الكاتب: rami

  • تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

     الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع    ………………..-  بناء ………….. –  طابق …. .

     الموضوع  :  تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

    بتاريخ 00/00/2000  اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة ………..  ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه  المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور (ربطا اصل عقد البيع) .

    وكان المدعى عليه قد اشترى ذلك المقسم من مالكيه في قيود السجل المؤقت بدمشق بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/0000 المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً والمدون عليها شرح يشعر بأن القرار المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { لئن كان اكتساب الملكية لا يتم إلا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي،

    إلا أنه إذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإلزامه بالتسجيل فإنه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لإلزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد} .

    المناقشة :

    … وحيث أنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 825 ق.م فإن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله . على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل .

    وحيث أن المدعى عليها استحصلت بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم اكتسب الدرجة القطعية بإلزام المالك بتسجيل العقار على اسمها مما سمح بمخاصمتها بمعزل عن المالك الذي سبقت مخاصمته وذلك لإلزامها بتنفيذ الحكم الذي استحصلت عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد للمدعيين بموجب عقدهما المستند لهذا الحكم ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه  .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة …………. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –    بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل  .

     2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من وكيل

    صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من وكيل

    تثبيت بيع عقار من وكيل

      محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :   السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………. –  بناء …………. –  طابق ……. .

    الموضوع  :   تثبيت بيع وتسجيل عقار .

     سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه العقار رقـم (0000/00) من منطـقة                ……. العـقارية بدمشق  ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …… غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشق – حي ………- شارع ………. – بناء …………….. – طابق ……،

    وذلك لقاء ثمن متفق عليه ما بين الطرفين دفعته الجهة المدعية عدا ونقدا عند إبرام البيع (ربطا اصل عقد البيع ).

    والعـقار المباع موضوع هذه الدعوى سبق للمدعى عليه شـراءه من مالكه الأصلي المسجـل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق ،

    بموجب العقد الموثق لدى الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ  00/00/0000 ،

     والذي تضمن توكيل المدعى عليه وكالة غير قابلة للعزل ببيع ذلك العقار لمن شاء وأراد وبالثمن الذي يريد ( ربطا صورة  طبق الأصل عن العقد المذكور).

    ولما كان المدعى عـليه ممتنع عن إجراء معاملة الفـراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري رغم قبضـه لكامل الثمن  ،

    كما وانه ممتنع عن تسليمها العقار المباع خاليا من الشواغل رغم أن عقد البيع قد نص صراحة على أن يقوم المدعى عليه بتسليم ذلك العقار في موعد أقصاه 00/00/0000 0

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن الالتزام ينفذ جـبرا عـلى المدين ، كما وان المدين يجـبر عـلى تنفيـذ التزامه عينا متى كان التنفيذ بهذه الطريقة لا يزال ممكنا ،

    إضافة إلى أن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعـل نقل ذلك الحـق مستحـيلا أو عسـيرا ،

    كما وأن العـقد هو أحـد أسباب كسب الحق في التسجيل في السجل العقاري ( المواد 148 و149 و 200 و 204 و 396 و826 من القانون المدني).

     وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على:

    { وحيث أنه وان كان بالأصل أن الخصومة تنعقد لصاحب التسجيل في السجـل العقاري إلا أنه في حالة حصول المشتري على وكالة غير قابلة للعزل فان هذه الوكالة تبقى سارية المفعول بحق الورثة بعد وفاة الموكل ولا حاجة للشاري الأخير أن يختصم جميع الوكلاء وأصحاب القيد إذ يكتفي بمخاصـمة الوكيل الأخـير لتنفيذ ما تعهد به ضـمن حدود وكالته ، طالما وأن تسلسل الوكالات كان صحيحا حتى وصولها إلى المؤرث} .

    ( القرار رقم / 149/ أساس / 3298/ الصـادر بتاريخ 29/1/1981 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة 546 قضاء المحاكم ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على  :

    { إن عـدم تسجيل المبيع لا يمنع من المداعاة به ولا حاجة لتثبيت شراء البائع الوكـيل مادام موكلا بالبيع وتوكيل الغـير ، وان مخاصـمـة الوكيل وطلب تثبيت البيع بمواجهته دون صـاحـب القيـد كافيا ، وأن صحيفة الدعوى تنوب مناب الإنذار} .

    (القرار رقم /1910/ أساس /2431/ تاريخ 21/12/1980 ، المنشور في مجـلة المحامون لعام 1981 صفحة 337 قضاء المحاكم ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على  :

    { تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل} .

    (القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا عـلى:

    { إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا} .

    ( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

    { إذا تضمنت الوكالة غير القابلة للعزل البيع للنفس والغير وبالثمن الذي يريده الوكيل دون حاجة إلى حضور الموكل ، اعتبرت الوكالة في هذه الحالة بمثابة عقد بيع} .

    (قرار محكمة النقض رقم 184 أساس 311 تاريخ 25/2/1996 سجلات النقض) .

    { الوكالة التي تضمنت البيع للنفس وللغير تعتبر بمثابة عقد بيع}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 184 أساس 311 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 771) .

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام / 1926/  قد أوجـبت فـي الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيل العقار رقم  (…./…) من منطقة …….. العقارية بدمشق على أسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة الدعوى بعد التسجيل .

    2) –   بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضـوع هذه الدعوى إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    محكمة البداية المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم:    السادة ………………………………..  ، المقيمون في دمشق – حي ……….- شارع ………… – بناء ………… – طابق …. ..

    الموضوع:   تثبيـت بيع وتسجيل عقار  .

    سبق للمدعى عليهم وان اشتروا العقار رقم (0000) من منطقة ……..   العقارية بدمشق ،

    وبعـد أن حصـلوا عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، باسم ……  وشركاه  ابتدؤا عملية إشادة بناء على العقار المذكور مؤلف من عدد من الطوابق والشقق والمحلات التجارية. 

     وبتاريخ 00/00/0000 قام المدعى عليه ………… ، ببيع الشـقة ال…… ال…… من الطابق ال….. من ذلك البناء إلى الجهـة المدعية لقاء ثمن متفق عليه ، دفعته كاملاً عند إبرام البيع المذكور  (ربطاً أصل عقد البيع).

     ولما كان من الثابت أن المدعى عليهـم قـد ظهروا أمام الغـير بمظهـر الشركاء الذين أشادوا بناءا على عقار وقامـوا ببيع شـقـقه إلى الغـير بقصد الربح .

    وكان اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :

    { إن شراء العـقارات لأجل بنائها  يعتبر عملاً تجارياً يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

    وكان اجـتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 439 لعام 1977 و 930 لعام 1984 و 958 لعام 1985 و 386 لعام 1988 ، قد استقر على :

    { إن تعامل شخص مع أحد الشركاء في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي بآثار العقد الذي أبرمه أحد الشركاء} .

    كما استقر اجتهادها على:

    { اتفاق اكثر من شخص على اشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزماً لباقي الشركاء والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 470 اساس 466 المنشور في مجلة المحامون لعام 2004 صفحة 257) .

    { إن اتفاق اثنين أو اكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح ، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك}.

    (قرار رقم 510 أساس 451 تاريخ 18/6/1995 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1997 صفحة 290) .

    واستقر اجتهادها على :

    { استقر الاجتهاد على ان تعامل شخص مع احد الشريكين في عمل من اعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي.وهذا الاجتهاد مقصور على الابنية التي تبنى بقصد التجارة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 737  أساس 1115  لعام 2000   المنشور في مجلة المحامون لعام  2000    صفحة 869 ) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعون عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية  ، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضـروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقـل ذلك الحـق مستحيلا أو عسيرا ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني  والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926).

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ،  وضـع إشارتها على صـحيفة العـقار رقم (0000) من منطقة العقارية …… بدمشق.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيــل ال….. ال………..  من العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعـية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى بعد التسجيل.

    2) –   بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفـظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى بطلب رد محكم في هيئة تحكيمية

    نموذج و صيغة نص دعوى بطلب رد محكم في هيئة تحكيمية

    دعوى بطلب رد محكم

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد………………………….. ، يمثـله المحامي………………… ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….    .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع السيد ………….عقد …….. ، تضـمن في المادة /../ منه نصـاً يقضي بعرض جميع الخلافات التي قد تنشأ  ما بين الطرفين على هيئة تحكيم ، مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين  .

    ولما كان المتعاقد المذكور قد أبلغ الجهة المدعية بتاريخ 00/00/2000 بأنه قد سمى المدعى عليه حكما عنه  (أو أن الحكمان قد اتفقا على تسمية المدعى عليه حكما مرجحا) .

    ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد المحكمين لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي ، ويرفع طـلب الـرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ( المادة 516 من قانون أصول المحاكمات  ) .

    ولما كان ما بين المتعاقد مع الجهة المدعية وبين الحكم المدعى بطلب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

    ولما كانت هـذه الدعـوى مقدمة ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المواد 179 و516 من قانون أصول المحاكمات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

    وكانت الفقرة /1/ من المادة 189 بدلالـة المادة 516 من قانون أصول محاكمات توجب وقف الدعوى الأصلية لحين البت بطلب الرد .

    وكان الاجـتهاد القضائي قد استقر على انه يمتنع على المحكم المطلوب رده أن يباشر إجراءات التحكيم ، لحين انتهاء دعوى الرد.

    الطلب :   لـذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –       برد المحكم المدعى عليه واعـتباره غـير صالح لمباشرة مهمة التحكيم في النزاع القائم ما بين الجهة المدعية وبين السيد ………………. .

    2) –       بتضمين المحكم المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفـظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم بالدعوى ووقف النظر فيها

    مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم بالدعوى ووقف النظر فيها

    مذكرة جوابية بوجود شرط التحكيم

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    ” الغرفة ال….. ”

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من الـمدعى  عليها:   شركة ………. ، يمثلها المحامي ……………….. .

    الـمـوضـوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن الاتفاقية المبرمة ما بين طرفي هذه الدعوى بتاريخ 00/00/0000 ، قد نصت في المادة /00 / منها على :

    ”  التحكيم : جميع وأي نزاعات أو خلافات تنشأ حول هذا الاتفاق أو حول فسخه ، سوف يجري حلها بطريق التحكيم الذي يعقد في …. ووفقا للقواعد المتبعة لدى هيئة التحكيم التجاري …….، والتي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين “  .

    وكان من الثابت قانونا أنه :

    { يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر … يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة} (المادة 506 أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

              {- إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون. وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.

              – ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.

    – اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13 / 12 / 1972 المنشور في مجلة القانون صفحة 203 لعام 1972) .

              {وجود شرط تحكيمي سابق لإقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي ويجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع وبحيث لا يحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي إجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى إلغاء هذا التدبير} .

              (قرار محكمة النقض رقم 1105 تاريخ 12 / 5 / 1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 663 لعام 1965) .

    {يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً… }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26/8/1982 سجلات محكمة النقض) .

    { إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 3164 تاريخ 23 / 12 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 231 لعام 1965) .

              {إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع..  }.

    (قرار محكمة النقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 15 لعام 1973) .

    {… التحكيم لا يسقط بإرادة منفردة وإن إقامة الدعاوى أمام القضاء من بعض المحتكمين ليس من شأنه أن يسقط التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 328 أساس مخاصمة 575 لعام 1995 تاريخ 23/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 269) .

    {إن العقد شريعة المتعاقدين وشرط التحكيم ملزم للطرفين وان ذلك يخرج أمر النظر بالنزاع من اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق  شروط العقد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 230 أساس 91 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 365) .

    وكانت الجهة الموكلة تتمسك بشرط التحكيم الوارد في البند /00/ من الاتفاق المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وتلتمس إعمال آثاره القانونية وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم .

    وكان اختصام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذه القضية لا يؤثر على وجوب احترام شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين ، كون تلك الوزارة ليست طرفا في العلاقة التعاقدية كما وان اختصامها في هذه القضية غير واجب كونه من قبيل اختصام أمين السجل العقاري في الدعاوى العينية العقارية ، أي أن دائرة الشركات لدى الوزارة المذكورة ملزمة بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء سواء اختصمت في الدعوى أم لم يجر اختصامها فيها .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بإنهاء الخصومة في هذه الدعوى لوجود شرط حل الخلافات التي تنشأ ما بين الطرفين بطريق التحكيم  ، وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد.

                    دمشق في 00/00/0000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

  • مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال……….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  2004

    من المدعى عليه :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………. .

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا –   لما كان موضوع هذه الدعوى هو اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ … وكان من الثابت أن محكمتكم الموقرة يتوجب عليها التدقيق في شكليات إصدار الحكم وفي شكليات إجراءات جلسات التحكيم … ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم}.

     (قرار استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30 / 6 / 1955 مجلة المحامون صفحة 307 لعام 1955) .

    { يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول}.

     (نقض رقم 1074 تاريخ 25 / 11 / 1959 مجلة القانون صفحة53 لعام 1960).

    { إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ}.

     (نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون صفحة90 لعام 1976) .

    { حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي لـه قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة}.

    (نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15 / 2 / 1965 مجلة المحامون صفحة 86 لعام 1965).

    { – لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد مكان صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.

    – إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق ويعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة لـه يعتبر من قبيل ذلك.

    – لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لابد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات}.

     (استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون صفحة 310 لعام 1988).

    {على المحكمة الناظرة بدعوى اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ أن تدقق في استكمال شروطه الشكلية / لدخول موضوع الحكم في ولاية المحكم / ولسماع أقوال الخصمين وتوقيع الحكم من المحكم ومكان وتاريخ صدور الحكم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 564 أساس مخاصمة 968 لعام 1995 تاريخ 31/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 274) .

    ولما كان من الثابت أن التدقيق في إجراءات التحكيم وفي قرار الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ يتطلب ابتدأ ضم إضبارة التحكيم للاطلاع على الإجراءات المتبعة في جلسات التحكيم ومدى موافقتها للأصول والقانون .

     ثانيا – لما كان من الثابت أن صك  التحكيم المبرم ما بين طرفي التحكيم الأصلي ( الموكل والجمعية المتحاكم ضدها) قد انطوى على تسمية المحكمين بأشخاصهم وبالتالي فان امتناع أو اعتزال أحدهم عن قبول مهمة التحكيم يجعل  التحكيم برمته منتهيا ويجعل الاختصاص  للنظر بالمنازعة موضوع التحكيم معقودا للقضاء العادي   وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي  :

    {إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وان هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس  2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  121) .

    { إن التحكيم بالصلح يزول حتما إذا حكم المحكم في موضوع النزاع ورفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ , لعدم جواز تعيين محكم بديلا عنه , على ما هو مستفاد من حكم النقض رقم 1982 . وان زوال التحكيم يعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق وتترتب النتيجة المتقدمة أيا كان سبب انقضاء التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1846 أساس  638  تاريخ 14/11/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  512) .

    {إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12 / 12 / 1982 سجلات النقض).

    {إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن.

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع}.

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    وكان من الثابت أن تعين المحكم  المرجح الذي تم خلافا لمشارطة التحكيم المبرمة ما بين طرفي التحكيم الأصلي (الجهة الموكلة والجمعية المتحاكم ضدها) والذي  تضمن تسمية المحكمين الثلاثة بأشخاصهم يشكل مخالفة لصك التحكيم ترقى إلى مخالفة نصوص قانون  أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر حولها والمشار إليه سابقا ويجعل تعيين المحكم المرجح مخالف لصك التحكيم  وبالتالي مخالف للنظام العام وهذه المخالفة للنظام العام تؤدي إلى بطلان إجراءات تعيين المحكم المرجح  و تؤدي إلى بطلان ما بني على تعيين ذلك المحكم من إجراءات تحكيم وهذا البطلان يرتب بطلان حكم المحكمين ويجعل الاختصاص للنظر في المنازعة  التي فصل  فيها المحكمون معقودا للقضاء العادي المختص ويوجب رد هذه دعوى  بطلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    ثالثا –  لما كان من الثابت أن المدعي ليس طرفا في التحكيم الأصلي وتدخله في إجراءات التحكيم يخالف الأصول والقانون ، وهذا التدخل لا يغير من اتفاق الطرفين الأصليين  على إنهاء النزاع القائم بينهما بذلك الطريق.

    لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر في معرض تفسير  المادة 506 من قانون أصول المحاكمات على :

    { إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمـحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 256 لعام 1970).

    وكان من الثابت قانونا أن اثر العقود قاصر على أطرافها وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتدخل في منازعة تحكيمية ما بين متعاقدين على حل نزاع فيما بينهما بطريق التحكيم لان التحكيم هو استثناء من الأصل قبله القانون وحصر أثره فيما بين طرفي صك التحكيم ، ومثل ذلك التدخل لا يسمع إلا إذا كان طالب التدخل منضما إلى أحد طرفي التحكيم أما أن يتدخل شخص غريب عن الاتفاق على التحكيم طالبا الحكم لنفسه بطلبات تختلف عن طلبات طرفي التحكيم أو طالبا الحكم لنفسه على طرفي التحكيم الأصلي فهو أمر مخالف لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف للاجتهاد القضائي المستقر وهذه المخالفة إذا ما أضيف إليها قبول هيئة التحكيم لذلك الطلب والحكم للمتدخل على أطراف الدعوى الأصلية يشكل مخالفة للأصول والقانون تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت لـه علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم لـه أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 494 أساس مخاصمة 71  لعام  1998 المنشور في مجلة القانون لعام 1998 القاعدة 120).

    الأمر الذي يجعل قرار المحكمين مخالف أحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لبطلان قرار المحكمين . 

    رابعا – ومع التمسك بالدفوع السابقة إلا انه لما كان من الثابت أن المادة 527 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين :

    {1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.

    2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.

    3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين}.

    وكان الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير تلك المادة قد استقر على:

    {إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه}.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 186 لعام 1967).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    {أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.

    إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون لـه جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 المنشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1982).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/ 1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    الطلب:      لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين إعطاء القرار برد دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  00/00/2004

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1