الكاتب: rami

  • نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

    نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور

     

    محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :        السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :     إخلاء لعلة التنازل عن العلاقة الايجارية .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن (محل تجاري أو دكان أو ) دار للسكن مؤلفة من …..غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء و ……… تقع في دمشق – حي …….. شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

    وبعد انتهاء المدة العقدية ودخول العلاقة الايجارية طور التمديد القانوني ابرم الطرفان اتفاقاً مؤرخاً في ————— (المرفق صورة عنه ربطا ) تضمن تنازل المدعى عليه عن جميع حقوقه الايجارية المترتبة على عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين وتعهد بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل بتاريخ 00/00/2000 .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ التزامه وتعهده المذكور سابقاً رغم أن اتفاق الطرفين يعتبر إقالة لعقد الإيجار وإنهاء له بجميع آثاره القانونية وبالتالي فهو ملزم للمدعى عليه عملا بأحكام المواد 148 و149 مدني كما وان التزام المدعى عليه الناجم عن ذلك الاتفاق يجوز قانونا تنفيذه عينا وجبرا المادتين 200 و 204 مدني .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

    (قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

    { النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل دون منحه أية مدة .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في ../../ 2000

                   بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تنازل-المستاجر-1.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التملك

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التملك

     صيغة-دعوى-اخلاء-لعلة-التملك  

    محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :          السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق 

    المدعى عليه  :           السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع  :   إخلاء لعلة التملك .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——–/ ………..  ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …..     غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  ….. المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

    والمدعى عليه شاغـل لذلك العقار بطريق الإيجار ولقاء بدل إيجار  سنوي مقداره (——-) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار).

    ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل ، هي العقار رقم /…./ من  منطقة ……….العقارية بدمشق ، تقع في دمشق – حي ……. – شارع ………….- بناء …………  – طابق …..،كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا  ( في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).

    وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملا بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطالب  بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها  خاليا من جميع الشواغل .

    الطلب  :         لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/ 2000

                       بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تملك-1.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع 

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع                          ………………..- بناء ……………………. – طابق ….   .

    الموضوع  :   إخلاء لعلة التقصير بالدفع  .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …….  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من ……. غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشـق  – حي …………. – شارع ………………. – بناء …………… – طابق ….  .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وكانت قد اسـتحـقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين   00/00/0000  ولغاية 00/00/0000  مبلغا وقدره (0000) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الايجارية السارية حاليا .

    وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة  (المرفق صورة عنها ربطا) تبلغها المدعى عليه بتاريخ  00/00/2000 أصولا ، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطا  .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضـاء مدة تزيد عـن ثلاثين يوما على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية  .

    وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضـع نفسه في موضـع المقصر بالدفع ، وجاز للجهة المدعية ، عملا بأحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطلب إخلاءه من العقار المأجور  لعلة التقصير بالدفع .

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، كما وان المادة 556من القانون المدني قد نصت على الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور ، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لـه طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له :

    {1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدني}.

    الطلب :      لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة ، أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات العقار المأجور ، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانونا للمؤجـر عـلى تلك الموجـودات ، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها  مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

    ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

     3) –   بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعـوى والبالغ مقدارها /……../ …………. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعـتبارا من تاريخ تبلغـه للبطاقـة البريدية وحـتى الوفاء التام .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

    ———————————————————————————————————-

    ملاحظة  :    يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الإخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970) .

  • زواج مسيحي من مسلمة , زواج مسلم من مسيحية : أحكام ونصوص

    زواج مسيحي من مسلمة , زواج مسلم من مسيحية : أحكام ونصوص

    شاب مسيحي من سوريا يريد الزواج من فتاة مسلمة , ماهو الحل ؟

    أولاً : زواج المسيحي من مسلمة في القانون :

    حسب نص الفقرة الثانية نن المادة ( 48 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري فان زواج المسلمة من غير المسلم هو زواج باطل وحكمه حكم الزنى .

    علماً أن هذا الزواج هو الزواج الوحيد الباطل في الاسلام وبقية الأنواع التي اختل شرط من شروط عقد الزواج فيه يعتبر فاسداً وليس باطلاً.

    كما نصت المادة (50 ) منه على عدم ترتب أي آثار من آثار الزواج على العقد الصحيح مثل الميراث والمهر ونسب الأولاد وغيره.

    المادة 48

    1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد

    2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل

    المادة 49

    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

    المادة 50

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

    اذا ماهو الحل الذي يمكن اجراءه في حال أصر الطرفين على الزواج ؟

     الحل الأول : ان يتم عقد الزواج في بلد أجنبي لايطبق الشرعة الاسلامية يتم الزواج بعقد مدني .

    الحل الثاني : أن يشهر الزوج اسلامه.

    الحل الثالث : أن تتعمد في الكنيسة وبالتالي تصبح مرتدة عن الدين الاسلامي وتتزوج زواج كنسي لكن غير معترف فيه حكومياً.

    ثانياًً : زواج المسلمة من مسيحي في الشرع الاسلامي :

    قال الله تعالى:

    {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]،

    قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري :

    “إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم،

    فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه”،

    وقال الإمام القرطبي: “أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام”.



    ثالثاً : زواج مسلم من مسيحية :

    زواج المسلم من مسيحية  هو عقد جائز بنص القرآن الكريم لكن يشترط العفة أي أن تكون من المحصنات .

     كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة:5].

    فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة .

  • نص وصيغة عقد تعيين مدير فني لمطعم

    نص وصيغة عقد تعيين مدير فني لمطعم

    نص وصيغة عقد تعيين مدير فني لمطعم

    عقد تعيين مدير فني لمطعم

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——-/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :      السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :   يملك الفريق الأول كامل المطعم المعروف باسم ” ……… ”  بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا في تقديم …………. بمختلف أنواعها إضافة إلى المشروبات الروحية منها والعادية وجميع ما يتبع أو يعتبر متمما  لهذه  الأنواع  من الأطعمة والمشروبات ، والكائن في دمشق – ……………….. ،  والمنشأ في العقار رقم (———-) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….. ، والبالغة مساحته التقريبية /     / مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من مالكه السيد  ………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  ————– ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ……. ألف ليرة سورية في العام الواحد.

    وكان الفريق الأول بحاجة إلى مقاول من ذوي الخبرة في إعداد وتقديم هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات ويكون لديه عدد من العمال بحيث يتولى وإياهم  أعمال الإدارة الفنية في المطعم  ، وذلك لقاء نسبة من الأرباح الصافية التي يحققها المطعم  .

    وكان الفريق الثاني من ذوي الخبرة في هذا النوع من العمل التجاري وقد وجدت لديه الرغبة في تولي إدارة المطعم العائد للفريق الأول .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولاً –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –  بموجب هذا العقد يتولى الفريق الثاني أعمال  الإدارة الفنية في المطعم العائد للفريق الأول والمعروف باسم ” ……. ” والمبين عنوانه وماهيته في مقدمة هذا العقد ، وتشمل أعمال الإدارة الفنية  تقديم الخبرة الفنية في إعداد الأطعمة شاملا تسويق المواد الأولية اللازمة ، وفي تقدمها  إلى الزبائن ضمن صالة البيع ، كما يشمل تقديم اليد العاملة الخبيرة و العادية  سواء في المطبخ وملحقاته  أم في صالة البيع للزبائن . ويتعهد الفريق الأول بعدم التدخل في أعمال الإدارة الفنية إلا من قبيل تقديم النصائح والرأي أو ممارسة  الحقوق التي خولها إياه  هذا العقد .

    ثالثاً –   مدة هذا العقد …. سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ ————— وتنتهي حكما بتاريخ —————- ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بتحرير عقد جديد ما بين  الطرفين ، و إن استمرار تواجد الفريق الثاني في المطعم بعد انتهاء مدة هذا العقد  لا يؤدي إلى تجديده إذ لا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد جديد يجري إبرامه لهذه الغاية .

                وتعتبر السنة الأولى من سني هذه العقد فترة تجربة يجوز لكل من الفريقين إنهاءه خلالها بإرادة منفردة ودون بيان الأسباب الداعية لذلك .

    رابعاً –  يلتزم الفريق الثاني تجاه الفريق الأول بما يلي :

                  بان يتفرغ تفرغا كليا لأعمال الإدارة الفنية في المطعم  . وان يقدم فيه افخر أنواع الأطعمة المبينة في المقدمة أعلاه مستعملا أجود المواد اللازمة وافضل السبل الفنية  المتبعة في تحضير هذا النوع من الأطعمة . 

                بان يقدم اليد العاملة  الخبيرة و اليد العاملة العادية اللازمة لأعمال الإدارة الفنية ، والتي يتفق الفريقان على عددها وعلى ماهية الأعمال المنوطة بها ، وعلى البديل عنها في حال الحاجة إليه .

                بأن تكون علاقة اليد العاملة  التي يقدمها محصورة به وحده دون أن تمتد إلى المطعم العائد للفريق الأول.

    بان لا يتنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير  إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول .

    بان يحافظ على موجودات المطعم موضوع هذا العقد وان يتعهدها بالصيانة  وبان يقوم ومن ماله الخاص بتامين البديل عما قد يتلف منها نتيجة للاستعمال غير العادي أو  الإهمال ، وان يحافظ على الاسم والسمعة التجارية للمطعم .

    بإعداد الكشف اليومي لأعمال المطعم والذي يستمد من دفتر اليومية الذي يجري مسكه  بمعرفة  محاسب يختاره الفريق الأول .

    خامساً –  في نهاية كل شهر تجري المحاسبة ما بين الفريقين بحيث يعد الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد كشفا موضحا فيه مقدار النفقات المبذولة  خلال الشهر المنصرم  شاملا أجور العمال والنفقات ومقدار الواردات  والتي ينزل منها نسبة 10% عشرة بالمائة كاحتياطي استهلاك موجودات ذلك المطعم  ويلحظ فيها الضريبة المتوقع فرضها على المطعم ومن ثم يصار إلى حساب صافي الربح  ، فإذا تبين وجود ربح ما جرى توزيعه ما بين الفريقين  بنسبة 00% …. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00% …. بالمائة للفريق الثاني ، و أما إذا وجدت خسارة ما يجري تغطيتها من أرباح  الشهر التالي مضافا إليها الأموال التي قد يضطر أمين الصندوق لتقديمها من اجل تامين المواد اللازمة  لعمل المطعم .        

    سادساً –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة وعلى أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة في هذا النوع من عمل المطاعم ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية الـمحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    سابعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للفريق الثاني أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المطعم  موضوعه  كما وان تواجـد الفريق الثاني  ضمن  ذلك المطعم  هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى الفريق الأول فور انتهاء تلك المدة .

    ثامناً   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

     

     الفريق الثاني                                الفريق الأول

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-مدير-فني-1.pdf”]

  • عقوبة تعاطي المخدرات ( الحشيش ) في سوريا وفق القانون

    عقوبة تعاطي المخدرات ( الحشيش ) في سوريا وفق القانون

    عقوبة تعاطي المخدرات ( الحشيش ) في سوريا

    حسب قانون المخدرات ـ رقم 2 لعام 1993 فان عقوبة التعاطي هي 

    الاعتقال من 3-15 سنة حيث نصت المادة 43 على ما يلي :

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    وعادة فان القانون يأخذ بالاسباب المخففة التقديرية وخاصة لو كات التعاطي لأول مرة ويخفض العقوبة الى سنة واحدة فقط.

  • تمويل الارهاي في القانون السوري – بحث قانوني

    تمويل الارهاي في القانون السوري – بحث قانوني

    تمويل الإرهاب في التشريع السوري

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تمويل-الإرهاب-في-التشريع-السوري.pdf”]

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1