التصنيف: اجتهادت المحاكم

  • اجتهادات عن سرقة السيارة لدى محكمة النقض السورية

    اجتهاد عن سرقة السيارة

    ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
    السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 4072 / 1971 – أساس 3621 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 504 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
    الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
    المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
    مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
    قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
    قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 –
    المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
    1ً- جرم سرقة السيارات
    2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
    وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
    وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    في الموضوع:
    حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
    1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
    ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
    ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد
    الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
    تقرر بالاجماع:
    – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

    قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
    السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
    ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
    قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
    قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 1597 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.

    قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 –
    لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان.
    قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 223 – م. المحامون 1976 –


    نقلا عن المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

  • اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :

     

    ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على

    عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك

    ، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :

    اولاً :

    ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.

    ثانياً :

    أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.

    ثالثاً:

    لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.

    رابعاً :

    بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .

    وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد  على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

     

  • صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

    صيغة ونموذج عام لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

     

    صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

                       1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                       2) – المستشار الاستاذ …….. .

                       3) – المستشار الاستاذ …….. .

    المدعى بمواجهتهم :    

    1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

     2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

      القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                       {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة

        علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    ب) – في القانون :

    1) –  ………………………………. .

    2) –  ………………………………. . 

    3) –  ………………………………. .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

    الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

    4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • اجتهادات  محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني +pdf

    اجتهادات محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني +pdf

    اجتهادات  محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني

    نص المادة 245 من القانون المدني السوري على أنه :

    1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

    فالصورية حسب المفهوم التقليدي هي وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقداً آخر أراداه حقيقة. أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان، إما إخفاء لوضع أحدهم المادي أو القانوني. وإما تستيراً لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة. بمعنى أن المتعاقدين يلجأن للصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدان عليه لسبب قام عندهما. ومن ثم وجد العقد الظاهر الصوري. والعقد المستتر الحقيقي الذي يقال له عادة عقد الضد أو ورقة الضد.

    وقد جاء في الاجتهاد القضائي :

    اجتهادات حول المادة 245 مدني

    1261 ـ وارث ـ تصرفات المؤرث ـ اعتبار الوارث من الغير:

    حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنياً على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.

     (نقض مدني مصري 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص525)

    1262 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

    إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.

     (نقض مصري 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص655)

    1263 ـ التزام ـ صورية ـ دائن شخصي ـ مصلحة ـ دين لاحق ـ إثبات:

    الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه  لا يكون له وجود قانوناً.

     (نقض مصري 9/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1223)

    1264 ـ التزام ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حسن النية ـ العلم بالعقد المستتر ـ إثبات:

    إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن النية. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.

    (نقض مصري 30/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1384)

    1265 ـ عقد بيع ـ صورية ـ قرائن ـ حجية حكم:

     إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.

     (نقض مدني مصري 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص695)

    1266 ـ عقد بيع ـ تزاحم مشترين ـ صورية ـ تصرف ـ الغير ـ إثبات:

    1 ـ يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.

    2 ـ للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.

     (نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص1035)

    1267 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ وارث ـ إثبات:

    الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية. وأنه لم يدفع فيع ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.

    (نقض مصري 2/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص22)

    1268 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ حالة واقعة ـ تقادم:

    إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.

     (نقض مصري 1/5/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص706)

    1269 ـ عقد بيع ـ ورقة ضد ـ عقد ظاهر ـ عقد مستتر ـ علم المشتري بالصورية أو ورقة الضد:

    المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.

     (نقض مصري 28/2/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 مدني ص1285)

    1270 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ قرائن ـ مانع ادبي ـ إثبات:

    إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة. فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.

     (نقض مصري 9/1/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص46)

    1271 ـ عقد مسجل ـ صورية ـ عقد عرفي:

    متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.

    إن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتري بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة. فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.

    (نقض مصري 25/11/1943 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص759)

    1272 ـ الغير في الصورية ـ خلف خاص ـ إثبات:

    المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/13/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.

    (نقض مصري 31/10/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759)

    1273 ـ تسجيل ـ اسبقية ـ صورية مطلقة:

     (طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص173)

    1274 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية:

    الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفي وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية. فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.

    (نقض مصري 5/1/1971 الفقرة 367 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص174)

    1275 ـ عقد بيع ـ صورية ـ توقيع الوارث عليه ـ اجازة التصرف:

    توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث.

     (نقض مصري 11/11/1975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175)

    1276 ـ صورية ـ تصرف مؤرث إلى وارث ـ طعن الوارث ـ صورية مطلقة ـ إثبات الصورية:

    طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث. أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.

     (نقض مصري 22/6/1976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص176)

    1277 ـ عقد بيع مكتوب ـ وصية ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية بين المتعاقدين:

    طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.

     (نقض مصري 21/12/1976 رقم 369 فقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 ص176)

    1278 ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ ايصالات مؤشر عليها من المدعى عليه:

    جواز اعتبار الإيصالات الصادرة من المدعى عليه والمعترف بها من المدعي والمؤشر عليها من وكيله مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن بين العاقدين.

     (طعن رقم 73 تاريخ 28/3/1935 الفقرة 381 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص179)

    1279 ـ صورية تدليسية ـ الإثبات بين المتعاقدين:

    جواز إثبات الصورية التدليسية بين العاقدين بكافة طرق الإثبات دون حاجة لاشتراط وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

     (نقض مصري رقم 40 تاريخ 18/11/1937 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 بند 383 ص180)

    1280 ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حق الغير بالتمسك به:

    حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر ولو كان صورياً وعدم جواز الاحتجاج عليه بالعقد المستتر الذي لا يعلم به.

     (نقض مصري رقم 100 تاريخ 24/12/1953 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 فقرة 446 ص202)

    1281 ـ عقد بيع ـ صورية ـ تقادم ـ قطع التقادم ـ انذار:

    إن ادعاء الدائن بصورية عقد البيع ورفعه الدعوى بطلب الحكم بهذه الصورية لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه (الإنذار) القاطع للتقادم.

     (نقض مصري طعن رقم 41 لسنة 24 قضائية تاريخ 13/3/1958 مجموعة أحمد عبد الحميد رزق ص192)

    1282 ـ عقد بيع ـ صورية ـ كتابة ـ إثبات الصورية:

    إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في عقد البيع إلا بالكتابة.

     (نقض مصري 16/1/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص89)

    1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:

    1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

    2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

     (نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)

    1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:

    1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

    2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

     (نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)

    1284 ـ التزام ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ إثبات:

    إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة، فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.

    (نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1035)

    1285 ـ ادلة الصورية ـ تقدير قاضي الموضوع ـ نفي الغش والصورية ـ رقابة محكمة النقض:

    تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع. كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت من هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية والغش والتدليس المدعى بهما، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفي هذه الصورية.

    (نقض مصري 31/12/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 مدني ص1328)

    1286 ـ صورية ـ بيع مسجل ـ خلف خاص ـ إثبات صورية البيع المسجل ـ حكم الخلف الخاص

    يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع ـ كمشتر ثان ـ أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده. ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً. فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً. كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لا بد أن يرد على عقد جدي ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع إلى المشتر آخر.

    (نقض مصري طعن رقم 161 سنة 38 قضائية جلسة 26/6/1973 القاعدة رقم 433 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص197)

    1287 ـ بيع صوري ـ بائع صوري ـ غير ـ إثبات:

    البائع في البيع الصوري واعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري من الصوري، له إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.

     (نقض مصري 466 سنة 43 قضائية جلسة 31/3/1977 القاعدة رقم 459 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص207)

    1288 ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ اثره في نقل الملكية ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

    1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة ـ يجعله مشوباً بالقصور.

    2 ـ إذا تثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.

    3 ـ المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.

     (الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية جلسة 27 من مايو 1965 مجموعة المكتب الفني ص655 بند 105)

    1289 ـ صورية ـ سقوط الموجبات ـ المحافظة على الاستقرار ـ تقادم ـ عدم استثناء دعوى الصورية:

    إن الموجبات تسقط بمرور الزمن والقانون لم يفرق بين موجب وآخر بل أتى مطلقاً ولم يرد فيه استثناء لدعوى الصورية. والمحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض حالات العقود يتطلب التقيد بأحكام مرور الزمن. والأخذ بالوجهة المعاكسة يبطل المفاعيل القانونية لمرور الزمن بدون نص.

     (محكمة استئناف جبل لبنان رقم 41 تاريخ 21/11/1963 ومنشور في النشرة القضائية اللبنانية ص56 لعام 1964)

    1290 ـ عقد معدوم ـ صورية مطلقة ـ عقد تجاري ـ بينة شخصية:

    إن المحكمة إزاء إعلانها صورية العقد بصورية مطلقة لم تكن ملزمة بالقول بوجود وضع آخر مستتر أخفاه الفريقان أو بأن هذا العقد وجد للأضرار بالأخصام. لأن الصورية المطلقة تجعل العقد معدوماً مهما كان الباعث إليه أو الضرر الناتج عنه. وإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات صورية عقد تجاري.

    (محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 73 تاريخ 25/8/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص741 لعام 1960)

    1291 ـ دعوى الصورية ـ تملك الوكيل املاك موكله ـ موجب حقيقي ـ تقادم:

    إن الاجتهاد القائل بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود يرتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود تستر نشوء موجب حقيقي يقصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان التعاقد جرى صراحة على هذا الموجب.

     (تمييز لبناني رقم 27 تاريخ 11/3/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص257 لعام 1957)

    1292 ـ دعوى الصورية ـ قاصر ـ وصي ـ تقادم:

    1 ـ إن الاجتهادات القائلة بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود ترتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود حقيقية أو تستر نشوء موجب حقيقي قصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان المتعاقد أجرى صراحة هذا الموجب.

    2 ـ إذا كان للقاصر وصي بتاريخ العقد فيسري عليه مرور الزمن حسب نص المادة 355 موجبات وعقود.

     (تمييز لبناني قرار رقم 130 تاريخ 27/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص629 لعام 1959)

    1293 ـ دعوى صورية ـ عقد خفي ـ تقادم:

    إذا كانت دعوى إعلان الصورية أي الدعوى الرامية لإظهار حقيقة العقد لا تسقط بمرور الزمن لأن ليس من شأن الزمن أن يحول دون إمكانية إظهار حقيقة العقود. فإن حق الدائن مطالبة المديون بتنفيذ العقد الخفي أو حق الدائن بالاستفادة من العقد الخفي أو الطعن فيه يسقط إذا مرَّ على إنشاء هذا العقد العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 349 موجبات وعقود.

     (محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 355 تاريخ 25/3/1958 النشرة القضائية ص408 لعام 1958)

    1294 ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ عقد مسجل ـ رهن ـ الإثبات بالقرائن العادية:

    إذا كانت المبادئ العامة وخاصة المنصوص عنها في المادة 153 أصول مدنية تمنع إثبات الصورية أو عكس السند الخطي بين المتعاقدين إلا بسند خطي فإن لهذه القاعدة شوإذا ذكرته صراحة المادة 310 أصول مدنية عندما أجازت إثبات ما لا يجوز إثباته إلا بمستند خطي بالقرائن العادية عند الاحتيال على القانون الذي يرمي للتهرب من أحكامه المتعلقة بالنظام العام مما ينتج عنه جواز إثبات صورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري الذي يخفي تأميناً بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن.

     (تمييز لبناني الغرفة الأولى قرار رقم 12 نقض تاريخ 1/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص640 لعام 1968)

    1295 ـ صورية ـ دعوى الصورية ـ إبطال قسمة ـ وضع خفي ـ تقادم:

    إن مبدأ إخضاع الصورية إلى مرور الزمن يستند في ذلك إلى اعتبار أن الصورية تخلق وضعاً خفياً يخالف الوضع الظاهر فإن هذا الوضع الخفي يعتبر حقاً كسائر الحقوق وانه بعد انقضاء مدة مرور الزمن لا يعود يجوز المطالبة بإبطال الوضع الخفي. وعلى هذا فإن دعوى الإبطال للصورية تكون مستوجبة الرد بالنسبة للقسمة ولجميع العقود المستندة إلى القسمة المذكورة.

     (محكمة استئناف الشمال الغرفة الأولى قرار 360 أساس 555/71 تاريخ 10/12/1971 النشرة القضائية اللبنانية ص1104 لعام 1973)

    1296 ـ دعوى الصورية ـ عمل قانوني ـ اثر الصورية:

    إن دعوى إعلان صورية العمل القانوني مقبولة من دائني العاقد استناداً إلى نظرية قانونية عامة لا جدل فيها. وينحصر مفعول دعوى إعلان الصورية بالدائنين الذين أقاموا الدعوى.

     (تمييز لبناني رقم 113 تاريخ 9/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص30 لعام 1965)

    1297 ـ دعوى الصورية ـ اقتران العقد الظاهر بالتنفيذ ـ استقرار ـ تقادم:

    تخضع دعوى الصورية للقواعد العامة المتعلقة بمرور الزمن باعتبار أن العقد الظاهر متى اقترن بالتنفيذ كما في حالة قيده في السجل العقاري يصبح ذا كيان. ولا بد لهدم هذا الكيان من إقامة الدعوى ضمن مهلة معقولة لإلزام من استفاد من هذا الوضع بإعادة الحالة إلى حقيقتها، وإن عدم إقامة الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن يؤدي إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار بإبقاء سيف الدعوى مسلطاً إلى مدة غير محددة.

     (محكمة استئناف جبل لبنان رقم 145 أساس 96 تاريخ 12/5/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص776 لعام 1972)

    استقر الاجتهاد على انه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية:

    1 ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.

    2 ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.

    3 ـ أن يكون العقدان متعاصرين.

    4 ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري، ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.

    (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992)

    إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد أن يتمسك به. فإذا لم يستطع أن يثبت أن هنالك عقداً مستتراً، فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جديداً لا صورياً.

    (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992

    1218 ـ دعوى بوليصية ـ دعوى الصورية ـ إبطال:

    يحق للدائن طلب إبطال تصرفات مدينه، إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية واختيار الدائن لدعوى الصورية لا يمنع من الحكم بها تعرضه أثناء البحث للدعوى البوليصية.

     (نقض مدني سوري 161 أساس 113 تاريخ 19/3/1963 ـ مجموعة القواعد القانونية ص8 ج2)

    1219 ـ دعوى الصورية ـ دائن ـ عقد بيع ـ إثبات الصورية:

    يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية (مادة 245 مدني).

     (نقض مدني سوري 3 تاريخ 1/1/1961 ـ مجلة القانون ص756 لعام 1961)

    1220 ـ صورية ـ اعتراض الغير ـ إبطال الحكم ـ صورية السند ـ مصلحة:

    إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشىء عن دينه وبإلزام المدين برد الثمن.

     (نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/1963 ـ مجلة القانون ص365 لعام 1963)

    1221 ـ عقد صوري ـ دائن ـ سند رسمي ـ سند عادي ـ إثبات:

    إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    ولما كان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجور للدائن إثبات الصورية بالشاهدات أو القرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة.

    (نقض مدني سوري 1204 تاريخ 7/5/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 445 لعام 1951)

    1222 ـ صورية العقد ـ تمسك بالعقد المستتر ـ الغاء التسجيل المستند إلى الصورية:

    1ـ إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر (المادة 245 من القانون المدني) سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء.

    2ـ إن أثر صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي إلى إلغاء التسجيل الذي تم بالإستناد إليه.

     (نقض مدني سوري 255 أساس 157 تاريخ 30/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963)

    1223 ـ عقد بيع ـ دائن ـ عقد مستتر ـ صورية ـ ضمان عام:

    لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة. والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون.

     (نقض مدني سوري 610 أساس 389 تاريخ 9/12/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ص 200)

    1224 ـ التزام ـ صورية ـ تعاقد بالتسخير ـ مانع ادبي ـ تقدير محكمة الموضوع ـ رقابة محكمة النقض:

    1ـ الصورية تنطوي على الإدعاء بالتعاقد عن طريق التسخير ولا يشترط أن يعرف البائع بأن اسم المشتري مسخر عن الغير ولا ضرورة لمخاصمة البائع في مثل هذه الدعوى ويكفي إثبات الصورية.

    2ـ يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.

    3ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً.

     (نقض سوري 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

    1225 ـ عقد بيع ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ إثبات الصورية:

    إن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المؤرث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية.

     (نقض سوري 1690 أساس 3175 تاريخ 17/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)

    1226 ـ عقد بيع ـ صورية العقد ـ قرائن الصورية ـ قيود السجل العقاري ـ العلم بالعيب اللاحق بها ـ رقابة محكمة النقض:

    1ـ إن ثبوت صورية عقد البيع المستخلصة من صلة الأخوة بين الفريقين ومن ضألة الثمن وإبقاء حق الإنتفاع من العقار المبيع للبائع مدى الحياة هو من المسائل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.

    2ـ لا يحق لأحد أن يتذرع بمفعول قيود السجل العقاري بعد علمه بالعيب الذي ينتابها.

     (نقض سوري 747 تاريخ 8/11/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 132 لعام 1961)

    1227 ـ دعوى الصورية ـ حكم قضائي ـ دعوى مبتدأة:

    إن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لا يجوز الطعن فيها بدعوى مبتدأة  بداعي أنها صورية وأنها تخفي وراءها عقد تأمين لمساس ذلك بقوة القضية المقضية.

     (نقض سوري 587 أساس 691 تاريخ 25/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض 197

    1228 ـ عقد ـ سجل عقاري ـ صورية ـ إثبات:

    إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصوريتها وإثبات حقيقة الملكية.

     (نقض سوري 1714 أساس 1177 تاريخ 30/12/1978 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1979)

    1229 ـ صورية ـ عقد ـ الإثبات فيما بين المتعاقدين ـ سبب التعاقد ـ قرينة قانونية:

    إذا كان سبب العقد مدوناً فيه فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. ولا يجوز للمدين دفعه وإثبات الصورية إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.

     (نقض سوري 1849 أساس 356 تاريخ 11/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 398 لعام 1982)

    1230 ـ عقد صوري ـ دائن ـ حسن النية ـ تعارض المصالح ـ أفضلية ـ علم المؤسسة ـ علم فردي:

    1ـ طبقاً لأحكام المادة 245 مدني إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري. كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر والآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

    2ـ إن العلم الفردي في المؤسسة لا يعني علمها لأن من حقها أن تطمئن إلى سلامة ما تجريه من عقود وما يقدم إليها من وثائق.

     (نقض سوري 1592 أساس 66 تاريخ 19/10/1981 سجلات محكمة النقض 1981)

    1231 ـ عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:

    1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.

    2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.

    3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

     (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)

    ( للاطلاع على نص القرار الكامل لهذا الاجتهاد يرجى الضغط هنا )

    1232 ـ حوالة حق ـ صورية السبب الظاهر ـ دفوع المدين:

    إذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صورياً، فإن المحال عليه لا يستطيع أن يتمسك قبل المحال له بانعدام الحق لصوريته وأن يثبت صورية السبب الظاهر في ورقة الدين إ


    لتحميل هذه الاجتهادات بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • اجتهاد في الصورية – بيع يخفي رهن

    اجتهاد في الصورية – بيع يخفي رهن

     

     صورية-بيع-يخفي-رهن

    المبدأ : عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:

    1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.

    2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.

    3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

    النظر في الطعن:

    إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 2/11/1961 وعلى كافة أوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة  للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:

    من حيث أن الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي:

    1 ـ إن المحكمة لم تورد في حكمها الدفوع التي أدلى بها الطاعن من أن عقد البيع حقيقي لا صوري وأنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي وأنه بفرض كونه صورياً إلا أن حق المطعون ضدهما بطلب إبطاله قد سقط بمرور سنة كاملة على وقوعه، وأن في دعوى المطعون ضدهما تناقضاً حين زعما تارة أن البيع رهن يخفي وعداً بالوفاء ثم زعماً أنه يخفي عقد أمانة كما وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع.

    2 ـ إن الحكم لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 206 من الأصول لأنه خال من بيان موطن الخصوم.

    3 ـ إن الحكم لا يتضمن المصدر القانوني المستند إليه ولا النصوص القانونية علماً بأنه ليس في القانون ما يسمى بعد أمانة.

    4 ـ إن الحكم قضى بإلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة على اسم المستأنفين مناصفة فأي مدير مواصلات وفي سورية عدد كبير من مدراء المواصلات وإلى هذا فإن مدير المواصلات لم يخاصم بالدعوى كي يجوز الحكم بإلزامه بالتسجيل لأن المطعون ضدهما تنازلا صراحة عن مخاصمته في جلسة 1/7/1959.

    5 ـ إن استدعاء الإستئناف لم يحدد مطالب المطعون ضدهما بشكل واضح إذ أنه اقتصر على طلب الحكم بالمطالب الواردة في الدعوى خلافاً لما تقتضيه المادة 232 من قانون الأصول.

    6 ـ إن الإستئناف ينظر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط إلا أن المحكمة لم تتقيد بالأسباب المثارة في استدعاء الإستئناف بل تعدتها إلى غيرها من الأسباب.

    7 ـ إن المطعون ضدهما بينا دعواهما على صورية العقد واكتفيا بطلب تسجيل السيارة علماً بأن النتيجة الطبيعية لدعواهما هي طلب إبطال العقد الصوري وبما أنهما لم يطلبا هذا الإبطال والمحكمة لم تحكم به أيضاً كان القضاء بتسجيل السيارة لاسمهما مخالفاً للقانون.

    8 ـ إن الحكم اعتبر أن المطعون ضدهما كانا بحالة إكراه معنوي حين باعا السيارة من الطاعن وفي مثل هذه الحال فإن دعواهما تستحق الرد لسقوطها بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 141 مدني لتقديمها بعد انقضاء مهلة السنة.

    9 ـ إن المطعون ضدهما قيدا حق ملكيتهما للسيارة على شرط وفاء الأقساط من قيمة استثمارها. وهذا الالتزام المعلق على شرط لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق كما هو حكم المادة 268 مدني.

    10 ـ إن الغموض والتناقض في أقوال الخصم في محضر استجوابه إذا كان يبعث على احتمال صدق المدعي فإن مثل هذا الغموض أو التناقض لم يرد في أقوال الطاعن كي يعتبر استجوابه مبدأ ثبوت بالكتابة وبذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله.

    11 ـ إن توفر مبدأ الثبوت بالكتابة لا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا طلب ذلك صاحب العلاقة والخصم لم يطلب هذا الإثبات.

    12 ـ إن الشهود المستمعين أمام المحكمة كانوا قد دعوا لإثبات أن عقد البيع يخفي رهناً ثم بيعاً بالوفاء لا لإثبات أنه يخفي عقد أمانة.

    13 ـ إن واقعة تسليم السيارة على أساس عقد الأمانة لا يجوز إثباتها عن طريق استجواب الخصم واتخاذ مبدأ ثبوت بالكتابة من هذا الإستجواب لأن واقع الحالة حتى تشكل الوثيقة مبدأ بالكتابة يجب أن تكون مثبتة لوجود عقد لا مثبتة لتنفيذه.

    في مناقشة أسباب الطعن ما عدا التاسع:

    من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضدهما تقوم على أنهما وافقا عند شروع الدائن شركة الآليات الدائنة ببيع سيارتهما استيفاء للدين الباقي من ثمنها على تسجيل السيارة باسم الطاعن لقاء تعهده بتسديد باقي الأقساط مع فوائدها للشركة شريطة أن يقوم بتشغيل السيارة وبإعادتها بعد تسديد الأقساط من أرباحها، وعلى هذا الأساس حرر له عقداً ببيع السيارة لدى مصلحة المواصلات وحرر هو بدوره سندات تجارية لصالح الشركة بقيمة الأقساط المذكورة ثم قام بتشغيل السيارة تحت إشراف المطعون ضدهما ومراقبتهما إلى أن تم تسديد الدين فامتنع عن إعادة السيارة ولذلك طلبا بعد إجراء المحاسبة والتثبت من تسديد كامل الأقساط من أرباح السيارة إلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة المتنازع عليها باسمهما.

    ومن حيث أن الدعوى المقامة على الوجه المذكور تنطوي على الادعاء بصورية عقد البيع عن المطعون ضدهما للطاعن وعلى أن العقد الحقيقي الذي يستتر تحته هو عقد الرهن باعتبار أن تسليم السيارة للطاعن وتسجيلها باسمه كان لضمان حقه باستيفاء الدين الذي التزم تسديده للدائن إذ أن الرهن بحسب ما عرفته المادة 1030 يتم بتسليم المدين الشيء إلى الدائن تأميناً للدين.

    ومن حيث أن الرهن يخول الدائن عند عدم الوفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً لبيع المرهون أو إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء على أن يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون بدون إجراء المعاملات المذكورة وفق ما نصت عليه المادة 1043 من القانون المدني.

    ومن حيث أن قيام الطرفين بإخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع يغدو على هذا الأساس مخالفاً للنظام العام لما ينطوي عليه من تمكين الدائن من تملك المرهون دون القيام بإجراء المعاملات القانونية التي فرضها المشترع لمصلحة المدين حماية له من تأثير الدائن عليه واستغلال حاجته.

    ومن حيث أن الطعن بمخالفة العقد النظام العام يخزل المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وبجميع طرق الإثبات بمقتضى المادة 57 من قانون البينات فإن ما ذهب إليه الحكم من قبول سماع البينة في هذه الدعوى وأن يكن مبنياً على أساس آخر إلا أنه جاء بحسب النتيجة سليماً لا تنال منه أسباب الطعن من هذه الناحية.

    ومن حيث أن ما يستهدفه المشترع من وجوب ذكر موطن الخصوم إنما هو التعريف بهم بصورة تنفي الجهالة عنهم هند تنفيذ الحكم.

    ومن حيث أن الجهة الطاعنة التي تأخذ على الحكم المطعون فيه عدم ذكر موطن الخصوم لا تدعي وقوع الجهالة في أشخاصهم فإن ما تثيره من هذه الناحية حري بالرفض.

    ومن حيث أن الخصومة بشأن تسجيل السيارة المنازع عليها تنحصر في الأصل بين الأطراف الذين يدعي كل منهم ملكيتها ولا شأن لمدير المواصلات في هذه الخصومة إذ أن دوره يقتصر على تنفيذ ما تقضي به المحكمة فليس في الحكم بإلزامه بالتسجيل دون دعوته ما يتناقض مع قواعد الأصول أ، يؤثر في سلامة الحكم.

    ومن حيث أن إصرار المستأنف على المطالب الواردة في استدعاء الدعوى الابتدائية تكفي لاعتبار استئنافه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون أصول المحاكمات دون حاجة لإعادة تفصيلها أمام محكمة الاستئناف.

    ومن حيث أن الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية وتسجيل السيارة باسم الجهة المدعية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي الذي يؤدي إلى تسجيل السيارة باسم هذه الجهة فإن ما تثيره الطاعنة لجهة عدم المطالبة بإبطال العقد الصوري لا تؤثر في سلامة الحكم.

    ومن حيث أن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة على اعتبار أن هذا التقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني السوري لا يسري بشأن هذا النوع من الادعاء فإن تحدي الحكم من هذه الناحية لا يقوم على أساس من القانون أيضاً.

    في السبب التاسع:

    من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتسجيل السيارة تأسيساً على أنها سجلت باسم الطاعن ضماناً لحقه في استرداد قيمة الأقساط التي دفعها عن ذمتها وأنه استوفى هذه الأقساط من أرباح السيارة بحيث يتوجب عليه إعادتها إعمالاً لشروط العقد.

    ومن حيث أن حق الجهة الطاعنة باسترداد السيارة يتوقف بحسب ادعائها على إجراء المحاسبة بين الطرفين وثبوت تسديد ما يستحقه الطاعن.

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت صورية العقد وقضى بإبطال العقد الصوري لم يقم بإعمال أثر العقد الحقيقي المستتر وهو عقد الرهن إذ أن إعمال هذا الأثر يوجب على المحكمة إجراء الحساب بين الطرفين لاستثبات حصول الدائن على حقوقه فإذا لم تثبت الجهة المدعية تسديدها أو تسديد قسم منها وجب على المحكمة إعمالاً للعقد الحقيقي أن تسجل السيارة باسم الجهة المدعية مثقلة بحق الرهن في حدود المبالغ التي لم يتم استيفاؤها.

    ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية فحسب.

    لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها في السبب التاسع ورد ما عدا ذلك من أسباب الطعن التي لا تأتلف مع هذا النقض.

    (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)

  • اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

     اجتهاد-عطف-جرمي-تهريب

    القضية: أساس 291 لعام 2019

    قرار: 229 لعام ۲۰۱۹ تاريخ 28/102019

     محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – ماهر منلا حسن – نوري فارس – محمد زياد البنا – عصام الحسين

    المبدأ: أصول جزائية – اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي.

    – لا يجوز الأخذ بإعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة: 

    أولاً : لقد وقعت في الخطأ المهني الجسم عندما ذهبت بقرارها المخاصم إلى رفض طعون المدعيين بالمخاصمة لأنه ليس في أوراق القضية ما يشير إلى علاقة المدعيين بالمخاصمة بالمواد الصادرة من المتهم عمار.. سائق البرلمان باستثناء اعترافهم أمام رجال الشرطة في منطقة السفيره والذي انتزع انتزاعا لا يصلح دليلا لتقرير اتهام المدعيين بالمخاصمة إضافة إلى أنه قد تم الرجوع عن ذلك الاعتراف أمام القضاء كما أن المحكمة الجمركية بحلب قد انتهت إلى اعلان براءة طالبي المخاصمة.

    ثانياً : إن المواد الضارة من سائق البرلمان عمار.. ومعاونه حسن.. قد تمت مصادرتها في بلده السفيرة التابعة لمحافظة حلب وليس في منطقة حدودية أو منطقة شريط جمركي الأمر الذي يتعين معه على الهيئة المخاصمة الوقوف على حقيقة الجرم وهل هو جرم تهريب أم حيازة دخان أجنبي وفق أحكام القرار 16 ل ر 935.

    ثالثاً : يتبين مما تقدم أن فعل المدعيين طالبي المخاصمة لا يخرج عن نطاق أحكام القرار 16/ل ر935 والذي ينظم أعمال مؤسسة التبغ والتنباك لأن موضوع المادة الصادرة عن مصالح الاحتكار تبعا لمنافسته الدخان الوطني.

    لذلك وكما تقدم فالجهة طالبة المخاصمة تلتمس:

    – قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم واعطاء القرار باسترداد مذكرتي القبض والنقل.

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الهيئة الحاكمة في الغرفة الجزائية الناظرة بالقضايا العسكرية برقم 1290 أساس 2018/1131

    – اعتبار فعل طالبي المخاصمة مشمولا بأحكام القرار: ۱6/ل. ر۹۳۵.

    – الزام الجهة المخاصمة بالتكافل والتضامن بتعويض الجهة المدعية كافة (الأضرار) المادية والمعنوية.

    – تضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    النظر في دعوى المخاصمة :

    لما كان يتبين أن المدعيين بالمخاصمة يهدفون من دعواهم هذه إلى إبطال القرار رقم: 1290 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة أنفا.

    ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كانت منظورة أمام قاضي التحقيق العسكري بحلب والتي تتخلص وقائعها إلى أنه بتاريخ سابق أوقفت إحدى الدوريات الأمنية المدعو عمار… وهو يقود البولمان ويعمل معه المدعو حسن… وقد تم ضبط كمية من الدخان الأجنبي المهرب والمعسل وتم تسليم الباص إلى (مخفر)  الواحد وقد تم اقتحام المخفر وتم تخليص السائق عمار وتسهيل خروج البولمان مع الصادرات وقد أذيع البحث عن السائق الفار ومساعده حيث تم القاء القبض على السائق والباص بتاريخ ۲۰۱۵ / 4 / 3 حيث سلم إلى فرع الأمن الجنائي بحلب

    حيث اعترف بقيامه مع باقي المدعى عليهم بتهريب المعسل والدخان الأجنبي من محافظة الحسكة إلى محافظة حلب وقد نزل المدعو حسن… من الباص وعرف عن نفسه بأنه راكب واخبر المدعى عليه محمد .. بالأمر الذي اخبر المدعو أبو شعبان من المخابرات العسكرية والذي استطاع تخليص السائق والباص من الحجز فكانت هذه القضية.

    ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة سيما وأن الاتهام جاء نتيجة العطف الجرمي من قبل سائق الباص المدعو عمار وإن الاعترافات الأولية جاءت أمام الشرطة نتيجة الضرب

    ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها أن تتأكد من صحتها وأن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه

    كما أن الاكراه يختلف من شخص الأخر وليس بالضرورة أن يثبت بالتقرير الطبي ((فالمحكمة الغيابية قد تدفع المتهم للادلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحقق.))

    وحيث أن الهيئة المخاصمة صدقت قرار قاضي التحقيق العسكري دون الالتفات لما أقر أمامها من أسباب والتي جرى مناقشتها آنفا فإنها تكون قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم

    وحيث أنه ولما تقدم أنف واجبا ابطال القرار.

    ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وأن قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعاً وابطال القرار المخاصم

    لذلك تقرر بالإجماع:

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.

    – ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1460 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    – اعادة التأمين المسلفه.

    – اعادة الملف لمرجعه

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 545 ومابعدها

  • شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة-المجني-عليها-في-جرائم-الشرف

    القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس.

    المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها.

    – إن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر الشاهد الرئيس، إلا أن ذلك ليس بالمطلق إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة.

    – إن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً، الأمر الذي يجب معه إبطال القرار المخاصم وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة:

    1- عدم رد الهيئة المخاصمة على أحد أسباب الطعن وهو الخلاف الحاصل الناجم عن عدم موافقة الطاعن مدعي المخاصمة وزوجته على زواج ولدهما أحمد من زوجته الشاكية مرام … تولد عام ۲۰۰۲ وقد أكد الشهود ذلك واحدهم أفاد بأنه سمعهم بأنهم تسارعوا بالادعاء على مدعي المخاصة وبأن (هاد الشي ما صار)…

    ۲- عدم التطرق إلى التناقضات في إفادات الشاكية مرام… قضائيا بدون اقتران ذلك بأي دليل لذا فإن الشك يفسر ( لمصلحة) المتهم ولم تأخذ بعين الاعتبار الفترة بين الوقعة التي تدعي وتاريخ الادعاء

     3- لا يجوز الإدانة بجرم جنائي استنادا على دليل واحد ما لم يقترن بدليل أخر أو قرينة أخرى وإن مجرد تواري مدعي المخاصمة عن الأنظار لا يعتبر ذلك دليلا على صحة  الادعاء بحقه.

    4- لا يكفي أن تطالب النيابة العامة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام وهذا مخالف للقانون لأن المطالية يجب أن تكون قانونية تتضمن الواقعة الجزائية والمواد القانونية المنطبقة عليها وهذا غير متوافر في القرار المخاصم

    ۵- لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا وإخلاء سبيل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض

    6- في مطالبة النيابة العامة التمييزية طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا.

     في القانون :

    حيث أن مدعي المخاصمة بهدف إلى إبطال القرار المخاصم لأن الهيئة التي أصدرته قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اعتقاده ووفقا لأسباب المخاصمة أعلاه.

    وحيث تبين من خلال مضمون وحيثيات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوی المخاصمة هذه أن الشاكية مرام … وكانت قد ادعت بأنه قبل تسعة أشهر من تاريخ 22/4/2017 قام والد زوجها مدعي المخاصمة وفيق … وحماتها بإغرائها بالأرزاق واسمعها كلاما وطلب شيئا لم تفهمة باعتبارها تولد 7/1/2004 ولم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وعندما سافرت حماتها بقيت وحدها في المنزل مع والد زوجها وفيق کون زوجها احتياط وشقيقه الأخر في معصره سهل الخير الزيتون

    – فاستغل ذلك والد زوجها وتحرش بها وطلب ممارسة الجنس معها ثم رماها أرضا وسحبها إلى غرفة النوم ومزق ثيابها وحاول اغتصابها لكنها منعته فطردها وهي عارية وفي ضبوط الشرطة أفادت أنه اغتصبها وأفرغ شهوته على جسدها

    ثم وبتاريخ 2017 / 5 / 9 اسقطت حقها الشخصي وانكر المدعي عليه مدعي المخاصمة ما تدعيه زوجه ولده وبأنه على خلاف معها كونه من الأصل كان غير موافق على زواجها من ولده ولا على خطوبة  شقيقتها من ولده الأخرثم

    وبعد سماع الشهود والمداولة حكمت محكمة الجنايات في حماه بتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالاغتصاب .. إلخ

     فقام المتهم وفيق بالطعن بالحكم المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا بتعليل أن أسباب الطعن ليست أكثر من مجادلة محكمة الموضوع في قتاعتها الوجدانية… إلخ.

    وحيث أن هذا التعليل صحيح إذا كانت تلك القناعة مرتكزة على ماله أصل في الأوراق والتحقيقات وبعد تمحيص الواقعة الجرمية وتفرعاتها والرد على كافة الدفوع المثارة والموازنة بين الأدلة المطروحة أصولا وعلى هذا وحيث أنه ولئن (كانت) جرائم الشرف أن المجني عليها تعتبر الشاهد الرئيس في القضية المطروحة إلا أن ذلك ليس على اطلاقه إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة خاصة وأن عقوبة الجرم قاسية وشديدة وعلى هذا فقد تبين من ادعاء الشاكية مرام التي أسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه والد زوجها بأنها أفادت في استدعاء الشكوى الخطية أن (حماها) حاول اغتصابها لكنها قاومته فقام بتمزيق ثيابها وطردها وهي عارية وكان الوقت نهاراً ثم عادت وأفادت في ضبط الشرطة بأنه بعد أن نزع ثيابها ومزقها أقدم على اغتصابها وأفرغ شهوته على جسدها وكان ذلك بعد أن هددها بأنه سيحرق المنزل إذا لم يمارس الجنس معها مستغلاً سفر حماتها إلى بانياس وزوجها أحمد في دوامه في الجيش وشقيق زوجها في عمله في معصره سهلة الخير للزيتون.

     وقد تبين أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق معه.

     وحيث أن القرار المخاصم لم يرد بشكل واضح ومفصل على باقي الدفوع والطعون المثارة كونها دفوع منتجة ومؤثرة في مسير الدعوى ونتيجتها وقد تؤدي إلى نفي الجرم عن الطاعن مدعي المخاصمة أوتؤكد ثبوت الجرم بحقه وعلى هذا فإن القرار المخاصم لم يناقش أقوال الشاكية المتناقضة هل اغتصبها مثلا أم لا وهل أن أحد شاهدها وتناقض أقوالها حول تلك الوقائع وسبب اسقاط الحق الشخصي المتبادل قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وتبين أيضا عدم البحث بالتصريح المرفق بالملف من قبل صاحب معصره سهلة الخير للزيتون المدعو همام ….. بأن المدعو شعبان وفيق … شقيق زوج الشاكية لا يعمل في المعصرة ولم يعمل بأي وقت أخر مع أن الشاكية تدعي انه لم يكن في المنزل كونه مداوم في المعصره المذكورة.

    كما أنه لم يتم الرد على الطعن لجهة أقوال الشاهد حسام… أمام المحكمة بأنه سمع من الشاكي وزوجها بأنهما تسرعا بالادعاء وهالشي ماصار.

    وحيث أن البحث في هذه الأمور ومناقشتها ومقارنتها مع باقي التحقيقات والافادات والتناقضات الأخرى تساعد في إظهار الحقيقة التي ستؤدي إلى اعلان البراءة أو الإدانة

    أصولاً.

    وحيث أن اجتهاد غرفة المخاصمة مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً  جسيماً الأمر الذي يتوجب معه إبطال القرار المخاصم.

    وحيث أنه سبق وتقرر قبول الدعوى شکلاً فلا داعي للبحث في ذلك مجددا.

    لذلك تقرر بالإجماع

     1- قبول دعوى المخاصمة موضوعاً – وإبطال القرار المخاصم رقم ۱۵۶۸  تاريخ ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۷ الصادر عن الغرفة ج لدى محكمة النقض..

    ۲ – تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم.

    3- إعادة مبلغ التأمين إلى مسلفه.

    4- اعادة الملف لمرجعة.

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 542 ومابعدها

    جرائم-الشرف-شهادة-المجني-عليها

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1