الكاتب: rami

  •  تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة - المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    الوزير .. وزير الكهرباء.
    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10،000/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل

    بالقانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة - الأهلية)

    المنفذ ضده

    المنفذ ضده هو المطلوب التنفيذ تجاهه، وهو الطرف  الثاني في الاجراءات التنفيذية، ويقوم فيها بالدور السلبي، كما أشرنا ويجب أن  تتوافر في المنفذ ضده، كما في طالب التنفيذ شرطان :

    1 – الصفة

    2- الأهلية

    1 – شرط الصفة:

    يشترط في المطلوب التنفيذ ضده أن  تتوفر فيه الصفة أي أن  يكون لطالب التنفيذ الحق  في التنفيذ بمواجيته. فهو المدين  أو المحكوم  عليه مالك  العقار المرهون أو المثقل  بالتأمين وكفيل  الحقق  العيني، وبصورة عامة كل  شخص يتعلق  به التزام بموجب سند صالح للتنفيذ. سواء أكان  ملتزماً أصلياً أو كفيلأ أم من  يمثله، كما ويمكن أن يتم التنفيذ بمواجهة الخلف  العام  والخاص أو من  الغير الذي لا علاقة له بالنزاع. والمدين  أوالمحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي مشكلة، لذلك   سنبحث باقي الحالات.

    أولأ – التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين:

    لا يجوز التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين  إذا رفضوا التمثيل ، ولو كانت وكالتهم تسمح لهم بتمثيل  موكليهم في شؤون التنفيذ، والسبب في ذلك  أن هذه الوكالة بحد ذاتها غير الزامية على الوكيل إلا إذا تعلق بها حق الغير ويستطيع الوكيل   في كل  وقت عزل  نفسه منها.

    وقد ذهبت محكمة استئناف  دمشق  الى أنه:

    ” إذا كانت وكالة المدين  أو المحكوم عليه تخوله حق مراجعة دوائر التنفيذ فإنه لا عبرة لرفض الوكيل حق تمثيل موكله المدين أمام دائرة التنفيذ ويستطيع الدائن أو المحكوم له طلب الأذن باستخراج صورة عن وكالة وكيل المدين  وابرازها بالملف  ومتابعة الأجراءات بمواجهته إلا إذا اعتزل الوكيل  ” .

     كما اجتهدت محكمة استئناف  حلب في قراراها المؤرخ في 15/11/1964 بما يلي:

    ” بخلاف المحاكم يحق لمن يحمل وكالة – غير محام – عن  آخر لمتابعة تنفيذ عقد أمام دائرة التنفيذ أن ينهي وكالته، ولا يجوز منعه والأحتجاج بأنه ليس بمحام ” .

    وكذلك لا يجوز التنفيذ بمواجهة محامي المحكوم عليه في الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب تنفيذه، ولو كانت وكالته فيها تتضمن  وكالته في شؤون التنفيذ. والسبب أن من حق  المحامي التنصل من الوكالة في التنفيذ أو اعتزالها، لأن  التوكيل بالخصومة في الدعوى لا تفرض عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته ضد مصلحة موكله( المادة 499)

    وقد جرى التعامل القضائي، على أنه إذا ورد الأخطار التنفيذي بدون تبليغ المدين  أو المنفذ ضده لعدم وضوح عنوانه، أن  يأذن رئيس التنفيذ لمباشر الأجراءات استخراج صورة عن  وكالة وكيل   المنفذ ضده وابرازها بالملف و متابعة الأجراءات بمواجهته على نفقة المنفذ.

    ثانياً – التنفيذ ضد خلف   المدين:

    يمكن أن  يرد التنفيذ ضد خلف المدين  ولا حاجة لتجديد لالسند التنفيذي في مواجيته. والخلف  إما أن  يكون عاماً أو خاصاً.

    -1 بالنسبة للخلف  العام:

    يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً عن  مورثيهم للقواعد التالية:

    آ- إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه قبل  البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن أو المحكوم له طلب  التنفيذ بمواجه الورثة جميعاً أو بمواجه أحدهم إضاأفة للتركة أو بمواجه واضع اليد على التتركة منهم، أو بمواجه مصفي التركة. وله أن يلاحق  في هذه  الحالة أموال  التركة أنى وجدت.)

    ويترتب على الدائن إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى، أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة من  جهة وتثبت أن المطلوب التنفيذ بمواجهته هو أحد الورثة من  جهة أخرى ( وثيقة قيد الأحواق  المدنية مثلأ ) ذلك أن وثيقة حصر الأرث تكون لاثبات صفة الورثة وأنصبتهم ولا عبرة لصدورها لصالح دعوى معينة، وأبرزت في الملف   .

    ونشير الى أن  وفاة المدين  قبل  تاريخ الأخطار التنفيذي يجعل  الأجراءات التنفيذية التي تمت باطلة لعدم صحة التمثيل  .

    ب – إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه أثناء إجراءات التنفيذ، وقبل  أن  تصل  الى غايتها يتوقف  السير في هذه  الأجراءات مؤقتاً، قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء لأدعوى، وتعتمد متابعة السير فيها على إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى، وفي هذه  الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الأجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال الموفى التي حجزت قبل  الوفاة تكفي لوفاء الدين، هذا مع عدم الأخلال  بحقوق  الدائن طالب التنفيذ إيقاع الحجز على أموال الموفى بعدال مباشرة ضماناً لحقوقه، على ألا تجري متابعة الأجراءات التنفيذية إلأ بعد إبراز وثيقة حصر الأرث.

    ج- إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ، يترتب على الدائن أو المحكوم لو طلب  التنفيذ بمواجه كافة الورثة، فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من  إثبات عدم صحة إنكارهم بأوراق رسمية ( وثيقة انتقاق  عقار مثلأ ) وجب عليه أن  يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة بمواجه جميع الورثة.

    د – إذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت الى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من  آلت اليه التركة فقط، واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل واحد من الورثة بمقدار ما آل إليه، ونفذ على ماله شخصياً بنفس الممقدار.

    2 – بالنسبة للخلف  الخاص:

    يمكن أن  يجري التنفيذ ضد خلف  المدين  الخاص أيضاً، ويمكننا أن  نذكر أبرز الحالات التي ينفذ فيهاال في مواجهة الخلف  الخاص. وهي:

    آ – حالة حوالة الدين:

    يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف  المدين  الخاص، إذا كانت هناك  حوالة دين تمت وفق  أحكام المواد 315 وما بعدها من  القانون المدني، ولو كان  الدائن لم يحدد موقفه من هذه الحوالة إقراراً أو رفضاً، لأن  من  آثار هذه  الحوالة الخضوع لمتنفيذ.

    ب – حالة الوصية بمال معين:

    كما لو أوصى شخص لأخر بمالل معين واشترط لتنفيذ هذه  الوصية قيام الموصى له بالالتزام التزم به الموصي بموجب سند تنفيذي، فإذا قبل  الموصى له الوصية التزم بالتنفيذ ولا حاجة لتجديد السند في مواجيته، ويعتبر المال الموصى به ضامناً لتنفيذ الالتزام ، ولكن ليس لطالب التنفيذ أن  ينفذ على غير أموال  الموصى له إلا بعد الحصول  على سند تنفيذي في مواجهته، هذا إذا لم يكن الموصى  له قد اشترط أن  يقتصر التنفيذ على المال الموصى به فقط.

    ج – حالة المال المرهون إذا نقلت ملكيته الى الغير:

    إذا كان هناك مال مرهون ونقلت ملكيته للغير، فإن الدائن المرتهن ينفذ على المال  في مواجهة من  انتقلت إليه الملكية. على أنه إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإن   الأجراءات تستمر في مواجهة المدين  الأصلي ولاحاجة لادخال  المالك  الجديد نظراً لانعقاد الخصومة قبل  التصرف  بالمال  المرهون، وبالتالي تنسحب آثار التنفيذ على الدائن المرتهن، بصفته خلفاً  خاصاً للمدين .

    ثلأثاً – التنفيذ ضد الكفيل:

    الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن  في بالالتزام  إذا لم يف  به المدين  نفسه. ولايجوز التنفيذ بحق  الكفيل ، متضامناً كان مع المدين أو غير متضامن ، إلا بعد صدور حكم بحقه .

    فإذا كان  الكفيل  متضامناً مع المدين  جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين  الأصلي، ولل يجوز له أن  يطلب  تجريد المدين  أولأ (مادة 759 مدني).

    أما إذا كأن  المطلوب التنفيذ ضده كفيلأ عادياً فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين  من  أمواله، إذا كان  الكفيل  قد تمسك  بهذا الحق  أمام دائرة التنفيذ.

    فإذا قبل  الحجز على أمواله دون اعتراض مثلأ أعتبر متنازلأ ضمناً عن  حقه  بتجريد المدين الأصلي من  أمواله أولأ. وفي جميع الأحوال  إذا تمسك  الكفيل  العادي بحقه  في تجريد المدين ، توجب عليه أن  يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال  المدين  تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال  التي يدل عليه الكفيل إذا كانت هذه  أموالاً   موجودة خارج سورية أو كانت أموالأ متنازعاً فيها (المادتان  754 و 755 مدني).

    هذا ولا يجوز لدائرة التنفيذ أن  تثير الدفع بالتجريد من تلقاء نفسها، وأن  ترفض التنفيذ ضد الكفيل إذا لم يدفع هو بحقه  في طلب التجريد، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام  وانما يتعلق بمصلحة شخصية لمكفييا العادي (مادة 754 مدني).

    كما يحق  للكفيل  أن  يتمسك  بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان  هناك  تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمأن الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه، وأن  يطلب  التنفيذ على أموالاً  التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر (757 مدني ).

    ويجب تقديم طلب  التنفيذ ” على المدين  والكفيل  واخطارهما، وتقديم الطلب  باسم المدين  دون الكفيل ، ومن  ثم  إخطار الكفيل  يجعل الأخطار موجهاً للكقيل بدون طلب  فاقداً لآثاره القانونية ” .

    2 – شرط الأهلية:

    بما أن  الغاية من  التنفيذ على المدين  نزع ملكيته عن بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين في حدود ديونيم، لذا يجب أن  تتوفر فيه أهلية التصرف .

    وعليه، لايجوز توجيه التنفيذ الى القاص أو من هو في حكمه سوى بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان  الاجراءات التنفيذية. ويقضي رئيس التنفيذ بالبطلان  من  تلقاء نفسه دونما حاجة الى طلب .

    ويحق  لطالب التنفيذ نفسه طلب  البطلان  لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في إجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد. كما ويحق  للمنفذ ضده طلب  ذلك  ، إلأ أن له أن  يتنازل عن التمسك  به إذا زال عيب نقص الأهلية أو عدم صحة التمثيل  القانوني، وفي هذه الحالة لا يحق  لرئيس التنفيذ أن  يقرر البطلان  من  تلقاء نفسه، وذلك  لزوال  الحق عنه بعد تنازل المنفذ ضده عن  طلب  البطلان .

    ومع ذلك  يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذون له بإدارة أعماله لأن له الحق  بأن  يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال  دونما حاجة لموافقة القاضي. أما إذا كانت لا تتعلق  بهذه الأعمال وجب أخذ موافقة القاضي على إيفائها.

  • طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

    طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

     طالب التنفيذ ( الصفة - الأهلية)

    تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق  عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.

    وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين  بالالتزام  ويطلق  عليه المنفذ ضده أو الطرف  السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك  فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال  حجز ما للمدين  لدى الغير.

    وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول  إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟

    طالب التنفيذ

    بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل  شخص يحمل  سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق  العيني أو كل وكيل   قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل  منه الطلب  وهما :

    1 – الصفة

    2 – الأهلية

    شرط الصفة:

    ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص  الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق  الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.

    أولاً – التنفيذ حق للدائن :

    يثبت الحق  بالتنفيذ لمن  يؤكد السند التنفيذي حقه  سواء أكان  دائناً عادياً أو دائناً بحق  مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل  في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال  المباعة بنتيجة التنفيذ.

    ثانياً – التنفيذ حق لخلف  الدائن:

    الخلف  بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق  في حقه . والخلف  إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال  أو حق  معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف  الخاص فهو الشخص الذي يخلف  غيره في مال  أو عين أو حق  معين، سواء أكأن  في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال  له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.

    فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن  يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك  الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول  ).

    أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن  ورثته تحل  محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن  يبرزوا الوثائق  التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول  ).

    واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن   صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك  الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن  تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول  ) .

    ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:

    قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان  بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن  يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال  بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل  التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل  الدائن وينوب عنه.

    وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من  المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق  أحكام الوكالة الإتفاقية.

    والوكالة في التنفيذ يجب أن  تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل  القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل   صفته إلا في أعمال  الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.

    ونشيرالى أن من حق  دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من  القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من  استعمال  حقوق  مدينه تدخل  في أموال  المدين  وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن  حق  الدائن باستعمال حقوق  مدينه مقيد بأن لا تكون هذه  الحقوق  غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق  في اقتضاء التعويض عن  ضرر أدبي . وأن  يسبب عدم استعماله من  قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).

    شرط الأهلية:

    لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .

    وبناءً على ذلك  تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك   عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من  عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل  الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل  من  أعمال  الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن  طلبه هذا يرفض ويمنع من  الاشتراك  بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.

    واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى  قانون بلده

    ( مادة 14 أصول  )، ومع ذلك  ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل  طلب  التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من  الأعمال  القضائية.

  • الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

    الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

     

    الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية

    مبدأ المعاملة بالمثل:

    نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن:

    ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “.

    يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط المعاملة بالمثل ” والمقصود في تقدير المعاملة بالمثل ليس الشكلية التي لا تؤثر في القوة التنفيذية للحكم، أو الإجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البلد الأجنبي وانما العبرة لمبدأ القبول بالتنفيذ وقيود هذا القبول .

    المحكمة المختصة الكساء الحكم صيغة التنفيذ:

    ولكي ينفذ الحكم الأجنبي لا بد من اكسائهع صيغة التنفيذ، والمحكمة المختصة بذلك، هي محكمة البداية المدنية بغض لأنظر عن المحكمة مصدرته سواء أصدر عن محكمة مدنية أو تجارية أو جزائية في موضوع  الحق الشخصي، هذا عن الإختصاص النوعي.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي، فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها ( المادة 267أصول ).

    وتنظر محكمة البداية بالدعوى كباقي الدعاوى بحضور الطرفين اللذين صدر الحكم بحقهما أو بعد دعوتهما أصولاً.

    ولا تعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة لعدم وجود نص يعطيها هذه الصفة وأن كان يستحسن أن تفصل على وجه السرعة نظراً لأن الغاية من اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التميهد للتنفيذ على المال الموجود في سورية، والتنفيذ بحد ذاته يحمل طابع السرعة في اقتضاء الحق

    الشروط الموضوعية لتنفيذ الإحكام الأجنبية ( اكسائها صيغة التنفيذ ):

    في الواقع يكسى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن تتحقق المحكمة من توفر شروط موضوعية نصت عليها المادة 308 من قانون أصول المحاكمات. وهي:

    1 – أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون ذلك البلد:

    وينظر في ذلك إلى قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام. وكذلك لا يعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إذا كان الإختصاص قد عقد للمحاكم السورية بموجب اتفاق  بين  الطرفين، وأصدرت المحكمة الأجنبية حكمها ولم تعتد بالإتفاق.

    2 – أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية، وفقاً لقانون البلد الذي صدر عنه:

    وذلك أن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكم الأجنبي على ألا تصل إلى درجة انعدام الحكم.

    3 – أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى:

    وذلك مراعاة لحق الدفاع، بأن يكون من صدر الحكم بحقه قد مكف من إبداء جميع دفوعه.

    4 – أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية:

    وهذا تطبيق لمبدأ السيادة الذي يقضي بأن يضحى بالحكم الأجنبي عند احترام الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية، وأن تعارضه مع الحكم الوطني يعد مخالفاً للنظام العام في بلد القاضي المطلوب منه التنفيذ .

    5 – الإ يتضمن الحكم ما يخالف الإداب العامة والنظام العام في سورية:

    ويستند هذا الشرط على أن النظام العام والإداب العامة يقومان على أمور تتعلق بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي. كأن يكون الحكم الأجنبي لا يتضمن أسباب البتة، بحيث يجعل من المتعذر على القاضي السوري مراقبة هذا الحكم.

    أو أن يقضي الحكم الأجنبي بتعويض للخليلة بسبب المعاشرة، فلا يمكن إعطاؤه صيغة التنفيذ لمخالفته لآداب العامة في القانون السوري الذي لا يرتب أي حق لها عن هذه المعاشرة.

    ونشير هنا إلى أنه يحق  للقاضي الوطني أن يحكم باكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو شق منه دون شق آخر لمخالفته أحد هذه الشروط.

    ويستثنى من مبدأ اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، الأحكام التي لا تتضمن إلزاماً، كالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية والأهلية ( الحكم بالطلاق أو بالبنوة أو بتعيين وصي أو قيم ،…الخ ).

    أحكام المحكمين الأجنبية:

    يخضع اكساؤها صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي سبق ذكرها بالنسبة لأحكام المحاكم إذا لم تكن هذه الأحكام خاضعة لقانون التحكيم  رقم 4 لعأو 2006 والتي تختص بإكسائها صيغة التنفيذ محكمة الإستئناف المدنية، مع ملاحظة أنه: ” بعد انضمام  سورية إلى اتفاقية نيويورك في 10/6/1958  حول الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، والتي تقضي بعدم جواز إخضاع تنفيذ الأحكام المذكورة إلى شروط أشد والى نفقات أعلى من التي تترتب على الأحكام الوطنية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، أضحى اكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أصلاً لفصل النزاع بوصفه قاضياً للأمور المستجلة ووفق الأصول المستعجلة وقراره في ذلك يقبل الإستئناف فقط لا الطعن بالنقض ولا تستوفى عنه سوى رسوم الدعاوى المستعجلة .

    الإسناد الرسمية الأجنبية:

    بالرجوع إلى نص المادة 310 من قانون أصول المحاكمات نجد أن المشرع قد أجاز تنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة ضمن بلد أجنبي، كالأحكام، وذلك بعد التحقق بمبدأ المعاملة بالمثل، والحصول على الحكم بالتنفيذ من محكمة البداية المدنية، تقدم إليها كدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

    ويترتب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تـم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام والإداب العامة في سورية.

    ونشير إلى أن القواعد التي نص عليها المشرع بأن تنفيذ الأحكام والأسناد التنفيذية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية معقودة  بين  سورية وغيرها من الدول ( المادة 311 أصول )، ويقتضي في حال وجودها العمل بها.

    هذا وقد عقدت سورية العديد من الإتفاقيات الأجنبية في هذا الصدد منها الإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية ولبنان عام 1951 و المعدل عام 1996، والإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية والأردن عام 1953، واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1953 والمصدقة بالقانون رقم /155/ تاريخ 27/12/1955 .

  • الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية

    القرارات

    جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني.

    لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه المادة 457 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية،

    ولوجدنا أن كلمة (أوامر)  بدلت في النص السوري بكلمة ( قرارات ) ، ونعتقد أن المشرع المصري استخدم تعبير ” الأوامر ” ترجمة للتعبير الفرنسي .Ordonnance

    والأوامر، في مفهوم القانون المصري تعني القرارات التي يصدرها القضاة في قضاء الولاية دون دعوة الطرفين واجراء المحاكمة،

    وهذه الأوامر لا تصدر بصورة حكم ولا تتخذ شكله، وليست لها قوة القضية المقضية، ولكنها مع ذلك تكون واجبة التنفيذ كالأحكام بمعرفة التنفيذ.

    وأبرز هذه الأوامر، الأوامر التي تصدر على عرائض أو الإستدعاء، في الأحوال التي يمكن أحد الطرفين طلب استصدار قرار على الإستدعاء.

    ومنها أيضا في مصر أوامر وفاء الديون الصغيرة وتسمى بأوامر الأداء، وكذلك أيضاً أوامر تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير والرسوم القضائية..الخ.

    وكل من هذه الأوامر يعتبر سنداً تنفيذياً بمجرد صدورها أنها واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة ما لـم ينص في الأمر على وجوب تقديم كفالة.

    لو بحثنا في ماهية هذه القرارات أو الأوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لوجدنا أن تحصيل الديوف الثابتة بالكتابة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا توجب إصدار أي قرار من أي محكمة بالأداء،

    كما أن أوامر أو قرارات التقدير تدخل في مفهوم الأحكام العامة أو في مفهوم الأحكام الأعدادية التي تختص بإصدارها وتنفيذها المحكمة المختصة ولا تخضع للطعن الإ مع الطعن في الحكم النهائي.

    قد يتراءى لبعضيم بأن المقصود من هذه القرارات، تلك التي تصدرها المحكمة بناءً على مراجعة الخصم واستدعائه للحكم وبمصاريف الدعوى أو أتعاب المحاماة أو تعويضات الخبرة فيما إذا كانت المحكمة أغفلت عن الحكم بها في الحكم النهائي .

    في الواقع العملي:

    إذا سهت المحكمة عن الحكم بتقدير تعويض الخبير، فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة بعد حسم الدعوى باستدعاء يطلب فيه صرف هذا التعويض وتقرر المحكمة هذا الصرف من السلفة المدفوعة سلفاً عن هذه التعويضات.

    والقرار المتخذ لا يمس بالحكم النهائي ولا يؤثر فيه، وهو ينفذ من قبل المحكمة فوراً وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    أما ماعدا ذلك، مما يتناول تلافي السهو الواقع في الحكم النهائي، فإن الأمر يتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها وأصول الطعن في القرارات المتعلقة بها.( المواد 214 وما بعدىا من قانون الأصول ). واذا سهت المحكمة عن الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فلا يحل لها إصدار قرار جديد على الإستدعاء، وعلى صاحب العلاقة رفع دعوى جديدة  أمام ذات المحكمة إذا لم يطعن بالحكم ( المادة 812 أصول ).

    العقود الرسمية

    اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكن تنفيذها دونما حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل موضوع السند، ويحل للمنفذ ضده أن يلجأ إلى محكمة الأساس منازعاً في هذا التنفيذ إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب انقضاء الإلتزام أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعياً تزويره.

    تعريف العقد الرسمي

    عرفت المادة الخامسة من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها:

    هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن “.

    وعليه، فإن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 273 أصول هي تلك التي تكون بنص القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ،

    إضافة إلى افتراض أن المدين ضمناً قبل بمنح صاحب الحق سنداً تنفيذيأ يعفيه من إقامة الدعوى بمضمونه أمام القضاء، عند تنظيم هذا العقد بشكل رسمي.

    ولكن هل كل سند رسمي قابل أن يكون قابلاً للتنفيذ في دائرة التنفيذ ؟

    لا شك أن المشرع قصد من عبارة ” العقود الرسمية ” تلك التي تتضمن تعهدات أو التزامات تعاقدية قابلة للتنفيذ.

    وبذلك لا تكون ضبوط المحاكم ومحتوياتها رغم أنها في ذاتها سندات رسمية، أسناداً رسمية تقبل التنفيذ في دائرة التنفيذ بهذا الهوصف.

    أنواع العقود:

    طبقاً لتعريف السند الرسمي الوارد في قانون البينات، المادة الخامسة منه، يمكن اعتبار أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل وعقود الرهف العقاري ورهن المركبات الآلية وغيرها أسناداً تنفيذية.

    الإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:

    اعتبر المشرع بعض الأوراق والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية،

    والدافع الذي حمل المشرع على إعطائها هذه الصفة يعود إما إلى طابع السرعة الذي تتصف به طبيعة الدين التي لا تتحمل لتأخير وانتظار صدور حكم في الأساس،

    ومثالها جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين، واما إلى عدم الحاجة بتكليف الدائن برفع دعوى والإستحصال على حكم فيها لأن احتمال معارضة المدين في التنفيذ المباشر ضعينة،

    كما هو الحال في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عندما يكون محلها نقوداً مستحقة الأداء وسنأتي على دراستها بصورة مفصلة، ذلك أن المشرع أفرد لها باباً خاصاً في قانون الأصول .

  • جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    حيازة-المخدرات-المجردة

    تنص المادة 45 من  قانون  المخدرات :  

    (مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ” الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة” كل من حاز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجارأو التعاطي أوالاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً).

    1) أركان جريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    أ) الركن المادي:

    يحتوي نص المادة 45 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة لسبب لاصلة له  بالاتجار بالمادة المخدرة أو تعاطيها .

    وان أي فعل من الأفعل المنصوص عليها في هذه المادة يمكن أن يؤلف منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة : الحيازة، النقل، التسليم ، الاستلام .

    والحيازة تعني بسط سيطرة الجاني على المادة المخدرة، وليس شرطاً أن تكون حيازة المواد المخدرة في مكان واحد، فقد يخفي الجاني تلك المواد في عدد من الأمكنة، وفي هده الحالة يعتبر الفعل واحداً ولو  تعددت الأماكن.

    فإذا كان المتهم  قد ضبط في إحدى المدن ومعه مواد مخدرة، وفي اليوم التالي فتش منزله  في مدينة ثانية وعثربه على مواد مخدرة فإن ما وقع منه من حيازة المخدرات  سواء ما ضبط معه في المكان الأول أم في منزله  إنما هو واقعة واحدة ولا يؤثر في ذلك أن المخدرات  ضبطت على مرحلتين،

    إذ أن حيازة المتهم  لما ضبط منه في المكان الأول وما ضبط في منزله  في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد وان افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبطت فيه  المخدرات .

    ويقصد بالنقل القيام بتوصيل المواد المخدرة إلى أحد الأماكن،

    ولا عبرة للوسيلة أوالطريقة التي تنقل بها المواد المخدرة فقد يتم النقل براً أو بحراً أو جواً،

    كما يستوي أن ينقل الجاني المواد المخدرة بوسيلة نقله الخاصة أو أن يستأجر وسيلة نقل لنقلها أو أن يستخدم وسائل النقل العامة للقيام بذلك.

    أما بالنسبة للتسليم  والاستلام فيما صورتان متقابلتان لفعلي الأخذ والإعطاء، تنتقل بهما حيازة

    المادة المخدرة من المسلم إلى المستلم.

    ب) الركن المعنوي:

    لا يتطلب القانون في الأفعال المبينة في هذه المادة توفر قصد خاص، كقصد الاتجار بالمخدرات أو تعاطي و،

    وانما يكتفي بالقصد الجرمي العام، وهوعلم الفاعل بأن ما يأتيو من هذه الأفعل يتصل بمادة مخدرة ممنوعة قانوناً وارادته القيام بذلك.

    ولا يجوز افتراض علم  المتهم  بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة،

    بل يجب أن يثبت علمه ثبوتاً فعلياً. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( لا مسؤولية على من وجد المخدرمعه وهو لايعلم أنه مخد أولا علاقة له  بإحرازه وانما وضع في جيبه في غفلة منه وبدون علمه  ).

     وان القول بغير ذلك فيه  إنشاء قرينة قانونية أساسها افتراض العلم بالمواد المخدرة من واقع الحيازة، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجزائي من أركان الجريمة ويجب إثباته.

    ويعد من الأمثلة على العلم  بحيازة المادة المخدرة: توجه الجاني فور وصوله  إلى إحدى الدول إلى الأمكنة التي توجد فيها المخدرات ، ومحاولته العودة سريعاً إلى بلاده.

     وكذلك إذا كان المتهم  ينقل المادة المخدرة ضمن حوائجه مع تأمين تذكرة السفر له  ومصاريف الرحلة والإقامة بالإضافة إلى مبلغ معين لقاء تسليمها.

    إن حيازة المخدر وفقاً لهذه المادة موجب للعقاب مهما كان سببه أوالغرض منه وسواء طال أمده أم قصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( إن القانون  فرض العقوبة على  الإحراز بصورة مطلقة غير مقيدة بقيد، وذكر أن مجرد  الإحراز والاستيلاء المادي موجب للعقوبة مهما كانت العوامل الباعثة عليه، سواء أكان الغرض منه معاينة المواد المخدرة أو أي شيء آخر ) .

    وبناء عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزها زوجها بمقولة أن إخفاء أو محاولة إخفائها لتلك المادة إنما كان لدفع التهمة عنه كما يحق العقاب على الشخص الذي يخفي المخدرات  في مزرعته ليتسترعلى قريب له أوصدي عزيز.

    كما  أنه إذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شخصي بينه وبين والديه  أوهرباً من أزمة يعانيها أو مشكلة لا يستطيع حلها فيحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم  أنه لم يتوفر لديه القصد الجرمي لأن القانون  إنما أراد من نص المادة 4504 العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو الغاية منه.

    2) المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 45 من  قانون  المخدرات  بعقوبة الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

    )3 خصائص المعاقبة:

    إن دراسة المسائل التي تشكل خصائص المعاقبة لها أهمية خاصة لتعلقها بالعقوبة التي من

    الممكن أن تفرض على الجاني.

    أ- الشروع:

    لا يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  لأنها جنحة، فلا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وفقاً لما نصت عليه المادة 201 من قانون العقوبات.

    ب-  التقادم  :

    إن مدد التقادم فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  تبقى على ماهي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.

    وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها  .

    أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.

    وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث  .

    ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عمليها في المادة 45 بفعل الحيازة فإنها تعد من الجرائم المستمرة،

    وبالتالي لا يبدأ  التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني. فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار.

    أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخيرى المنصوص عليها في المادة 45 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ التقادم فيها من اليوم التالي لوقوعها.

     

  •  جرم حيازة المواد المخدرة بقصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي ( أركانه – عقوبته )

     جرم حيازة المواد المخدرة بقصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي ( أركانه – عقوبته )

    تنص الفقرة أ من المادة 43 من قانون المخدرات :

    ( يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة  من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة، وكان ذلك بقصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ).

    1-  أركان جريمة جرم حيازة المواد المخدرة بقصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي:

    إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    أ) الركن المادي :

    يحتوي نص المادة 43 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة والتي يؤلف أي منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة  المنصوص عليها في هذه المادة:

    الحيازة، الإحراز، الشراء، النقل، التسليم ، الاستلام.

    وتثير الاجتهادات القضائية المتعلقة  بموضوع إحراز المادة المخدرة بقصد  التعاطي  ، أحياناً، بعض التعليقات الفقهية.

    فقد أصدرت محكمة النقض السورية الحكم التالي :

    ( إن المخدر جسم قابل للإحراز ووضع اليد والتصرف فيه ، ولهذا فإذا وجد المخدر في معدة الشخص بعد غسلا لملتحري عن وجوده فإن هذا لا يعتبر إحرازاً، لأن السائل المعدي لا يكون محلا للإحراز ولا لوضع اليد، ولا يعتبر ما يوجد فيه  محرزاً من قبل صاحبه ولا يعد حائزاً عليه ).

     وفي نفس الاتجاه حكمت بأن:

    ( وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للإدانة بجرم تعاطي المخدر، فالإدانة بهذا الجرم يجب أن تقترن بضبط المادة المخدرة ) .

     ونحت بنفس الاتجاه عندما حكمت بأن:

    ( تحليل البول لا يكفي لإثبات تعاطي المخدرات )

    وقررت في حكم آخر:

    ( من شروط الإدانة في جرم تعاطي  المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم ، ومصادرتها ) 

    وحكمت في قضية أخرى أن:

    ( الاتهام بجرائم المخدرات  يستوجب حيازة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية )

    وبذلك تكون محكمة النقض قد دأبت على التذكير على أن الحيازة هي الأصل في جناية تعاطي  المخدرات .

    ويرى بعض الفقه أن المبدأ القانوني  الذي استندت إليه محكمة النقض غير صحيح لأن جرم

    إحراز  المادة المخدرة بقصد  التعاطي متوفر برغم إتلاف هذه المادة باستهلاكها عن طريق الفم. وليس هذا الاستهلاك سوى صورة لمباشرة السلطات المادية على الشيء التي تنطوي عليها الحيازة، ويعد بحد ذاته إنهاء للحيازة السابقة واحلال حيازة من لون جديد أو صورة أخرى تحتم معاقبة الفاعل.

    ولهذا لا يمكن القول بانتفاء جرم حيازة المخدرات  بقصد  التعاطي  إذا تم استهلاك المادة المخدرة بابتلاعها،

    إذ أن محل الحيازة هو المادة المخدرة بحد ذاتها بعد أن تبدلت صورتها بنتيجة ذوبانها في السائل المعدي واختلاطها به بعد التهامها.

    ب) الركن المعنوي:

    يتوفر القصد الجرمي العام للجريمة  المنصوص عليها في المادة 40 إذا علم  الفاعل بأنه  يقوم بالاتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، واتجهت إرادته إلى القيام بذلك.

    فإذا وجدت مادة مخدرة في مسكن أحد الأشخاص فليس شرطاً أن يكون هو حائزها لأن من المحتمل أن تكون قد دست في البيت للإيقاع به،

    ومن المحتمل أن يكون أحد أفراد أسرته قد وضعها لتعاطيها .

    فإذا أنكر المتهم علمه بالمادة المخدرة فإن على المحكمة أن تستخلص من ظروف الواقعة علم و بوجود المادة المخدرة.

    كأن يكون مفتاح المكان الذي وجدت فيه  المادة المخدرة مع المتهم ، أو أن هذا المكان لا يدخله غيره ولم يثبت أن دخل إليه غيره.

    في المقابل يمكن للمحكمة أن تبرأ المخبرالخاص لرجال الأمن الذي اشترى الحشيش ليتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم  بالجرم المشهود،

    وكون المخبر دخن أنفاساً من الكمية التي اشتراها متظاهراً بأنه  يجربها فليس في ذلك ما يدعو لعقابه،

    لأن من شروط الشراء أن يجرب المشتري المادة التي يريد أن يشتريها، وقد فعل المخبر ذلك كي يزيل أي اشتباه بأنه  جاد في صفقته وبالتالي فقد انتفى  لديه القصد الجرمي.

    بالإضافة للقصد الجرمي العام المطلوب توفره للحكم على الفاعل فإن المادة 43 من قانون المخدرات تتطلب قصداً جرمياً خاصاً وهو قصد التعاطي أوالاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

    فقد أجاز قانون المخدرات في المادة 17 للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص هم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

    ويقصد بالتعاطي كل فعل مادي الغاية منه إدخل المادة المخدرة في جسم الإنسان كي تحدث

    مفعولها فتنقل المتعاطي إلى عالم يصوره له  خياله ، كل شيء فيه  ممكن وكل شيء فيه  مباح.

    أما الاستعمال الشخصي للمادة المخدرة وان كان ينسحب معناه إلى تعاطي  المخدرات إلا أن

    المشرع قصد منه فعلاً غير التعاطي  .

    إذ قد تكون الغاية من حيازة المادة المخدرة استعمالها في أغراض كيميائية كي تستخلص منها مواد معينة أو تخلط بمواد معينة وقد تكون الغاية من حيازتها  استعمالها في تجارب تهدف لمعرفة تأثيرها على النبات أو الحيوان.

    فالفعل يعتبر جريمة سواء أكان القصد من الحيازة  التعاطي أم كان الاستعمال الشخصي.

    وقد قررت محكمة النقض السورية  أنه :

    ( لا يغير من جرم  الإحراز بقصد  التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعة لشخص آخر دخن منه، ويجب محاسبتهما على جريمة إحراز  المخدر بقصد  التعاطي )

    ويرجع تقدير هذا القصد الخاص إلى قاضي الموضوع، وغالباً ما يستدل عليه من ضآلة الكمية ومن حالة المدمن المرضية،

    ومن غير ذلك من ظروف القضية، فمثلاً يمكن للمحكمة أن ترجح قصد التعاطي على الاتجار وتبرر ذلك بأنه لو كان المتهم  يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر، ولضبط معه آلة تقطيع وميزان .

    1. المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 من

     قانون  المخدرات  بعقوبة الاعتقال المؤقت وبغرامة  من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة.

    1. خصائص المعاقبة:

    تعد مسألة البدء بتنفيذ الجريمة واشكلية  التقادم من المواضيع التي لها  أثر هام على عقوبة الجريمة لذلك لابد من الإشارة إليهما لتمتعهما بخصائص مميزة في بعض جرائم المخدرات .

    أ- الشروع:

    ذكرنا أن الركن المادي للجريمة  المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 من قانون المخدرات يتمثل في العديد من الأفعل: الحيازة ، الإحراز، الشراء، النقل، التسليم و الاستلام. ومن الواضح أن أيياً من فعلي الحيازة أو  الإحراز يجعلان هذه الجريمة من الجرائم الشيكلية.

    وقد استقر الفقه الجزائي على أنيه لا يمكن نصور الشروع في الجرائم الشيكلية لأن الشروع يتطلب أن يكون للفعل نتيجة لكي نقول بخيبة النتيجة فالجرائم الشكلية لا يمكن أن تكون موقوفة أو خائبة.

    إلا أن الفقرة أ من المادة 43 تضمنت أفعال أخرى من الممكن أن يتحقق بموجبها الركن المادي كالشراء، النقل، التسليم والاستلام. وهذه الأفعل من الممكن تصور الشروع فيها .

    إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ المادة 43 من  قانون  المخدرات  جنائية الوصف، وبالتالي يعاقب على الشروع في ارتكابها وفقاً لاقواعد القانونية العامة المنصوص عليها في  قانون العقوبات العام،

    حيث يجوز للقاضي تخفيض العقوبة المعينة في القانون، مع الإشارة إلى أن عقوبة الشروع الناقص أخف من عقوبة الشروع التام .

    ب-  التقادم  :

    إن مدد التقادم  فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 43 من  قانون  المخدرات  تبقى على ما هي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.

    والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشرسنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .

    أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوزالعشرين سنة أو تنقض عن عشر سنوات إذا  كانت العقوبة مؤقتة. وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .

    ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 بفعلي الحيازة أو الإحراز فإنها تعد مين الجرائم المستمرة،

    وبالتالي لا يبدأ التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني.

    فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار. أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخرى المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 43 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ  التقادم  فيها من اليوم التالي لوقوعها.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1