التصنيف: أصول المحاكمات الجزائية

  • مواعيد الإجراءات في القوانين الجزائية السورية +PDF

    مواعيد الإجراءات في القوانين الجزائية السورية +PDF

    محامي عربي

    مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

    24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

     24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

     24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

     10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

     5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

     أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

     

    مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

     3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

     سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

     ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

     خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

     

    مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131)

    يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

     24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

     10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

     24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

     5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية  المادة 144

     5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

    (المادة 158)

    30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام  (المادة 343)

     3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة  (المادة2 /343)

    شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم المادة (340)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

     24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

     8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة صلح الجزاء

     24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

    10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة بداية الجزاء

    يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

     3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

     3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

     24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

     5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

     10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة (251)

     8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

     يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

     3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف المادة ( 253).

    شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة (211 )

     ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

     30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

     8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

    3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438

    3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100

    1 سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429

    ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

    خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

    2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

    5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

     30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

    349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

     

    مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة المادة (130)

    24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

     24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف

    المادة (282)

    10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

     10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

    8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

     8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

     30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

     3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

     10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

    3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

     25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

     ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

    10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

    3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

    30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

     3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

     

    مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

     3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

     2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

     لتحميل المنشور بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

     ممن-تتألف-غُرف-محكمة-النقض-الثلاثة-الناظرة-في-دعاوى-المخاصمة-؟
    ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.

    ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

  • شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”.

    يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.

     أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

     لذلك يجب أن تتم إجراءات المحاكمة بصورة شفوية في حضور الخصوم في الدعوى، تحت سمع وبصر المحكمة، سواء من حيث سماع الشهود، أو من حيث تقديم الطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات،

     فلا يجوز أن تبني المحكمة أحكامها على ما لديها من أوراق أو محاضر أو ضبوط (ما عدا الاستثناءات الخاصة بالضبوط الملزمة للمحكمة ) أو لما قام به موظفو الضابطة العدلية من استقصاءات، وإنما يجب على القاضي أن يتولى بنفسه التحقيق من جديد فيستمع إلى أقوال الشهود، ويطرح للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حتى يكون كل فريق بها عالما بما يقدم ضده من الأدلة ويتمكن من دحضها والرد عليها بجميع الطرق القانونية.

     وزيادة في الحرص على تأمين هذا الحق للخصوم، فقد صرح المشرع أنه:

    “لا تترتب أية دعوی ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني “.

    فلا يجوز للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، وإنما عليه أن يباشر جميع إجراءات الدعوى بنفسه.

    – استثناءات قاعدة الشفوية:

    القاعدة الشفوية استثناءات وهي:

    1- في مخالفات قانون السير والأنظمة الصحية والبلدية التي يفصل فيها وفق الأحوال الموجزة، تكتفي المحكمة بمضمون المحاضر التي ينظمها رجال الضابطة، وتصدر حكمها تبعا لما جاء فيها.

    2 – إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، ولها أن تعتمد على أقوال الشهود المدونة في ضبط المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.

     3- يمكن الاكتفاء بتلاوة إفادات الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.

    حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة الخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.

    فالنيابة العامة جزء متمم لهيئة كل محكمة جزائية، وحضورها ضروري لصحة تشكيل المحكمة وإجراءاتها، ولهذا لا يمكن انعقاد أية محاكمة دون حضور ممثل النيابة، باستثناء الحالات الخاصة التي أجازها القانون صراحة.

    فقد نصت المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب”.

    كما جاء في المادة 270 من القانون نفسه:

     “يحضر النائب العام جلسات محكمة الجنايات وتفهيم الحكم.

    أما فيما يتعلق بالمحاكم الصلحية، فقد جرى التعامل على عدم حضور ممثل النيابة العامة، ونصت المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     “يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو التمييز بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي”.

    أما بالنسبة إلى باقي الخصوم ووكلائهم، فلابد من تمكينهم من الحضور ليس فقط في جلسات المرافعة وإنما أيضا عند كل إجراء تتخذه المحكمة من إجراءات التحقيق. يستوي في ذلك أن تكون الجلسة علنية أو أن تكون المحكمة قد قررت سماع الدعوى في جلسة سرية في سبيل المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة.

    ويستوجب ذلك إعلام الخصوم بتاريخ الجلسة وبالمواعيد المحددة لإجراءات التحقيق التي ترى المحكمة اتخاذها بعيدة عن قاعة الجلسة. وكل إجراء تتخذه المحكمة بغير علم الخصوم أو دون أن تمكنهم من مناقشة الدليل المستفاد منه يكون باطلاً، ولا يجوز بالتالي أن تبني حكمها عليه.

    لكن قاعدة الحضورية لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبة الخصوم.

    فالمحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إليهم للحضور حسب الأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    فمن يمثل منهم أمامها، تجري المحاكمة بالنسبة إليه بالصورة الحضورية، ومن يتغيب تتم محاكمته بالصورة الغيابية، ومن يحضر جزءا من المحاكمة ويتغيب عن الجزء الأخر أو يتغيب عنها بأسرها بعد تبلغه مذكرة الدعوة للحضور شخصية فلم يحضر ولم يبد عذراً مشروعا تعد المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهية.

    وحضور الخصوم يعني حضورهم كل الإجراءات التي تتم في الدعوى العامة والدعوي المدنية، كما ينصرف معنى الحضور إلى الإجراءات التي تتم داخل قاعة المحكمة وتلك التي تتخذ خارجها، كأن تنتقل المحكمة لإجراء معاينة المكان وقوع الجريمة مثلا، أو للاستماع إلى أقوال شاهد.

     فالهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة هو تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة أثناء المحاكمة.

    ولا ينصرف معنى حضور الخصوم إلى المداولة التي تجري سراً بين القضاة مجتمعين، فلا يحضرها الخصوم بمن في ذلك ممثل النيابة العامة.

    ويعد الإجراء الذي يتم في غيبة الخصم الذي لم يتمكن من الحضور باطلاً، وهذا البطلان في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع.

    ولا يصحح البطلان نتنازل أحد الخصوم عن حقه في حضور الجلسة، لأن مبدأ حضور إجراءات المحاكمة هو مبدأ يتعلق بالنظام العام.

    لكن يجوز إبعاد أحد الخصوم أو غير الخصوم (باستثناء النيابة العامة) عن قاعة الجلسة إذا صدر من أحدهم ما يخل بنظام الجلسة  .

    كما أجازت المادة (297) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لرئيس محكمة الجنايات قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، ولكنها ألزمته بأن لا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت في غيابه.

    والهدف من إبعاد المتهم على هذا الوجه، هو المحافظة على حرية الشهود في أداء شهادتهم فيما إذا تأكد القاضي أن الشاهد قد لا يستطيع أداء الشهادة بحرية في حضور المتهم بسبب خوفه منه أو تأثره به.

  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

    من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

    وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

    الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

    فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

    كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

     وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

    ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

    الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

     أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

    فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

    كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

     ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

    إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

    فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

    كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

     فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

    فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

    وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

    وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

    وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

    ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

    كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

     فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

    ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

    كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

     كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

     ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

    كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

     

  • تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    أولا – مضمون محضر الجلسة

    لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة.

    والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر الجلسة وأسماء الخصوم ووكلائهم وشهادة الشهود وأقوال ومطالبات الخصوم في الدعوى.

     ويشار أيضاً إلى الأوراق التي تليت والإجراءات التي تمت، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك من الأمور الجارية في الجلسة. ويعد محضر الجلسة سند رسميا بما دون فيه.

    ثانيا- توقيع محضر الجلسة

    على القاضي المنفرد أن يوقع المحضر، كما يوقعه الكاتب. وإذا كانت المحكمة جماعية، فلابد من توقيع الأعضاء جميعا على هذا المحضر.

     

    ومن دون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية للمحضر، ويفقد قيمته ويصبح كالأوراق العادية. كما أن خلو المحضر من توقيع أحد أعضاء المحكمة يبطل الحكم إذا تضمن المحضر إجراء جوهرياً.

     ثالثا- حجية محضر الجلسة

    يتمتع محضر الجلسة كالحكم بحجية قوية، فإذا ذكر في أحدهما أن إجراء معينة قد اتبع، فلا يجوز إثبات عدم اتباعه إلا بطريق الطعن بالتزوير .

    أما إذا لم يذكر في أحدهما أن الإجراء قد اتبع، فإنه يجوز لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يثبت بجميع الطرق أن ذلك الإجراء قد أهمل أو خولف.

  • علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

    تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

     وتخضع المحاكمة لمجموعة من القواعد التي تعد من الخصائص التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوى العامة، وهي تختلف عن مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث الغرض منها. فالتحقيق الابتدائي لا يهتم إلا بجمع عناصر الدعوى بصورة أولية لإحالتها إلى محاكم الموضوع للبت فيها بحكم قضائي،

    أما الهدف من المحاكمة فهو تحري الحقيقة عن طريق الأدلة الحاسمة لكي يمكن الوصول من خلالها إلى حق الدولة في العقاب، أي لابد من الوصول إلى اليقين التام عند تقرير الإدانة أو البراءة.

    ويتصف التحقيق الابتدائي بأنه سري ومكتوب ويجري دون مواجهة الخصوم، أما المحاكمة فتتصف بصفات معاكسة.

    علنية المحاكمة

    أوجبت المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراء المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأولى علانية تحت طائلة البطلان، وقضت المادة (257) من هذا القانون بأن تجري المحاكمة الاستئنافية علنا، كما أن المادة (278) من القانون نفسه أوجبت إجراء المحاكمة علنا أمام محكمة الجنايات.

    والعلنية شرط لصحة الإجراءات، ومن واجب المحكمة أن تصرح بها في قرار الحكم تحت طائلة البطلان. قمبدأ العلنية يعد من النظام العام، إلا أن علنية المحاكمة لا تطال المداولة في الأحكام حيث تكون بصورة سرية بين القضاة مجتمعين .

    وقد فرض المشرع العلنية لغايتين، الأولى إعطاء ضمانة واسعة للمدعى عليه لكي تجري المحاكمة تحت إشراف الرأي العام، والثانية من أجل حماية القاضي من الشكوك التي قد تحوم حوله فيما إذا أجريت المحاكمة سر دون سبب قانوني.

    وليس المقصود بعلانية جلسات المحاكمة أن تجري بحضور الخصوم فقط، وإنما يجب فتح أبواب قاعة المحاكمة وقت الجلسة، والسماح لكل من يشاء من الناس بحضورها ضمن حدود استيعاب تلك القاعة، وجواز حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف والإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل النشر والإعلام.

    إلا أن تحديد عدد الحضور، محافظة على النظام ودواعي الأمن، لا يعد خرقاً لقاعدة العلانية، طالما أن هذا التحديد لا يشمل فئة معينة من الناس، وإنما يشمل كل الذين طلبوا الحضور. وإخراج عدد معين من الحضور لأي سبب تراه المحكمة، لا يخرق قاعدة علانية المحاكمة، فقد يقتضي الأمر إخراج عدد منهم بسبب صغر أعمارهم، أو بسبب ضيق المكان عن اتساعهم ، أو لاحتمال إخلالهم بنظام الجلسة.

    لرئيس المحكمة أن يأمر بعد دخول الجمهور إلى قاعة المحكمة بغلق أبوابها لمنع التشويش الحاصل من تزاحم الموجودين خارج الجلسة الراغبين في الدخول إليها، وإخراج من يحدث تشويشة داخل الجلسة.

    – استثناءات علنية المحاكمة:

    لكن المشرع أجاز في بعض الأحوال الخاصة إجراء المحاكمة بصورة سرية في حالتين ذكرتا على سبيل الحصر، هما:

    1- المحافظة على النظام، كما لو كانت الدعوى تتعلق بتهمة تجسس خطيرة.

    2- المحافظة على الأخلاق العامة، أي إذا تعلق الأمر بجريمة من جرائم الاعتداء على الشرف والعرض.

    ويشترط لإجراء المحاكمة سراً أن تقرر المحكمة سريتها، وأن توضح في قرارها الأسباب الموجبة لها، وللمحكمة أن تتخذ قرارها هذا إما عفواً من تلقاء ذاتها وإما بناء على طلب أحد الخصوم. ويجب عليها تعليل قرارها المتخذ بهذا الشأن.

    ومتى ذكرت المحكمة السبب الذي حملها على جعل الجلسة سرية، فإن قرارها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

    ويجب أن يصدر الأمر بالسرية في جلسة علنية حتى يعلم الجميع بأن المحكمة قد عدلت عن مبدأ علنية الجلسات لاعتبارات دعتها إلى ذلك.

    كما أن للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها بصورة سرية.

     كما لها أن تقررها بالنسبة إلى بعض الإجراءات مثل سماع الشهود أو استجواب المدعى عليه… الخ أو بالنسبة إلى جميع الناس أو بعضهم كالنساء.

    كما أن سرية المحاكمة لا تنصرف إلى المدعى عليه أو وكيله أو باقي الخصوم في الدعوى، لأن ذلك يعد ماسأ بحق الدفاع، ولا إلى المحامين المترافعين في الدعوى وغير المترافعين، فهؤلاء لهم دائما حق حضور الجلسة.

     أما الحكم فلا يجوز إصداره إلا في جلسة علنية، سواء أكانت المحاكمة سرية أم علنية.

  • قاضي الاحالة – بحث كامل

    قاضي الاحالة – بحث كامل

     بحث-قاضي-الاحالة

    قاضي الإحالة

    مخطط البحث

    , الأصول المتبعة أمام قاضي الاحالة…………

    اتصال قاضي الاحالة بالدعوى….. 

    قاضی الاحالة مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي الاحالة………

     نطاق حق الاستئناف…………….

    اجراءات الاستئناف….

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام………..

    حق التصدي…………………

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني…… 

    قرارات قاضي الإحالة…………..


    لتحميل بحث قاضي الاحالة بصيغة PDF – يرجى الضغغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1