دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

محكمة القضاء الإداري الموقرة

الجهة المدعية :        السيد ………………… ، يمثله الـمحامي ……………….  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

الجهة المدعى عليها :  1} –  السيد وزير المالية إضافة لمنصبه .

                         2} –  السيد مدير  مالية دمشق  إضافة لوظيفته .

                         تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

الموضوع :   إلغاء قرار إداري و وقف تنفيذ .

أولا – في الوقائع :

بتاريخ 00/00/0000  دخل موظفان تابعان لمديرية مالية دمشق إلى مكتب الجهة الموكلة والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .، وصادرا صورة ضوئية لعقد لا تحمل الصفحتان الأولى والثانية منه صورة لأي توقيع وضمنهما تحشية مضافة بقلم الحبر ولا تحمل  تلك التحشية توقيعا بجوارها… وقام الموظفان المذكوران بتنظيم ضبط أصولي رفضا أن يسمعا أو يدونا فيه أقوال الجهة المدعية لجهة أن تلك الصورة لا وجود لأصل لها وإنما كانت مسودة اتفاق لم تحمل توقيعا وجرى تبديل مضمونها نظرا لوجود أخطاء فيها سواء في الواقع أم في قيمة المتعاقد عليه… وانه بعد تصحيح تلك الأخطاء وخاصة في قيمة العقد جرى توقيع عقد اصلي أبدت الجهة المدعية استعدادها لإبرازه فيما بعد كونه محفوظ في مكان آخر … ورغم مراجعة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها و إبراز اصل العقد الذي حمل توقيع أطرافه على صفحاته كافة والموضح فيه أن مجموع المبالغ المتعاقد عليها هو /000000/ …………. فقط وانه بفرض توجب رسم الطابع والغرامات فانه من الواجب حسابها على أساس هذا المبلغ وليس المبلغ الذي جاء في صورة العقد لان تلك الصورة عبارة عن مسودة فقط جرى تعديلها فيما بعد واتلف اصلها وانه لا يتوجب عليها رسم الطابع ……. إلا أن الجهة المدعى عليها تجاهلت طلبات الجهة المدعية وصدر قرار مديرية مالية محافظة دمشق بفرض رسم الطابع والغرامة المالية على أساس ما هو مدون في الصورة المصادرة مبلغا وقدره /000000/ …………….ليرة سورية ، واتبعه قرار الحجز  على أموال الجهة المدعية المنقولة وغير المنقولة حمل رقم /00/ وتاريخ 00/00/0000 والقرار رقم 0000 لعام 0000 بفرض الحراسة المالية على تلك الأموال …. وهي بصدد متابعة إجراءات بيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني … فكانت هذه الدعوى .   

ثانيا – في القانون :

لما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز تحصيل أية ضرائب أو رسوم إلا بنص في القانون ، وكان من الثابت أن رسم الطابع يتوجب على اصل العقد وليس على صورة ضوئية لا تحمل توقيعا عليها {الفقرة /ج/ من المادة 3 من قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 }. على اعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن رسم الطابع يترتب على الأوراق ذات الحجية ما بين  المتعاملين بها وعند التوقيع على اصل تلك الأوراق.

وكان من الثابت أن الصور الضوئية لا قيمة لها في الإثبات ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان  وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

{ – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المحامون 1994 صفحة 1127).

{ إن الصورة الفوتوغرافية لا قيمة لها في الإثبات } .

(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 35 أساس 116 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 143) .

وكان من الثابت قانونا أن إبراز الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها اصل العقد الذي يحمل توقيع جميع أطرافه على صفحاته كافة يوجب إهدار الصورة الضوئية لمسودة عقد لان تلك الصورة ورقة عادية لا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان ولا تحمل توقيعا ، كما يوجب استيفاء رسم الطابع على ذلك الأصل لأنه الخاضع قانونا للرسم وليس الصورة الضوئية التي لا تحمل أي توقيع ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان.

ولما كان فرض رسم الطابع على صورة ضوئية لا قيمة لها في الإثبات يجعل قرار الإدارة غير شرعي بفرض ذلك الرسم لأنه تم خلافا لأحكام قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 ، ويجعل القضاء الإداري هو المرجع المختص لتقرير إلغاء قرار الإدارة  عملا بما استقر عليه الاجتهاد لجهة : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى ترتب رسم الطابع من عدمه بحسبان انه يتعلق بشرعية القرار الصادر عن الإدارة بفرض الرسم.

{ القرار /38/ في الطعن /159/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي}.

ولما كان من الثابت أن الجهة المدعى عليه ساعية لتنفيذ القرار المطلوب إلغاءه وبيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني الأمر الذي يجعل في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية ويخلق حالة من العجلة الزائدة وترتب خطر محدق يصعب تدارك آثاره في المستقبل، مما يجيز للجهة المدعية أن تلتمس من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار وقراري الحجز وفرض الحراسة المالية، كآثار قانونية لقرار التغريم ، ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

الطلب :        لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –   بقبول الدعوى شكلا .

2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها ذي الرقم /000/ وتاريخ 00/00/0000المتضمن ……………………… بكافة آثاره القانونية شاملا الإجراءات التي اتبعتها الإدارة تنفيذا له.

3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/0000                                

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

Scroll to Top