الكاتب: rami

  • صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    دعوى منازعة بالضرائب

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :      السيد ……………………….. ، يمثله المحامي ………………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد وزير المالية – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :  منع معارضة .

    أولا – في الوقائع :

    سبق للجهة المدعية خلال الأعوام 0000 و 0000و 0000 وان حصلت على عقود تصدير مواد مختلفة إلى كل من إيران و روسيا ، وقامت بتنفيذها طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة مع الجهات المصدّر إليها .

    وقد بلغت قيمة هذه التصديرات إلى كل من إيران و روسيا بموجب تعهدات التصدير ما يعادل /0000000000/ ليرة سورية .

    قامت الجهات المصدر إليها بحجز مبالغ من قيم صادرات بعض تعهدات التصدير واحتفظت بها كمبالغ احتياطية لاستكمال تنفيذ العقود على أن يجر تسديدها إلى الجهة المدعية بعد انتهاء عمليات التصدير .

    كما قام مصرف سورية المركزي باحتجاز ما يعادل 25% من المبالغ المستحقة للجهة المدعية لحين قيامها بتصدير 20% إلى بلاد القطع الحر … .

    إلا أن الجهة المدعية نظرا للظروف التي مرت بها لم تتمكن من التصدير إلى بلاد القطع الحر ولحاجتها لبراءة ذمة من الدوائر المالية اضطرت للتنازل عن هذه المبالغ لصالح المصرف المركزي – مكتب القطع (كما هو ثابت في الأوراق المرفقة ربطا ) .

    ولما كان من الثابت : 

    أوّلاً:    إجمالي قيمة البضائع المصدّرة بمختلف أنواعها 000 000 000 ل.س.

    ثانياً: إجمالي المبالغ الغير مدفوعة من قبل المستوردين 000 000 00 ل.س.

    ثالثاً:   إجمالي المبالغ المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي نتيجة عدم تصدير نسبة الـ 20% لبلدان القطع الحرّ 000 000 00 ل.س.

    فيكون إجمالي المبالغ الغير مقبوضة و المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي هي       000000000 ل.س.

    ولدى تكليف الجهة المدعية من قبل الجهة المدعى عليها بالضريبة عن تلك التصديرات احتسب ذلك التكليف على أساس كامل قيمتها وبواقع 35% خمسة وثلاثون بالمائة من تلك القيمة ، دون ملاحظة المبلغ المشار إليه سابقا والممثل للمبالغ الغير مقبوضة فعلا من الجهة المدعية ، وان تلك المبالغ لا تصلح محلا لطرح الضريبة وعلى العكس فإنها تعتبر خسائر من الواجب تنزيلها من نسبة ال 35% التي اعتبرت أرباحا مفترضة . إلا أن الجهة المدعى عليها  رفضت طلب الجهة المدعية تنزيل تلك المبالغ ، كما هو ثابت في قرار لجنة إعادة النظر ذي الرقم رقم 00/0/00 تاريخ 00/00/0000 المرفق ربطا ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على :

    { ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساسا وليس حول مقدار الضريبة المفروضة}.

    (القرار /57/ في الطعن /71/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي) .

    { ـ استقر الاجتهاد على أنه إذا كان النزاع يتعلق بالأساس القانوني المحض للتكليف بالضريبة، كان الاختصاص بالنظر في هذا النزاع معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري}.

    ( القرار رقم /44/ في الطعن رقم /205/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

    { ـ إن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعات الضرائب إذا كان الأمر يتعلق بالأساس القانوني للتكليف بحسبانه طعناً بقرار إداري.

    ـ إن ثبوت عدم قيام التكليف بالضريبة على أساس سليم وفقاً لمفهوم المادة 8 من القانون ذي الرقم 31 لسنة 1975 يوجب إلغاء القرار الصادر بالتكليف} .

    (القرار رقم 62 في الطعن 776 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

    ولما كانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تدور حول إدخال الدوائر المالية مبالغ تم احتجازها من قبل الجهات المصدر إليها ومن قبل المصرف المركزي في رقم الأعمال وإخضاع تلك المبالغ للتكليف الضريبي رغم أن الجهة المدعية قد تنازلت عنها إلى مكتب القطع لدى مصرف سورية المركزي وبالتالي فان تلك المبالغ لم تدخل أصلا في أعمال الجهة المدعية وانما تم اقتطاعها سلفا قبل تحويلها إلى حساب الجهة المدعية المفتوح لدى المصرف التجاري السوري. كما وان تلك المبالغ تعتبر خسارة محضة من المتوجب تنزيلها من ضريبة الأرباح  التي فرضت على الجهة المدعية .

    الأمر الذي وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه يجعل محكمتكم الموقرة هي المرجع الوحيد المختص للنظر في المنازعة موضوع هذه الدعوى .

    وكانت الوثائق المرفقة بهذا الادعاء تثبت أن المبالغ المنوه عنها لم تدخل في نطاق أعمال الجهة المدعية أو تدخل في ذمتها المالية و إنما تم اقتطاعها قبل وصولها إلى الجهة المدعية الأمر الذي يجعل تلك المبالغ ليست محلا أو أساسا صالحا للتكليف بالضريبة ومن المتوجب إعادة التكليف على أساس المبالغ التي وصلت إلى الجهة المدعية فعلا ومن ثم تنزيل المبالغ المتنازل عنها من مقدار تلك الضريبة التي سيجري حساب مقدارها على هذا الأساس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :       لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 وما بعدها من قانون مجلس الدولة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار لجنة إعادة النظر رقم 00/00/00 تاريخ 00/00/0000 أو تعديله بإخراج المبالغ التي لم يتسلمها فعلاً والبالغ مجموعها (00ر000 000 00) ليرة سورية من رقم الأعمال الخاضع للتكليف الضريبي واعتبار تلك المبالغ من الخسائر الواجب تنزيلها من الأرباح المتوجبة كونها قد تم التنازل عنها لمكتب القطع التابع لمصرف سورية المركزي .

     3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :       السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ……………….  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/ 0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع :  إلغاء قرار إداري  .

     أولا – في الوقائع :

    تملك الجهة المدعية كامل  العقار رقم{0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن دار للسكن مبينة أوصافها ومشتملاتها في القيد العقاري المرفق ربطا .

    وبعد أن أجرت الجهة المدعية معاملة تصحيح الأوصاف ، وهي جاهزة للسكن وتقيم الجهة المدعية فيها ودونت تلك الأوصاف أيضا في قيود الدوائر المالية {ربطا إخراج قيد مالي }  .

    وكانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم {0000} تاريخ 00/00/0000 بهدم البناء المشاد على ذلك العقار {ربطا صورة عن القرار المذكور} .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن معارضة  الجهة المدعى عليها للجهة المدعية في حقوقها في العقار المذكور  سابقا تشكل مخالفة لقيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد صيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه وثبوت ذلك بموجب قيود السجل العقاري .

    كما لا تجيز هدمها إذا كانت منجزة ومسكونة ويبقى للجهة المدعى عليها  المطالبة برسم الشرفية فقط .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض ونصوص القانون النافذ التي تقضي بأن التسجيل في السجل العقاري هو منشأ الملكية … وأنه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المادتان 770 و 825 من القانون المدني) .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاؤه يشكل تعديا على الملكية المسجلة في قيود السجل العقاري وعلى حقوق الأفراد بما يتنافى ونصوص القانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء حق  حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض وقيود السجل العقاري .

    كما يتعارض والقرارات النافذة لدى الجهة المدعى عليها والتي لا تجيز هدم المخالفات المنجزة والمسكونة .

    كما وأن في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي  يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } .

    كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور .

    ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليه ذي الرقم {0000} تاريخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن .

    ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في ملكية العقار (0000/00) من منطقة …… العقارية في دمشق بوضعه الراهن .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب الـمحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :        السيد ………………… ، يمثله الـمحامي ……………….  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الجهة المدعى عليها :  1} –  السيد وزير المالية إضافة لمنصبه .

                             2} –  السيد مدير  مالية دمشق  إضافة لوظيفته .

                             تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :   إلغاء قرار إداري و وقف تنفيذ .

    أولا – في الوقائع :

    بتاريخ 00/00/0000  دخل موظفان تابعان لمديرية مالية دمشق إلى مكتب الجهة الموكلة والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .، وصادرا صورة ضوئية لعقد لا تحمل الصفحتان الأولى والثانية منه صورة لأي توقيع وضمنهما تحشية مضافة بقلم الحبر ولا تحمل  تلك التحشية توقيعا بجوارها… وقام الموظفان المذكوران بتنظيم ضبط أصولي رفضا أن يسمعا أو يدونا فيه أقوال الجهة المدعية لجهة أن تلك الصورة لا وجود لأصل لها وإنما كانت مسودة اتفاق لم تحمل توقيعا وجرى تبديل مضمونها نظرا لوجود أخطاء فيها سواء في الواقع أم في قيمة المتعاقد عليه… وانه بعد تصحيح تلك الأخطاء وخاصة في قيمة العقد جرى توقيع عقد اصلي أبدت الجهة المدعية استعدادها لإبرازه فيما بعد كونه محفوظ في مكان آخر … ورغم مراجعة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها و إبراز اصل العقد الذي حمل توقيع أطرافه على صفحاته كافة والموضح فيه أن مجموع المبالغ المتعاقد عليها هو /000000/ …………. فقط وانه بفرض توجب رسم الطابع والغرامات فانه من الواجب حسابها على أساس هذا المبلغ وليس المبلغ الذي جاء في صورة العقد لان تلك الصورة عبارة عن مسودة فقط جرى تعديلها فيما بعد واتلف اصلها وانه لا يتوجب عليها رسم الطابع ……. إلا أن الجهة المدعى عليها تجاهلت طلبات الجهة المدعية وصدر قرار مديرية مالية محافظة دمشق بفرض رسم الطابع والغرامة المالية على أساس ما هو مدون في الصورة المصادرة مبلغا وقدره /000000/ …………….ليرة سورية ، واتبعه قرار الحجز  على أموال الجهة المدعية المنقولة وغير المنقولة حمل رقم /00/ وتاريخ 00/00/0000 والقرار رقم 0000 لعام 0000 بفرض الحراسة المالية على تلك الأموال …. وهي بصدد متابعة إجراءات بيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني … فكانت هذه الدعوى .   

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز تحصيل أية ضرائب أو رسوم إلا بنص في القانون ، وكان من الثابت أن رسم الطابع يتوجب على اصل العقد وليس على صورة ضوئية لا تحمل توقيعا عليها {الفقرة /ج/ من المادة 3 من قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 }. على اعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن رسم الطابع يترتب على الأوراق ذات الحجية ما بين  المتعاملين بها وعند التوقيع على اصل تلك الأوراق.

    وكان من الثابت أن الصور الضوئية لا قيمة لها في الإثبات ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان  وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المحامون 1994 صفحة 1127).

    { إن الصورة الفوتوغرافية لا قيمة لها في الإثبات } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 35 أساس 116 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 143) .

    وكان من الثابت قانونا أن إبراز الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها اصل العقد الذي يحمل توقيع جميع أطرافه على صفحاته كافة يوجب إهدار الصورة الضوئية لمسودة عقد لان تلك الصورة ورقة عادية لا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان ولا تحمل توقيعا ، كما يوجب استيفاء رسم الطابع على ذلك الأصل لأنه الخاضع قانونا للرسم وليس الصورة الضوئية التي لا تحمل أي توقيع ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان.

    ولما كان فرض رسم الطابع على صورة ضوئية لا قيمة لها في الإثبات يجعل قرار الإدارة غير شرعي بفرض ذلك الرسم لأنه تم خلافا لأحكام قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 ، ويجعل القضاء الإداري هو المرجع المختص لتقرير إلغاء قرار الإدارة  عملا بما استقر عليه الاجتهاد لجهة : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى ترتب رسم الطابع من عدمه بحسبان انه يتعلق بشرعية القرار الصادر عن الإدارة بفرض الرسم.

    { القرار /38/ في الطعن /159/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي}.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعى عليه ساعية لتنفيذ القرار المطلوب إلغاءه وبيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني الأمر الذي يجعل في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية ويخلق حالة من العجلة الزائدة وترتب خطر محدق يصعب تدارك آثاره في المستقبل، مما يجيز للجهة المدعية أن تلتمس من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار وقراري الحجز وفرض الحراسة المالية، كآثار قانونية لقرار التغريم ، ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :        لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها ذي الرقم /000/ وتاريخ 00/00/0000المتضمن ……………………… بكافة آثاره القانونية شاملا الإجراءات التي اتبعتها الإدارة تنفيذا له.

    3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

         دمشق في 00/00/0000                                

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    دعوى بناء طابق جمالوني

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد محافظ دمشق – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعية  القسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ال………..العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن سطح  في الطابق الثالث مبينة ماهيته و أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا.

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بتاريخ 00/0/1991 إلى الجهة المدعى عليها طالبة منحها ترخيصاً بإشادة طابق جملوني على المقسم المذكور أشفعته بالوثائق المثبتة لكون ذلك الطلب تتوافر فيه الشروط الوارد ذكرها في قرار  السيد وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1176 تاريخ 6/8/1988.

    وبعد أن جرت دراسة ذلك الطلب من قبل مهندسي الجهة المدعى عليها واتخذت عدة إجراءات بما فيها إجراء الكشف أصولا على ذلك المقسم … امتنعت تلك الجهة عن منح الترخيص بداعي أن قرار السيد وزير الإسكان قد الغي قبل تسديد رسم الترخيص المتوجب.

    ولما كان من الثابت أن طلب الترخيص بإشادة طابق جملوني قدم أصولا وضمن نفاذ قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1176 لعام 1988 المشار إليه سابقا وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية حقا مكتسبا في إشادة ذلك الطابق الجملوني .

    وكان اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    “ إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه“ .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم 171 الصادر بتاريخ 16/3/1997 في القضية رقم أساس 2625 لعام 1997 والمؤيد بقرار محكمتكم الموقرة رقم (452/1) تاريخ 20/7/1995 والمقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم (912/ط) لعام 1995 ، والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 303-304).

    وقرار محكمتكم الموقرة رقم (187/2) الصادر بتاريخ 21/2/2002 في القضية رقم /2632/ لعام 2002  المقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /228ط/ أساس /435/ تاريخ 29/3/2003 المرفق صورة عنه  على سبيل الاستئناس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتي يعتبر في حكمها رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح  ( البند الأخير من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا والحكم بأحقية الجهة المدعية بإشادة طابق جملوني على المقسم رقم 00من العقار رقم 0000 من منطقة ال……. العقارية بدمشق وبإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص اللازم أصولا ومنعها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المذكورة سابقا .

    3) –       بتضمين الجهة المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/0/2004                                        

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل            

     

     

  • صيغة ونموذج دعوى تخمين عقار مستملك

    صيغة ونموذج دعوى تخمين عقار مستملك

    دعوى تخمين عقار مستملك

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية:     السيد …………………………، يمثله المحامي …………….. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……………….– إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :    تخمين .

    بتاريخ  00/00/0000 وبموجب مرسوم الاستملاك رقم /000/ قامت الجهة المدعى عليها باستملاك عقار الجهة المدعية للنفع العام ، ونتيجة لاعتراض الجهة المدعية على القيمة المقدرة قررت اللجنة التحكيمية بتاريخ 00/00/0000 تقدير بدل الاستملاك بمبلغ وقدره /000000/ ………….. ليرة سورية ، إلا أن الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ لم تقم بإيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي { أو لم تقم بإبلاغ الجهة المدعية حتى الآن إيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي} ، وكان قد مضى على تقدير تلك القيمة ما يزيد عن خمس سنوات ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إعادة التخمين وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق}.

    (القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

    { إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون}.

    (القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة الخطيب والحلبي والعجلاني).

    { إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى}.

    (القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

    { إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين}.

    (القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

    الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس وتحضيرها من قبل مفوض الدولة ، تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن و دعوة الطرفين أصولا ومن ثم إجراء الخبرة الفنية على عقار الجهة المدعية المستملك لإعادة تخمينه وتقدير بدل الاستملاك المتوجب عنه وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا والحكم  بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية بدل الاستملاك الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها.

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/0/2004                   

    بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

     

     

  • نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    المحكمة الإدارية العليا الموقرة

    الجـهـة الطـاعـنــة  :     السيد ……………. ،  يمثله المحامي ……………….. .

    الجهة المطعون ضدها :  السيد ……………. إضافة لمنصبه/وظيفته ،  تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المطـعون فيه :    القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه} .

    أسـبــاب الطــعــن :      بتاريخ 00/00/0000 تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا الأصول والقانون بادرت للطعن فيه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة  رقم 55 لعام 1955 ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية  ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

    ثانيا – في القانون :

    لفد خالبف القرار المطعون غيه الاصول والقانون وجااء مجحفاً بحق الجهة الموكلة للاسباب الآتية :

    1- ————————————————————————————————————–

    2 ———————————————————————————————————–

     

    الطلب :     لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

      1) – بقبول الطعن شكلا .

    2) –   بقبول الطعن موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم (للجهة الطاعنة وفق طلباتها في صحيفة افتتاح  الدعوى / برد الدعوى موضوعا ) .

    3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في   /  /2002

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

  • دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية:    السيد …………………….. ، يمثـله المحامي ……………… بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السـيد محافظ مدينة دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    الموضوع  :    إلغاء قرار إداري  بمخالفة رصيف .

     أولا – في الوقائع :

    الجهة المدعية مستأجرة للعقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية بدمشق منذ فترة زمنية طويلة ، وبقصد إدخال التحسينات نفذت – ومنذ عدة سنوات – في ذلك المطعم أعمال الديكور ومنها بروزا على الرصيف العام بمساحة حوالي 35 مترا مربعا بمواد غير ثابتة أضفت جمالية على الطريق العام وضمن مواصفات تحقق الشروط التي قررها القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته بالنسبة لاشغال الأرصفة ، الذي افترض ترك مسافة لمرور المارة تعادل في حدها الأدنى /50/ سنتمترا وان لا يشوه الاشغال المنظر العام … في حين من الثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين أمام السيد قاضي الأمور المستعجلة بدمشق {المرفق صورة طبق الأصل عنهما ربطا} أن المسافة المتروكة لمرور المشاة تعادل ثلاثة أمتار تقريبا ، وثابت في ذلك التقرير أن التجاوز على الرصيف العام منفذ بمواد غير ثابتة من البللور والألمنيوم وان الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي وان المخالفة منجزة ومسكونة … .

     وتقدمت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها بأكثر من طلب لتسديد رسوم الاشغال التي يوجبها القانون المالي وخاصة المادة 40 منه وتعديلاتها التي تجيز فرض الرسم على ذلك الاشغال … وذلك إلى محافظي دمشق المتعاقبين إلا أن الجهة المدعى عليها لم تبين موقفها من الطلب سلبا أم إيجابا ، وكان الجواب يرد شفاها انه يبقى الوضع على ما هو عليه وذلك بناء على توجيهات بهذا الصدد … ثم فوجئت الجهة الموكلة بإنذار من الجهة المدعى عليها عن طريق دائرة الخدمات والمرافق في ال….. يتضمن الطلب إليها إزالة التجاوز تحت طائلة الهدم فكانت هذه الدعوى.  

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن المادة 40 من القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته – والتي لم تعدل بالقانون رقم /1/ لعام 1994 – قد نصت على :

    { إن اشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لرخصة من البلدية تحدد فيها المساحة ومدة الاشغال … ويستوفى الرسم المفروض بهذه المناسبة مقدما إذا كان الاشغال مؤقتا وفي الحالات الأخرى يستوفى الرسم يوميا أو شهريا … وتحدد تعرفة رسم الاشغال من قبل المجلس البلدي على أن يراعى صنف الشارع ضمن الحدود القصوى الآتية …..} .

    كما تضمنت تلك المادة أن الاشغال إذا كان بكراسي أو طاولات أو الأشياء المماثلة لها …..يفرض عليه رسم معين .

     وكان من الثابت أن التجاوز المحدث من قبل الجهة المدعية قد استعمل في إنشائه مواد غير ثابتة عبارة عن قضبان من الألمنيوم وزجاج متحرك من ألواح تنطوي على بعضها { أكورديون} وغير ثابتة في الأرض كما وان السقف عبارة عن ألواح شفافة لا تحجب النور وغير ثابتة إلا بتوضعها على قضيب من الألمنيوم بحيث يمكن إزالتها بسهولة ، أي أنها من مواد متحركة وقابلة للإزالة دون أن تؤثر على البناء ، فضلا عن أن وجود تلك المخالفة لا يشوه المنظر العام وعلى العكس يضفي جمالية على المنظر العام للشارع كما وانه لا يمنع المشاة من استعمال الرصيف كون الاشغال ينصب على جزء منه فقط كما يحقق الشروط المنصوص عليها في القانون المالي وخاصة أن الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي.

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض وحقيقة جواز استيفاء رسم اشغال عن تلك المخالفة ويتعارض وحقيقة أن المخالفة منجزة ومسكونة منذ عدة سنوات وان الجهة المدعى عليها قد وافقت على الاشغال بتعاقب ضبطه ومن ثم اتخاذ القرار ببقاء الوضع على حاله أكثر من مرة … وبالتالي لا يجوز هدمها عملا بالقرارات والبلاغات النافذة لدى الجهة المدعى عليها نفسها فضلا عن التوجيهات المتكررة ببقاء الحال على ما هو عليه والتي تشكل الترخيص بالاشغال المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المالي.

    ولما كان من الثابت أن القرار المطلوب إلغاءه يتعارض والقانون والأنظمة النافذة وكذلك مع التوجيهات المتكررة ببقاء الوضع على حاله ، كما يشكل امتناعا غير مبرر من الجهة المدعى عليها عن تطبيق القانون ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والمدعى عليها في آن واحد سواء لخسارة الجهة المدعى عليها رسم الاشغال أم إلى تهديم شكل حضاري أضفى جمالية على الشارع بشكل عام انفق في إنجازه مبلغا كبيرا فضلا عن أن هذا الاشغال المستمر لعدد من السنوات بموافقة من الجهة المدعى عليها متمثلة بتكرار التوجيه ببقاء الوضع على حاله يكسب الجهة المدعية حقا في هذا الاشغال ويجعله بمنجاة عن الهدم وتبقى حقوق الجهة المدعى عليها قاصرة على استيفاء رسم الاشغال فقط .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    وكان من الثابت أن امتناع الجهة المدعى عليها عن استيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه قانونا يشكل امتناعا من تطبيق نص القانون .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } كما تضمن البند الأخير من تلك المادة { ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح} كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاص محكمتكم الموقرة الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف تنفيذ إنذار الهدم رقم 0/0 تاريخ 0/00/2004 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليها موضوع الإنذار رقم 0/0 تاريخ 0/00/0000 والمتضمن إزالة المخالفة واعتباره كأن لم يكن ، واعتبار تلك المخالفة مشمولة بالمادة 40 من القانون المالي 151 لعام 1938 وتعديلاته و إلزام الجهة المدعى عليها باستيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه في ذلك القانون من الجهة المدعية.

    3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000

                    بكل تحفظ واحترام

                        المحامي الوكيل

     

     

1