نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

دعوى بناء طابق جمالوني

محكمة القضاء الإداري الموقرة   

الجهة المدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد محافظ دمشق – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

الموضوع : منع معارضة .

تملك الجهة المدعية  القسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ال………..العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن سطح  في الطابق الثالث مبينة ماهيته و أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا.

وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بتاريخ 00/0/1991 إلى الجهة المدعى عليها طالبة منحها ترخيصاً بإشادة طابق جملوني على المقسم المذكور أشفعته بالوثائق المثبتة لكون ذلك الطلب تتوافر فيه الشروط الوارد ذكرها في قرار  السيد وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1176 تاريخ 6/8/1988.

وبعد أن جرت دراسة ذلك الطلب من قبل مهندسي الجهة المدعى عليها واتخذت عدة إجراءات بما فيها إجراء الكشف أصولا على ذلك المقسم … امتنعت تلك الجهة عن منح الترخيص بداعي أن قرار السيد وزير الإسكان قد الغي قبل تسديد رسم الترخيص المتوجب.

ولما كان من الثابت أن طلب الترخيص بإشادة طابق جملوني قدم أصولا وضمن نفاذ قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1176 لعام 1988 المشار إليه سابقا وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية حقا مكتسبا في إشادة ذلك الطابق الجملوني .

وكان اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

“ إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه“ .

(قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم 171 الصادر بتاريخ 16/3/1997 في القضية رقم أساس 2625 لعام 1997 والمؤيد بقرار محكمتكم الموقرة رقم (452/1) تاريخ 20/7/1995 والمقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم (912/ط) لعام 1995 ، والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 303-304).

وقرار محكمتكم الموقرة رقم (187/2) الصادر بتاريخ 21/2/2002 في القضية رقم /2632/ لعام 2002  المقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /228ط/ أساس /435/ تاريخ 29/3/2003 المرفق صورة عنه  على سبيل الاستئناس .

ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتي يعتبر في حكمها رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح  ( البند الأخير من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1)-  بقبول الدعوى شكلا .

2) – بقبول الدعوى موضوعا والحكم بأحقية الجهة المدعية بإشادة طابق جملوني على المقسم رقم 00من العقار رقم 0000 من منطقة ال……. العقارية بدمشق وبإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص اللازم أصولا ومنعها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المذكورة سابقا .

3) –       بتضمين الجهة المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/0/2004                                        

بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل            

 

 

Scroll to Top