استئناف قرار اخلاء سبيل مقدم لقاضي الاحالة

استئناف قرار اخلاء سبيل مقدم لقاضي الاحالة

سيادة قاضي الإحالة بدمشق الموقر

الجهة المستأنفة :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………….. .

المستأنف عليه  :   السيد …………….  ، الموموف في سجن دمشق المركزي.

القرار المستأنـف :   القرار الصادر بتاريخ 00/0/2005 عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2005 ، والمتضمن  :

{  اخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة …..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

أسباب الاستئناف  : في الساعة 00و00 من تاريخ 00/0/2005 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولـما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل:  

لما كانت الفقرة /2/ من المادة /139/ من قانون أصول محاكمات الجزائية قد نصت على :  ” للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية” .

وكان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 140 أصول جزائية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

 ثانيا – في القانون :

لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى المستأنف عليه جنائي الوصف حيث اقدم على ضرب الجهة المستأنفة  ، وهي الطاعن في السن ويعاني من عدد من الأمراض ، بقبقاب خشبي على رأسه أي في مكان قاتل  ، وتركه في الطريق دون أن يبادر لإسعافه ،

وقد أطلق العبارات المنطوية على نيته بالقتل إلا انه حال دون تحقق النتيجة التي سعى إليها المستأنف عليه وهي القتل لطف رب العالمين والعناية الطبية الشديدة التي بذلت لكل منهما .

وكان من الثابت أن التقرير الطبي القطعي لم يبرز في الملف .

وكان لم يمض على توقيف المستأنف عليه سوى بضعة أيام لا تتجاوز أسبوع  ، كما وان الحالة الصحية لم تستقر بشكل نهائي للجهة المستأنفة .

وكان القرار المستأنف لا يمكن وصفه سوى بأنه مكافأة للمستأنف عليه وتشجيعا له ليقدم على ضرب أشخاص آخرين طالما وان الأمر لا ينجم عنه سوى التوقيف بضعة أيام .

وكانت الكفالة المقررة غير كافية لجبر الضرر أو حتى لتغطية نفقات العلاج الطبي .

وكانت التحقيقات لما تكتمل في هذه القضية وخاصة لجهة سماع شهود الادعاء.

الطلب :     لهذه الأسباب ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة  إعطاء القرار:

1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

 2) –   بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكم بإبقاء المستأنف عليه موقوفا

  3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في  00/0/2005                      بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل    

 

 

Scroll to Top