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم  في دمشق – حي……………     – شارع …………………- بناء ……………- طابق….. .

    الموضوع :    طلب تسمية محكم  .

     سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد ……. موضوعه القيام بالأعمال التالية : { ……………………………………. } . وتضمن ذلك العقد في المادة /../ منه نصا يقضـي بعـرض جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الطرفين في معرض تنفيذه أو تفسيره على هيئة تحكـيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يخـتار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين .

    و أثناء تنفيذ ذلك العقد شجر ما بين الطرفين خلاف حول : {…………………} لم يتوصلا لحله وديا فدعت الجهة المدعية المدعى عليه لحل الخلاف بطريق التحكيم وطلبت منه تسمية حكما عنه ، إلا أن المدعى عليه استمر يماطل ويسوف بحيث بقيت الأمور معلقة دون حل مما اثر سلبا على تنفيذ العقد المذكور .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن تسمية محكّمه القصـد منه عـرقلة إجراءات التحكيم ومنع الجهة المدعية من الوصول إلى حـقوقها المترتبـة لها في العقد ، رغم أن الاتفاق على التحكيم قد جاء كأحد بنود وشرائـط التعاقد وتنطبق عليه الأحكام المقررة للعقود وبالتالي فهو ملزم  لطرفيه ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن تنفيذه.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعـة المتعاقدين ومن الواجـب تنفيذه طـبقا لما اشـتمل عليه وبشكل يتفق وموجـبات حسـن النيـة ، وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا (المواد 148 و 149 و 200 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا انه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عـليهم عـن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عـزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص ، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ( المادة 512 أصول محاكمات).

    ولما كان من الثابت انه ليس بين الخصوم شرط خاص حول الجهة التي تتولى النظـر في تعيين المحكمين عـند امتناع أحدهم عن ذلك ، وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر أصلا في المنازعة موضوع التحكيم .

    وكانت الجهة المدعية تسمي حكما عنها السيد ………… .

    الطلب :         لذلك جـئنا بهـذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدهـا في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وتكليف المدعى عليه بتسمية حكما عنه ، ومن ثم دعـوة الحكمين لتسمية الحكم المرجـح ، وفي حال امتناع الجهة المدعى عـليها عن تسمية  محكمها ، أو عـدم اتفاق الحكمين على الحكم المرجح ، نلتمس من المحكمة الموقرة تسمية حكم عن الجهة المدعى عليها وتسمية الحكم المرجح أصولا ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

           دمشق في 00/00/2000                             

                                                              بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    صيغة دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    محكمـة البدايـة المدنيـة بدمشق الموقرة

    بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة

    الجهة المدعـية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المـدعى عـليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………..  – شارع    ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع  :   اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    سبق للمحكم السيد ………….. وان أصدر قراره المؤرخ  00/00/2000 في النزاع الناشب ما بين الطرفين حول العقد المتعلق ……………………

    وقد انتهى ذلك القرار إلى إلزام  المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبالغ تصل في مجموعها إلى /00000/ ………. ليرة سورية مع الفوائد القانونية والمصاريف …

    وقد أودع ذلك القرار مع صك التحكيم لدى ديوان محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ لعام 2000 (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن العقد المبرم ما بين الطرفين والمتضمن مشارطة التحكيم) .

    ولما كان من الثابت في العقد المتضمن مشارطة التحكيم أن  المحكم مفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون ويصدر قراره مبرما …

    وثابت في حكم المحكم انه اتبع كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم سواء لجهة عقد جلسات أصولية أم لجهة تبادل الطرفين للدفوع والأقوال والأدلة أمامه … أم لجهة صدور قراره باسم الشعب العربي في سورية …

    وتضمن قراره كافة البنود التي نصت المادة 527 على وجوب توافرها في حكم المحكم .

    ولما كان النزاع موضوع التحكيم تختص للنظر به مكانيا محكمتكم الموقرة ، كما وان قرار المحكم وصك التحكيم قد أودع لديها ،

    الأمر  الذي يجعلها مختصة للنظر في طلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ عملا بأحكام  المادة  534 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب:  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة ،

    دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة  ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – باكساء حكم المحكم السيد …………. المودع لدى ديوان محكمتكم الموقرة برقم أساس /0000/ لعام 2000 صيغة التنفيذ .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

          دمشق في  00/00/2000

                                                                      بكل تحفـظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • نص وصيغة خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    نص وصيغة خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    خطاب موجه

    بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مــــــــن :   …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    إلـــــــى :    السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  اعتذار عن مهمة التحكيم .

    إشارة إلى كتابكم المؤرخ 00/00/0000 والمرفق به صورة عن العقد المبرم ما بينك وبين السيد ……….. والذي تضمن في البند …… منه اتفاقكما على تسميتي حكما منفردا في أي نزاع قد ينشب بينكما حول ذلك العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه ، وكنت قد أشرت في ذلك الكتاب إلى أن خلافا قد نشب بينكما حول ذلك العقد .

    وبما أن ظروفي الحالية لا تسمح لي بمتابعة مهمة التحكيم … أو بما انه تربطني بالمتحاكم الآخر علاقة شراكة تجارية  أو احمل خاصة وكالة عنه في بعض أعماله أو  قرابة من الدرجة الثالثة أو …………. .

    لذلك أبلغكم اعتذاري عن قبول مهمة التحكيم راجيا لكم التوفيق .

                                                         موجه الخطاب

     

     

  • نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………….، بموجب سند توكيل بدائي…رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :  السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ……… -شارع ………  …….- بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :   مبلغ .

    سبق للمدعى عليه وان حرر لأمر الجهة المدعية شيكا بمبلغ وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مسحوب على المصرف ……..

    ولدى عرض الجهة المدعية الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة وفاء له بتاريخ تحريره وفي الأيام الثمانية التالية لذلك التاريخ .

    ولدى مراجعة الجهة المدعية للمدعى عليه ابتدأ يبذل الوعود والعهود إلا انه تبين أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف ،

    ولدى مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على تاريخ عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه استمر المدعى عليه ممتنعا عن الوفاء بقيمته إلى أن تعلل مؤخراً بان الالتزام موضوعه قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 557 من قانون التجارة.

    ولما كان من الثابت أن الفقرة الرابعة من المادة 557 من قانون التجارة قد نصت على:

    ” 4 – ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كلا أو بعضا  والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل”.

    وكانت المادة 421 من قانون التجارة قد نصت على :

    ” تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين”.

    وكان من الثابت أن قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني وبالتالي فان المعمول به هو الرأي الفقهي السوري واللبناني ،

    وقد أوضح الفقيه اللبناني الدكتور ادوار عيد في مؤلفه الاسناد التجارية الشيك صفحة 337 وفي معرض شرحه لاحكام المادة 442 من قانون التجارة اللبناني المطابقة لنص المادة 557 من قانون التجارة السوري بأنه في حال سقوط حق الحامل الصرفي المستند إلى الشيك لانقضاء مهل التقادم فانه يبقى من حقه الرجوع على الساحب الذي لم يؤد مؤونة الوفاء أو على المسحوب عليه في حال تأديتها أو على أي موقع أحرز كسباً غير مشروع .

    وهذا المبدأ أكده في مؤلفه الاسناد التجارية – مباديء عامة – سند السحب – سند للأمر صفحة 331 وفي معرض بحث آثار ملكية الحامل لمؤونة الوفاء حيث أشار إلى حق الحامل بإقامة دعوى المطالبة بقيمة المؤونة إضافة إلى دعوى الصرف المستمدة من وجود السند التجاري نفسه.  

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ، قد استقر على:

    ” انه لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا  لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف ” .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  41 أساس 193 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 127) .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه يخالف صراحة نص القانون كما يخالف الرأي الفقهي المعمول به ويخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها.

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه خاصة وان جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني).

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة :

    آ) – جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي …………. شارع – …… ………..- بناء ………..  ، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ .

    ب) – ……………………………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية قيمة الشيك المدعى به مبلغا وقدره /000000/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك موضوع الادعاء على المصرف المسحوب عليه وحـتى الوفاء التام.

     3) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………..  – طابق ….. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي .

    الجهة المدعية وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات شركة [……….] المتخصـصة بصناعة …………… ، والتي تحمل منتجاتها شعارا تجاريا لها  [………] 

    وذلك بموجب الوكالة المسجلة أصولا لدى وزارة  الاقتصاد والتجارة الخارجية – دائرة الشركات ، تحت رقم (0000)  وتاريخ 00/00/0000 ( ربطا صورة طبق الأصل عن الوكالة المذكورة ) .

    كما وأنها استنادا إلى تلك الوكالة وعملا بأنظمة التجارة الخارجية تعتبر الجهة الوحيدة المخولة ببيع وتوزيع منتجات الشركة المذكـورة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وفي الآونة الأخيرة وصـل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد اشترى من مكتب تجاري في ….. يدعى […..]  كمية  (0000)  قطعة مختلفة من البضائع التي تصنعها الشركة التي تمثلها الجهة المدعية ،

    والتي يقدر وزنها بـ/00000/ كيلو غـرام ، وتبلغ قيمـتها /00000/ …….. ليرة سورية ، ثم قام باستيرادها وإدخالها إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /00000/ الصـادرة عـن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق  بتاريخ   00/00/2000 وتحمل اسـم المدعى عليه كمستورد .

    ولـدى تفحـص المدعـي لتلك الإجازة وللبيانات المرفقة بها ، وخاصـة الفاتورة ولائحة المفردات ، ومقارنة أرقام النوعية والقياسات الواردة ضمنها ، مع أرقام النوعية والقياسات التي تعتمدها الشركة التي يمثلها والثابتة في الكـتالوجات الموجودة لديه ،

    تبين له أن البضـاعة موضـوع تلك الإجازة مطابقة في القياسـات والنوعـية لتلك التي تصـنعها الشركة التي يمثلها ، وهي من نفس بضاعته التي يستوردها منها ،

    إلا أن المدعى عليه قد ادرج في إجازة الاستيراد أن البضاعة مصدرها الشركة البائعة واغفل ذكر اسم الجهة الصانعة ،

    وذلك في محاولة منه للتخلص من وجود وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات تلك الشركة ، لأن وجـود ذلك الوكيل وعملا بأحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام  1952  ،  وعملا بأنظمة التجارة الخارجية وخاصـة المادة /37/ من الجدول رقم /2/ من مجموعـة أحكام التجارة الخارجية المعـد وفقا للمرسوم الوزاري رقـم 1947 تاريخ 30/6/1953 وتعديلاته ،

    تمنع من اسـتيراد أية بضاعـة من صنع شركة لها وكيل معتمد في سورية ومسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة  الخارجية أصولا ، إلا إذا حملت إجازة استيراد تلك البضاعة خاتم وتوقيع الوكيل مع عبارات تفصـيلية تفيد أن الاستيراد قد تم من قبله أو بعلمه وموافقته .

    ولكن المدعى عليه اضطر لإبراز فاتورة الشراء الأصلية عندما طلب  من مديرية التجارة  الخارجية منحه السماح بتخـليص البضـاعة موضوع تلك الإجازة ، فتبين أن الشركة صانعة البضاعة هي “…….. ” ضمن عباراتها الواردة في الصفحة ….منها  ، وهي الشركة التي تحمل الجهة المدعية وكالة عنها مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصولا  .

    وكانت مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  قد أصدرت تعميماً موضوع كتابها رقم ( 1506/ص ) تاريخ 29/9/1991 الموجه إلى مديريـة الاقتصاد في حـلب ، والجاري تعميمه على مديريات الاقتصاد ودوائرها في دمشـق والمحافظات ، وعلى مديرية الجمارك العامة ومـديرية جمارك دمشق ، والذي تضمن وجوب التأكد قبل منح تأشيرة السماح بالتخليص بشـكل عـام إلى اسـم الصـانع وشـرط الوكالة في حـدود أحكام التـجارة الخارجية النافذة .

    وكان تصـرف المدعى عـليه يقصد منه أيضاً مزاحمة الوكيل بالعمولة في محاولة لسلبه الوكالة التي يحملها عن الشركة الصانعة ، كما وان قيام المدعى عليه  بتسويق تلك البضاعة ، قد الحق افدح الأضرار بالجهة المدعية وبالبضاعة نفسها ، بحـيث لحـقت إساءة بالغة باسمها وسمعتها التجارية في الأسواق المحلية .

    ولما كان من الثابت أن تصـرف الجهة المدعى عليها ، وفقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 ووفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة ، ووفقا لكتاب مديرية التجارة الخارجـية المشار إليه سابقا ،  يعتبر تصرفا غير مشروع ، نجم عنه إدخال بضاعة إلى أسواق القطر بصـورة غير أصولية ، وألحق بالجهة المدعية ، الوكيل المسجل أصولا لدى وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية عن الشركة الصانعـة لتلك البضاعة ، افدح الضرر  سواء المادي منه أم المعنوي .

    وكان من الثابت أن هذا الاستيراد غير المشروع يشكل خطأ يلزم مرتكبه وعملا بأحكام المادة 164 مدني ، بالتعويض على الجهة الموكلة المتضررة  بصورة مباشرة من هذا الخطأ والتصرف المخالف للقوانين والأنظمة النافذة ، فضلا عما يشكله من مزاحمة تجارية غير مشروعة .

    وكان من الثابت أن وجود البضاعة المستوردة من قبل المدعى عـليه في الأسواق المحـلية ، هـو وجود مخالف للأنظمة النافذة ، ويلحـق بالجهة المدعية افدح الضرر ،

    مما يجيز لها طلب إلقاء الحجـز الاحتياطـي عـلى  تلك البضاعة ومنع بيعها في الأسواق المحلية  ، ومن ثم مصادرتها وتسليمها لادارة الجمارك بدمشق كونها قد أدخلت إلى القطر بشكل غير أصولي.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله  المنقولة وغير المنقولة من اجل منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل التعويض الذي قد يحكم لها به من جراء التصرف غير المشروع الذي اقدم عليه  ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه ، خاصـة وان جميع أمواله ضـامنة للـوفاء  بديونه ( المادة 235 مدني) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات بإلقاء الحجز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، وخاصة :

     آ) – البضاعة المستوردة بموجب إجازة الاستيراد رقم /…./ تاريخ ../../2000  الصادرة عن مديرية الاقتصاد في دمشق ، أينما وجدت  .

    ب) –         ……………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بمصادرة البضاعة التي أدخلها المدعى عليه إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /0000/ وتاريخ00/00/2000 الصادرة باسمه من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في مدينة دمشق وتسليمها إلى إدارة الجمارك بدمشق .

    3) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي مبلغاً وقدره /000000/ ……. ليرة سـورية مـع الفائـدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الذي قد يصدر في هذه الدعوى الدرجة القطعية وحـتى الوفاء التام .

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1