التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  • دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    اجتهاد محكمة النقض - اتلغرفة الشرعية

    أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب رئيساً

     مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية

    النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد ويدفع به عن نفسه المعره والضياع وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره وجعلت أحكامه من النظام العام والمعبر عنه بحق الله ، صيانة له من كل دنس وريبه .

    وكانت دعوى الجهة الطاعنة أميرة كلاهو بصفتها وصية مؤقتة على القاصر تطلب تثبيت نسب القاصر تیم باعتباره حقا له ولم يكن ممثلا بالدعوى السابقة موضوع إعادة المحاكمة كونه لم يولد بعد وموضوعها تثبيت زواج وتفريق ونفقة ولم تتضمن تثبيت نسب .

    حيث أنه الولادة حصلت بعد مدة من التنازل عن الدعوى و عن الحق المدعى به .

     وكانت دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/ 4 / 1964 القاعدة 406 من مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني).

     وكان القانون قد أوجب على كاتب الضبط إنشاء محضر المحاكمة وتدوين الوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها .

     وكان عدم تدوین ورود الأنابة وما تضمنته من شروحات وتمكين الخصوم من الرد عليها والمساعدة في تنفيذها يخل بحقوق الدفاع ويجعل قرارها يقع تحت طائلة الطعن .

     وكان القرار المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم مما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعنين شكلا

     2- قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

     قرار صدر بتاريخ 4رجب /1437 ه الموافق 11 / 4 / 2016 م

    مجلة القانون العدد العاشر – ص  301

  • مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

     

    نصت الفقرة الثالثة من المادة 112 أحوال

    ( .. عين القاضي حكمين من أهل الزوجين ، وإلا فمن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما ) 

    ونلاحظ من النص أن القانون لم يحدد جميع الشروط الواجب توافرها في الحكمين، من هنا كان لزاماً الرجوع إلى عدة مصادر لاستخلاص هذه الشروط وهي :

    1- أن يكون الحكم قريباً في حال تعيينه من الأقارب : ( كون الحكمين من الأهل ):

    أخذ القانون السوري بأمر القرآن الكريم، وعليه استقر اجتهاد الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، فتعيين الحكمين من الأقارب هو الأصل وهو من النظام العام. والمقصود بالأهل: أهل الرجل هم قرابته، واستقر الاجتهاد على أن الأهل هم الأقارب بطناً وظهراً ونسباً وصهراً. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- القواعد 870-871-889 .

    – / قا 871/ إن أهل الرجل في معرض التحكيم هم قرابته والقريب هو: من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة. وليس ما يمنع من تعيين القريب حكماً مع وجود من هو أقرب منه ، مجموعة القواعد- قاعدة 880 . فكل ما اشترطه القانون هو تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم.

    وقررت محكمة النقض أن الحَكَم كالحاكم، ومن لا يجوز شهادته لا يجوز حكمه وحيث أن شهادة الأصل للفرع غير جائزة فحكمه غير جائز. نقض سوري- قرار 468-566- تاريخ 25/8/1983- ( المحامون عدد 7 ص 789 عام 1984).

    ( م 60 قانون البينات : لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية ).

    2- أن يكون مسلماً لأن التحكيم نوع من القضاء والقضاء ولاية عامة لا تثبت لغير المسلم على المسلم.

    3- أن لا يكون بينه وبين أحد الزوجين عداوة شديدة ،م 174 أصول مدنية فقرة ز – 516 أصول مدنية.

    4- أن لا يكون بين الحكم وأحد الزوجين أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره دعوى جزائية أو مدنية خلال الخمس سنوات السابقة للتحكيم. م 174 ف2 أصول مدنية.

    5- أن لا يكون الحكم هو أحد أفراد المحكمة كالقاضي أو الكاتب.

    6- أن لا يكون الحكم وصياً أو قيماً على أحد الزوجين فالحكم قاضٍ ولا يجوز للقاضي أن يحكم بدعوى يكون فيها وصياً أو قيماً على أحد الخصوم. م 174 / ف د / أصول مدنية.

    7- أن لا يكون الحكم قاصراً وسن البلوغ في القانون السوري هو ثمانية عشرة عاماً كاملة. 162 أحول شخصية – م 46 مدني.

    8- أن لا يكون الحكم محجوراً عليه، فالمجنون والمعتوه محجوران لذاتهما والسفيه والمغفل لابد من قرار قضائي بحجرهما.

    9- أن لا يكون الحكم محروماً أو مجرداً من حقوقه المدنية.

    10- أن لا يكون الحكم وكيلاً عن أحد الزوجين في أعماله الخاصة.

    11- أن لا يكون الحكم شاهداً في الدعوى.

    12- أن يكون الحكم متعلماً ويشترط أن يكون عارفاً بأمور التحكيم وأصوله وفق القانون وإن عدم معرفة الحكم بأمور وأصول التحكيم يجعل تقريره عرضة للهدر . نقض شرعي سوري (555/468/) 1982.

    13- أن لا يكون الحكم قد سمي سابقاً من قبل أحد الطرفين حكماً عنه، وأن لا يكون قد اشترك في تحكيم سابق بنفس القضية بعد التجديد عقب الشطب أو النقض في حالة تعيينه كحكم مرجح.

     

  • الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي في دعاوى الطلاق والتفريق

    الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي في دعاوى الطلاق والتفريق

    الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي

    مقدمة :

    بعد أن ينهي الحكمان مهمتهما – ومهما كانت النتيجة التي توصلا إليها – يتقدما بتقريرهما إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ولابد لتقرير الحَكَمين من أن يستكمل الشروط المقررة له قانوناً، كي يصحّ اعتماده من قبلها، كما أن على الحَكَمين أن يبنِيا تقريرهما على أسس صحيحة في تحديد الإساءة؛ وهذه الشروط هي التي يُعبَّر عنها الاجتهاد بالشروط الشكلية، وهذا المسمى ورد في كثير من اجتهادات محكمة النقض، مما يعني وبمفهوم المخالفة، وجود شروط موضوعية للتقرير أيضاً؛ إلا أننا لم نعثر على أي ذكر لها بهذا الاسم، سواءٌ في نصوص القانون، أم في الاجتهاد، ولا حتى في الكتابات والدراسات الفقهية؛ مما يوحي بعدم التفريق بينهما، وبالتالي،

    اعتبار الشروط واحدة؛ فهنا نحن أمام أحد أمرين: إما أن نعتبر أن الشروط كلها شروطاً بشكل مطلق، دون أن نحدد أنها شكلية أو غير ذلك، أو أن نقسمها إلى نوعين: شكلية وموضوعية، وأن تكون الشروط الموضوعية هي مايتعلق بقناعة الحكمين، أي أنها الشروط المعنوية في التقرير،وهذا ما سنعتمده .

    وبعد أن تحدثنا عن الشروط الشكلية لتقرير التحكيم الشرعي في مقالنا السابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a/10-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%b4%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad/

     

    سنتحدث الآن عن

    الشروط الموضوعية (قناعة الحَكَمين):

    إن حكم الحَكَمين في تقريرهما، ناجم عن القناعة التي تتشكل لديهما، من خلال أوراق الدعوى، وأقوال الطرفين وشهودهما، والبينات الأخرى؛ وهذه القناعة من الأمورالموضوعية، التي ليس للقضاء أن يتدخل بها، لأن تدخّل القضاء في التحكيم، يقتصر على مدى تطبيق الشروط القانونية فيه، وليس على النتيجة التي انتهى الحكمان إليها: “قناعة الحَكَمين، لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض”

    وهذا المبدأ كرّسته عشرات الاجتهادات لمحكمتنا العليا، بل إننا نستطيع القول: إن هذه الفكرة، كان لها نصيب من الاجتهادات، أكثر من أي فكرة أخرى في التحكيم،

    وهي اجتهادات مستقرة وتنزل منزلة القانون؛ ومنها: “ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة الحَكَمين وتقديرهما، وهما لوحدهما دون المحكمة، اللذان يملكانه” .

    ويفضل أن يُشار في التقرير إلى أن الحَكَمين قد استكملا كل واجباتهما،ويستعرضان كل هذه الواجبات، وخاصة الجوهرية منها، كالاطلاع على استدعاء الدعوى، ووثائقهاوضبوطها؛ كما يشيران إلى أنهما قد استمعا شهود الطرفين وبيّناتهما، حتى يتأكد القاضي أن قناعة الحَكَمين قد بُنيت على أسس سليمة؛ على الرغم من أنّ الحَكَمين، ليسا بمُلْزَمَيْن أن يأخذا أقوال الشهود – جزءاً أو كلاً – بعين الاعتبار إن لم يقتنعا بها، وهناك معلومات أخرى يجب أن يشملها التقرير، مثل: اسم الحَكَمين، وتاريخ ق ا رر التعيين، وزمان ومكان انعقاد المجلس العائلي الأول بإشراف القاضي، وبيان ماتم فيه من الاستماع إلى أقوال الزوجين بحضور القاضي أيضا .

    – تعليل تقرير الحكمين :

    1 – قانونية التعليل:

    تعليل الأحكام القضائية، أقرته جميع تشريعات العالم، لما في ذلك من ضمان لنزاهة  الحكم وعدالته؛ ولتكون عنوان الحق والعدالة، ولزرع القناعة بها في نفس من يطلع عليها إلا أن التسبيب في قرارات التحكيم، يعتبر من الأمور الخلافية، فمن قائل بوجوبه، ومن قائل بعدم ذلك .

    أما في التحكيم الشرعي، فقد انقسمت الآراء بالنسبة للقوانين الوضعية: فمنها ماتوجب التسبيب، ومنها ماترى أنه لالزوم له، وتفضل أن لا يتطرق الحكمان لذلك، علماً بأن المذاهب الفقهية، والكثير من قوانين الأحوال الشخصية، التي خولت الحَكَمين صلاحيات التفريق بين الزوجين لاتشترط أن يعللا تقريرهما الذي يرفعانه إلى القاضي، وأوكلت لضميرهما مهمة إبداء رأيهما، الذي لا رقابة عليه، سوى رقابة الله ثم الضمير، وذلك من منطلق أن الطلاق قد يكون لأسباب سرية، من المستحسن عدم إعلانها .

    واختار المشرع السوري عدم تسبيب قرار التحكيم، بل إن عشرات القرارات الصادرة عن محكمة النقض، قد كرَّست هذا المبدأ، وأضحت تلك الاجتهادات مستقرة، مثل: “إعفاء الحَكَمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، صوناً للأسرة، وحرصا على أسرارها .

    ومن ذلك: “لايُلزم الحكمان بتعليل ما انتهيا إليه من نتيجة، حرصاً على كرامة الأسرة، وصيانة لأسرار الحياة الزوجية المقدسة على ما استقر عليه الاجتهاد”

    وإذا استقرأنا الاجتهادات التي بحثت في موضوع التعليل، فإننا سوف نجد اجتهاداً يقول: “على المحَكَمين أن ينوهّا في تقريرهما، بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين” وللوهلة الأولى قد يظن القارئ أن هناك تناقضاً بين هذا الاجتهاد وغيرِه من التي بحثت في تعليل التقرير، والحقيقة أنه ليس هناك

    من تناقض، فالمقصود من هذا الاجتهاد: أن يضمّن الحكمان تقريرهما، مايفيد أنهما اطلعا على أسباب الخلاف، لا أن يذكراها فيه .

    وإن ماسارت عليه المحاكم الشرعية في سورية هو عدم التعليل ولم نسمع أو يقع بين أيدينا، أيُّ تقرير تحكيم شرعي، يتعرض إلى مجريات التحكيم، أو تفاصيله، أو تعليل النتيجة التي انتهى إليها.

     ولكن بالرجوع إلى قرارات محكمة النقض، التي عالجت تلك الفكرة، نجد أنها اعتبرت عدم التعليل أمراً جوازياً، ونصت فيها كلها على مامعناه:

     “أن الحَكَمين غير مُلْزَمَيْن بالتعليل، و: “لايتوجب أن يكون التقرير معللاً، وإعفاء الحَكَمين من تعليل تقريرهما”

    إلى ماهنالك من عبارات، لاتدلّ على الجزم في حظر التعليل، و بيان الأسباب؛ ومع أن العمل – كما ذكرنا- يجري عملياً على عدم التعليل، فكنا نتمنى على محكمتنا الموقرة، أن تحسم الأمر، وتحظر التعليل ، وترتِّب على مخالفة ذلك، جزاء اعتبار التقرير باطلاً 0 وخاصة أنها دافعت عن عدم التعليل بقولها :

     “إن الحَكَمين غير مُلْزَمَيْن بتعليل تقريرهما، وذلك لكرامة الأسرة، وحفاظاً على الأسرار العائلية” .

    وبما أن كرامة الأسرة والحفاظ على الأسرار العائلية وصون الحياة الزوجية،

    كل هذه الأمور، من المبادئ التي يجب أن لاتُمَس؛ فهذا يوجب أن يكون التعليل محظوراً، لا أن يكون غير إلزامي .

    ويستتبع ذلك، أن للمحكم الاعتذار عن الشهادة أمام القضاء، فيما يتعلق بما اطلع عليه من أسرار الحياة الزوجية للطرفين، أثناء جلسات التحكيم .

    وقد استثنى الاجتهاد أمر جواز التعليل، في حالة خاصة، جاءت في أحد قراراتها: “ترك المشرع للحَكَمين، الحق في عدم تعليل تقريرهما، ما دامت أسباب النزاع غير معلنة، أما حين تُعلن الظروف أو الأشخاص، أسباب النزاع، ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعوى الجزائية؛ فإن التمسك بوجوب عدم التعليل، يصبح أمراً لا سند له بالقانون “.

    ومع ذلك، فلا نرى في هذا الاجتهاد، ما يوجب التعليل، بل على العكس، فإن مايؤخذ منه، أن عدم التعليل في الحالات العادية واجب؛ وفي الحال التي ذكرها الاجتهاد ليس من الضروري أن يتمسك الحكمان بعدم التعليل، فهو هنا أمر لاسند له في القانون 0

    ولكن ما القول لو أن الحَكَمين عللا تقريرهما، وضمّنا فيه أقوال الطرفين، وتعدد

    الجلسات، وأقوال الشهود، والوقائع ….. ؟ يرى المستشار أبو جيب، أن كل هذا لامسوغ له، لأنه يؤدي إلى نشر أمور الأسرة بين الناس، ولكن إن حصل التعليل فقد وجب على محكمة النقض م ا رقبة سلامته، كما ت ا رقب سلامة تعليل الأحكام القضائية .

    2 – مخاطر التعليل:

    يهدف التحكيم الشرعي، إلى حفظ أس ا رر الأسرة ، وحفظ ك ا رمة الزوجة وسمعتها 00وإجمالا، إلى صيانة الأس ا رر الزوجية، عن أن تكون محلاً للمهات ا رت بين الزوجين أمام القضاء،في جلسات علنية؛ لما في إفشائها وإعلانها، من أض ا رر بالغة، تصيب كلاً من الزوجين؛ ونُجمل مخاطر تعليل تقرير الحَكَمين – على سبيل المثال لا على سبيل الحصر – بالأمور التالية:

    1 – القضاء على أمل أحد الزوجين أو كليهما، في إيجاد شريك جديد؛ بحيث يصبح

    تقرير الحَكَمين، عائقاً أمام ذلك 

    2 – التقليل من فرص الأمل، في عودة الزوجين إلى حياتهما، تحت سقف واحد؛

    وخاصة إذا تدخّل الأقارب، وشاعت أسباب التفريق 

    3 – الإساءة المباشرة إلى الزوجين، والأولاد، والأقارب الذين طالَهُم التقرير، ضمن العلل والأسباب التي احتواها .

    4 – تغيّر نظرة الأولاد إلى أحد والديهم أو كليهما؛ عندما يطلعان على إساءته، –

    وخاصة إذا كانت مشينة – وربما تحطيم حياتهم، باعتبار أن الأب والأم، قدوة لأولادهم؛ فتتمزق الصورة المثالية للآباء، في مخيلة الأبناء، عند معرفتهم بعلل الشقاق وأسبابه.

     ونسأل هنا: ماذا سيكون موقف الأولاد من والدتهم، لو عرفوا أن سبب التفريق خيانتها لأبيهم؟

    5 – القضاء على أمل الأولاد في الزواج المستقبلي بعد فضح أسرار بيتهم؛ وقد يلجأ الأصهار مستقبلاً، إلى تعيير زوجاتهم (أبناء الأسرة المطلقة)، بأمهاتهم وآبائهم 

    6 – نشوب الخلاف، والنزاعات العائلية بين الأقارب، الذين ساهموا في الشقاق بين

     الزوجين، مما يساهم في تأجيج الخلافات بين الأسر.

    3 – السرية :

    أي سرية الإجراءات، فقد يكون في أسباب التفريق أسباب سرية، ليس من الخير

     إعلانها فتنكشف الأسرار الزوجية، وتسجل أسباب التفريق في سجلات المحاكم، ولاشك أن كَشْفَها يعود بآثار سلبية على الأسرة ومن يحيط بها، وفي اجتهاد لمحكمة النقض: “تعتبر ” إجراءات التحكيم ومايتم بها سرية، وذلك حفاظا على كرامة الأسرة “.

    وهناك بعض من ينادي برفع السرية عن التحكيم الشرعي، بتعليل أسباب تقرير التحكيم وتبيانها، وهذا أمر يسيء إلى التحكيم أكثر مما يفيده بكثير؛ فهو يساهم في هدم ماتبقى من الأسرة، بعد التفريق بين قطبيها – الزوج والزوجة – فلا يجوز – تحت أي مبرر- بيان أسباب الشقاق بين الزوجين، وذلك من منطلق الحرص على خصوصية الأسرة، حتى لو قام أحد  الزوجين أو كلاهما، بنشر بعضٍ منها أمام القضاء، أو أمام أية جهة أخرى مالم تكن قد ، وصلت إلى درجة فادحة، وكان من مصلحة الأسرة علانية ذلك .

    ومن هذا المنطلق، كان عدم السماح بحضور أحد مع الأطراف، في جلسات التحكيم  إلا لضرورة وبطلب من الحَكَمين، لأسباب يرونها تسهم في نجاح عملية التحكيم، وذلك حتى ، لايُحرَج أي من الزوجين ببيان أسباب الشقاق، وخاصة مايمس منه أسرارهما بشكل خاص،  وأسرار الأسرة بشكل عام وكذلك حتى لا يحرم من سماعه كشاهد  ،

    وتأكيداً على سرية العلاقات الزوجية، فقد قرر القانون والاجتهاد، أن إثبات الإساءة بين الزوجين، لاتكون أمام المحكمة، لأن ذلك سيثار أمام الحَكَمين؛ وفي اجتهاد يدعم هذه الفكرة:

    ” “يتم إثبات الإساءة أمام الحَكَمين، صوناً للأسرار العائلية، وحفاظاً على كرامة الأسرة” .

  • 10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح

     

    أوجبت المادة 115 أحوال شخصية، رفع تقرير الحَكَمين إلى المحكمة، لكنها لم تحدد شروطاً معينة لبطلان التقرير؛ إلا أن محكمة النقض، قد عالجت الأمر باجتهادات متعددة، نستطيع باستقرائها أن نستنتج، أن الشروط الشكلية هي:

    1 – يجب أن يكون تقرير التحكيم مكتوباُ كتابة :

    فلا يكفي أن يتقدم الحكمان بتقريرهما إلى المحكمة شفاهاً، أو أن يكون على ضبط الجلسة، أو تذييلاً لضبط المجلس العائلي، ثم بعد ذلك لايهمّ إن كان مكتوباً بخط اليد، أو على الآلة الكاتبة، أو على الحاسب .

    ويثور هنا سؤال، عما إذا كان يجوز أن يتقدم الحكمان بتقريرهما، بنموذج موحد مطبوع مسبقاً، ويكون دورهما، إملاء الفراغات والبيانات المتغيرة فيه، حسب واقع كل قضية: من أسماء وتواريخ ونتيجة …. إلى غير ماهنالك؟

    والجواب: إن محكمة النقض، سبق أن منعت ذلك في بعض قرراتها، بالنسبة لأحكام المحاكم، ونرى أن هذا المنع لاينسحب على تقارير المحَكَمين، لأن التقرير ليس حُكْمَاً بالمعنى الدقيق، وعلى كلٍّ، ننصح أن يبتعد المحكمون عن هذه الطريقة، وجرى بعض السادة المحَكَمين – خاصة من المحامين – على طباعة تقرير التحكيم، على ورق المراسلات الخاص بهم، والمُعَنْوَن بأسمائهم، كالنموذج الذي يكتبون عليه مراسلاتهم ومذكراتهم؛ ونحن نفضّل الابتعاد عن هذا لأن في ذلك تميّز لأحد الحَكَمين وتهميش للآخر،  وهذا لايليق، فكلاهما يتمتع بالمكانة ذاتها والمركز القانوني نفسه؛ ثم إن التقرير يصدر عن حَكَمين، وليس عن حكم واحد؛ أما لجهة عدد النسخ التي تقدم إلى المحكمة، فيُكتفى بنسخة واحدة، ولكن يفضل أن تكون ثلاثاً: للمحكمة نسخة، ولكل من الزوجين نسخة؛ فضلاً عن النسخة الخاصة بكل محكم، يحتفظ بها في أرشيفه الخاص .

    هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد اعتبر الاجتهاد تقرير التحكيم من الأسناد الرسمية : “تقرير الحَكَمين من الأسناد الرسمية، التي لايٌطعن بها إلا بادعاء التزوير”

    والسند الرسمي لابد من أن يكون كتابياً، حسبما جاء في نص المادة 4 من قانون البينات

    2 – يجب أن يكون التقرير موقعاً من الحَكَمين :

    وهذا شرط لايختلف فيه اثنان؛ فلا بد لكل وثيقة من توقيع مَنْ نظمها، حتى تكتسب القوة القانونية المقررة لها، أما لجهة الختم، فليس من الضروري أن يقترن خاتم المحكم بتوقيعه 0

    ونجد أحياناً، أن أحد الحَكَمين، يقدم التقرير بعد توقيعه منه، وبعد فترة يأتي المحكم

    الثاني ليوقّعه بدوره، والى هنا لاشيء في ذلك، إنما لايجوز أن تعتمده المحكمة، أو يتلوه القاضي، ويضمه إلى الإضبارة أصولاً، إلا بعد توقيع كلا الحَكَمين عليه؛ إذ لايكتسب قوتهالقانونية، إلا بعد التوقيعين، ولا يكفي أحدهما لذلك، حتى لو تم استدراك لاحقاً 0

    3 – أن يكون تقرير المحكمين مؤرخاً :

    فلا بد لكل وثيقة من ذكر تاريخ تنظيمها، حتى يتمكن من له مصلحة، في الطعن بها، من أن يفعل؛ بالإضافة إلى أن ذكر التاريخ في التقرير، يبيّن ما إذا كان الحكمان قد تسرعا في التحكيم أم لا؛ ولايمكن الاكتفاء بتاريخ وروده أو تلاوته، أو ضمه إلى الإضبارة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون التاريخان متزامنين، فكثيًراً ما يتراخى الكاتب في ضم التقرير إلى الملف، حتى يوم الجلسة المقررة للدعوى؛ ومن هنا، يتبين أن اتخاذ تاريخ ضم التقرير للملف أو تلاوته، ليس أمراً  دقيقاً، ولايعكس التاريخ الصحيح .

    4 – أن يتضمن التقرير ببذل الجهد في الإصلاح :

    وكلمة بذل الجهد الواردة في المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، تدل على بذل أقصى مايستطيعه الحكمان من طاقة، في سبيل  رأب صدع الأسرة، وهذا يقتضي تعدد الجلسات، والاستعانة بأقرباء الزوجين ومعارفهما إن كان ذلك يساعد على حصول الوفاق.

    5 – أن يتضمن تصريح الحَكَمين بتقريرالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة :

    وذلك في حالة عجزهما عن الإصلاح، لاستحالة استمرار الحياة الزوجية؛ وهذا ما أكدت عليه اجتهادات محكمة النقض، والتي منها: “إن خلو تقرير الحَكَمين، من النص في تقريرهما على التفريق، يفقد عنصراً قانونياً أساسياً يجعله باطلا”.

    ويفضل أن يوردا عبارة بالإجماع؛ إلا أنه إذا لم يفعلا، فإن توقيعهما في ذيل التقرير، يغني عن ذلك 

    6 – تحديد الحَكَمين المسؤولية في التفريق، وانعكاسها على المهر:

    أي مدى استحقاق الزوجة كامل المهر، أو حرمانها منه، جزءاً أو كلاً .

    إلا أنه إذا خلا التقرير من ذكر الإساءة على مَنْ تقع ولكن تضمن مايفيد أن أكثر الإساءة على الزوجة، باعتباره أعفى الزوج من قسم من المهر – قليلٍ أو كثير – فإن التقرير يبقى صحيحاً ومنتجاً”.

    جاء في اجتهاد محكمة النقض: “إن خلوتقرير الحَكَمين، من النص الصريح على التفريق بين الزوجين، لا يؤثر إذا قَبِلَ الطرفان بالتقرير، وطلبا الحكم بموجبه .

    وإذا لم يقرر الحكمان التفريق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم به – بالتفريق – من تلقاء

    نفسه، لأنه – كما أرى – يكون قد حكم بزيادة عما تضمنه، وهذا لايجوز: ” ليس للقاضي أن ” يحكم بالتفريق، طالما أن الحَكَمين لم يقررا التفريق بين الزوجين

    7 – يجب على الحَكَمين أن يعقدا مجالس متعددة قبل تقديم تقريرهما، وأن يضمّنا ذلك في التقرير، والأمر نفسه بالنسبة للإشارة إلى الوقوف على أصل الشقاق، وأسباب الخلاف :

    “لايجوزأن يقتصر تقرير الحَكَمين على رأييهما في تحميل أي من الزوجين الإساءة، وإنما يجب أن يُشارفيه، إلى استيعاب الخلاف وبذل الجهد، وتقرير التفريق بين الطرفين بشكل جازم”  كما يشيرا إلى أنهما بذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين، تحت طائلة بطلان التقرير: “إن تقرير المحَكَمين المعتمد في التفريق، يكون غير قانوني، إذا لم ينصّ على أنهما بذلا جهودهما، من أجل الإصلاح بين الطرفين”

    و “على المحَكَمين أن ينوها في تقريرهما بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين وأنه بعد استحالة الصلح، تم اللجوء إلى التفريق 

    8– الإشارة إلى حلف اليمين وأن المجلس العائلي الأول قد عُقد بإشراف القاضي: 

    وتمّ فيه حلف اليمين، وبيان حضور الزوجين المجلس العائلي، وجلسات التحكيم، أو غياب أحدهما – حسب الحال – ويشار أيضاً إلى سعي الحَكَمين للاتصال بالطرف الغائب، وبيان ما إذا تم ذلك أو تعذّر.

    جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: “غياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي، يوجب على الحَكَمين السعي للاتصال به، فإن لم يتمكنا من ذلك، أشارا في تقريرهما إلى ماقاما به، وإلا وجب عدم اعتماده “.

    9 – يجب ألا يتضمن التقرير تجاوز الحَكَمين للمهمة المناطة بهما:

    كما لو تطرقا إلى إراءة الأطفال، أو النفقة، أو أحقية الزوجة بالحجز الاحتياطي، أو غير ذلك، مما لايدخل في اختصاصهم .

    10 – الإشارة إلى عوارض الدعوى :

    أو مايمكن أن يُقدَّم من تصريحات من أحد الطرفين أو كليهما، وإرفاقها بالتقرير: كالإقرار بوقوع الطلاق دون مراجعة، أو الادعاء بأن المهر، خلاف ما هو وارد في صك الزواج – جزءاً أو كلاً – وصك المخالعة، أو المصالحة، أو التنازل، أوالتراجع – في حال حصول أي منها – أما الوثائق الأخرى، فلا ترفق مع التقرير، لأنها بمثابة التعليل، ومن هذه الوثائق: التقارير الطبية، أو الرسائل مثلاً بين أحد الزوجين وطرف آخر أجنبي، أو حتى رسائل بين الزوجين، تساهم في تكوين قناعة ما لدى المحَكَمين .

    والجدير بالذكر، أن إغفال هذه الشروط أو بعضها في تقرير التحكيم، يجعله عرضة للنقض، وخاصة ماهو من قبيل البيانات الجوهرية .

    وأخيراً، لايشترط أن يكون التقرير موحداً، وإنما يمكن لكل من الحَكَمين، أن يقدم تقريرهبصورة مستقلة، سواء كان التقريران يتضمنان النتيجة نفسها، أم كانا مختلفين في الرأي والنتيجة.

    وقد نص اجتهاد محكمة النقض، على أن: “انفراد كل حكم بتقديم تقرير مستقل عن زميله، وعدم تقديم تقرير واحد مشترك من الحَكَمين، لايؤثر في صحة الإجراء ويبطله، مادامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة .

  • الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري ) في القانون السوري

    الطلاق بالارادة المنفردة ( الطلاق الاداري )

    ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا :

    هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته .

    حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته . 

    وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه يتم بشكل سريع وإجراءات سهلة ما يمنع فرصة التفكير بالموضوع وربما يظلم الزوجة بهذا الطلاق.

    الطلاق بالارادة المنفردة هو طلاق رجعي اي بإمكان الزوج مراجعة زوجته واعادتها لعصمته خلال فترة العدة.

    اجراءات معاملة الطلاق بالارادة المنفردة ( الاداري ):

    الاجراءت هي أن يشتري الزوج معاملة من الأكشاك الموجودة في المحاكم وهناك معاملة خاص جاهزة لهذا الموضوع وعليه  تعبئة الطلب الموجود فيها وارفاق صورة مصدقة عن عقد الزواج .

    ثم تقديم المعاملة للقاضي الشرعي الذي يحولها للديوان لتسجيلها واستدعاء الزوجة ومحاولة الصلح وتعيين حكمين للصلح بين الزوجين.

    وفي حال لم تتم المصالحة يطلب القاضي من الزوج ايقاع يمين الطلاق على زوجته .

    ويصدر القاضي القرار اللازم بذلك مع الزام الزوج بدفع مؤخر المهر وكاملاً والمقدم غير المقبوض وتفقة عدة للزوجة.

    تبلغ الزوجة قرار الطلاق وتلتزم العدة ويفضل أن تكون في بيت زوجها.

    في حال مضي العدة البالغة ثلاثة قروء ولم يراجع الزوج زوجته يصبح الطلاق بائناً .

    والطلاق البائن هو الذي لايحل فيه مراجعة الزوجين لبعضهما الا بعقد زواج جديد.

    وبعدها تضع الزوجة قرار الطلاق موضع التنفيذ وتطالب بحقوقها المكوم لها بها في القرار والمذكورة آنفاً.

    ملاحظة : يعد بعض الناس وخاصة المحامين الى اجراء أسلوب سريع جداً وبدون انتظار دعوة الزوجة وتعيين الحكمين الذي ربما يأخذ مدة حوالي شهرين ريثا يتم الطلاق .

    وهذه الطريقة هي ايقاع يمين الطلاق أمام القاضي فور ابراز المعاملة له , وبالتالي فلا يستطيع القاضي الا أن يوثق هذا الطلاق لأنه وقع أمامه مباشرة وبالتالي يتهرب المحامي أو الزوج من قترة الانتظار.

  • الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    الطلاق على التلفون , هل يقع ؟

    طلقها-زوجها-على-الهاتف-ماذا-تفعل-

    الأخت تسال ان زوجها طلقها على الهاتف فماذا تفعل ؟

    في حالة طلق الزوج زوجته سواء باللفظ بدون توثيق أو تم توثيقه بقرار أمام القاضي الشرعي أو بورقة أو باي طريقة وحتى لو برسالة على الواتس أب .

    فهذا الطلاق هو طلاق رجعي أي على الزوجة الالتزام بالعدة ويفضل بيت الزوج وان لم يكن ففي المنزل الذي يسكن فيه.

    الجواب ينقسم الى حالتين :

    1-  قبل مضي مدة 3 شهور على الواقعة :

    خلال فترة الثلاثة شهور هذه عليك كإمرأة أن تحاولي تثبيت واقعة طلاقه لك لأن الطلاق ممكن أن يكون على التلفون وممكن أن يكون في بيت الزوجية ولايوجد شهود عليه  وبالتالي من الممكن أن ينكر الطلاق لاسمح الله .

    –  وتثبيتها يتم باقراره أمام شهود بذلك الطلاق بتاريخه وزمانة.

    – وما على الزوجة الا انتظار أمرين اما أن يعيدها لعصمته واما أن لا يعيدها وتمضي قترة العدة ويصبح الطلاق بائن ويعني بائن أنه لايحل لها ولاتحل له الا بعقد زواج جديد وشروط جديدة ومهر جديد .وعليها الانتقال للمرحلة الثانية في الفقرة القادمة .

    2- في حال مضي الشهور الثلاثة  على الواقعة :

    • في حال مضي 3 شهور على واقعة الطلاق بدون أن يقوم الزوج بارجاع زوجته ولم ينظيم قرار بذلك أمام المحكمة الشرعية فعلى الزوجة ( بعد أن وثقت الواقعة بشهادة شهود كما ذكرنا في الفقرة السابقة ) ان تبادل لاقامة دعوى تثبيت طلاق .
    • لو كان للزوجة مقدم مهر غير مقبوض يمكنها ان تقوم بوضع عقد الزواج في دائرة التنفيذ وتطالبه بمقدم مهرها .
    • في دعوى تثبيت الطلاق سوف يتم الحكم لها بكامل مؤخر مهرها مع نفقة عدة 3 شهور .
    • لو كان لك مصاغ هبي أخذخ زوجك أو أشياء جتزية أحضرتيها للمنزل فطالبي بها أيضا. وكذلك نفقة الأولاد لو كان يوجد أولاد وكله بدعوى واحدة.
    • لو كان الطلاق تعسفياً يمكن لها المطالبة بتعويض طلاق تعسفي .
  • الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري مع الاجتهادات

    الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري مع الاجتهادات

    الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري

    نص مواد الاراءة  في قانون الأحوال الشخصية السوري

    ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في  المادة (١٤٨ ) فقالت :

    ( 1-   لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. )

    ويستفاد من هذا النص ما يأتي:

    ١ ـ رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري.

    ٢ ـ تكون الرؤية في مكان وجود المحضون.

    ٣ ـ عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر، يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه، دون حاجة إلى حكم.

    ٤ ـ عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة.

    ٥ ـ مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة (٤٨٢ عقوبات) وهي تنص على ما يأتي: «الأب والأم وآل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مئة ليرة».

    كيفية تقديم طلب الاراءة في سوريا :

    – يستطيع أحد الوالدين رؤية ولده المحضون مع الآخر بطلب يقدمه للقاضي الشرعي و يسمى الطلب طلب إراءة  – يمكنكم تحميل الطلب والاطلاع عليه بالضغط هنا.

    – يكون الطلب ضمن الدعوى في حال وجود دعوى بين الزوجين أمام المحكمة الشرعية . و يمكن أن يكون الطلب مستقلاً بدون وجود دعوى على أن يكون مرفقاً ببيان قيد عائلي .

    – يصدر عن القاضي قرار يحدد فيه عدد مرات الإراءة شهرياً و مدتها و اليوم الذي تتم فيه و الساعة التي تبدأ بها بالإضافة إلى المكان . و كل هذا في حال خلاف الطرفين على موضوع الاراءة .

    – يقوم مقدم الطلب ( أب أو أم أو غيرهما ) بطباعة القرار و تسجيله بملف تنفيذي و يقوم مدير التنفيذ بتوجيه اخطار تنفيذي للمنفذ ضده يبلغه فيه بقرار القاضي الشرعي و بضرورة احضار المحضون لمركز الاراءة باليوم و الوقت المحددين بالقرار .

    – تكون الإراءة عادة في مركز خاص يديره موظفون خاصون و عناصر ضابطة عدلية و يمسكون سجلات خاصة تذكر فيها جميع الزيارات و يسجل التغيب عن الإراءة في حال حدوثه .

     

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول الاراءة

     

    المحامون لعام 1991/   العدد 7-8-9 /   حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

    القضية 306 أساس لعام 1991

    قرار 40 لعام 1991

    تاريخ 4/5/1991

    المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

    حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.

     

    أساس شرعية 96 قرار 92 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 731

    القاعدة:   إذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكاناً للإراءة.

    مجلة القانون  القاعدة :   العنوان:   المسؤولية المشتركة لا توجب تنصيف المهر.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

    القضية 112 أساس لعام 1993

    قرار 232 لعام 1993

    تاريخ 3/4/1993

    المبدأ: اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

    ـ حقوق الجدين برؤية أحفادهما تتساوى مع حقوق الوالدين.

    ـ قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ تنظيمها.

    القضية 420 أساس لعام 1993

    قرار 717 لعام 1993

    تاريخ 24/6/1993

    المبدأ: اراءة ـ تنظيمها.

    الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده.

     

     

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   اراءة ـ مكانها:

    القضية 303 أساس لعام 1994

    قرار 242 لعام 1994

    تاريخ 6/3/1994

    المبدأ: اراءة ـ مكانها:

    في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   إراءة ـ أقارب:

    القضية 2077 أساس لعام 1995

    قرار 1936 لعام 1995

    تاريخ 3/12/1995

    المبدأ: إراءة ـ أقارب:

    حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة. حسب ما استقر عليه الاجتهاد.

     وإن حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الأرحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الإسلام الخلقي والاجتماعي.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 11-12 /   إراءة ـ مواقيتها.

    القضية 240 أساس لعام 1993

    قرار 474 لعام 1993

    تاريخ 23/5/1993

    المبدأ: إراءة ـ مواقيتها.

    الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة كل أسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة كل سنة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1