التصنيف: متفرقات

  • وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية ( آليته وشروطه)

     محامي
    – بسم الله الرحمن الرحيم –


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
    فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
    سائلا المولى القدير منه العون والسداد…


    أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

    1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

    2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

    3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

    4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

    5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

    6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

    7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

    8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

    9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

    10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

    ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

    وذلك بحسب الحال مما يأتي:

    1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

    2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

    3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

    4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

    5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)


    ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

    يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

    1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

    2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
    على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

    3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

    4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

    5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

    رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

    1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

    2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
    ت)

    3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

    4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)


    خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:


    1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
    2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد
    .آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
    qwas 1390@hotmail.com

  • محامين و مكتب وشركات محاماة عرب في أميركا

    محامين و مكتب وشركات محاماة عرب في أميركا

    شركات محاماة أميركا

    المحامي فارس هامتيني – خدمات أعمال وعقارات وهجرة
    45-18 Court Square, Suite 400
    Long Island City, NY 11101

    المحامي هاني جرجس – خدمات هجرة وأعمال وخدمات
    75 Maiden Lane Suite 303
    Ny, NY 10001
    http://www.girgeslaw.com

    المحامية أريج عقل – خدمات هجرة – دفاع جنائي
    401 W. A Street
    San Diego, CA 92101

    المحامي حسن مشرغي – خدمات هجرة وإفلاس وأعمال
    1535 Geyser St Upland
    San Bernardino, CA 92412

    المحامي توفيق مرر – خدمات هجرة وإعمال وعقارات / استشارة مجانية
    9245 Laguna Springs Dr Ste 200
    Elk Grove, CA 95758

    المحامية إلسا أيوب – خدمات هجرة
    230 Park Avenue 3rd Floor West
    New York City, NY 10150
    https://www.avvo.com

    المحامي محمد سليم – خدمات هجرة
    يختص بقضايا الهجرة والعقارات
    26 Court Street, Suite 603
    Brooklyn Navy Yard, NY 11251
    https://www.dnislaw.com

    المحامي وحيد جرجس – خدمات أعمال وهجرة
    301 North Lake Avenue, 7th Floor
    Pasadena, CA 91101
    https://www.huntortmann.com/

    المحامية أميرة العلامي – خدمات هجرة
    تأسس مكتب العلامي للقانون في عام 2006 طامحاً لتقديم أفضل الخدمات القانونية للمجتمعات المهاجرة في لوس انجلوس بشكل خاص والولايات المتحدة بشكل عام.
    لقد كرسنا عملنا لأكثر من عقد من الزمان حصرياً لممارسة قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. بصفتها شركة أنشأها ويديرها المهاجرون ، فإن مهمة Alami Law هي توفير خدمات قانونية عالية الجودة وصادقة وبأسعار معقولة لعملائنا. نحن نفخر بتوقع احتياجات عملائنا الحاليين والمحتملين وكذلك الأفراد.
    16 N. Marengo Ave., Ste 600
    Pasadena, CA 91101

    المحامي فادي عامر – خدمات هجرة، أعمال، الاصابات الشخصية، والخدمات العقارية
    خريج جامعة هارفرد
    ضابط سابق في قسم الهجرة في وزارة الأمن الداخلي
    عضو في نقابة المحامين في مقاطعة لوس انجلوس
    حاصل على جائزة “النجم الصاعد” للمحامين المتفوقين (لأفضل 2.5% من محامو كاليفورنيا) لثلاث سنوات متتالية
    20812 Ventura Boulevard
    Suite #108
    Woodland Hills, CA 91367

    المحامية ايمان ارناؤوط – خدمات هجرة
    520 N Central Avenue
    Suite 660
    Glendale Galleria, CA 91210

    المحامية مريانا لطفي حنا – محامية هجرة، دفاع جنائي، استئناف
    110 West C Street.
    Suite 1014
    San Diego, CA 92101

    المحامي حبيب حاسبيني- محامي قانون العمل والعمال
    معترف به لممارسة القانون أمام محاكم ولاية كاليفورنيا.
    يمثل مكتبنا للمحاماة كل من الموظفين وأرباب العمل في مجموعة واسعة من أمور التوظيف وقانون العمل.
    The Emerald Plaza
    402 W. Broadway, Suite 400
    San Diego, CA 92101

    المحامي فادي اسكندر – محامي هجرة – محامي لجوء
    فادي إسكندر هو محام للهجرة واللجوء ملتزم بتزويد موكليه بمجموعة كاملة من الخدمات القانونية الشاملة فيما يتعلق بقوانين الهجرة الأمريكية.
    يقع مكتب المحامي فادي اسكندر في أنهايم ، كاليفورنيا ويخدم مقاطعة أورانج بأكملها.
    421 N Brookhurst St
    Ste 200
    Anaheim, CA 92801
    https://www.immigrationattorneyhelp.com

    المحامية جولي غولدبيرغ – خدمات هجرة، مجلس طعون الهجرة، محاكم الاستئناف الامريكية
    تتواجد مكاتبنا في كل من كاليفورنيا، نيويورك وجيبوتي وميشيغان.

    ان مكتب جولدبيرخ وشركاه يقدم خدماته لموكليه منذ عام 2006، مؤسسة المكتب هي المحامية جولي إ غولدبيرغ.
    14370 Ventura Blvd
    Sherman Oaks, CA 91423

    المحامي بول بطة – الإصابات الشخصية- القانون الجنائي – القيادة تحت تأثير المخدرات
    Paul Batta Attorney
    Batta Law
    525 B Street, Suite 1500
    San Diego, CA 92101
    لدينا مكتب آخر على العنوان التالي:
    Porter Ranch office
    19360 Rinaldi St #651
    Porter Ranch, CA 91326
    619.623.4321 : (855)MR-BATTA
    info@battalaw.com

    المحامية وفاء حب الله – قضايا الهجرة – القانون الدولي – القانون التجاري
    1901 Avenue of the Stars
    Suite 920
    Los Angeles, CA 90067
    www.middleeastlaw.com

    المحامية جاكي عبود – القانون العائلي
    فسخ زواج – انفصال – قصايا ابوة – حضانة الأطفال والزيارات – قضايا الابعاد – اتفاقيات ما قبل الزواج.
    JACKIE A. ABBOUD
    Jackie Abboud Law
    1875 Century Park East
    Suite 600
    Los Angeles, CA 90067
    www.jackieabboudlaw.com

    المحامي وليم حنوش – الدعاوى القضائية – قانون المسنين
    343 East Main St.
    Suite 202
    El Cajon, CA 92020
    www.hannoshlaw.net

    المحامي فريد زكريا – الملكية الفكرية – قضايا الهجرة – الأخطاء الطبية
    Farid Zakaria
    ارقام التواصل وعنوان المكتب:
    Los Angeles
    28720 Canwood Street, Suite 200, Agoura Hills, California 91301
    Los Angeles Telephone: 818.342.7442
    Los Angeles Facsimile: 818.342.7616

    المحامي سامي المشني – حوادث شخصية وسيارات، قانون العمل
    www.mashneylaw.com
    الحوادث شخصية – حوادث السيارات – إصابات العمل – قانون العمل – أخطاء الممارسة الطبية – القضايا الجنائية – حالات الإفلاس
    335 N Brookhurst St
    Anaheim, CA 92801

    المحامي حكمت كورداب – قضايا الهجرة – قانون الجريمة – الاصابات الشصية وغيرها
    www.kordablaw.com
    قضايا الهجرة – قانون الجريمة – الاصابات الشخصية – حوادث السيارات – مشاكل العمل – المشاكل العائلية
    Hekmat Kordab
    300 S. Harbor Blvd
    Suite 820
    Anaheim, CA 92805

    المحامي معتز جرجس – جميع القضايا القانونية الشخصية وقضايا العمل
    حوادث السيارات – قضايا جنائية – قضايا مدنية وعقارات – قضايا الاهمال الطبي – إصابات العمل – التمييز والانتقام – الرفد من دون سبب – الدفع الغير قانوني وهدم دفع الاجرة في العمل
    Motaz M. Gerges Esq.
    Of Counsel
    www.foremostlaw.com
    16580 Harbor Blvd.
    Suite K
    Fountain Valley, CA 92708

    المحامي أكرم أبو شرار – قضايا الهجرة والجنسية
    قضايا الهجرة والجنسية عن طريق الزواج – الأقارب – الخطوبة – فيز عمل – إبعاد – ترحيل
    Akram Abusharar
    501 N Brookhurst Street
    Suite # 202
    Anaheim, CA 92801
    www.abushararlaw.com

    المحامي جورج شلهوب – هجرة, قضايا جنائية, حوادث السيارات, اصابات شخصية, حالات الافلاس
    هجرة, قضايا جنائية, حوادث السيارات, اصابات شخصية, حالات الافلاس
    5187 Chimineas Ave
    Tarzana, CA 91356

    المحامي عماد الياس – قضايا العمل والتوظيف
    الدفاع عن الحقوق وتحصيل التعويضات في قضايا ومشاكل العمل والتوظيف والإصابات الشخصية وحوادث السيارات
    15615 Alton Pkwy
    Irvine, CA 92618
    لدينا مكتب آخر على العنوان التالي:
    6100 Wilshire Blvd.
    Suite # 1104
    Los Angeles, CA 90048
    Imad Elias
    www.mannelias.com

    المحامي نبيل عطا الله – متخصصون في قانون الهجرة
    16601 VENTURA BLVD. SUITE 400
    Encino, CA 91436
    لجوء – إبعاد – جنسية – زواج – خطوبة – فيز عمل
    لدينا مكتب آخر على العنوان التالي:
    162 N Sierra Madre Blvd505 N EUCLID
    SUITE 560
    ANAHEIM, CA 92801, USA
    (714) 780-0373
    Nabil R. Atalla, Esq.
    www.atallalaw.com

    لو كنت تبحث عن :

    استشارات قانونية مجانية في أمريكا

    محامي عربي في فرجينيا

    محامي عربي في نيويورك

    أشهر المحامين العرب

    مكتب محاماة في أمريكا

    أفضل محامي هجرة في نيويورك

    ارقام محامين في أمريكا
    شركات المحاماة في أمريكا
    مكتب محاماة امريكي

    فهذا المقال مفيد لك .

  • هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض؟

    هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض؟

    س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام
    محكمة الموضوع ؟

    محامي


    ج 324 -كلا

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007  )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )

  • الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    محامي

     العصبة النسبية

    1- تعريف العصبة:

    هم في اللغة القرابة الذكور الذين يلون إلى الميت بالذكورة، أي لا يفصل بينهم وبين الميت أنثى، وسمي قرابة الرجل عصبة لأنهم يحيطون به للنصرة والحماية.

    والعصبة شرعاً في علم المواريث هم:

     كل من يأخذ التركة كاملة إذا انفرد، أو يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معهم، وإذا لم يبق من التركة شيئاً بعد أصحاب الفروض فلا يأخذ العصبة شيئا. فهم يلون أصحاب الفروض في الإرث، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة ثم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء منها وإلا حرموا لحديث رسول الله : { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر }.

    والعصبة النسبية كالابن، والأب، والأخ، والعم، والبنت مع أخيها، والأخت مع البنت وهكذا.

     2- دليل مشروعية الإرث بالتعصيب:

    من القرآن قوله تعالى: و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]،

     ثم بين القرآن نصيب الأب والأم فدل على أن نصيب الأولاد الباقي للأكر مثل حظ الأنثيين.

    وقال الله تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 179].

    دلت الآية على أن جهة الإخوة من العصبة النسبية. كما ودلت الآيتان السابقتان على أن صاحبة الفرض من الإناث تصبح عصبة بأخيها.

    وأما دليل مشروعية الإرث بالتعصيب من السنة فهو قوله:

    { ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر} متفق عليه.

    والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر، أولوية القرابة من النسب من جهة الأب، فدل الحديث على أن الإرث بالتعصيب يثبت لك قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالاً نسبياً عن طريق الرجال، ولذلك لا يمكن أن تكون التساء طريقة إلى التعصيب.

     وإذا تعددت العصبات فيرجح الأقرب إلى الميت في الدرجة، فإن اختلفت الدرجات، فيرجح بقوة القرابة إذا كان العصبة من درجة واحدة.

    أنواع العصبة النسبية

    تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:

    أولا- العصبة بالنفس:

     وهم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم أربعة أنواع بحسب جهة القرابة:

    النوع الأول:

    جهة البنوة، وهم فرع الوارث، الابن وابن الابن مهما نزل، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثاني:

    جهة الأبوة، وهم الأصل الوارث، كالأب والجد مهما علوا، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثالث:

    جهة الأخوة، وهم فروع الأب والأم للميت، أي الإخوة الذكور وأبناؤهم، ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    النوع الرابع:

    جهة العمومة، وهم فروع جد الميت الذكور، وهم الأعمام وأبناؤهم ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    . وطريقة توريث العصبة بالنفس كالآتي:

    1- يقدم في الإرث الأعلى فالأدنى درجة بحسب الترتيب السابق، فلا يرث الأدنى درجة بوجود الأعلى، فيقدم من كان من جهة التبوة على الأبوة، ثم الأبوة على الأخوة، ثم يقدم الأخوة على العمومة.

    2- إذا اتحدت جهة القرابة، وكان العصبة من نوع واحد كالبنوة، فلا يرث الأدنى مع وجود الأعلى أو الأقرب، وبعبارة أخرى كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فلا يرث الجد مع وجود الأب، كما لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، ولا يرث ابن العم مع وجود العم.

    3- إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها ولكن اختلفوا في القوة، فيقدم الأقوى قرابة على غيره، فمن كان قريبا من أبوين، فيقدم على من كان قريبا من الأب، فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ الأب.

    4- إذا اتحدت جهة القرابة وقوة القرابة استحقوا جميعا الميراث، ويقسم المال بينهم بالتساوي، كثلاثة إخوة أو أربعة أبناء، وهكذا.

    ثانياً – العصبة بالغير:

    تعريفها: هي كل أنثى صاحبة فرض إذا وجد معها ذكر من درجتها، فإنها تصبح معه عصبة، كالبنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ويشترط للعصبة بالغير اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون مثلآ الأخت الشقيقة عصبة مع ابن الأخ الشقيق لأنه أدنى درجة، واستثنى العلماء من قاعدة اتحاد الدرجة، بنات الابن مع ابن الابن، فإنهن يكن عصبة به إذا احتاجت إليه.

    والعصبة بالغير ينحصر في أربع من النساء وهن:

    1 – البنات مع الابن.

     2- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق.

     3- الأخوات لأب مع الأخ لأب.

     4- بنات الابن مع ابن الابن أو مع الأدنى منه إذا احتجن إليه.

    وما سبق يتبين لنا أن الأنثى التي لا فرض لها، لا تكون عصبة مع أخيها، لأنها لا تكون إلا ممن فرضهن الصف أو الثلثان من الإناث، وبذلك يعلم أن العمة لا ترث مع العم، ولا بنت العم مع ابن العم، ولا بنت الأخ مع ابن الأخ، لأنهن لسن من ذوات الفروض.

    ثالثاً – العصبة مع الغير:

    تعريفها: هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثى، ولا يكون ذلك إلا للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، لحديث رسول الله : {اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة}.

    – موقف القانون:

    نصت المادة 274على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من التسب.

    2- العصبة من الكسب ثلاثة أنواع:

     1- عصبة بالنفس

     2- عصبة بالغير

     3- عصبة مع الغير

    ونصت المادة 275:

     العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1 – البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا .

    4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    ونصت المادة 276 على ما يلي:

     1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

     2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن

    كانت قرابته من الأبوين قم على من كانت قرابته من الأب فقط.

    3- إذا اتحدوا في الجهة والقرابة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

     ونصت المادة 277 على ما يلي:

    1- العصبة بالغير:

     أ- البنات مع الأبناء

    ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقة وكانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

    ت- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

     2- يكون الإرث بينهم في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

     ونصت المادة 278 على ما يلي:

    1- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون له الباقي من التركة بعد الفروض.

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة الأب، ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    ونصت المادة 289 على ما يلي:

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهن كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، أو إناثا غصبن مع الفرع الوارث مع الإناث.

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب

    على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض سدس.

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب.

     – مسائل وتطبيقات:

     1- مات عن بنت ابن، وأخت لأب، وعمة:

     البنت الابن التصف، ولأخت الأب الباقي، لأنها أصبحت عصبة مع البنت ولا شيء للعمة.

    2- ماتت عن زوجن وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة:

    للزوج الصف، ولأخ الأم السدس، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    3- مات عن أب، وابن، وبنتن وأخت شقيقة:

     للأب السدس فقط، وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالابن والأب.

  • أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    محامي

    مقدمة عن الإرث

    الشريعة الإسلامية تعد الإرث حق مشروع بناء على إباحتها للملكية الفردية، وكل ما يجوز تملكه جاز توريثه.

    والشريعة الإسلامية عندما أباحت الإرث وضعت نظام دقيقة وعادلا في توزيعه على أقارب الميت. وبشكل فريد ليس فيه ظلم لأحد، وكما تهدف الشريعة من وراء نظام الإرث وإباحتها للإرث توزيع الثروة على الناس بشكل عادل حتى لا تتكدس الأموال والثروات في يد قلة قليلة من الناس في المجتمع. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المال.

    مكانة علم المواريث في الشريعة الإسلامية:

    المواريث جمع میراث ، وهو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة. ويسمى هذا العلم ((علم الفرائض)) وهو جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير، لأن بعض الورثة لهم نصيب معلوم من الشارع، وهم أول من يأخذون نصيبهم من التركة.

    ويسمى العالم بهذا العلم (( فرضية وفارض)).

    وقد عرف الفقهاء علم المواريث بأنه:

    (( علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل واحد من التركة))

    وقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً، وهي جزء من نظام المال في الإسلام يوضح الحقوق المتعلقة بأموال الإنسان وتركته بعد وفاته، ويوضح من يستحق الميراث ممن لا يستحقه، ونصيب كل وارث.

    وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض، وبين أنها أول ما يرفع من العلم من الأرض فقال :

    (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي)).

    ويستمد علم المواريث أحكامه من القرآن والسنة النبوية والإجماع واجتهادات الصحابة الكرام.

    – أركان الإرث :

    للإرث ثلاثة أركان وهي:

    1- المورث: وهو الميت الذي ينتقل بموته أمواله إلى الورثة.

    2- الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بأحد أسبابه من الميت.

    3- الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت المورث بعد موته، والتي تورث من بعده وتنتقل اللورثة وقد اختلف الفقهاء في تحديدها.

    تحديد التركة:

    ذهب الحنفية إلى أن التركة هي الأموال والحقوق المالية التي كان الميت يملكها، وهي تابعة للأموال أو موثقة أو معينة أو خادمة.

    أما الحقوق الشخصية التي لا علاقة لها بالأموال، ولا تعد أموالا في ذاتها، فلا تنتقل بالإرث.

    فالتركة تشمل ما يلي:

    1- الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أم عقاراً، وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد وكيله أم بيد مغتصب، وكذلك تشمل ديون الميت على الغير، وحقوقه التقاعدية إن كان موظف.

    2- الحقوق العينية التي ليست مالاً ولكنها تقوم بالمال أو متصلة بالمال، مثل حق العلو والمسيل والمرور والرهن.

    3- خيارات الأعيان مثل خيار العيب، وخيار التعيين، وخيار الوصف، فإن هذه الخيارات تنتقل للورثة.

    ويخرج من التركة ما يلي:

    1- المنافع لأن المنافع عند الحنفية ليست أموالا مثل الإجارة والإعارة، فالإجارة تنتهي بالموت ولا تنتقل للورثة.

    2- قبول الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول، وغد عدم الرد قبولاً ولزمت الوصية.

    3- الخيارات الشخصية: كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة، لأنها خيارات شخصية.

    إذن فالخلاصة: أن الحنفية عدوا كل ما كان مالاً أو حقاً تابعة له فهو من التركة، وما كان حقاً شخصياً فليس من التركة.

    بينما وسع جمهور الفقهاء مفهوم التركة بما يشمل المنافع لأنها أموال الحقوق الشخصية أيضاً كالخيارات التي تتعلق بالعقود.

    موقف القانون السوري :

    لم يتعرض القانون السوري لمفهوم التركة، وبمقتضى المادة 305 منه يطبق الراجح من المذهب الحنفي فيعمل به في القضاء.

     

    أسباب الإرث 

    للإرث ثلاثة أسباب:

    1- عقد الزواج الصحيح:

    فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة، وكان العقد بينهما صحيحاً ثبت التوارث بينهما، ولو مات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

    وإذا تم الطلاق وكان رجعياً، فإنهما يتوارثان إذا مات أحدهما خلال العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية تماما خلال العدة.

    أما المعتدة من طلاق بائن فإنها لا ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها، لأنه يقطع الزوجية سواء كان الطلاق بائنة بينونة صغرى أم كبری.

    واستثنى جمهور الفقهاء عدا الشافعية المطلقة طلاق فرار فإنها ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها وهو ما أخذ به القانون السوري في المادة ( 116 ).

    كما أنه لا توارث بين الزوجين في الزواج الفاسد ومن باب أولى في الزواج الباطل.

    2- قرابة النسب:

    وهي كل صلة سببها الولادة، وهذا النوع يشمل ثلاثة أنواع من الإرث وهي: الإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب، وذوي الأرحام.

    3- النسب الحكمي أو ولاء العتاقة:

    فمن أعتق عبداً ثم مات العبد ولا وارث له، ورثه السيد الذي أعتقه.

     موقف القانون السوري :

    نص القانون السوري في المادة (263) على السببين الأول والثاني من أسباب الإرث، وهما النسب والزوجية، ولم يذكر ولاء العتاقة، لأنه غير موجود الآن، وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام الرق.

    فقد نصت المادة (263) على ما يلي:

    1. أسباب الإرث الزوجية والقرابة.
    2. للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

    3- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً، أو بالنصيب الرحمي.

    فإذا كان لوارث جهتا إرث، ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271، 296.

    والمادتان ( 271،296 ) تتعلقان بنصيب الجدات في الميراث ونصيب ذوي الأرحام كما سیمر معنا.

     

    شروط الإرث

    شروط استحقاق الإرث ثلاثة وهي:

    1″- موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً، والمقصود بالموت الحكمي حكم القاضي بموت المفقود، وأما تقديراً فكالجنين الذي سقط بضرب، فإنه يحكم بحياته تقديراً حتى تورث عنه ديته.

    2″- تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيق أو تقديرة كالحمل.

    3″- عدم قيام مانع من موانع الإرث بالمورث.

    – موقف القانون السوري:

    نص القانون في المادة (260) والمادة (261) على الشرط الأول والثاني من شروط استحقاق الإرث مع بيان شرط وراثة الحمل.

    نصت المادة 260 على ما يلي:

    • يستحق الإرث بموت المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.
    • يجب الاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

    ونصت المادة (261) على ما يلي:

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

    وقد تعرضت المادة (236) المذكورة سابقة لشروط الوصية للحمل.

  • الوصية في الاسلام و القانون السوري

    الوصية في الاسلام و القانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

    أولاً : تعريف الوصية:

     أ. في اللغة:

    الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه،

    وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها ) [ النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المؤث جين الوصية) [ المائدة: من الآية106].

    ب- في الفقه:

    يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالا أو غيره.

    وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).

    فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سکنی دار أو زراعة أرض.

    والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

    والقول عن (طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.

    ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.

    ج – أما في القانون:

     فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.

    ثانياً : مشروعية الوصية :

    الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله ؛ إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة للموصي وأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.

    أما في الكتاب:

     ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)

    وأما السنة:

     فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال:

     { ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه }.

    وأما الإجماع:

     فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.

     ثالثاً: أقسام الوصية :

    تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.

     فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.

    ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.

    والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.

    والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…

    والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكأن يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي

    : { إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس }

    . والمحرمة : كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.

    أ. ركن الوصية

    ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.

    وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة. وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.

    بماذا تنعقد الوصية ؟

    اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.

    واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.

    وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.

    ب . صحة الوصية

    يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصي ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.

    تعليق الوصية وتقييدها:

    الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.

    ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفة لمقاصد الشريعة ( المادة 210).

    مثال ما فيه مصلحة للموصي: كالوصية بثلث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.

    مثال ما فيه مصلحة للموصی له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.

    ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصي بداره لفلان على أن يسقي من مائها حديقة جاره.

    فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.

    ج. الرد والقبول:

    قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الآتي:

    . إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.

    .لا عبرة بالرد قبل موت الموصي. .لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخي ( المادة 227 ).

    .لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.. . قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقيل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.

    – إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة229)

    شروط الوصية

    أ. شرائط الموصي

     يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان :

    . العقل : فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

    . البلوغ: اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

    وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام يافع وهو الذي قارب البلوغ.

    وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا؟ وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم،

     كما نصت المادة (211) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

    ب . شروط الموصى له

    نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

    1. أن يكون موجوداً:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حياً لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية،

     أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

     أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 236) مايلي:

    • إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حية لسنة فأقل من ذلك الحين.

    . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حية لسنة أيضا من حين وجوب العدة.

    • إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

    . إذا كانت الوصية لحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

    • ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له.
    1. أن يكون معلوماً:

     أي أن لا يكون مجهولا جهالة لا يمكن استدراكها وإزالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فلا تفيد الوصية.

    وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

    ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

    ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى للفقراء.

    الوصية لأعمال الخير

    الوصية الله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير کالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

    1. أن لا يكون وارثاً:

    ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

    وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية

    ( كتب عليكم إذا حضر أحدكمم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [ البقرة:180].

    قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بأيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

    . اختلف الفقهاء في الحد الفاصل بين ممن يحصون ومن لا يحصون، فقال محمد إن كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون، وبه أخذت المحاكم الشرعية في مصر، وقال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فهم لا يحصون، وقال الشافعية: هم لا يمكن استيعابهم إلا بمشقة ..

    وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

    أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238 ) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    متى يشترط عدم الإرث ؟

    الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

    هل تصح بإجازة الورثة ؟

    ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )).

    وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

    متى تعتبر الإجازة ؟

    قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها.

    وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

    1. أن لا يكون قاتلاً:

     ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقاتل )) .

    وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل وغيره.

    وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

    وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

    اتحاد الدين:

    ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطة في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

    حكم وصايا غير المسلمين :

    إذا أوصی غیر مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

     . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

    . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصى مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق أبي حنيفة وصاحبيه.

    • أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصى مسيحي ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قربة في عقيدته.

    وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

     د. شرائط الموصى به:

    يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون :

    – مالاً: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال. – منقوم: أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير.

    – قابل للتمليك أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

    – أن لا يكون مستغرقاً بالدين: فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الآيات تقدم

    الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية11 ]

     فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

    – أن لا تزيد على الثلث: لقوله { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم } . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

     هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

      ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

    أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.

    متى تبطل  الوصية؟

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقة متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

    – موت الموصى له قبل موت الموصي.

     – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

     – رد الوصية بعد وفاة الموصي.

    – قتل الموصی له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقا.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدار الحرب.

    ب. هل يجوز الرجوع في الوصية؟

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت…….

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصی به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها .. إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد220 – 221 -222.

    حكم الوصية بعد البطلان يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

    د. جحود الوصية:

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوعة، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال،

    أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوع حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقا منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئاً عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

     

    الوصية بالمنافع:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور.

    وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون. الوصية بالثمرة

    إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاعت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجودة عند الوفاة وما يوجد في المستقل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

    وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )

    أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعلوم إلا بدلالة زائد کالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفة.

    نفقات الموصى بها

    إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 )

    بيع الموصى بمنفعته

    يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.

     

    الوصية الواجبة

    الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، ولا تجب على الشخص إلا بحق الله أو للعباد.

     ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين الايرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين وقد أخذ القانون المصري (م 76 .79 ) والسوري (م 257 ) بالرأي الثاني، فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكمة كالغرقی.

    من تجب له هذه الوصية

    أوجب القانون المصري هذه الوصية لأولاد الابن مهما نزلوا، وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنات، أما القانون السوري فإنه قصر هذه الوصية على أولاد الابن فقط، ذكورا وإناثا، دون أولاد البنت؛ لأن هؤلاء لا يحرمون من الميراث في هذه الحالة لوجود أعمامهم أو عماتهم، وإنما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم ذوي الفروض والعصبات. والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري تسوية بين فئتين من جنس واحد سواء لطبقة واحدة أم لأكثر .

    ( تم تعديل القانون السوري في عام 2019 ليشمل أولاد البنت ايضاً)

    شروط الوصية الواجبة:

    اشترط القانون المصري والسوري لوجوب هذه الوصية شرطين:

    الأول . أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفي: فإن ورث منه، ولو میراثة قليلا لم يستحق هذه الوصية.

    الثاني . ألا يكون المتوفي قد أعطاه مايساوي الوصية الواجبة، بغير عوض عن طريق آخر كالهبة أو الوصية.

    مقدار الوصية الواجبة.

    يستحق الأحفاد حصة أبيهم أو أمهمم المتوفي لو أن أصله مات في حياته، على ألا يزيد النصيب عن الثلث، فإن زاد كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة. هذا هو مقدار الوصية الواجبة في القانون.

     

     

    تزاحم الوصايا

    1. التزاحم في الوصايا بين العباد

    إذا أوصي بعدة وصايا وزادت في مجموعها عن الثلث ولم تجز الورثة إلا إنفاذ الثلث فقط أو أجاز الورثة انفاذها ولكن التركة لا تكفي فهناك صورتان:

    الأولى:

     أن تكون كل واحدة من الوصايا لا تزيد على الثلث، کسدس الواحد وثلث لأخر، فيضرب كل سهم في الثلث، أي يأخذ كل واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث، ولا يقسم الثلث أو التركة في الحالة الثانية بينهم بالسوية اتفاق

    الثانية:

     أن تكون إحداهما تزيد على الثلث، كثلث لواحد وثلاثين لأخر فعند أبي يوسف ومحمد يقسم بحسب السهم أيضا كما في الصورة الأولى، فإذا أوصى لخالد بثلث ماله ولبكر بثلثي ماله قسم الثالث بينهما أثلاثة، فلخالد واحد ولبكر اثنان.

    وعند أبي حنيفة يقسم بينهما مناصفة، فلكل من خالد وبكر في المسألة السابقة نصف الثلث أو نصف التركة.

    1. التزاحم في حقوق الله تعالی

    إذا أوصى بوصايا تزيد عن الثلث وكلها من حقوق الله تعالى، فإما أن تكون متحدة الرتبة، أو متفاوتة الرتبة، أو مختلطة.

    فإذا كانت متحدة الرتبة بأن كانت كلها فرائض كالحج والزكاة أو كلها واجبات أو كلها مندوبات: يقدم فيها في رأي أبي حنيفة وصاحبيه ما بدأ به الميت أولا، فإذا أوصى بحج وزكاة، قدم الحج.

     وإذا أوصى بكفارة يمين وكفارة ظهار، قدمت الوصية الأولى، فإن فضل شيء من الثلث فللثانية.

    وإذا كانت متفاوتة الرتبة: كأن كان بعض الوصايا بالفرائض، وبعضها بالواجبات كصدقة الفطر عند الحنفية. وبعضها بالمندوبات كحج التطوع، قدم الفرض ثم الواجب ثم المندوب.

    1. التزاحم بين حق الله والعباد

    أما إذا تزاحمت بين حق الله والعباد، كما إذا أوصى للحج والزكاة ولزيد والكفارات، فإنه يقسم الثالث أو التركية على جميعها، وتجعل كل جهة من حقوق الله مفردة بسهم، ولا تجعل كلها سهما واحدة، فللحج ربع الثلث وللزكاة ربع الثلث، ولزيدربع الثالث وللكفارات ربع الثالث. هذه الأحكام التي فصلناها في تزاحم الوصايا قد أجملت أكثرها المادتان (258. 259 ).

  • ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟

    ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟

    توكيل المحامي - محامي في الرياض

     الجواب:

    هناك تقریرات لا يصح للوكيل تقريرها نيابة عن موكله إلا إذا كان مفوضاً بذلك في الوكالة تفويضا خاصاً [المادة 51]، وهي ما يأتي:

     1- الإقرار بالحق المدعى به.

    2- التنازل عن الحق المدعى به.

     ۳۔ الصلح في الحق المدعى به، ويشمل الصلح على إقرار أو على إنكار.

    4-  قبول حلف موكله اليمين عند عرضها عليه.

    5-  توجيه اليمين على خصمه.

    6- رد اليمين الواجبة على الموكل على خصمه.

     ۷۔ تقریر ترك الخصومة.

     ۸- تقرير التنازل عن الحكم – كليا أو جزئي

    9- تقرير التنازل عن طريق من طرق الطعن في الحكم.

    10 – تقرير رفع الحجز.

     ۱۱ – تقرير ترك الرهن مع بقاء الدين

     ۱۲ – تقرير الادعاء بالتزوير

    13- تقرير طلب رد القاضي.

    14 – تقرير اختيار الخبير.

     ۱5- تقرير رد الخبير.

    والسبب في لزوم الحصول على تفويض خاص من الموكل في هذه التقریرات أنه ليس في كل واحدة من هذه التقريرات حظ للموگل،

     فإما أنها تتضمن إسقاطاً لحقه أو إنقاصاً له أو تقوية الجانب خصمه وإضعافاً به،

     فلزم في هذه الأحوال التحقق من أن الموكل قد فوّض الوكيل فيها تفويضاً خاصاً، ولم يجر الاكتفاء بالوكالة المطلقة في الخصومة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1