طعن بالنقض بجرم سرقة سيارة مع الاجتهادات

طعن بالنقض بجرم سرقة سيارة مع الاجتهادات

محكمة النقض الموقرة

{ الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

الـطـاعـــن : السيد …………… ، يمثله المحامي………….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم { 00/000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المطعون  ضده :  الحق العام .

القرار الطعين :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 0/00/2004 عن محكمة الجنايات ال …… بدمشق في الدعـوى رقـم أساس (000) لعام 2004  ،  والمتضمن :

{ تجريم المتهم …… بجناية سرقة سيارة وفق أحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام …. معاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ الفي ليرة سورية ….. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطـعـن  :

بتاريخ 0/00/2004  تفهم الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

ثانيا – في القانون

ذهب القرار المطعون فيه إلى تجريم الطاعن بجناية سرقة سيارة وفق أحكام المادة 625 مكرر من قانون العقوبات ، وإذا سمح وقت المحكمة الموقرة بوقفة تأمل للنص القانوني المذكور لوجدته يتعارض وحقائق قانونية ثابتة تجعله غير قابل للتطبيق ، إذ أن ابسط المباديء المقررة قانونا لجرم السرقة هي اخذ مال الغير بدون رضاه مع نية الفاعل إدخال ذلك المال في ذمته المالية أي نقل ملكيته إليه بصورة غير مشروعة ، وهذا الأمر يستحيل بالنسبة للسيارات المسجلة في قيود النقل البري حيث نصت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 على:

{ يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري …. ، وبالتالي فان السيارات الخاضعة للتسجيل لا يمكن أن تكون عرضة للسرقة كونها لا يمكن أن تدخل في ملكية من يضع يده عليها دون رضاء المالك وما لم يبادر ذلك المالك بتسجيلها على اسمه في قيود دوائر النقل وبالتالي فان الجرم المنصوص عنه في المادة 625 مكرر عقوبات عام مستحيل الوقوع لان مجرد وضع اليد على سيارة الغير دون رضاه ، خاصة إذا بقيت السيارة على حالها ولم يجر تفكيكها إلى قطع ، لا يمكن أن يعتبر سرقة كونه لا ينقل الملكية لواضع اليد ولان نقل الملكية أمر يستحيل وقوعه قانونا إلا بالتسجيل ، وهذا الأمر يتطلب فعلا إيجابيا من مالك السيارة نفسه … كما وان معاملة السيارة كالعقار قانونا توجب في حال الاستيلاء عليها دون وجه حق تطبيق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات المتعلقة بغصب العقار .

بعد هذه المقدمة نعود لإدراج أسباب الطعن الأخرى على النحو التالي :

 ›- اعتمد القرار المطعون فيه كدليل على النتيجة التي توصل إليها أقوال الطاعن  أمام رجال الأمن التي اعتبرهـا اعترافا بالمعنى القانوني.

ولما كان الاعتراف المنسوب إلى الطاعن ، عبارة عن أقوال انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والخوف والرعب ، الذي جرت ممارسته عليه أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن في مختلف مراحله ومن قبل النيابة العامة العسكرية حيث جرى تهديده بالضرب والتعذيب حين احضر المحقق كابلا كهربائيا هدده بالضرب به إذا لم يعترف .

وكان الاجـتهاد القضـائي قـد اسـتقر عـلى أن الاعـتراف المنتزع  بالإكراه أمام رجال الأمن  يجـب هـدره من قائمة الأدلة .

( قرار محكمة النقض رقم /28/ أساس /18/ تاريخ 16/4/1981 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1982 صفحة 176 ) .

وكان الفقه مسـتقرا على أن الاعتراف الصادر نتيجة استعمال العنف أو الإكراه المادي ، من الواجـب اسـتبعاده من الأدلة ، لان المتهم الذي  يتعرض للتعذيب لا يتصرف بحرية وتكون إرادته معيبه ، فإقراره لا قيمة له  كما أن التعذيب كـثيرا ما قد يدفع شخصا بريئا إلى الاعتراف لكي يتخلص  من آلامه … كما اسـتقر الفقـه عـلى أن الإكراه المادي يتحـقق بأي  درجـة من العـنف ، ويبطل الاعتراف طالما وان فيه مسـاس بسلامة الجسـم ويستوي أن يكون قد سبب ألما للمتهم أو لم يسبب شيئا من ذلك .

( مؤلف الدكتور سامي صادق الملا – اعتراف المتهم – صفحة 146 ) .

وكان الموكل لدى مثوله أمام أول مرجع قضائي ( السيد قاضي التحقيق ) قد تراجع عن أقواله أمام رجال الأمن و أعلن أنها انتزعت منه نتيجة الجبر والشدة ، وذلك الرجوع يقتضي إهدار تلك الأقوال وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

{ الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف } .

( قرار محكمة النقض رقم 25 أساس مخاصمة 142 لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب ثان صفحة 704) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على أن المتهم غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكـمة ويمكـنه أن يتكلم الحـقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحـقيـق .

( قـرار محكمة النقض رقم 1218 أساس 1138 لعام 1982 ، وقـرارها رقم 956 أساس 1037 لعام 1982 المنشورين في مجـلة المحـامـون لعام 1983 صـفحة 177 وما بعدها ) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{إن الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل إذا لم يؤيد باعتراف أمام القضاء أو يثبت أن هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى (قرار 2157 لعام 1998)  وانه لا يكفي تعداد الأدلة والإشارة إليها في القرار ولا بد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الآخر (قرار نقض 1678 لعام 1998 ) … وانه لا يعتد بما ورد في التحقيقات الأولـية لدى فروع الأمـن أو مخافر الشرطـة إذا لم تتأيد تلك الاعترافات بأدلة أخرى تعززها أو يتم الاعتراف أمام القضاء بحسبان أن المادة 176 أصول جزائية نصت على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية  ….وان القانون والاجتهاد القضائي المقارن لم يعط للاعترافات أمام رجال الأمن القوة في الإثبات إذا لم تقترن بمؤيدات أخرى تساندها وتثبت حقيقة ارتكاب الجرم المنسوب إلى المتهم فلا وجه لإعمال الأثر القانوني للاعترافات الواردة في تلك الضبوط قرار نقض 332 تاريخ 23/2/1998} .

(قرار محكمة النقض رقم  662 أساس مخاصمة 626 تاريخ  30/12/2000- سجلات النقض ) .

الأمر الذي يجعل أقوال الموكل أمام رجال الأمن وأمام القضاء العسكري غير منتجة لأي اثر قانوني ومن الواجب إهدارها ويجعل القرار لمطعون فيه الذي اعتمد تلك الأقوال مستوجب النقض.

› – لما كان من الثابت أن الطاعن لدى مثوله أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أنكر الجرم المنسوب إليه كلية و أعلن انه استأجر السيارة موضوع الدعوى من شخص يدعى ………. وابرز عقد إيجار يثبت صحة أقواله … وكانت المحكمة قد قررت سماع أقوال الشاهد المذكور إلا أنها تراجعت عن ذلك بتبرير عدم وجود عنوان واضح له وانه يمكن أن يكون شخصا وهميا ؟؟؟!!! رغم أن عقد الإيجار تضمن ذكر مفصل هويته لجهة اسم الأب و اسم الام وتاريخ التولد ورقم الهوية وتاريخ إصدارها واسم الجهة التي أصدرتها وكذلك الخانة المسجل بها ورقمها ، والتي تعتبر موطنا قانونيا له أوجب القانون أن توجه إليه التبليغات وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي :

{ الموطن هو المكان الذي فيه قيد النفوس}.

(قرار محكمة النقض رقم 1806 أساس 1834 تاريخ  29/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 3-4 صفحة ) .

ولما كان هذا الافتراض غير مقبول قانونا ويتعارض و وجود مكان قيد النفوس في العقد كما يتعارض والاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، وفي أدنى حدود تحقيق العدالة كان على المحكمة أن تكلف الطاعن بيان عنوان الشاهد المذكور ، أما أن تمتنع عن ذلك بتبريرات افتراضية فانه يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون:

{ إن حرمان المدعى عليه من سماع شهوده لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من جرائم إنما يشكل إخلالاً بحق الدفاع الذي صانه الدستور وحماه القانون}.

(هيئة عامة – قرار 89 أساس 139 تاريخ 23/4/2001 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 277).

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ لئن كان للقاضي الجزائي قناعته الوجدانية إلا أنه يجب أن يبني قناعته على أدلة قانونية وان تبنى القضية على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تكون الأدلة واضحة و قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك} . 

(قرار محكمة النقض رقم 3 أساس مخاصمة 167 تاريخ  25/1/2002 – سجلات النقض) .

{ إن الإدانة بالجرم  يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تستند إلى أدلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك } .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم 366 أساس 531/1981 جنايات إحداث لعام 1982 ) .

واستطرادا – وبفرض انه تعذر على المحكمة دعوة الشخص المؤجر للسيارة موضوع الدعوى ]  وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط [ فقد كان على المحكمة أن تقرر دعوة مالك السيارة وسؤاله عن واقعة التأجير وعن معلوماته عن عقد الإيجار …. خاصة وانه قد اسقط حقه الشخصي و أضحى من الجائز قانونا سماعه كشاهد في القضية ، وكان عدم دعوة المذكور وسماع أقواله أضفى على القضية وعلى أسباب القرار المطعون فيه غموضا عنته الفقرة /6/ من المادة 342 أصول محاكمات جزائية ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إن الغموض في قرار الحكم من جهة أسبابه الموجبة يقع في نطاق أحكام الفقرة 6 من المادة 342 قانون أصول جزائية التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتفائه الأدلة وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله ، كما يجب أن يكون تسبيبه كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض}.

] قرار محكمة النقض رقم 927 أساس جناية 273 تاريخ 29/6/1980 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي  – الجزء  الثاني [.

{ إن لمحكمة النقض حق وصلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه والإشارة إلى مواطن الضعف فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون }.

] قرار محكمة النقض رقم 607 أساس 4248 لعام 980 تاريخ 7/4/1982 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني [.

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مبنيا على الافتراض والتخمين وليس على الجزم واليقين وانطوى على حرمان الطاعن من سماع شهود الدفاع الذين قدمهم ، وبالتالي فقد انطوى على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته بحال من الأحوال ، ومشوبا بالغموض في أسبابه ، مما يجعله مستوجبا النقض لهذه الجهة أيضا .

› –  لما كان وجود عقد الإيجار ينفي عن الطاعن ارتكاب جرم السرقة كونه قد تسلم السيارة بسبب قانوني صحيح ، خاصة وان من أجرّه تلك السيارة ابرز له ما يثبت شراءها من مالكها وقام بتأجيرها له كي يستفيد من بدل الإيجار في دفع الرسوم المتوجبة على نقل الملكية له … الأمر الذي يثبت حسن نية الطاعن وينفي عنه ارتكاب جرم السرقة … وعدم أخذ القرار المطعون فيه بالعقد المبرز وعدم مناقشته لدلالة ذلك العقد ومدى حجيته في الإثبات وفي التأثير على وجود الجرم المنسوب إلى الطاعن ارتكابه يشكل مخالفة  لأحكام المادتين 310 و 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ومخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمثابة القانون والمستقر على :

{على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم } .

(هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام  1955-  المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني  }.

يضاف إلى ذلك أن إبراز الطاعن لعقد الإيجار ينفي عنه جرم السرقة إذ أن ذلك العقد ينفي عنه وجود نية تملك السيارة طالما وانه يعترف بأنه مجرد مستأجر لها أي يضع يده عليها بقصد حيازتها للانتفاع بها مدة مؤقتة دون توافر نية دخولها في ملكيته ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ إن مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات و جريمة استعمال سيارة الغير هو أن الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الأساس في التجريم و أما الحيازة فإنها تأتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها … في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك … فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط ويأتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة }.

] قرار محكمة النقض رقم 27 أساس 33 تاريخ 10/1/1984 المنشور في كتاب قانون العقوبات – أديب استانبولي – صفحة 857 [ .

ولما كانت الأدلة المبرزة في هذا الملف تثبت أن حيازة الموكل للسيارة موضوع الدعوى كانت بقصد الاستعمال دون نية التملك – خاصة وانه ابرز عقد إيجار يثبت ذلك – وبالتالي فان انتفاء نية التملك لديه يجعل فعله من قبيل استعمال سيارة الغير وهو جنحوي الوصف ويجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تجريمه بجناية السرقة يشكل مخالفة لأحكام المادة 625 مكرر من قانون العقوبات ومخالفة لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة أيضا .

› –     واستطرادا – ومع التمسك بأسباب الطعن السابقة وبان الموكل بريء مما ينسب إليه – فان المدعي الشخصي قد اسقط حقه عن الطاعن بعدما تبين له أن الطاعن كان ضحية المدعو ……… الذي اجره السيارة موضوع الدعوى … كما وان الطاعن لدى مثوله أمام السيد قاضي التحقيق قد طلب الشفقة والرحمة وكذلك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه … إلا أن تلك المحكمة لم تعمل آثار إسقاط الحق الشخصي ولم تعمل أو تناقش طلب الطاعن منحه أسباب الرحمة والتخفيف ، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا الاجتهاد القضائي المستقر على :

{إن إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب النقض لبحث آثار الإسقاط على دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام}.

(قرار جنحي رقم 1160 تاريخ 1/10/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 181) .

{ نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها…. ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه تناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو التخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها}.

( قرارات محكمتكم الموقرة رقم 711 تاريخ 25/12/962 ورقم 86 تاريخ 4/2/962 المنشورة في الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 752).

{ إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 615 أساس 461 تاريخ 31 / 5 / 1986 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني) .

{عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي خطأ مبطل للحكم .

– إن من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 342 أصول جزائية لأنه يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها في جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة إليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا النقض مبني على مخالفة إجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي إلى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل القرار المنصوص وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق إجراؤه وله أن يستمع إلى طلبات الخصوم والشهود ويمحص ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة لا يستطيع مناقشتها}.

(قرار محكمة النقض رقم 1177 أساس جناية 1304 تاريخ 23/12/1967 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية – أديب استانبولي  الجزء  الثاني} .

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يناقش واقعة إسقاط الحق الشخصي ولم يناقش طلب الطاعن منحه أسباب الرحمة والتخفيف الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا أحكام المادة 259 عقوبات عام ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا النقض لهذه الجهة أيضا .

الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمس الطاعن إعطاء القرار  :

1) –     بقبول الطعن شكلا .

2) –     بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

                          دمشق في 00/0/2004                         

بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top