الكاتب: rami

  • صيغة و نموذج انذار موجه لمالك العقار بشراء المتجر

    صيغة و نموذج انذار موجه لمالك العقار بشراء المتجر

    انذار موجه لمالك العقار بشراء المتجر

    كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مـــــــــــن :   المـحامية هنادي الصوص بالوكالة عن السيد  نور الدين الصوص بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {       /         } الموثق بتاريخ   /  /2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الـــــــــى :       السيد مدير اوقاف دمشق اضافة لوظيفته ، المقيم في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :

    لما كان الموكل قد اشترى من السيد ……… المتجر المنشأ في العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق بكامل موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والعقار المذكور مؤجر من قبلكم إلى البائع المذكور بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 00/00/0000 ، وكان شراء الموكل لذلك المتجر ينقل إليه الحقوق الايجارية وفقا لشروط العقد المشار إليه سابقا وعملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، لذلك نبلغك أن العلاقة الايجارية قد أضحت محصورة بالموكل وحده وندعوك لتنظيم عقد إيجار باسم الموكل ، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص .

         دمشق في 00/00/2000       

                       المحامي الوكيل

                             

     

  • نص انابة لمحامي لحضور الدعوى

    نص انابة لمحامي لحضور الدعوى

    نص انابة لمحامي لحضور الدعوى

     محكمة……………….. الموقرة بدمشق

     

    عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة 57 من القانون رقم /39/ لعام 1981 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .

    يرجو المحامي ………………. قبول إنابته للزملاء الأساتذة  …. ….. في حضور الدعوى رقم أساس (000000) لعام 2000 ، المحدد موعدا للنظر فيها يوم  ال….  00/00/2000 ، والمرافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة مخولين كافة الصلاحيات الممنوحة له في سند التوكيل .

    دمشق في 00/00/2000                           

                                                         مع وافر الاحترام

                                                          المحامي المنيب

     

  • اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار

    أنا الموقع أدناه :  …………  بن ……… ، والدتي ……..  ، تولد عام 0000، والمقيم حاليا في دمشق – حي ……. – شارع ……..– بناء ………- طابق ……. .

    أقر واعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنني قد استقلت من عملي لدى السيد …….. بن ………… اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ، وتبعا لذلك وبعد إجراء المحاسبة حول كافة الحقوق العمالية المترتبة لي  من عملي لدى المذكور ، فقد تسلمت مبلغا متفقا عليه  { أو مبلغ …………  ليرة سورية } يمثل كافة الحقوق العمالية العائدة لي مهما كان نوع أو سبب أو مصدر تلك الحقوق ، ويشمل :

    – كافة الرواتب والتعويضات المترتبة لي حتى تاريخ 00/0/0000 .

    – أية تعويضات عن ساعات عمل إضافية قمت بها سابقا سواء متطوعا أم بتكليف من رب العمل  .

    – أية تعويضات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها من الأيام التي يعطل العمل  فيها وأكون قد مارست عملا خلالها .

    – بدل جميع الإجازات السنوية فيما لو ثبت أنني لم استفد منها فعليا .

    – كافة التعويضات التي قد تكون مترتبة لي قانونا ولأي سبب كان .

    وعليه أوقع هذه الاستقالة و الإقرار إشعارا بإبراء الذمة واستلام كافة الحقوق العمالية وإسقاط أية حقوق عمالية قد تكون مترتبة لي تجاه السيد المذكور .

                                                  المقر بما فيه

     

     

    أنا الموقع أدناه :……………….. أوافق على استقالة السيد …………………. من العمل لدي اعتبارا من 00/00/0000 كما أوافق على ما جاء في إقراره أعلاه وعليه أوقع .

                                                  رب العمل

     

     

    أنا الموقع أدناه: ……………… قد تبلغت موافقة رب العمل على استقالتي من العمل لديه وان الاستقالة قد أصبحت نافذة بجميع آثارها القانونية اعتبارا من 00/00/0000 وعليه أوقع   

                                                          العامل

  • افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    السيد رئيس التنفيذ في دمشق الموقر.

    مذكرة بمثابة إفادة خطية

    في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000/….    لعام ‏0000

    من طالب التنفيذ  : السيد ………………، يمثله المحامي ……………… .

    الموضوع  :    معالجة القضية بوضعها الراهن .

    لما كان من الثابت أن  إشارة الدعوى قد وضعت لمصلحة طالب التنفيذ على صحيفة العقار رقم (0000)  من منطقة …… العقارية بموجب العقد العقاري رقم  (0000) لعام  0000 .

    وحيث ان الدعوى المذكورة قد اقترنت بصدور حكم ناقل للملكية موضوع في هذا الملف التنفيذي .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {عدم مراعاة أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ،

    مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس مخاصمة 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

    وقد جاء في حيثيات قرار النقض ما نصه :

    {…وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم  وبما أنه من الثابت على أن طالب المخاصمة وضع على صحيفة العقا ر 329 جوبر إشارتين :

      إشارة دعوى بالعقد رقم 2659 في 12-9-1994

    و إشارة حجز بالعقد رقم 2756 في 15-5 –1994

    وقد صدر القرار البدائي في 13 -2-  1995 واكتسب الدرجة القطعية بعد ممارسة جميع طرق الطعن المقبولة قانونا .

    وبما أن طالب المخاصمة طرح الحكم بالتنفيذ وطالب بترقين الإشارات الموضوعة واللاحقة لإشارته وهي موضوعة بالعقد 396 في 3-3-997 1 و 397 في 4-3-1997.

    وبما أن ما يطالب به طالب المخاصمة يلقى سنده في القانون تأسيسا على ما يلي  :

    الأصل أن إشارة الدعوى العقارية المتعلقة بعقار أو مال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

    وبما أن هذا يقتضي  أن وضع الإشارة العائدة للغير اللاحقة لإشارة طالب المخاصمة لا يعتد بها في مواجهته ويجرى تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعوة صاحب الإشارة اللاحقة لأنه يعتبر بمثابة خلف خاص للمنفذ عليه ويسرى بحقه ما يسرى على هذا الاخير.

    وطالما أن هذه القواعد ثابتة فمن حق طالب المخاصمة المطالبة بترقين الإشارات اللاحقة في معرض تنفيذ حكمه القضائي لدى دائرة التنفيذ … } .

    وكان من الثابت أن إشارة دعوى قد وضعت على صحيفة العقار موضوع الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي لمصلحة السيد ……….   بموجب العقد العقاري رقم (0000)  لعام  0000 .

    أي بتاريخ لاحق لوضع الإشارة لمصلحة طالب التنفيذ ، الأمر الذي يوجب ، وعملا بالاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، ترقين إشارة تلك الدعوى  عن الصحيفة العقارية دون حاجة للجوء إلى القضاء وعن طريق دائرتكم الموقرة وفي معرض تنفيذ القرار المودع في هذا الملف التنفيذي .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه المذكرة بمثابة إفادة خطية التمس إعطاء القرار بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعو (…..) بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 0000  عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق وتسطير كتاب بذلك إلى أمين السجل العقاري بدمشق أصولا .

               { في حال  وجود اكثر من إشارة مدونة على الصحيفة العقارية بعد إشارة الدعوى العائدة لطالب التنفيذ ، يمكن استعمال العبارة التالية :

    …. إعطاء القرار بترقين كافة إشارات الدعاوى والحجوز الاحتياطية المدونة على صحيفة العقار بعد تدوين إشارة الدعوى التي صدر نتيجة لها الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي والمبينة في إخراج القيد المرفق ربطا } .

                            دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

     

  • طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    محكمة  البداية المدنية بدمشق  الموقرة

    { الغرفة…….}

    من الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي …………………… .

    ومن المدعى عليه :  السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….. .

    الموضوع  :  إسقاط حق الطعن .

     بتاريخ  00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم(0000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام  2000 .

    ولما كان أطراف هذه الدعوى قد قبلوا بالقرار المذكور لموافقته للأصول والقانون ، وأعلنوا رضاءهم بما جاء فيه .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نعلن إسقاط كل منا حقه من الطعن بالقرار المذكور ، ومن حـق تبليغه وتبلغه ، ومن مهل الطعن ، ومن تبلغ الإخطار التنفيذي والاعتراض عليه ومهلته.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                      مع وافر الاحترام

     

                         وكيل المدعى عليه                          وكيل المدعي

     

  • صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    دعوى منازعة بالضرائب

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :      السيد ……………………….. ، يمثله المحامي ………………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد وزير المالية – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :  منع معارضة .

    أولا – في الوقائع :

    سبق للجهة المدعية خلال الأعوام 0000 و 0000و 0000 وان حصلت على عقود تصدير مواد مختلفة إلى كل من إيران و روسيا ، وقامت بتنفيذها طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة مع الجهات المصدّر إليها .

    وقد بلغت قيمة هذه التصديرات إلى كل من إيران و روسيا بموجب تعهدات التصدير ما يعادل /0000000000/ ليرة سورية .

    قامت الجهات المصدر إليها بحجز مبالغ من قيم صادرات بعض تعهدات التصدير واحتفظت بها كمبالغ احتياطية لاستكمال تنفيذ العقود على أن يجر تسديدها إلى الجهة المدعية بعد انتهاء عمليات التصدير .

    كما قام مصرف سورية المركزي باحتجاز ما يعادل 25% من المبالغ المستحقة للجهة المدعية لحين قيامها بتصدير 20% إلى بلاد القطع الحر … .

    إلا أن الجهة المدعية نظرا للظروف التي مرت بها لم تتمكن من التصدير إلى بلاد القطع الحر ولحاجتها لبراءة ذمة من الدوائر المالية اضطرت للتنازل عن هذه المبالغ لصالح المصرف المركزي – مكتب القطع (كما هو ثابت في الأوراق المرفقة ربطا ) .

    ولما كان من الثابت : 

    أوّلاً:    إجمالي قيمة البضائع المصدّرة بمختلف أنواعها 000 000 000 ل.س.

    ثانياً: إجمالي المبالغ الغير مدفوعة من قبل المستوردين 000 000 00 ل.س.

    ثالثاً:   إجمالي المبالغ المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي نتيجة عدم تصدير نسبة الـ 20% لبلدان القطع الحرّ 000 000 00 ل.س.

    فيكون إجمالي المبالغ الغير مقبوضة و المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي هي       000000000 ل.س.

    ولدى تكليف الجهة المدعية من قبل الجهة المدعى عليها بالضريبة عن تلك التصديرات احتسب ذلك التكليف على أساس كامل قيمتها وبواقع 35% خمسة وثلاثون بالمائة من تلك القيمة ، دون ملاحظة المبلغ المشار إليه سابقا والممثل للمبالغ الغير مقبوضة فعلا من الجهة المدعية ، وان تلك المبالغ لا تصلح محلا لطرح الضريبة وعلى العكس فإنها تعتبر خسائر من الواجب تنزيلها من نسبة ال 35% التي اعتبرت أرباحا مفترضة . إلا أن الجهة المدعى عليها  رفضت طلب الجهة المدعية تنزيل تلك المبالغ ، كما هو ثابت في قرار لجنة إعادة النظر ذي الرقم رقم 00/0/00 تاريخ 00/00/0000 المرفق ربطا ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على :

    { ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساسا وليس حول مقدار الضريبة المفروضة}.

    (القرار /57/ في الطعن /71/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي) .

    { ـ استقر الاجتهاد على أنه إذا كان النزاع يتعلق بالأساس القانوني المحض للتكليف بالضريبة، كان الاختصاص بالنظر في هذا النزاع معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري}.

    ( القرار رقم /44/ في الطعن رقم /205/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

    { ـ إن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعات الضرائب إذا كان الأمر يتعلق بالأساس القانوني للتكليف بحسبانه طعناً بقرار إداري.

    ـ إن ثبوت عدم قيام التكليف بالضريبة على أساس سليم وفقاً لمفهوم المادة 8 من القانون ذي الرقم 31 لسنة 1975 يوجب إلغاء القرار الصادر بالتكليف} .

    (القرار رقم 62 في الطعن 776 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

    ولما كانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تدور حول إدخال الدوائر المالية مبالغ تم احتجازها من قبل الجهات المصدر إليها ومن قبل المصرف المركزي في رقم الأعمال وإخضاع تلك المبالغ للتكليف الضريبي رغم أن الجهة المدعية قد تنازلت عنها إلى مكتب القطع لدى مصرف سورية المركزي وبالتالي فان تلك المبالغ لم تدخل أصلا في أعمال الجهة المدعية وانما تم اقتطاعها سلفا قبل تحويلها إلى حساب الجهة المدعية المفتوح لدى المصرف التجاري السوري. كما وان تلك المبالغ تعتبر خسارة محضة من المتوجب تنزيلها من ضريبة الأرباح  التي فرضت على الجهة المدعية .

    الأمر الذي وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه يجعل محكمتكم الموقرة هي المرجع الوحيد المختص للنظر في المنازعة موضوع هذه الدعوى .

    وكانت الوثائق المرفقة بهذا الادعاء تثبت أن المبالغ المنوه عنها لم تدخل في نطاق أعمال الجهة المدعية أو تدخل في ذمتها المالية و إنما تم اقتطاعها قبل وصولها إلى الجهة المدعية الأمر الذي يجعل تلك المبالغ ليست محلا أو أساسا صالحا للتكليف بالضريبة ومن المتوجب إعادة التكليف على أساس المبالغ التي وصلت إلى الجهة المدعية فعلا ومن ثم تنزيل المبالغ المتنازل عنها من مقدار تلك الضريبة التي سيجري حساب مقدارها على هذا الأساس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :       لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 وما بعدها من قانون مجلس الدولة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار لجنة إعادة النظر رقم 00/00/00 تاريخ 00/00/0000 أو تعديله بإخراج المبالغ التي لم يتسلمها فعلاً والبالغ مجموعها (00ر000 000 00) ليرة سورية من رقم الأعمال الخاضع للتكليف الضريبي واعتبار تلك المبالغ من الخسائر الواجب تنزيلها من الأرباح المتوجبة كونها قد تم التنازل عنها لمكتب القطع التابع لمصرف سورية المركزي .

     3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :       السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ……………….  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/ 0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع :  إلغاء قرار إداري  .

     أولا – في الوقائع :

    تملك الجهة المدعية كامل  العقار رقم{0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن دار للسكن مبينة أوصافها ومشتملاتها في القيد العقاري المرفق ربطا .

    وبعد أن أجرت الجهة المدعية معاملة تصحيح الأوصاف ، وهي جاهزة للسكن وتقيم الجهة المدعية فيها ودونت تلك الأوصاف أيضا في قيود الدوائر المالية {ربطا إخراج قيد مالي }  .

    وكانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم {0000} تاريخ 00/00/0000 بهدم البناء المشاد على ذلك العقار {ربطا صورة عن القرار المذكور} .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن معارضة  الجهة المدعى عليها للجهة المدعية في حقوقها في العقار المذكور  سابقا تشكل مخالفة لقيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد صيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه وثبوت ذلك بموجب قيود السجل العقاري .

    كما لا تجيز هدمها إذا كانت منجزة ومسكونة ويبقى للجهة المدعى عليها  المطالبة برسم الشرفية فقط .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض ونصوص القانون النافذ التي تقضي بأن التسجيل في السجل العقاري هو منشأ الملكية … وأنه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المادتان 770 و 825 من القانون المدني) .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاؤه يشكل تعديا على الملكية المسجلة في قيود السجل العقاري وعلى حقوق الأفراد بما يتنافى ونصوص القانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء حق  حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض وقيود السجل العقاري .

    كما يتعارض والقرارات النافذة لدى الجهة المدعى عليها والتي لا تجيز هدم المخالفات المنجزة والمسكونة .

    كما وأن في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي  يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } .

    كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور .

    ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليه ذي الرقم {0000} تاريخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن .

    ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في ملكية العقار (0000/00) من منطقة …… العقارية في دمشق بوضعه الراهن .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب الـمحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1