صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من وكيل

تثبيت بيع عقار من وكيل

  محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :   السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………. –  بناء …………. –  طابق ……. .

الموضوع  :   تثبيت بيع وتسجيل عقار .

 سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه العقار رقـم (0000/00) من منطـقة                ……. العـقارية بدمشق  ،

والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …… غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشق – حي ………- شارع ………. – بناء …………….. – طابق ……،

وذلك لقاء ثمن متفق عليه ما بين الطرفين دفعته الجهة المدعية عدا ونقدا عند إبرام البيع (ربطا اصل عقد البيع ).

والعـقار المباع موضوع هذه الدعوى سبق للمدعى عليه شـراءه من مالكه الأصلي المسجـل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق ،

بموجب العقد الموثق لدى الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ  00/00/0000 ،

 والذي تضمن توكيل المدعى عليه وكالة غير قابلة للعزل ببيع ذلك العقار لمن شاء وأراد وبالثمن الذي يريد ( ربطا صورة  طبق الأصل عن العقد المذكور).

ولما كان المدعى عـليه ممتنع عن إجراء معاملة الفـراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري رغم قبضـه لكامل الثمن  ،

كما وانه ممتنع عن تسليمها العقار المباع خاليا من الشواغل رغم أن عقد البيع قد نص صراحة على أن يقوم المدعى عليه بتسليم ذلك العقار في موعد أقصاه 00/00/0000 0

ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

كما وأن الالتزام ينفذ جـبرا عـلى المدين ، كما وان المدين يجـبر عـلى تنفيـذ التزامه عينا متى كان التنفيذ بهذه الطريقة لا يزال ممكنا ،

إضافة إلى أن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعـل نقل ذلك الحـق مستحـيلا أو عسـيرا ،

كما وأن العـقد هو أحـد أسباب كسب الحق في التسجيل في السجل العقاري ( المواد 148 و149 و 200 و 204 و 396 و826 من القانون المدني).

 وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على:

{ وحيث أنه وان كان بالأصل أن الخصومة تنعقد لصاحب التسجيل في السجـل العقاري إلا أنه في حالة حصول المشتري على وكالة غير قابلة للعزل فان هذه الوكالة تبقى سارية المفعول بحق الورثة بعد وفاة الموكل ولا حاجة للشاري الأخير أن يختصم جميع الوكلاء وأصحاب القيد إذ يكتفي بمخاصـمة الوكيل الأخـير لتنفيذ ما تعهد به ضـمن حدود وكالته ، طالما وأن تسلسل الوكالات كان صحيحا حتى وصولها إلى المؤرث} .

( القرار رقم / 149/ أساس / 3298/ الصـادر بتاريخ 29/1/1981 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة 546 قضاء المحاكم ) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على  :

{ إن عـدم تسجيل المبيع لا يمنع من المداعاة به ولا حاجة لتثبيت شراء البائع الوكـيل مادام موكلا بالبيع وتوكيل الغـير ، وان مخاصـمـة الوكيل وطلب تثبيت البيع بمواجهته دون صـاحـب القيـد كافيا ، وأن صحيفة الدعوى تنوب مناب الإنذار} .

(القرار رقم /1910/ أساس /2431/ تاريخ 21/12/1980 ، المنشور في مجـلة المحامون لعام 1981 صفحة 337 قضاء المحاكم ) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على  :

{ تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل} .

(القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا عـلى:

{ إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا} .

( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

{ إذا تضمنت الوكالة غير القابلة للعزل البيع للنفس والغير وبالثمن الذي يريده الوكيل دون حاجة إلى حضور الموكل ، اعتبرت الوكالة في هذه الحالة بمثابة عقد بيع} .

(قرار محكمة النقض رقم 184 أساس 311 تاريخ 25/2/1996 سجلات النقض) .

{ الوكالة التي تضمنت البيع للنفس وللغير تعتبر بمثابة عقد بيع}.

( قرار محكمة النقض رقم 184 أساس 311 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 771) .

وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام / 1926/  قد أوجـبت فـي الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

 1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيل العقار رقم  (…./…) من منطقة …….. العقارية بدمشق على أسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة الدعوى بعد التسجيل .

2) –   بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضـوع هذه الدعوى إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

  دمشق في 00/00/2000

  بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

 

Scroll to Top