التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :   السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  -شارع       ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :   إبطال عقد لعلة الغبن  .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة لاستغلال المدعى عليه طيشاً بيناً وهوىً جامحاً لدى الجهة المدعية وان العقد المذكور انطوى على غبن كبير للجهة المدعية بحيث لا تتناسب الالتزامات المترتبة عليها مع الفائدة التي حصلت عليها منه أو التزامات المدعى عليه وذلك { ………………………………… } … .

    ولما كان من الثابت أن المادة 130 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

    2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

    3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات أن المدعى عليه قد استغل هوى جامحا وطيشا بينا لديها وتوصل نتيجة لذلك إلى حملها على التوقيع على العقد موضوع الدعوى بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ،

    وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

  • نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………………………….. ، يمثـله المحامي …………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  : فسخ تسجيل حصة عقار .

    بموجب العقد الموثق لدى أمانة السجل العقاري(أو المؤقت) بدمشق تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/0000 قامت الجهة المدعــية بتسجيل الحصــة البالغة (00000/2400) سهما من العـقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعى عليه بشكل صوري ،

     دون أن يكون ذلك التسجيل منطـوياً على تنازل عن الملكية أو تخل عنها،

     كما اقترن ذلك التسجـيل باحـتفاظ الجهة المدعية بحـق الانتفاع بتلك الحصة مدى الحياة .

    ولما كان العقد المشار إليه هو عقد صوري سواء من حيث السـبب أم من حيث الثمن المذكور فيه ،

    وكانت تلك الصورية تبطل العقد ( المادتين 134 و 137 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

     وكان من الثابت قانوناً أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 134 و137 مدني ، هـو مـن النظام العـام ، وبالتالي وعملا بأحكام المادة 57 بينات ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن ،

     يضاف إلى ذلك وجود المانـع الأدبي بين طـرفي هـذه الدعوى ، لدى إبرام العقد الباطل ، الذي يجيز بدوره الإثبات بتلك الوسيلة .

    وكانت القرينة المثبتة لصورية التصرف وبطلانه هـي واقعـة تسجيل حـق الانتفاع لصالح الجهة المدعية مدى الحياة على الحصـة المسجـلة صـوريا على اسـم الجهة المدعى عليها، ووجود مثل ذلك الحـق مع احتفاظ الجهة المدعية بالحيازة المادية على الحصة المسجلة صوريا، اعتبرته المادة 878 من القانون المدني تصـرفا مضـافا إلى ما بعـد الموت وتسري عـليه أحكام الوصـية ،

    وبالتالي يقع باطلا كون الوصية لا تجوز لوارث ،

    كما اعـتبره الاجتهاد القضـائي يشكل دليلا على صـورية التصرف وعلى انه وصية تنطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويقع باطلاً .

    ( قرار محكمة النقض رقم /927/ أساس /1110/ تاريخ 26/10/ 1975 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1976 ، صـفحـة 137 اجتهاد ) .

    { إن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 878 ق م واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 135 أساس 102 تاريخ 10/10/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 68) .

    وكان من الثابت أن المانع الأدبي لا يتأثر بوجود ذلك العقد الباطل، طالما وان التعامل بالكتابة لم يتكرر ما بين الطرفين ،

    وهذا ما اسـتقر عـليه الاجـتهاد القضائي لجهة أن المانع الأدبي  يجـيز مبدئيا إثبات حـقيقة الاتفاق بالبينة الشخصـية ، واثبات خلاف السند ، إلا إذا ثبـت تعامل الطـرفين بالكتابة اكـثر من مرة

    ( قرار محكمة النقض رقم /1277 / تاريخ 11/6/1983 أساس /1094/ لعام 983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 13 قضاء المحاكم ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية

     ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    كما وان الاجتهاد القضائي قد أجاز للمتعاقدين إثبات أن العـقد الذي ابرم بينهما ينطوي على التحايل على القانون ،

     واثبات العـقد الحـقيقي المستتر، بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن دون التقيد بالقواعد العامة في الإثبات .

    (المفهوم المعاكس لقرار محكمة النقض رقم /846/ أساس /871/ تاريخ 22/5/79 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 494 ، وقرار محكمة النقض رقم /1726/ أساس /49/ تاريخ 31/12/1978 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1979 صفحة 236 اجتهاد) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ،

     وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/ لعام 0000 ،

     وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وذلك بترقين تسجيل الحصـة البالغة (00000/2400) سهما من اسم المدعى عليه  ،

     وإعادة تسجيلها على اسـم الجهة المدعية لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق  أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –   بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………….………….، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :       السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :    إبطال عقد لعلة التدليس.

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة تدليس مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية حين أوهمها { …………………………………… } …

     إضافة إلى جملة ممارسات وسرد لوقائع لا أساس لها من الصحة كما لجأ إلى حيل مختلفة …

     حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه ….

    ومن ثم تبين للجهة المدعية عدم صحة ممارسات ومزاعم المدعى عليه وان ما ذكره من وقائع حول العقار موضوع العقد والحيل التي لجأ إليها ،

    والتي أثرت في قناعتها وحملتها على التوقيع على العقد ، لا أساس لها من الصحة … وان هنالك وقائع أخرى تتعلق بذلك العقار أخفاها عنها …

     وأن قيمة العقار الحقيقية لا تتناسب مع الثمن الوارد في عقد البيع … وأنها كانت ضحية تدليس مارسه عليها المدعى عليه وأنها لو كانت تعلم الحقيقة لما أبرمت ذلك العقد.

    ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها  أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد …

    ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. (المادة /126/ من القانون المدني) .

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانوناً انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة التدليس كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة التدليس وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيه لعلة الاكراه

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق -حي …………..  –  شارع      ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع : إبطال عقد لعلة الإكراه .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة للإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية والمتمثل{ ………………………………… } … حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه وهي مسلوبة الإرادة تماما .

    ولما كان من الثابت أن المادة 129 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

    2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.

    3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو الإكراه (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)…. وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب:  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

     

     

     

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة الإكراه كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة الإكراه وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :    السيد …………………..     ، يمثله المحامي ……………………، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :      السيد …………………..     ، المقيم في دمشق- حي ………….. – شارع …… ………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :     إبطال عقد .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع انصب على الشقة رقم (000) من العقار رقم (0000) من منطقة ………..العقارية بدمشق لقاء شروط وثمن اتفق عليه صراحة في ذلك العقد (ربطا أصل عقد البيع ) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم (000) قد فتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق قبل إبرام  عقد البيع المذكور ، كما وأن الشقة موضوع البيع قد حملت رقم تسجيل لدى السجل المذكور (ربطا إخراج  قيد عقاري) .

    ولما كان عقد البيع قد وقع باطلا عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 التي تنص على :

    { لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة /آ/ السابقة ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 143 من القانون المدني } .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها ، إذا لم تكن الإدارة ، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء ، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها } .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    { لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة ، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    { إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت ، فلا مجال للبحث بالبطلان} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع العادي المدعى إبطاله قد نظم خارج السجل المؤقت .

     وأن ذلك العقد موضح فيه رقم تسجيل الشقة المتعاقد عليها لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق مما يشكل دليلا على أن البيع قد وقع بعد فتح صفحة للعقار لدى أمانة السجل المؤقت وبعد تسجيل الشقة موضوع البيع في قيود ذلك السجل …

    وبالتالي فقد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام.

     على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام …

     في حين أن المفهوم المعاكس للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا قد أوجب إعمال البطلان المنصوص عنه في الفقرة /ب/ المذكورة إذا  انصب على عقار أو جزء عقار افتتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت وحمل رقم تسجيل لدى المرجع المذكور . وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة  المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين موضوع عقد البيع العادي المؤرخ في 00/00/0000 والمتعلق بالشقة رقم/00/ من العقار (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق باطلاً بطلاناً مطلقاً بتاريخ إبرامه وغير منتج لأي أثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية.

    2)-   بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .{ إذا كان المبيع قد سلم إلى المشتري تضاف العبارة التالية : و إلزام المدعى عليه بإعادة الشقة موضوع البيع إلى الجهة المدعية وتسليمها إياها خالية من الشواغل} .

    3) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ملكيتها للعقار موضوع عقد البيع الباطل المشار إليه في الفقرة السابقة.

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في   00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :    السيد…………………….. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق- حي ……………… – شارع …………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :  إبطال عقد صلح .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، ضد الجهة المدعية ، أمام الغرفة …..  لدى محكمتكم الموقرة سجلت لديها برقم أساس  /00000 / لعام 2000 طالبا فيها تثبيت شرائه للمقسم رقم /000/ من العقار رقم (0000) من منطقة …………. العقارية  وتسجيل ذلك المقسم على اسمه لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق .

    وكانت الجهة الموكلة قد تقدم في تلك الدعوى بدفوعها المنصبة على بطلان ذلك البيع لمخالفته أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 .

    وبتاريخ 00/00/2000 وبدون علم الموكل أو معرفته قام المحامي الوكيل المكلف بحضور تلك الدعوى بإبرام عقد صلح مع المدعى عليه تضمن إقراره بصحة دعواه  والتنازل عن طلبات الجهة الموكلة ودفوعها في تلك الدعوى جميعها ……

     ومن ثم أصدرت المحكمة الناظرة بتلك الدعـوى القرار رقم (000) وتاريخ 00/00/2000  متضمنا تثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين .

    ولما كان من الثابت أن القرار المذكور يعتبر عقدا وثقه القاضي بصفته الولائية ،

     وبالتالي فهو يقبل إقامة الدعوى بطلب إبطاله أمام محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة للنظر بأساس النزاع ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    { عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير و إنما  تقام الدعوى بإبطال العقد } .

    (قرار محكمة النقض رقم /973/ أساس /959/ تاريخ 22/6/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 صفحة 328 اجتهاد  ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوكالة القضائية قاصر استعمالها على المرافعة والمدافعة أمام القضاء فقط ،

    عملا بالأحكام والنصوص التي تـم بموجبها إحداث مكتب تصديق الوكالات القضائية والتي خولت نقيب المحامين ،

     استثناء من قانون الكتاب بالعدل ، توثيق الوكالات القضـائية المنظـمة للمحامـين من قـبل الأفراد والهـيئات لتمثيلهم أمام مخـتلف المحاكـم

     (المرسـوم التشريعي رقم 57 لعام 1953 والتعـليمات التطـبيقية له )

    حـيث نصـت تلك المواد عـلى حصـر اختصـاص السـيد نقيب المحامين بتوثيق الوكالات القضـائية التي تنظـم للمحامين من اجـل اسـتعمالها في المرافعـة والمدافعـة في الدعاوى القائمة أمام  المحاكم فقط ،

     وتـلـك الوكالات لا يمكن استعمالها ولا تنتج أي اثـر قانوني  خارج نطاق المدافعـة والمرافعـة ،

     وبالتالي فهي غـير مقبولة في إبرام  عقد أو التوقيع عليه أو توثيقه لدى أية جهة رسمية كانت … .

     وكان من الثابت أن السيد وزير العدل ، تفسيرا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 57 المذكور ، قد اصدر البلاغ  رقم /40/ تاريخ 19/9/1954 الذي نصت الفقرات ( د ، هـ ، ز ) منه على :  

     د – والمقصود من الوكالة القضائية التي جعل القانون أمر تصديقها من اختصـاص النقيب أو  مندوبه هـو التوكيل الصادر للمرافعة أو المراجعة  لدى المحاكـم ودوائر النيابات العامة والتحـقيق والتنفيذ و أما  ماعدا ذلك من التوكيل فانه من اختصاص الكتاب بالعدل” .

     ” هـ – وإذا تضـمنت الوكالة التي يصـدقها النقيب أمورا خارجة عما ورد في البند المتقدم وجـب اعـتبارها لغـوا ، وعـلى جميع الدوائر ولاسيما أمانات السجل العقاري أن ترفض العمل بها ، وكذلك يعتبر لغوا ما يرد في الوكالات التي يصـدقها الكـتاب بالعـدل من أمـور  تدخـل في نطـاق الوكالات القضائية ” .

     ” ز – و أما الوكالة التي تجمع بين المرافعة والمراجعـة القضائية وبين أمور أخـرى  فقد أصبحـت ممنوعة بعـد صـدور المرسـوم التشريعي رقم 57 المتقدم الذكر ” .

    ولما كان من الثابت أن الصلح المدعى بطلب إبطاله قد أبرمه المحامي الوكيل بموجب وكالته القضائية التي وعملا بالبلاغ السابق الذكر لا يجوز أن تتضمن تفويض الوكيل بإبرام عقد صـلح ،

     وان مثل ذلك التفويض الوارد في سند التوكيل الذي استعمله ، يعتبر عملا بالفقرة /هـ/ المشار إليها سابقا ، لغوا وغير منتج لأي اثر قانوني.

    ولما كان العقد المذكور قد أبرم من قبل شخص غـير ذي صفة ، وبالتالي يعتبر باطلاً وغير منتج لأي أثر قانوني عملا بأحكام المادة 518 من القانون المدني :

    { يشترط في من يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح}.

     

    ولما كان من الثابت أن عقد الصـلح المدعى بطلب إبطاله قد وقع باطلا أيضا كون الصلح المقرر تثبيته فيه قد انصب على أمر ممنوع بنص القانون ومخالف للنظام العام :

    { المادة 519 مدني :  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم}.

    ذلك أن الصلح قد تضمن الطلب إلى المحكمة تثبيت بيع يتعـلق بعقار فتحت له صحيفة لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق بتاريخ 00/00/2000 ،

    وان شـراء ذلك العـقار بحسب أقوال المدعى عليه  قد  تم بتاريخ 00/00/0000 ، أي بعد افتتاح الصحيفة العقارية لدى أمانة السجل المؤقت و إعطاء  الشقة موضوع ذلك البيع رقم تسجيل ،

    وبالتالي وعـملا بأحكام الفـقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 فان ذلك البيع ، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ،

     أي أن النص القانوني المذكور قد اعـتبر أن ذلك البيع ممنوعـا بنص القانون .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها” .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    ” لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان ).

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    ” إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان” .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982  سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن الادعاء المقدم ابتدأ بطلب تثبيت شراء شقة وتسجيلها في قيود السجل المؤقت والمقترن بإبراز عقد بيع عادي منظم خارج السجل المؤقت موضح فيه رقم تسجيل الشقة ، لدى أمانة السجل المؤقت ، المراد تثبيت البيع الجاري عليها … قد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام … وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … كما لا يجوز للمحكمة أن تثبت صلحا موضوعه ذلك البيع الباطل نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد ، ولا يؤثر في ذلك قيام المدعى عليه بتنفيذ عقد الصلح الباطل ونقل الملكية لدى أمانة السجل المؤقت  وتسلمه لتلك الشقة وحيازته لها نتيجة لذلك العقد الباطل … الأمر الذي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة  الشقة موضوع الدعوى إلى المدعي وتسليمه إياها خالية من الشواغل ، وترقين تسجيل تلك الشقة عن اسم المدعى عليه لدى أمانة السجل المؤقت و إعادة تسجيلها على اسم المدعي لدى المرجع المذكور .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة (000) من العقار رقم (0000) من منطقة …….  العقارية بدمشق .  

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بإبطال عقد الصـلح موضـوع القرار الصـادر عن الغرفة ….. لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    2) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين والمتعلق بالمقسم رقم/000/ من العقار (0000) من منطقة …… باطلا بطلانا مطلقا ، و بترقين تسجيل ذلك المقسم عن اسم المدعى عليه و إعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق ، و إلزام  المدعى عليه بتسليم الشقة موضوع ذلك البيع إلى المدعي خالية من جميع الشواغل .

     3) – بترقين إشارة هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل على اسم المدعي لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق أصولا .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في 00/00/2000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    دعوى ابطال بيع من المالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليهما : 

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

       2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

    الموضوع :   إبطال عقد .

    سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

     وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

     كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانوناً أيضا :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

    كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

    وكان من الثابت قانوناً :

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

    2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1