الكاتب: rami

  • محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع  واعادة المحاكمة

    محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع واعادة المحاكمة

     الطعن-بأمر-خطي-من-وزير-الدفاع

    محكمة التمييز العسكرية

    وهي الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وتتألف حسب المادة 32 أصول عسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد وتطبق الأصول المتبعة لدى الغرفة

    الجزائية في محكمة النقض وتنظر هذه المحكمة في:

    1ـ الأحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين وقضاة الفرد وكذلك الأحكام الواردة بشأنها طعن بأمر خطي من وزير الدفاع.

    2ـ تعيين المرجع

    3ـ نقل الدعوى من محكمة عسكرية إلى أخرى.

    4ـ طلبات إعادة المحاكمة

    المطلب الأول

    تقديم الطعن بالنقض

    يقدم الطعن حسب الشروط المتبعة في القانون العام حيث يقدم عن طريق ديوان المحكمة أو الدائرة التي أصدرت الحكم القابل للطعن بعد إسلاف التأمينات القانونية مع ملاحظة أنه لا يجوز للمحامي المناب أو المسخر او المتدرب الطعن

    بالأحكام وبعد ورود الطعن واستكمال شرائطه يرسل ملف الدعوى إلى الينابة العامة ويسجل في سجل أساس النيابة ثم يرسل إلى ديوان النائب العام ثم إلى ديوان الإدارة لإرساله إلى النائب العام لدى محكمة النقض وبعد دراسة الدعوى من قبله يرسل لديوان الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض ويتبع طريق عودة الملف عكس طريق إرساله.

    المطلب الثاني

    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

    يترتب على تسجيل الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون به بينما لا يؤثر على أحكام مذكرات التوقيف حسب المادة 130 أصول جزائية حيث تبقى سارية المفعول وعليه فإذا كان التنفيذ قد بدأ قبل الحكم فلا يتم وقف التنفيذ بينما إذا تم بناء على الحكم فعندها يتم وقف التنفيذ وليس هناك ما يمنع المحكمة ان تقرر إخلاء سبيل الطاعن إذا استدعاها.

    المطلب الثالث :

    4 ـ أسباب الطعن بالنقض

    حسب المواد 342 و353 أصول جزائية.

    1 ـ مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

    2 ـ وقوع بطلان في الحكم.

    3 ـ بطلان في الإجراءات.

    4 ـ الذهول في الفصل عن أحد الطلبات.

    5 ـ الحكم بما يجاوز طلب الخصوم.

    6 ـ صدور حكمين متناقضين يستحيل التوفيق بينهما صادران عن قضاء جزائي

    7 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها والأصل اعتبار الإجراءات قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا ذكر في محاضر الجلسات أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير أما إذا لم يذكر في المحاضر فيجوز إثبات إهمالها أو مخالفتها بجميع طرق الإثبات.

    8 ـ مخالفة النظام العام في الحكم.

    9 ـ صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

    10 ـ مخالفة قواعد الاختصاص.

    11 ـ صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه.

    تستطيع محكمة النقض في حال وجود حالات انعدام القرار أو أي من الحالات الأربع الأخيرة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارتها من الطاعن.

    المطلب الرابع

    الأحكام التي تصدر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.

    1ـ في الشكل: تبحث الغرفة الجزائية العسكرية أولاً في مدى توفر الشرائط  الشكلية في الطعن قبل الخوض في الموضوع فإذا وجدت الطعن مستوف لشرائطه الشكلية قررت قبوله شكلاً أما اذا وجدته مخلاً بشرائطه الشكلية  قررت رده شكلاً

    مثل تقديمه من غير ذي صفة أو تقديمه خارج المدة وتقرر مع الرد شكلاً تأمين الطعن.

    2ـ في الموضوع إذا قبلت محكمة النقض الطعن شكلاً درسته موضوعاً وهناك حالات ترده شكلاً ً وتبحث فيه موضوعاً مثل الطعن بحكم الإعدام من قبل النيابة ,

    وتدرس المحكمة الطعن متقيدة بالطاعن وما ورد عليه الطعن إلا في حالة عدم التجزئة  فإذا كان الطعن للمرة الأولى وقبلته موضوعاً  تقضي بإعادة التأمين بعد قبوله موضوعاً  وفسخ ما وجدته من الحكم مستحقاً لذلك وتعيد الملف للمحكمة مصدرة القرار للتقيد بما ورد في الطعن وعندها على المحكمة أن تعيد المحاكمة بدءاً من الأجراء المخالف.

    ـ إذا وجدت محكمة النقض أن القرار لا تنال منه أسباب الطعن قررت رد الطعن موضوعاً  وعندها يصبح القرار المطعون فيه قطعياً.

    ـ إذا قدم طعن مرة ثانية في القرار المطعون فيه وقبلته محكمة النقض موضوعاً فعندها تتولى الحكم في الدعوى ويمكن لها إنابة المحكمة المشكو من حكمها للقيام بإجراءات الدعوى.

    ـ إذا طعن بحكم متعلق بالبراءة وقبلته المحكمة للمرة الأولى فعندها تعاد محاكمة المتهم بريئاً ما لم تقرر محكمة النقض إعادة توقيفه حسب المادة 312 أصول جزائية.

    ـ حسب المادة 33 أصول عسكرية إذا وجدت محكمة النقض في القرار الطعين نقصاً أو خطأً في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع تصديق القرار الطعين.

    المطلب الخامس

    الطعن بأمر خطي

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية مع تطبيق الأصول المنصوص عليها في القانون العام يمكن لوزير الدفاع أن يصدر أمر خطياً للنائب العام العسكري للطعن بالاحكام القطعية أمام محكمة النقض العسكرية والذي يمكن ان يكون بناء على استدعاء المحكوم عليه لوزير الدفاع ويمكن تقديم أكثر من استدعاء بهذا الأمر لوزير الدفاع حسب المادة 366 أصول جزائية للمحكوم بعد استنفاذ طرق الطعن السابقة ولا يوقف تقديم طلب الطعن بأمر خطي تنفيذ الأحكام الجزائية.

    المطلب السادس

    إعادة المحاكمة

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية تتم إعادة المحاكمة وفق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة المحاكمة طريق استثنائي لإعادة النظر في الأحكام القطعية إذا انطوت على خطأ جسيم وكانت قد انطوت على عقوبة جنائية أو جنحية سواء نفذت أو لم تنفذ بعد.

    أ – حالات اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 367 أصول جزائية.

    1ـ ظهور المدعى قتله حياً  بعد أن تمت الجريمة سواء كان جرم القتل عمداً أو قصداً أو خطأً .

    2ـ صدور حكمين مستقلين على شخصين بالإدانة مبرمين في واقعة واحدة بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا ببراءة أحدهما.

    3ـ أن يبنى الحكم بالإدانة على شهادة كاذبة ثبت كذبها بحكم مبرم ولا تقبل شهادة الشاهد الكاذب عند إعادة الحاكمة.

    4ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو مستندات كانت مجهولة حين

    المحاكمة مما من شأنه تبرئه المحكوم عليه.

    ب – تقديم طلب اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 368 أصول جزائية يعود طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل وللمحكوم عليه او ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء وكذلك لمن عهد له المحكوم

    بذلك صراحة ولوزير الدفاع والذي يختص وحده في حالة الحدث الجديد أو المستندات التي كانت مجهولة.

    بعد تقديم طلب الإعادة لوزير الدفاع يقوم بدراسته فإذا وجده مستوفياً شرائطه حسب المادة 369 أصول جزائية إحاله لمحكمة النقض العسكرية وعلى طالب الإعادة أن يعجل حسب المادة 377 أصول جزائية رسوم ونفقات الدعوى حتى

    صدور القرار بقبول طلب الإعادة أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.

    ـ يؤدي قبول الطلب من قبل وزير الدفاع حسب المادة 370 أصول جزائية إلى إيقاف أصول جزائية تنفيذ الحكم الغير منفذ منذ تاريخ إحالة الطلب إلى محكمة النقض العسكرية أما إذا كان الحكم قيد التنفيذ أمر وزير الدفاع بوقف

     التنفيذ واخلاء سبيل المحكوم وذلك حتى تفصل محكمة النقض بالطلب وهو أمر جوازي لوزير الدفاع كما يحق لمحكمة النقض أن تقرر وقف التنفيذ واخلاء السبيل إذا قبلت الطلب.

    ج- الأحكام الصادرة في طلب اعادة المحاكمة :

    ـ إذا قبلت الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية وفق المادة 371 أصول جزائية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس بعد إبطال الحكم.

    ـ إذا كان من المتعذر إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة المحكوم عليهم بسبب الوفاة أو الجنون أو الفرار أو الغياب للكل أو البعض أو لعدم مسؤوليتهم جزائياً أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فعندها تأخذ هذه الغرفة القرار بامتناع المحاكمة الشفاهية ثم تتولى رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا ووكلاء تعينهم عن المحكومين المتوفين حسب المادة 372 أصول جزائية وكذلك في حال الوفاة أو الجنون حسب المادة 374 أصول جزائية اللاحقين بعد صدور القرار بالإبطال حيث تصدر قرارا  بناء على طلب النائب العام العسكري بإلغاء قرارها بإحالة الدعوى على محكمة أخرى.

    ـ إذا كان الحكم بالإبطال الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء كافياً بحد ذاته لنفي أي جرم فعندها تكتفي محكمة النقض بالإبطال حسب المادة 373 دون إحالة الدعوى على محكمة أخرى .

    د – الأحكام الصادرة في الاساس:

    ـ صدور الأحكام بالعقوبة وعندها يحكم على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى حسب المادة 377 أصول جزائية.

    ـ في حال صدور الحكم بالبراءة يعلق الحكم على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وموطن طالب الإعادة والموطن الأخير للمحكوم عليه المتوفى وينشر في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف على حساب الدولة يختارها طالب الإعادة إذا طلب ذلك حسب المادة 378 أصول جزائية.

  • المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المطلب الاول

    تشكيلها وإحداثها

    ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية.

     

    ـ يجوز حسب المادة 37 أصول عسكرية إذا تعذر تشكيل المحكمة من القضاة العسكريين ندب قضاة مدنيين لإكمال نصابها وذلك بمرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

    ـ يجوز عد الاقتضاء إسناد المناصب لقضاة مدنيين مراتبهم أقل مما حدده القانون حسب المادة 34 أصول عسكرية.

    إحداث المحاكم العسكرية الدائمة.

    تحدث المحاكم العسكرية حسب المادة 1أصول عسكرية بمرسوم يحدد مناطق عملها ومركزها ويوجد في دمشق ثلاث محاكم عسكرية أحدها تختص بمحاكمة الضباط الأمراء ويوجد محكمة عسكرية دائمة في حمص وأخرى في حلب.

    المطلب الثاني

    تبدل هيئة المحكمة

    في حال تبدل هيئة المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أو عضوين منها تعاد كافة إجراءات المحاكمات أما إذا اقتصر التغيير على أحد الأعضاء فقط بما فيهم الرئيس فبإمكان العضو الجديد أن يعلن إطلاعه على الإجراءات التي تمت سابقاً وقبوله بها.

    المطلب الثالث :

    اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة

    تختص المحكمة العسكرية الدائمة حسب المادة 4أصول عسكرية بالجنايات والجنح المتلازمة معها وأيضاً بجنايات الضباط وبجنح الضباط ومخالفاتهم والعبرة لرتبة الضابط أثناء المحاكمة وتضع المحكمة في جرائم الضباط يدها على الدعوى فتحاكم الضباط وشركاؤه والمتدخلين سواء كانوا ضباطاً أو غير ضباط أو مدنيين.

    المطلب الرابع

    اتصال المحكمة بالدعوى

    تصل الدعوى إلى المحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري أو بقرار تخلي من محكمة عسكرية أخرى أما بالنسبة للضباط بقرار الظن من قاضي التحقيق العسكري أو بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية.

    المطلب الخامس

    أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

    ـ تعقد المحكمة جلساتها في مركزها ويجوز عند الضرورة عقدها في مكان آخر حسب المادة 1أصول عسكرية.

    ـ تطبق المحكمة العسكرية في قضايا الجنح والمخالفات الواردة إليها أصول المحاكمات المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري وتطبق الرسوم المتبعة في محاكم بداية الجزاء حسب المادة 38 أصول عسكرية.

    ـ وتطبق المادة 69 أصول عسكرية التي تنص على أنه إذا كانت القضية جنائية الوصف تطبق الأصول المتبعة في القانون العام أي ما تطبقه محاكم  الجنايات بالإضافة للمواد من 59 حتى 87 أصول عسكرية والتي هي الأساس في عمل المحكمة وسنبحث بشيء من الإيجاز أصول المحاكمات لدى المحكمة في قضايا الجنايات والجرائم المتلازمة معها.

    أ – التحضير للمحاكمة :

    تحيل النيابة العامة العسكرية إلى المحكمة العسكرية الدائمة القضايا التي فصلت بقرار الاتهام بعد تبليغ مضمونه إلى المتهم وترفق مع ملف القضية مذكرة الاتهام حسب المادة 22أصول عسكرية تتضمن طلب النائب العام إجراء محاكمة المتهم أمامها بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يحق للنيابة الادعاء بأفعال خارجة عن قرار الاتهام حسب المادة 268 أصول جزائية وتضم مذكرة الاتهام لائحة بأسماء شهود الحق العام ويبلغ المتهم أسماء شهود الحق العام.

    ـ بعد وصول الملف إلى ديوان المحكمة يأخذ رقم ورودها مسلسلاً لتسلم بعد ذلك إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بدراسة وتحديد موعد الجلسة.

    ـ تقوم المحكمة بتسطير دعوة للمتهمين والمدعين الشخصيين ولا يشرع في المحاكمة قبل اكتمال الخصومة واتمام التبليغ بشكل أصولي وتسطر قرارات مهل للمتهمين في حال عدم حضورهم رغم تبلغهم بشكل أصولي ويتضمن قرار المهل إمهال المتهم عشرة أيام لتسليم نفسه وإلا اعد  فاراً من وجه العدالة وحوكم غيابياً .

    ـ يبلغ المتهم مذكرة الدعوة قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة وعليه أن يتقدم للتوقيف في قلم المحكمة قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

    ـ إذا كان المتهم موقوفاً يكتفى بسوقه من السجن.

    ـ يمكن لأقارب المتهم أو أصدقائه تقديم معذرة له في حال عدم الحضور واذا ثبت للمحكمة مشروعية العذر فلها أن تقرر إرجاء محاكمة المتهم.

    ب – استجواب المتهم :

    يمثل المتهم طليقاً أمام المحكمة ترافقه قوة كافية تمنعه من الفرار ولابد من وجود محامي يدافع عنه سواء أكان مختاراأ أو مسخراً حسب المادة 274  أصول جزائية.

    ـ بمجرد وصول المتهم إلى دار التوقيف الخاص بالمحكمة يتم استجوابه ادارياً من قبل رئيس المحكمة أو من يينبه خلال 24 ساعة من وصوله حيث يسأل رئيس المحكمة المتهم عن الإجراءات الشكلية.

    ـ على قوس المحكمة يلخص رئيس المحكمة للمتهم التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه الانتباه إلى الأدلة ثم يقوم باستجوابه بعد سؤاله عن اسمه وعمره ومهنته واقامته . على المتهم حسب المادة 68 عسكرية أن يعترض بشأن الصلاحية وبطلان

    المعاملات السابقة حين استجوابه أول مرة تحت طائلة عدم القبول.

    ج – دعوة وسماع الشهود:

    تسمع أقول شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي ثم شهود الدفاع ويجب بيان أسماء الشهود وموطنهم ومهنتهم قبل سماعهم بأربع وعشرين ساعة حتى يتمكن الأطراف من معرفة الشهود والاعتراض على سماعهم إذا وجد مسوغ لذلك.

    ـ تتقيد المحكمة بسماع الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة الشهود.

    ـ يجوز لرئيس المحكمة وفق السلطات التي منحته إياها المادة 269 أصول جزائية أن يقرر الاستماع لأي شاهد حتى لو لم يكن اسمه مدرجاً في القائمة ويمكن للأطراف إبداء اعتراضهم على هذا الإجراء.

    ـ يجب دعوة الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة على الأقل ويمكن للمحكمة أن تقرر إحضار الشاهد أو صرف النظر عنه.

    ـ إذا تعدد الشهود يتم الاستماع لكل واحد منهم على حدة بعد إخراج الباقين من قاعة المحكمة ويمكن للمحكمة أن تقوم بما هو كفيل لمنع تحدث الشهود مع بعضهم البعض.

    ـ يمكن للمحكمة أن تعيد استجواب الشاهد مرة ثانية حتى ولو في نفس الجلسة.

    ـ يحلف الشاهد بعد سؤاله عن معرفته وعلاقته بالمدعى عليه اليمين القانونية.

    ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد بحضور المتهم والذي يمكن إخراجه من القاعة عند الإدلاء بالشهادة على أن يتم على الفور إطلاع المتهم بما تم في غيابه.

    ـ تقرر المحكمة توقيف الشاهد الكاذب حيث تتولى النيابة العامة الإدعاء عليه ويندب الرئيس أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه بوظيفة قاضي التحقيق العسكري وترسل التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري عند الاقتضاء لاستكمالها وا تهام الشاهد الكاذب ويمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى حتى الحكم بموضوع الشهادة الكاذبة.

    • الممنوعين من الشهادة :

    حسب المادة 292 أصول جزائية لا تقبل شهادة أصول المتهم وفروعه وأخوته وأخواته وذوو القرابة الصهرية في نفس الدرجة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين تمنحهم القوانين مكافأة مالية على الإخبار أما المخبرون الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فتقبل شهادة كل منهم على أن يحيط النائب العام المحكمة علماً بصفتهم.

    ـ إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة أما إذا اعترض عليها فتسمع على سبيل المعلومات وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد الذي أتي به بطريق الإحضار تسمع شهادته على سبيل المعلومات إذا اعترض الخصوم على شهادته.

    – سير اجراءات المحكمة بعد سماع الشهود :

    بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود تستمع لمطالب المدعي الشخصي أو وكيله وبعد ذلك تستمع لمطالب النيابة العامة العسكرية ثم يعطى المدعى عليه الفرصة لتقديم دفاعه وبعد تقديم دفاعه يطلب رئيس المحكمة من المتهم بيان أقواله الأخيرة والتي تتضمن عادة طلب البراءة او الشفقة والرحمة وبعدها يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ورفع الدعوى للتدقيق لإصدار الحكم وليس هناك ما يمنع من تقديم مذكرات خلال فترة التدقيق.

    المطلب السادس

    إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

    لدى وصول ملف الدعوى إلى المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهم الطليق تسطر المحكمة العسكرية مذكرة دعوة للمتهم تتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بالإضافة لموعد الجلسة فإذا لم يمتثل لهذه الدعوة يمنح قرار المهل والذي يتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تحت طائلة اعتباره فاراً من وجه العدالة حسب المادة 322 و323 أصول  محاكمات جزائية حيث يتم نشر القرار ويعلق على باب سكنه الأخير وعلى باب قاعة المحكمة وفي ساحة بلدته ويبلغ إلى أمين السجل العقاري ورئيس إدارة أملاك الدولة عن طريق النيابة لتنفيذ مضمونه ويجرد من حقوقه المدنية حال فترة فراره مع وضع أملاكه تحت تصرف الحكومة وحرمانه من إقامة أي دعوى خلال فراره ويتضمن قرار المهل الطلب من كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

    ـ يحق لأقرباء المتهم أو أصدقائه إذا كان خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره التماس المعذرة له واذا قبلت المحكمة المعذرة قررت وفق المادة 326 أصول جزائية ارجاء محاكمته ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة حسب ماهية المعذرة وبعد المسافة.

    وتتم المحاكمة الغيابية بتلاوة قرار الاتهام وسند التبليغ وقرار المهل والمحاضر المثبتة لذلك من قبل كانت الضبط ثم تسمع المحكمة لمطالبة النيابة العامة العسكرية ثم تقضي بالدعوى دون السماح بتمثيل المتهم من وكيله أو سماع الشهود.

    المطلب السابع

    صلاحيات رئيس المحكمة العسكرية

    يدير رئيس المحكمة الجلسة ويؤمن النظام أثناءها بموجب المادة 166 أصول عسكرية كما ويملك حسب المادة 265 أصول محاكمات جزائية السلطات التي تخوله القيام من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم اتخاذ جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة موكلاً في ذلك إلى شرفه وضميره ويقوم بالأعمال التالية:

    1ـ يستجوب المتهم والشهود ويوجه لهم أسئلة أعضاء المحكمة أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه.

    2ـ يقرر توحيد الدعاوى الناشئة عن أكثر من قرار اتهام كما ويقرر محاكمة المتهم عن جرائم دون غيرها إذا تبين له وجود أكثر من جرم في قرار الاتهام غير متلازم مع غيره من الجرائم الواردة في قرار الاتهام.

    3ـ يقرر إنابة قاضي التحقيق في المنطقة الواقعة خارج مركز المحكمة العسكرية لسماع الشاهد.

    4 ـ يأمر بإخراج القاصرين من قاعة المحكمة وكل من يخل بنظام الجلسة.

    5ـ يعين ترجماناً للمتهم أو الشاهد الذي لا يستطيع الكلام أو الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يجوز تعيينه من بين أعضاء المحكمة أو الشهود.

    6ـ يصدر مذكرات الدعوى والإحضار وقرارات المهل وينطق بالحكم.

    7ـ يأمر بتوقيف الشاهد الكاذب ويتولى وظيفة قاضي التحقيق في حال الإدعاء عليه وله أن ينيب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه.

    8ـ يأمر بإحالة المتهم المبرأ موقوفاً إذا لزم الأمر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة إذا ثبت أنه موضع تهمة أخرى.

    9 ـ يقوم بتحليف اليمين القانونية للشاهد وكذلك للترجمان أو الخبير.

    المطلب الثامن

    أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

     تعتبر النيابة العامة العسكرية من القضاء الواقف على قوس المحكمة العسكرية الدائمة وحضور ممثلها شرط لاكتمال نصاب المحكمة ويجب ذكر اسم ممثليها في ضبوط الجلسات أما أعمالها فهي تنظيم مذكرة اتهام ولائحة بأسماء شهودها وتقديم الطلبات أمام المحكمة باسم المجتمع تلقائياً أو رداًعلى طلبات باقي الخصوم وعلى المحكمة أن تثبت الطلبات في محاضر الجلسات مع ردها عليها سلباً أو ايجاباً وتبدي النيابة مطالبتها أمام المحكمة شفاهاً أو كتابيةً بعد سماع المتهمين والمدعين والمدعين والشهود ويحق لممثل النيابة سؤال المتهم والشاهد مباشرة على قوس المحكمة بعد استئذان رئيس المحكمة كما أن النيابة غير ملزمة التقيد بإدعائها ومطالبتها فيمكن لها طلب البراءة للمتهم أو منحه الأسباب المخففة.

    ـ يقوم ممثل النيابة العام بالإدعاء على الشاهد الكاذب ويطلب توقيفه.

    ـ يعترض على سماع الشهود ويطلب رد الترجمان.

    ـ يعلم المتهم بأسماء من أخبروا عنه إذا قررت المحكمة ذلك.

    ـ يطلب ملف الدعوى لدراسته من اجل إعداد مطالبة النيابة.

    ـ لا يجوز للنيابة حسب المادة 268 أصول جزائية الإدعاء على المتهم  بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام لكن يجوز ذلك في قضايا الجنح إذا وجدت جرائم جديدة.

    المطلب التاسع :

    أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

    يحق له توجيه الأسئلة لمن يستجوب وتثبت المحكمة ذلك في محاضرالجلسات واذا وافق رئيس المحكمة يقوم بتوجيه السؤال.

    – يسأل من رئيس المحكمة إن كان يقبل بالشهادة أم لا.

    ـ طلب سماع الشهود والاعتراض على سماعهم وطلب توقيفهم بجرم الشهادة الكاذبة.

    ـ تقديم الطلبات للمحكمة بما فيها طلب إجراء الخبرات.

    ـ تقديم الدفوع شفهياً أو كتابياً.

    المطلب العاشر :

    مراعاة السرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

    وفق المادة 6 أصول عسكرية يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بشكل سري إذا قررت ذلك إذا رأت أن في العلانية ما يمس مصالح الجيش ويمكن للمحكمة أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها كما ويحق للمحكمة منع المحامي من أخذ صورة عن أوراق الدعوى التي ترى أنها سرية حسب المادة 175 أصول عسكرية.

    ـ يمكن للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة بشكل سري مراعاة للأخلاق أو متطلبات الأمن وتصدر الأحكام في جميع الأحوال علنية.

    المطلب الحادي عشر

    القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.

    أ – قبل صدور القرار :

    1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.

    2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.

    3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وان كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.

    4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.

    5ـ إحضار الشاهد المتخلف واعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.

    6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.

    7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.

    8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.

    9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً  بعد إعادة محاكمته.

    10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً .

    11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.

    ب- الأحكام الصادرة بالدعوى :

    تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.

    1 ـ الأحكام الغيابية:

    تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سواءا  بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً  للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري والى إدراة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.

    2 ـ الأحكام الوجاهية:

    إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً.

     وتصدرالأحكام الوجاهية في جميع الأحوال أما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أوالتقادم أووقف الملاحقة وا ذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

    إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.

    تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.

    ج – القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :

    1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة:

     للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط ان يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    2ـ دغم العقوبات:

    للمحكمة ان تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدعم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.

    3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.

  • القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

     

    القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء .

    ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.

    ويعقد جلساته في مقر عمله أو حيثما تدعو الحاجة ضمن منطقة صلاحيته حسب المادة 5 أصول عسكرية.

    المطلب الأول

    اختصاص القاضي الفرد العسكري:

    ينظر القاضي الفرد العسكري في الجنح والمخالفات الواقعة من العسكريين أو الواقعة عليهم إلا إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية.

    كما وينظر بالجنح المرتكبة من المدنيين استناداً إلى قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين التي أحالت إلى القضاء العسكري بعض الجرائم التي هي بالأساس من اختصاص القضاء العادي.

    ويوجد في كل محافظة من محافظات القطر عدا ريف دمشق دوائر قضاة فرد كما ويوجد قاضي فرد في تدمر.

    المطلب الثاني :

    وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

    يضع القاضي الفرد العسكري يده على الدعوى بإدعاء مباشر من النيابة أو بقرار الظن من قبل قاضي التحقيق أو بقرار تخلي من القاضي الفرد العسكري .

    وكذلك جرائم الجلسات ويقوم قاضي الفرد العسكري بوظائف النيابة في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    المطلب الثالث :

    أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

    يطبق القاضي الفرد حسب المادة 13 أصول عسكرية القواعد والأصول المتبعة لدى قاضي الصلح عدا جنح سير وهي المواد من 217 حتى 220 أصول محاكمات جزائية.

    ويطبق القاضي الأصول الموجزة الواردة بالمواد من 6 حتى 12 أصول محاكمات عسكرية .

    حيث ترسل إليه الضبوط المتعلقة بجنح السير وجميع المخالفات فيحكم بالعقوبة في غرفة المذاكرة .

    ويصدر القرار بالعقوبة مشتملاً على ذكر الفعل ووصفه القانوني وعلى أنه يصبح نافذا خلال خمسة أيام تلي التبليغ .

    وأن العقوبة تزداد بمقدار النصف إذا رد الاعتراض ويصدر الحكم في مهلة عشرة أيام من وصول الضبط.

    ويحق للمحكوم والنيابة الاعتراض على الحكم ويحق للمحكوم عليه أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.

    وينظر في الاعتراض في جلسة محاكمة علنية وفق أصول المحاكمة العادية.

    ويمكن أن يقدم الاعتراض بتصريح يدون على سند التبليغ وإذا رد الاعتراض موضوعاً تزاد نصف العقوبة.

    أما إذا رد شكلاً فلا تزاد العقوبة والقرار الصادر بعد ذلك يقبل الطعن بالنقض.

    إلا أن المحاكم العسكرية درجت على أن لا تطبق هذه الأصول الموجزة  في جميع جنح السير لاسيما جرم التسبب بالوفاة والإيذاء وكل جرم معاقب عليه بالحبس.

    أصول المحاكمة في الجنح المشهودة:

    من قبض عليه بجنحة مشهودة وأحالته النيابة العامة العسكرية إلى القاضي الفرد العسكري يحاكم لديه في الحال .

    واذا تعذر انعقاد المحكمة أرجئت المحاكمة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

    ويبلغ الشهود شفاهاً أو بواسطة الضابطة العدلية واذا استمهل المدعى عليه للدفاع يمهل ثلاثة أيام على الأكثر.

    ويمكن إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها واذا قضى بالبراءة أو وقف التنفيذ او الغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال.

    المطلب الرابع:

    القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

    1  ـ قرار التخلي وهو قرار قضائي يصدر باسم الشعب .

    واذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داع لتجديد الإدعاء من قبل النيابة.

    وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.

    2ـ تصدر في غرفة المذاكرة قرارات إخلاء السبيل ودغم العقوبات ورد الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

    3ـ قرار الحكم الغيابي: إذا لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة ولم يبلغ بالذات مذكرة الدعوة يصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض.

    واذا لم يعترض عليه خلال مدة خمسة أيام يرسل للتنفيذ ويمكن الطعن فيه بالنقض إذا تبلغ المحكوم عليه بالذات ولم يعترض عليه وكان الحكم قابلا للطعن.

    القرار الوجاهي أو بمثابة الوجاهي:

    يصدر الحكم بمثابة الوجاهي إذا غاب المدعى عليه عن جلسة النطق بالحكم وكان قد حضر جلسات المحاكمة أو تبلغ موعد المحاكمة بالذات .

    ويتم تبليغه الحكم قبل تنفيذه وتصدر القرارات عن القاضي الفرد بالبراءة أو عدم المسوؤلية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ .

    واذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق.

    اما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الاضبارة النيابة.

    المطلب الخامس

    الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

    تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً.

    تبدأ بحق النيابة منذ وصول الأحكام لديوانها من أجل المشاهدة وبحق المحكوم عليه منذ صدور القرار الوجاهي.

    ومنذ تبلغ القرار الذي بمثابة الوجاهي.

    وتصدر القرارات قطعية بحق العسكريين حسب المادة 15 أصول عسكرية في زمن الحرب وحالة الحرب والتعبئة العامة وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوي.

    وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض.

    وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية

  • النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    تشكيلات القضاء العسكري  4-النيابة العامة العسكرية .

    البحث الرابع

    النيابة العامة العسكرية

    جهاز مستقل من اجهزة القضاء مهمته النهوض بالخصومة الجزائية باسم المجتمع والبحث عن الحقيقة وليس السعي لإدانة المتهم.

    المطلب الأول

    تشكيل النيابة العامة العسكرية:

    يتولى عمل النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري يؤازره رئيس النيابة العامة العسكرية في كل من دمشق وحمص وحلب والذين يؤازرهم العديد من القضاة يسمون معاوني رئيس النيابة العامة العسكرية .

    أما في باقي المحافظات فيتولى القاضي الفرد العسكري عمل النيابة حيث يعتبر معاوناً للنائب العام العسكري ضمن محافظته أو منطقته.

    ويتم تعيين قضاة النيابة العامة العسكرية بمرسوم كغيرهم من القضاة مع مراعاة الرتب حسب المادة 34 حيث يكون رئيس النيابة العامة العسكرية برتبة رائد على الأقل ومعاونوه برتبة ملازم أول على الأقل.

    ـ ويشمل اختصاص النيابة العامة العسكرية بدمشق محافظات دمشق وريفهاوالسويداء ودرعا والقنيطرة.

    ـ أما نيابة حمص فيشمل اختصاصها محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

    ـ بينما يشمل اختصاص نيابة حلب محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة وادلب .

    المطلب الثاني :

    خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية.

    1-  التبعية بين أعضاء النيابة العامة العسكرية يرتبط قضاة النيابة العامةالعسكرية بقاعدة تسلسل السلطة حتى النائب العام العسكري ومن ثم مدير إدارة القضاء العسكري حتى السيد وزير الدفاع .

    وينفذون الأوامر الخطية الصادرة عن رؤسائهم في تعاملاتهم كونهم وكلاء عن رؤسائهم..

    إلا أن هذا القيد يزول بعد ممارسة الإدعاء وتحريك الدعوى أمام المحكمة فيترافعون بما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعتهم مستمدين سلطاتهم من القانون حتى لو خالفوا بذلك رؤسائهم

    وتتبع النيابة العامة العسكرية وزير الدفاع إدارياً كون القضاة العسكريين يتبعون لوزير الدفاع في ما يتعلق بأمر الملاحقة والذي لا يمكن تحريك الدعوى قبل الحصول عليه.

    كما يملك وزير الدفاع أن يأمر النائب العام العسكري بعرض القضايا الوارد لوزارة الدفاع ويخضعون للأنظمة العسكرية بينما يتبعون قضائياً بشأنها طعن بأمر خطي على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    2-: تتميز النيابة العامة العسكرية عن غيرها من أجهزة القضاء بوحدتها وكل عضو من أعضائها يعتبر ممثلاً للمجتمع بصفته وكيلاً عن النائب العام العسكري .

    ويستطيع العضو أن يحل محل الأخر بحيث يكمل تحقيقاً  باشره زميله أو الطعن بالقرارات التي صدرت فيها دون التقيد بمرافعات سلفه .

    ويفيد هذا المبدأ مراعاة الاختصاص المكاني وأن لا يكون الحلول في عمل مسند لأحد  أعضاء النيابة بموجب صك إداري تحت طائلة البطلان.

    3-  تتمتع النيابة العامة العسكرية بالاستقلال تجاه المحاكم وقضاة التحقيق فلا يمكن للمحاكم أن توجه النيابة أو تأمرها ووانما تطلب منها القيام بالإجراءات دون أي سلطة عليها.

    ولا يمكن للمحكمة أن توجه التأنيب أو اللوم للنيابة العامة بسبب الطريقة التي اتبعتها في أداء عملها.

    وكذلك فإن طلبات النيابة العامة العسكرية غير ملزمة للمحكمة وقضاة التحقيق وتستطيع المحكمة أن تعطي وصفاً غير الوصف الذي ادعت به النيابة العامة العسكرية.

    ولا يجوز للقاضي الذي تولى أعمال النيابة في دعوى ما أن يتولى وظيفة الحكم أو قضاء التحقيق بها بينما يجوز العكس.

    يستثنى من هذا المبدأ: يتولى قضاة الفرد وظيفة النيابة والحكم في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    4- لا يسأل أعضاء النيابة العامة العسكرية عن أعمالهم وذلك ضماناً لقيامهم بأعمالهم بحرية دون أي خوف.

    5- رد قضاة النيابة العسكرية : حيث يجوز رد قضاة الحكم بينما لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة العسكرية.

    6-  لأنها خصم عادل وشريف يبغي معرفة الحقيقة والوصول إليها لذلك يمكن لها أن تتراجع من مطالبها إذا رأت أنها لا تخدم الحقيقة والعدالة ويمكن أن تطلب براءة المدعى عليه.

    المطلب الثالث :

    اختصاصات النيابة العامة العسكرية:

    تمارس النيابة العامة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام قانون العقوبات العسكري ومن أولى هذه المهمات ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري

    ونلاحظ التوسع في اختصاص النيابة العامة العسكرية في التحقيق في الجرائم قبل إحالتها إلى مرجعها المختص خاصة في الجنايات حيث تقوم بالاستجواب والتوسع بالتحقيق وسماع الشهود ودراسة الدعوى.

    المطلب الرابع

    أعمال النيابة العامة العسكرية

    1 – تلقي الاخبارات والشكاوى.

    نصت المادة 52 أصول عسكرية على أن من واجبات وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية.

    يساعدهما في ذلك رجال الضابطة العدلية العسكرية وقائد الشرطة وقادة المناطق والألوية.

    وترفع إليهم بصفهم هذه الشكاوي والتحقيقات والإخبارات المتعلقة بجرائم العسكريين .

    أما إذا كان هناك موقوف فترفع إلى النيابة العامة العسكرية .

    كما وترد إلى النيابة العامة العسكرية الشكاوي التي ترد من الأشخاص بخصوص جرائم تعرضوا لها سواء جاءت مباشرة أو عن طريق ضبوط الضابطة العدلية.

    كما وتتلقى الإخبارات عن الجرائم ويشترط في الشكوى أو الإخبار أن يكون موقعاً بخط صاحبه حتى يتم ملاحقة مقدمه في حال ثبت كذبه.

    وتقوم النيابة بتكليف الضابطة العدلية العسكرية بالتحقيق وجمع الأدلة والقبض على الفاعلين إذا ارتأت ذلك.

    وبعد ذلك تقوم النيابة بدراسة الدعوى فإذا رأت حفظها قررت ذلك وهو قرار يمكن الرجوع عنه .

    واذا رأت وجود جرم عملت على استصدار أمر الملاحقة على العسكري وادعت مباشرة على الطرف المدني.

    2 – التحقيق في الجرائم المشهودة:

    الجرم المشهود حسب المادة 28 أصول جزائية هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه أو الذي يقبض على مرتكبه بناء على صراخ الناس أو يضبط مع مرتكبه أشياء أو أسلحة أو أوراق تدل على أنه فاعل الجريمة .

    وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم ويلحق بالجرم المشهود الجرم الواقع داخل بيت إذا طلب صاحبه من النيابة إجراء التحقيق بالجرم .

    ويقوم قاضي النيابة العسكرية عند ورود العلم بوقع الجرم المشهود بالانتقال فوراً إلى موقع الجرم مصطحباً معه كاتب الضبط .

    واذا اقتضى الأمر يصطحب معه خبراء لمساعدته على جمع وتحليل الأدلة وفي حال جريمة القتل يصطحب أو يكلف طبيباً أو أكثرلبيان سبب الوفاة بعد تحلفيهم اليمين القانونية .

    وينظم قاضي النيابة محضراً بالكشف على مكان الحادث ومشاهداته وبأقوال الشهود بإمضائهم ويملك الصلاحيات التالية:

    أ ـ منع الموجودين من مغادرة مكان الجريمة تحت طائلة الملاحقة حسب المادة 31 أصول جزائية.

    ب ـ ضبط الأشياء التي استخدمت في الجريمة وتلك التي تساعد على ظهور الحقيقة.

    ج ـ تفتيش مسكن المدعى عليه وضبط ما يكون مداراً للشبهة أو مساعداً على ظهور الحقيقة.

    د ـ القبض على كل شخص يستدل على أنه فاعل الجريمة وتحريه وا حضاره في حال التعذر.

    ونشير إلى المادة 30 أصول عسكرية التي تنص أنه إذا لم يوجد ضباط عدليون عسكريون يحق للضابطة العدلية تعقب الجرائم المشهودة التي من اختصاص المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العامة العسكرية او من تلقاء أنفسهم على أن بخبروا فوراً الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

    3 – تحريك الدعوى العامة:

    بعد أن تنتهي النيابة العامة العسكرية من تحضير الدعوى سواء باستجواب المواقيف في قسم الموجودا (قسم الجرائم المشهودة) واستكمال التحقيقات تقوم بتنظيم مطالعة إلى إدارة القضاء العسكري لاستصدار أمر الملاحقة ثم تقوم بتحريك الدعوى العامة.

    وهو الإجراء الذي يتم بمقتضاه وضع القضية بين يدي القضاء ويتم تحريك الدعوى بإدعاء مباشر على المدني دون أمر ملاحقة وتسمى الأعمال قبل تحريك الدعوى تحضيراً لها وليس تحريكاً لها .

    أ ـ كيفية الإدعاء:

    بعد صدور أمر الملاحقة وتعميمه من قبل إدارة القضاء العسكري تتقدم النيابة بإدعاء مباشر في الجنح وبإدعاء أولي في الجنايات أو الجنح الغامضة أمام قاضي التحقيق.

    ب ـ ما يشترط في الإدعاء:

    أن يكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من ممثل النيابة المختص وعدم التوقيع يبطل الإجراء وما بعده ويشترط أن يتضمن الإدعاء الجرم ونوع الجرم والمادة القانونية المنطبقة عليه واسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته.

    ج ـ مباشرة الدعوى العامة:

    يقصد به السير بالدعوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتضاء حق الدولة في العقاب حتى صدور الحكم .

    ويشمل ذلك المرافعة في الدعوى والطعن بالأحكام الصادرة ولا تملك النيابة بعد تحريك الدعوى العامة أن توقفها أو تعطلها إلا وفقاً للقانون حسبما نصت عليه المادة 1 أصول جزائية.

    المطلب الخامس

    دور المدعي الشخصي في تحريك الدعوى العامة

    حسب المادة 18أصول عسكرية إذا كان المدعى عليه عسكرياً فليس للمدعي الشخصي ان يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة العسكرية وصدور أمر الملاحقة.

    اما إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطلب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.

    ولا يمكن للنيابة أن تحرك دعوى الحق العام في بعض الجرائم دون وجود شكوى نذكر منها الإيذاء قصداً حسب المواد 540 – 551 عقوبات وهو الذي لا يؤدي إلى تعطيل عن العمل أكثر من عشرة أيام.

    وأيضاً جرم خرق حرمة منزل حسب المادة 557 ٕ عقوبات الفقرة الأولى واساءة الأمانة حسب 556 و 557 عقوبات ما لم تترافق مع حالات التشديد الواردة في 558 عقوبات.

    واستيفاء الحق بالذات حسب المادة 419 و420 عقوبات والتهديد حسب المادة 564 عقوبات والتهويل حسب المادة 636 .

    وكتم اللقطة بـ المادة 659 عقوبات واستعمال أشياء الغير حسب المادة 637 عقوبات وجرائم السفاح بين الأقارب مالم تؤدي إلى فصيحة حسب المادة 476 و477 عقوبات.

    بينما لا يمكن في جرائم أخرى تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة دون وجود ادعاء شخصي وهي جرائم الذم والقدح حسب المادة 572وجرائم الزنا حسب المادة 475 .

    حيث يشترط وجود شكوى وادعاء شخصي حيث يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى وقف الملاحقة.

    المطلب السادس :

    مطالبة النيابة العامة بالأساس

    1: عندما تجهز القضية للفصل لدى قاضي التحقيق يحيل الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالبتها بالأساس حيث تدرس النيابة تحقيقات قاضي التحقيق وتوضح حيثياتها وأدلتها وتناقشها لتنتهي إلى طلباتها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أوراق القضية.

    2- : إن حضور ممثل النيابة العامة العسكرية أمام المحكمة العسكرية الدائمة هو شرط لازم لاكتمال نصاب المحكمة

    وتعتبر النيابة على قوس المحكمة من القضاء الواقف حيث يقف ممثل النيابة عند التحدث ويجب ذكر اسم ممثل النيابة في محاضر الدعوى والا كانت الإجراءات عرضة للنقض. ويمكن له أن يبدي مطالبته شفهياً أو كتابياً

    المطلب السابع

    تنفيذ الأحكام الجزائية.

    تقوم النيابة العامة العسكرية حسب المادة 96 أصول عسكرية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ويتم التنفيذ بالنسبة لغير العسكريين وفق الطرق المعمول بها في القضاء العادي أما بالنسبة للعسكريين والمتساوين بهم ترسل

    المحكمة ملف الدعوى إلى النيابة مع خلاصة الحكم حيث تنظم النيابة له اضبارة خاصة وترسل الملف إلى إدارة القضاء العسكري مع مذكرتين عن الحكم لتعميمه ثم تعيده للمحكمة عن طريق النيابة وعندها تقوم النيابة بتنفيذ الحكم مستعينة

    بالضابطة العدلية مع الإشارة إلى أن العقوبات التي لا تتجاوز خمسة عشر يوماً يمكن تنفيذها بسجون القطعات والوحدات العسكرية وتنفذ أيضا النيابة العسكرية بطريق التفويض على العسكريين التابعين لمنطقتها والأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية.

    الطعن بالقرارات:

    يتم الطعن بقرارات النيابة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام واسقاطها أمام المرجع الذي صدرت منه تلك الأحكام والتي تخضع الأحكام الصادرة عنها بذلك للطعن بالنقض إذا توفرت حالاته.

    المطلب الثاني :

    أقسام النيابة العامة العسكرية

    يوزع العمل في كل من نيابة دمشق وحمص وحلب على النحو الآتي:

    1- : يستقبل الأشخاص المقدمين مخفورين إلى النيابة العسكرية حيث يستجوبهم أحد قضاة النيابة العسكرية ليقرر بعد ذلك تركهم أو توقيفهم ويمكن استجواب الشهود وتفتح ملفات للدعاوى في هذا القسم وتمسك سجلات دقيقة بأسماء المقدمين للقسم ومدد توقيفهم وجرائمهم.

    2-: يتولى الدراسة القانونية للقضايا بعد إجراء التحقيقات الأولية وينظم مطالعة بالجرم وتكييفه.

    3- : ويختص بفتح سجلات الأساس لكل القضايا الواردة إلى  النيابة – جنايات- جنح ومخالفات- حيث يأخذ كل ملف دعوى رقماً خاصاً للنيابة ولا تتحرك الدعوى داخل القضاء دون المرور على سجل الأساس ليتم تدوين مصير الدعوى.

    4- : ترد إليه الأحكام عندما تصبح قابلة للتنفيذ حيث يقوم هذا القسم بفتح سجلات تنفيذ لكل محكمة ويتم التنفيذ بإرسال خلاصة الحكم للسجن لتنفيذها إذا كان المحكوم موقوفاً وعن طريق الضابطة العدلية إذا كان المحكوم طليقاً أو طواعية بتسليم نفسه ويقوم هذا القسم بمعاملات التشميل بالعفو والتقادم وكف البحث.

    5 -: نقطة الربط بين دوائر النيابة العسكرية ودوائر قضاة الفرد في المحافظات وفروع الشرطة العسكرية وكافة الجهات الأخرى.

    6-: يتولى البريد الوارد والصادر بين دوائر القضاء في المحافظات

  • 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    تشكيلات القضاء العسكري 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    يتشكل القضاء العسكري من:

     1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.
    4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية.

    البحث الأول

    إدارة القضاء العسكري


    تعتبر إدارة القضاء العسكري من إدارات الجيش والقوات المسلحة وهي العدلية العسكرية وترتبط بوزارة الدفاع ويرأس تلك الإدارة ويديرها مدير إدارة القضاء العسكري وهو ضابط يتبع مباشرة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ويعتبر مدي الإدارة من الهيئة العليا المكلفة بتنظيم واعداد الجيش وكل ما يتعلق بالدفاع عن سيادة الوطن ويمارس صلاحياته بموجب أنظمة الجيش والقوات المسلحة ويتولى المهام التالية:
    1 ـ الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
    2 ـ الإشراف على سير أعمال النيابة والتحقيق والمحاكم والتنفيذ والسجون العسكرية وتفتيشها.
    3 ـ النظر في ملفات التحقيق المحالة إليه من السلطات المختصة وتهيئة أوامر لزوم المحاكمة ومنع المحاكمة وأوامر التحقيق الاستنطاقي وتبليغ الأحكام والإطلاع عليها.
    4 ـ اقتراح تسمية القضاء لمناصبهم أو نقلهم أو تأديبهم.
    5 ـ انتداب القضاة عند الاقتضاء وذلك بعد موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
    6 ـ اقتراح إيفاد القضاة لتأهيلهم وكذلك صف الضباط والأفراد.
    7 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين وتعديلاتها المتعلقة بالدوائر القضائية العسكرية ونظام عملها.
    8 ـ الموافقة على قرارات الحفظ.
    9 ـ إصدار التشكيلات وتوزيع صف الضباط والموظفين القائمين بالأعمال الديوانية والكتابية. ويوآزر مدير الإدارة في عمله عدة أقسام تخضع له مثل: قسم التفتيش ـ قسم الملاحقة ـ قسم المراسلات .

    البحث الثاني
    الضابطة العدلية العسكرية


    وهي السلطة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم إلى المحاكم ويمارس وظائفها حسب المادة 27 أصول عسكرية
    1 ـ النائب العام العسكري ومعاونوه.
    2 ـ قضاة التحقيق العسكريين.
    3 ـ قضاة الفرد العسكريين.
    4 ـ ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
    5 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان أو من يقوم مقامه.
    6 ـ قائد الشرطة والشرطة ومن يعينون لهذه الغاية.
    7 ـ آمر اللواء وقواد السرايا والفصائل والمواقع والمفارز والمخافر كل فيما يتعلق بمرؤوسيه والجرائم المرتكبة ضمن منطقته وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية أمام المحاكم العسكرية أو قضاة الفرد.


    أعمال الضابطة العدلية العسكرية:


    1 ـ استقصاء الجرائم بناء على الأخبار أو الشكوى.
    2 ـ استثبات الجرائم.
    3 – القبض على فاعلي الجرائم واحالتهم إلى القضاء.
    4 ـ القيام بما يكلفهم به القضاء (تبليغ + تنفيذ احكام).
    ـ أما بالنسبة للجرائم المشهودة فتقوم بالآتي:
    ـ إخبار النيابة العامة العسكرية بوقوع الجرم.
    ـ الانتقال إلى موقع الجرم لمعاينة وجمع الآثار والأدلة ولها أن تمنع الحاضرين من الاقتراب ومغادرة مكان الجرم.
    ـ إلقاء القبض على المشتبه بهم وتحريهم للتفتيش.
    ـ تحري المنازل بعد أخذ أذن النيابة العامة العسكرية أو بطلب من صاحب المنزل

    البحث الثالث
    النائب العام العسكري


    مركزه مدينة دمشق ويمارس صلاحياته على مستوى القطر وهي مثل الصلاحيات الممنوحة للنائب العام في الجمهورية. ويجب أن يكون النائب العام العسكري ضابظً حقوقياً لاتقل رتبته عن مقدم او قاضياً مدنياً لاتقل مرتبته عن الدرجة الثانية مع جواز تخطي شرط المرتبة للقاضي المدني عند الاقتضاء.
    ـ وهو الأمين على دعوى الحق العام ويتبع له أعضاء النيابة العسكرية قضائياً وادارياً ويستمدون صفتهم منه كونهم وكلاء عنه وينفذون أوامره الخطية تحت طائلة البطلان في أعمالهم المخالفة.

    ويحق له إلغاء الإجراء الذي اتخذه أحد أعضاء النيابة إذا كان مخالفا للقانون أو كان يتعلق بحفظ أوراق التحقيق الأولية أو بتنفيذ الحكم او إسقاطه .

    ويمارس حسب المواد 17 و18 أصول عسكرية الأعمال التالية:
    1 ـ ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري.
    2 ـ مراقبة سير العدالة.
    3 ـ الإشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
    4 ـ استقصاء الجرائم وتعقب مرتكيبها.
    5 ـ تحريك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية.
    6 ـ تلقي الاخبارات والشكاوى التي ترد إليه.
    7 ـ يرأس الضابطة العدلية ويخضع لمراقبته جميع موظفيها فيما يقومون به
    من أعمال تتعلق بهذه الوظيفة.
    8 ـ يطلب معاونة القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر لتنفيذ أعماله.
    9 ـ مشاهدة قرارات قضاة النيابة.
    10 ـ في حال وقوع جرم خطير على رؤساء ومعاوني النيابة ان يخبروا النائب العام وينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

  • اجتهادات  محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الدولة

    اجتهادات في مسؤولية الدولة

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها.

    قرار رقم (368/602 26/9/1960 م. عام 1960 ص 144 قا 140 ج4)

    —————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    مسؤوليه الدوله الناشئه عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجه أعمال الشغب.

    قرار رقم (166/7 16/5/1964 م 1964 ص 59 قا 162)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن

    لاتعتبر الدوله مسؤوله عن حوادث اخلال الأمن إلا إذا مانت متوقعه وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحمايه المواطنين، أما إذا كانت حوادث فرديه لايمكن توقعها ولم تثبت تقصير الدوله فلا مسؤوليه عليها.

    قرار رقم (1106/252 7/6/1966 م 1966 ص 259 قا 435)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها.

    إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر.

    إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار.

    قرار رقم (50/53 22/2/1956 م 1956 ص 207 قا 226)

    ————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن قيام مؤسسه المياه بأخذ المياه وتوزيعها لحساب البلديه بناءً على طلب الأخيره يجعل الرابطه الحقوقيه بين البلديه والمؤسسه رابطه التابع بالمتبوع وتكون البلديه ملزمه بالتضامن مع المؤسسه بدفع الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخذ المياه.

    قرار رقم (1296/1951 12/7/1956 م 1956 ص 446 قا 435)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    1- إن الاجتهاد مستقر على أن الدوله مسؤوله عن العمل غير المشروع الذي يسببه تابعها في حال تأديه وظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى الماده 175 من القانون المدني.

    2- إن طلب التعويض الأدبي الناشئ عن الموت يستحقه المتضرر مباشره لا انتقالاً عن الميت.

    قرار رقم (376/283 26/5/1957 م 1957 ص 275 قا 246)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه تتحمل مسؤوليه الاستيلاء على جزء من عقار دون اتباع الأصول وتصدع جزء منه بفعلها الضار، ولا يجوز اعفاؤها من المسؤوليه بحجه استفاده باقي العقار من توسيع الشارع لأن هذا يعطي البلديه حقاً في فرض رسم شرفيه وفق الأصول القانونيه.

    قرار رقم (174/265 4/4/1965 م 1965 ص 124 قا 168)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    لاينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه.

    قرار رقم (145/21 20/3/1965 م 1965 ص 123 قا 167)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    البلديه مسؤوله عن انشاء جزيره بارزه عن الطريق العام وغير منوره اذا تسببت في حادث الوقائع.

    قرار رقم (103/883 30/3/1967 م 1967 ص 157 قا 174)

    ——————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    الدوله أو أشخاص الحق العام كالأفراد في تعيين مسؤوليتها عن أعمالها الضاره من حيث ضروره توفر عنصر الخطأ والضرر والمسببه لمساءلتها.

    قرار رقم (200/1642 22/5/1968 م 1968 ص 223 قا 302)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    القرار الإداري الصادر تطبيقاً لنص قانوني هو من أعمال الحكومه العاديه ولابد لإلزام الإداره بالتعويض من اثبات الخطأ من جانب الإداره إذ ليس هنالك خطأ مفترض من جانبها كما يقرر القضاء الفرنسي المقارن ومنع التصدير بعد السماح لمصلحته عامه ليست فيه خطأ بتطبيق القانون يوجب المسؤوليه.

    قرار رقم (1058/1686 6/12/1971 م 1971 ص 397 قا 462)

    ————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    أحداث الغير لحفره في طريق ولو غير معبده لا ينفي مسؤوليه البلديه عن الاضرار الناتجه عن ذلك ويقدر التعويض بعد توزيع المسؤوليه حسب خطأ كل من البلديه والضحيه.

    قرار رقم (64/154 4/3/1970 م. عام 1970 ص 139 قا 224)

    ————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن أعمالها

    إن البلديه مسؤوليه عن كل مايوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفه بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمه لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادره عنها مباشره أو بواسطه الملتزمين.

    قرار رقم (242 14/7/1958 م 1958 ص 110 قا 308)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله ، بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤوله مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها.

    قرار رقم (100/225 11/3/1953 م 1953 ص 163)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض.

    قرار رقم (2270 29/5/1954 م. عام 1954 ص 565)

    ——————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الإداره المدنيه عن الأضرار الناجمه عن استعمال السياره الجاريه في حيازتها تتحقق تجاه الاداره اذا ثبت خطأ السائق التابع في ارتكاب الحادث عند سوق السياره بمقتضى وظيفته.

    وفلإداره حق الرجوع على تابعها مما تدفعه في حدود التعويض المقدر من قبل المحكمه كما أن للتابع احتساب ما تدفعه الإداره من المبلغ المحكوم به عليه.

    قرار رقم (430/366 12/10/1954 م. عام 1954 ص 631)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إذا أطلق المجند النار من بندقيته أثناء تنفيذ مهمه كلف بها فأودى بحياه إنسان كانت مسؤوليه الدوله عن هذا المجند التابع لها تخضع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني، هذه القواعد التي توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق إساءه استعمال هذه الوظيفه.

    قرار رقم (226 11/6/1955 القانون 1955 ص 598 م 1955 ص 223)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن مسؤوليه الدوله عن تابعها ترجع الى قواعد المسؤوليه المقرره في القانون المدني باعتبار أن الدوله ي مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن خطأ أو رعونه أو عدم احتياط تابعها. وإن هذه القواعد توجب مسؤوليه الدوله متى ثبتت صله التبعيه بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها سواء وقع عن طريق مجاوزه التابع حدود الوظيفه أو عن طريق اساءه استعمال هذه الوظيفه عملاً بأحكام الماده 175 من القانون المدني.

    قرار رقم (279 4/7/1955 القانون 1955 ص 690 م 1955 ص 227)

    —————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه.

    قرار رقم (355/494 26/2/1956 م 1956 ص 225 قا 244)

    ———————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    الدوله شخص اعتباري بمقتضى الماده 54 من القانون المدني، والشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي في نظر القانون تسري عليهما أحكام واحده إلا مايجري استثناؤه بنص خاص. فمسؤوليه الدوله عن موظفيها ومستخدميها باعتبارهم تابعين لها ترجع اذن الى أحكام المسؤوليه المقدره في القانون المدني.

    قرار رقم (74/152 10/3/1957 م 1957 ص 92 قا 85)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    لقد اشترط في الضمان أن يكون للمتبرع سلطه فعليه على التابع في رقابته وتوجيهه، فإذا انتفت رابطه التبعيه بين الحكومه المشروعه ومغتصبي السلطه منها ولم يكن لها أي سلطه عليهم في الرقابه والتوجيه فإن ذلك لا يحقق الشرط الأساسي لتحمل التبعيه ولا يؤدي الى تحميل الحكومه تبعات ما صدر من هيئه مغتصبي السلطه من تعسف بحق الأفراد.

    قرار رقم (189/243 20/4/1957 م 1957 ص 264 قا 240)

    ——————————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه (الماده 175 مدني).

    قرار رقم (519/406 28/8/1957 م 1957 ص 357 قا 303)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطه المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤوله عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونه وعدم الاحتياط.

    قرار رقم (50/216 19/2/1964 م 1964 ص 4 قا 9)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن تناول المضرور طعاماً مسموماً قدم اليه من قبل طاهي الثكنه لايعتبر مساهمه من المضرور في احداث الضرر وتقع المسؤوليه بكاملها على الطاهي ومتبوعه.

    قرار رقم (197/438 3/6/1964 م 1964 ص 92 قا 204)

    ———————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    يظل المتبوع مسؤولاً عن عمل تابعه مادام التابع مرتبطاً به والعمل يجري لصالح المتبوع لا لصالح الموظف التابع.

    قرار رقم (1022/1212 23/5/1964 م 1964 ص 141 قا 310)

    ————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها.

    قرار رقم (352/536 7/8/1965 م 1965 ص 332 قا 507)

    ——————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التاليه يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركه مع كلفه بالحراسه ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسه.

    قرار رقم (1093/530 4/6/1966 م 1966 ص 260 قا 436)

    —————————————————————————————————-

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    استمرار الجند في منع المرور في شارع معين رغم رفع منع التجول ليست من أعمال السياده وإنما هو تصرف اداري خاطئ يبيح مساءله الدوله عن التعويض.

    قرار رقم (190/208 6/5/1969 م. عام 1969 ص 214 قا 311)

    ————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه.

    قرار رقم (227/656 24/5/1969 م. عام 1969 ص 298 قا 430)

    —————————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن تابعيها

    إن إعطاء الرخص لإقامه حفلات الغناء الذي يخضع الى معملات ماليه لايصبح نافذ المفعول قبل استكمالها وإن المدعي الذي لم يثبت بموجب وصولات رسميه قيامه بتأديه ما يترتب عليه من رسوم قبل تهيئه العمل يعتبر متسرعاً بالعمل قبل اتمام المعاملات الماليه بصوره تلقي على عاتقه تبعه التقصير وتحول دون طلبه التعويض عن منعه من اقامه الحفله.

    قرار رقم (129/382 2/5/1960 م. عام 1960 ص 125 قا 120 ج4)

    ——————————————————————————————————

    مسؤوليه الدوله عن قراراتها

    قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض.

    قرار رقم (533/108 20/12/1965 م 1966 ص 11 قا 16)

    ——————————————————————————————————————–

    مسؤوليه الدوله عن منشآتها

    البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر.

    قرار رقم (107/177 17/3/1970 م. عام 1970 ص 213 قا 313)

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1