تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

 الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع    ………………..-  بناء ………….. –  طابق …. .

 الموضوع  :  تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

بتاريخ 00/00/2000  اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق ،

والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة ………..  ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه  المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور (ربطا اصل عقد البيع) .

وكان المدعى عليه قد اشترى ذلك المقسم من مالكيه في قيود السجل المؤقت بدمشق بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/0000 المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً والمدون عليها شرح يشعر بأن القرار المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ لئن كان اكتساب الملكية لا يتم إلا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي،

إلا أنه إذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإلزامه بالتسجيل فإنه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لإلزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد} .

المناقشة :

… وحيث أنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 825 ق.م فإن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله . على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل .

وحيث أن المدعى عليها استحصلت بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم اكتسب الدرجة القطعية بإلزام المالك بتسجيل العقار على اسمها مما سمح بمخاصمتها بمعزل عن المالك الذي سبقت مخاصمته وذلك لإلزامها بتنفيذ الحكم الذي استحصلت عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد للمدعيين بموجب عقدهما المستند لهذا الحكم ” .

(قرار محكمة النقض رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه  .

الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة …………. العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

 1) –    بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل  .

 2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في 00/00/2000

بكل تحفـظ واحترام

    المحامي الوكيل

 

Scroll to Top