الكاتب: rami

  • محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها - اختصاصها - تشكيلها )

    تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي.

     وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف وفق القواعد المقررة في القانون.

     وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة المعبر عنها بلغة الإدارة المحلية بمصطلح المحافظات.

     وتتبع لها محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية كافة وفق التقسيم الإداري والجغرافي المعمول به في الدولة.

     وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والملاك العددي القضاة المحكمة

     يرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة أو الأقدم من بين المستشارين فيها.

     وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات للنظر في التهم التي هي من نوع الجناية.

     وتتكون محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل الدائرة من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

     توزع الأعمال فيما بينها وفقا لقواعد التنظيم الداخلي الذي يقوم به رئيس المحكمة، وعادة ما يعطى للدوائر أرقاماً متسلسلة، تكون أساسا للتعامل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها - أختصاصاتها - أنواعها )

    محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري،

    وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأول، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه.

    وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى على قضاة المحكمة الابتدائية من خلال توزيع العمل الذي يصدر مع حركة التنقلات أو التشكيلات القضائية،

    وتتعد الغرف في الدائرة الواحدة حيث يرأس كل قاض إحداها، وتتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة دوائر.

    وتؤلف كل دائرة من قاض فرد يسمى قاضي بدائي، وهي درجة قضائية نص عليها قانون السلطة القضائية في الجداول الملحقة به.

    ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فيها مثل هذه الحاكم بعدد القضاة الموجودين فيها، ويتم توزيع القضاة على الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع حركة التنقلات القضائية .

    ويوجد قاضي ابتدائي أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحلب. وتوزع الأعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى مدنية.

    وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة في الجنح المعاقب عليه بعقوبة الحبس وتزيد فيها العقوبة على السنة، وفي كل دعوى جزائية نص القانون على أنها من اختصاصها، و تتميز هذه الدرجة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصا قضائية بدرجة قاضي بدائي إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية نعرضها وفق الآتي:

    1- محكمة البداية المدنية:

    تختص محكمة البداية المدنية اختصاصا نوعية شام” في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى. إذ يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، ويعني هذا أنه لا توجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها محكمة البداية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح.
    ومع ذلك فهي تختص اختصاصاً نوعياً شاملاً مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوی المتعلقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سورية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والشركات التجارية، ودعاوى العاملين في الدولة، ومنازعات الضرائب التي لا تزيد فيها القيمة على مائة ألف ليرة سورية.

    ودعاوی الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني، ودعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجاً مدنية،

    وهي مرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري في حال رفض طلب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية،

    كما تختص اختصاصا قيمية في جميع المنازعات التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة على مائتي ألف ليرة سورية وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، ويعد القاضي البدائي قاضية للأمور المستعجلة.

    2- المحكمة الشرعية:

    تؤلف المحكمة الشرعية من قاض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو عدة دوائر وذلك بحسب عدد القضاة فيها في أماكن إحداثها وفقا لقانون السلطة القضائية.

    ويطبق بهذا الصد ما يطبق بشأن المحكمة الابتدائية، ويوجد قاض شرعي أول بدرجة مستشار استئناف على الأقل بدمشق، وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصاً محدداً نص عليه القانون, وتختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه واثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين.

    ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد، ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية.

    إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

    أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعية شام” في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص، أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة .

    وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم)) ،

    بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))،

    ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلم وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    3- المحكمة المذهبية:

    توجد محكمة مذهبية واحدة لأبناء الطائفة الدرزية ومقرها مدينة السويداء، وهي مشكلة من قاض واحد يسمى قاضي المذهب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بالشروط الأخرى التي يعين بها القاضي،

    وتطبيق المحكمة المذهبية قواعد مرنة مستمدة من المذهب، وإن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة الأحكام القضائية التي تنفذ جبرة عن طريق دوائر التنفيذ، وهي تخضع للطعن أمام محكمة النقض.

    4- المحاكم الروحية:

    يقصد بالمحاكم الروحية تلك المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين ولاسيما الطوائف المسيحية، والطائفة الموسوية. إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائلي خاص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الموسوية، وقد عددها القرار (60ل.ر) تاریخ 1936/ 3 / 13 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي والذي لا يزال نافذة بشأن الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المعترف بها، وهي:

    1- الطوائف المسيحية التي تتبع كل من: البطريركية المارونية . بطريركية الروم الأرثوذكسية . البطريركية الكاثوليكية الملكية . البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية . البطريركية الأرمنية الكاثوليكية . البطريركية السريانية الأرثوذكسية . البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية . البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية) . البطريركية الكلدانية . الكنيسة اللاتينية . الكنيسة البروتستانتية.

    2- الطوائف الإسرائيلية التي تتبع: كنيس حلب . كنيس دمشق.

    هذا، ويعد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الإطار العام لحكم المسائل التي تتعلق بالطوائف كافة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الطائفة المعنية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

    محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

    محكمة الصلح ( تعريفها - تكوينها - اختصاصاتها ) في القانون السوري

    تعد محكمة الصلح الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري، ومهمتها مستمدة أصلاً من اسمها وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء أخر، لأنها محكمة موضوع.

    وهي محكمة مشكلة من قاض واحد، وقد يتعدون في دائرة المحكمة الواحدة ، وهي المحكمة الأقرب إلى المتقاضين حيث تنتشر من مراكز المدن الكبرى وأحيائها إلى أقصى بلدة أو ناحية بحسب الحاجة.

    وتتكون محكمة الصلح من دائرة واحدة، ويمكن أن تتعدد تلك الدوائر في المحكمة الواحدة، وذلك بتعدد القضاة فيها لأن محكمة الصلح تؤلف من قاض واحد، وبالتالي فإن الدوائر فيها تتعدد بتعدد القضاة حيث أن كل قاض يشكل دائرة.

    ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال إعطاء رقم متسلسل للدوائر ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بتولي الأعمال الإدارية، ويتم تشكيل الدوائر مع حركة التنقلات القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
    ويوزع العمل في محاكم الصلح على أساس محاكم صلح جزائية تنظر في الدعاوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة في المخالفات التي لا تزيد فيها العقوبة عن سنة حبس بغض النظر عن الغرامة وفي كل دعوى جزائية جعلها القانون من اختصاصها،

    ومحاكم صلح مدنية تنظر في دعاوى نوعية خاصة تتعلق في:

     المنازعات الإيجارية، ومنازعات العمل في القطاع الخاص،

    وفي الخلافات الزراعية والأضرار الزراعية،

    والانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير،

    وقسمة المال الشائع وإدارته بين الشركاء،

    وحقوق الارتفاق، والحيازة، والحدود والمسافات،

    والأحوال المدنية، والإرث المدني،

    كما تختص في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد القيمة فيها على مائتي ألف ليرة سورية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسة للدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة هذه الوظيفة بوصفها سلطة مستقلة، ويقوم القاضي أصلا بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خلال العمل القضائي بإصدار الأحكام، إلا أن العمل المذكور ذو طبيعة مختلطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بعمل ولائي يصدر من خلاله بعض القرارات التي تأخذ طابع الإلزام كالأحكام، وعمل آخر إداري يتعلق بإدارة القضاء .

     لذلك سنبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً : العمل القضائي:

    يعد العمل القضائي أو الوظيفة القضائية أهم ما يميز فكرة القضاء، بوصفه يمثل جانب الحماية النظام القانوني في الدول تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، لأن النظام القضائي يقوم جنبا إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خلال الوظيفة القضائية بحماية النظام القانوني، وذلك بالأحكام التي يصدرها في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليه في حدود سلطته واختصاصه، والتي تتضمن من حيث النتيجة الإلزام باحترام قواعد القانون بأوامره  ونواهيه ،

    ويعترف العمل القضائي بأنه العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق بحقوق أو مراكز قانونية مرفوع إليه وفقا للأصول والإجراءات المبينة في القانون، وعليه يتميز العمل القضائي بالآتي:

     1- إنه يتم من قبل قاض في حدود اختصاصه وصلاحياته لأنه الجهة الحيادية المستقلة التي أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تشجر بين الأشخاص حماية للأمن والسلامة

    الاجتماعية وتوفيرة للطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع.

     2- إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن القاضي لا يقوم بعمله مالم يكن هناك نزاع أو خلاف يرفع إليه من قبل صاحب المصلحة وفقا للقواعد المحددة لذلك من شأنه أن يهدد استقرار النظام القانوني .

    3- أن يتم العمل وفقاً لأصول أو إجراءات محددة نص عليها القانون تضمن حماية كافية للخصوم بمواجهة بعضهم وفي مواجهة القاضي، فتكفل حق الدفاع، وعدم تحكم القاضي في فصل النزاع دون تعد أو تعسف.

     4- ينهي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعه، ويحدد الحكم الحقوق والالتزامات، ويصفي المراكز القانونية للخصوم استنادا إلى قوة القانون.

    5- يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم به، ويعد عنوانا للحقيقة القضائية  المستمدة من حقيقة واقعية استند إليها الحكم في قضائه، فلا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع مجددا على القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعاملات في الدولة، ويمنع من صدور أحكام متعارضة.

     6- تستنفذ المحكمة سلطتها القضائية بإصدار الحكم حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف باستثناء تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، حيث يكون لها سلطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون، فمنذ اللحظة التي تنطق بها المحكمة بالحكم يصبح الحكم ملك الخصوم لمباشر حقوقهم المترتبة عليه.

    7- لا تسمع الدعوى المبتدئة بإيطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالته، بل إن الطريق المحدد للنيل من الأحكام التي لا تصل إلى درجة الانعدام هو طريق الطعن أمام المحكمة المختصة . إذا كان لازال مفتوحة. بالشروط والأحكام المبينة في القانون..

     8- إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببة بحيث تكون تلك الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بوصفه عم قضائية فنية يقنع من يقرأه بتلك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم ملخص عن الطلبات والدفوع والأدلة.

    9- تصدر الأحكام بوصفها عملا قضائيا بعد دعوة الخصوم إلى جلسة علنية تعقدها المحكمة، فلا يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبليغ الخصوم إلا في الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك، عملا بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة.

    ثانياً – العمل الولائي:

    يقصد بالعمل الولائي العمل الذي يمزج بين العمل الإداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل الإداري وله أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي هذا العمل دون قضاء الخصومة، أو إعلان للخصم، ودون منازعة من حيث المبدأ، لأنها تهدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجهة أمر قد يحدث أو لا يحدث.

     ويصفها البعض أنها أعمال تفضيلية أو تكرمية يتفضل أو يتكرم بها القاضي على من يطلبها دون أن يكون ملزم بها قانونا لأنه تكون بموافقة الخصوم.

     فلهذا فإن مجال العمل الولائي يكون في الحالات التي أجاز له القانون فيها إعطاء أمر على عريضة، أو التصديق على محضر الصلح الذي يتم في جلسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر الإرث الشرعي، أو الإذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل أهلية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرها في زواجها، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقها،

     فالعمل الولائي يشكل حالة من الوصاية القانية المعطاة للقاضي لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خلال المزج بين القانون والعدل ، ويتسم العمل الولائي بالأتي:

     1- أن العمل الولائي لا يرتب حجية كالأحكام، وهذا يعني أن صاحب الطلب الذي رفض طلبه يستطيع إعادته مرة تلو المرة، وإن سلطة القاضي في القرار الذي يعطيه لا تمنعه من إعادة النظر فيه إلغاء أو إضافة أو تعديلاً.

     2- لا يحتاج إصدار الأمر أو القرار الولائي قضاء خصومة، لأنه يتضمن تأين مصلحة مشروعة الصاحب الطلب، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير ملاءمته.

     3- تصنف الأعمال الولائية من خلال الأوامر على عرائض التي يستطيع القاضي أن يأمر بها من خلال التحديدات الآتية:

     أ- – التوثيق والتصديق كإثبات الصلح وإعلان حالة الغياب أو الفقد.

     ب- – الإذن أو الإجازة كالإجازة للولي ببيع عقار القاصر والموافقة على الحسابات التي يقدمها

    الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع الأختام على التركة، وتوقيع الحجز

    الاحتياطي على أموال المدين.

     ج- – أعمال رقابة وضبط وتعيين، كمراقبة تصرفات الأوصياء، وتعيين وصي ووكيل قضائي

    على المحجور عليهم والغائب والمفقود، أو عزلهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  •  مبادئ النظام القضائي السوري

     مبادئ النظام القضائي السوري

     مبادئ النظام القضائي السوري

    يقوم النظام القضائي السوري على مجموعة من المبادئ أو الأسس تشكل هوية هذا القضاء التي يتعين أخذها بالحسبان عند البحث في تطوره ودوره في إقامة العدل، وفي تحديد موقعه من نظم القضاء في الدول الأخرى، منها ما يتعلق باستقلال القضاء، ومنها ما يتصل بتكوينه ودرجاته وطبيعة عمله، وبعضها يرتبط بالوجاهية أو العلانية نبينها وفق الأتي:

    1- استقلال السلطة القضائية:

    نصت المادة (131) من الدستور السوري على أن :

    (( السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى) ويترتب على مبدأ استقلال القضاء سلسلة من النتائج منها:

    1- لا يجوز للقضاة أن يشتركوا في أعمال السلطة التشريعية عن طريق وضع قواعد قانونية لها صفة التشريع، أو الامتناع عن تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. فالقاضي على عكس المشرع لا يخلق قاعدة، بل يقوم بتطبيق قاعدة موجودة على وقائع محددة معروضة عليه حماية للمصالح التي أراد المشرع حمايتها عندما تتعرض للاعتداء أو التهديد به ، وهو عندما يصنع قاعدة قانونية فإن ذلك يكون عند عدم وجود نص كي لا يقع تحت مسؤولية إنكار العدالة بوصفه ملزمة بفصل النزاع .

    2- لا يجوز للمحاكم أن تبحث في دستورية القوانين لبيان مدى توافقها مع الدستور وعدم مخالفتها الأحكامه، بل من واجبها ومن حقها أن تفسر القوانين بغية التطبيق الصحيح والسليم لها، وذلك فقط من خلال المنازعات المعروضة عليها، وإن كانت محكمة النقض السورية قد ذهبت إلى إمكانية النظر بالدفع المتعلق بمخالفة نص القانون الدستور والحكم في الدعوى عن طريق استبعاد تطبيق النص المخالف.

      3- يمتنع على القضاة تعطيل أعمال السلطة الإدارية في إدارة وتسيير المرافق العامة حيث جاء في المادة ( 26) من قانون السلطة القضائية على أنه  :

    ((ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه الفصل في…..))،

     كما يختلف العمل القضائي عن عمل الإدارة في أن العمل القضائي يصدر عن هيئة منظمة بطريقة محددة، أما العمل الإداري فيصدر عن مجرد هيئة إدارية، كما يتميز العمل القضائي بأن له قوة الحقيقة القانونية التي تتعلق بمركز قانوئي عام أو فردي أو بمجرد وقائع، وأن القضاء هو الساهر على حسن تطبيق القانون والزام الآخرين باحترامه ولو عن طريق فرض الجزاءات 4- يتمتع القضاة بالحصانة فهم غير قابلين للعزل أو النقل إلا في الحالات والشروط التي يحددها القانون

     5- لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تدخل أي تعديل في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم، ولا أن توقف تنفيذها، بل عليها أن تمد يد المساعدة المشروعة عند الحاجة إليها في التنفيذ الجبري.

    2- قضاء الفرد وقضاء الجماعة:

    تصف المحاكم في سورية من حيث تأليفها إلى فئتين: محاكم مؤلفة من قاض واحد كقاضي الصلح والقاضي البدائي، ومحاكم مؤلفة من ثلاثة قضاة كمحاكم الاستئناف، ودوائر محكمة النقض، وتؤلف دائرة الهيئة العامة من سبعة قضاة.

     لهذا يقال أنه يوجد نظام القاضي الفرد ونظام قضاء الجماعة، كما هو عليه الأمر في أكثر دول العالم، وسنوضح ها الأمر عند البحث في ترتيب المحاكم و تشكيلها.

    3- التقاضي على درجتين:

    يقضي المبدأ العام في النظام القضائي السوري أن التقاضي يكون على درجتين دون أن تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وعلى هذا نصت المادة (79) من قانون أصول المحاكمات على أن :

    ((تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون ))،

     وهذا يعني أن القاعدة الأصلية في التشريع تقضي بخضوع جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف بهدف بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وحث القضاة على التعمق والدقة في دراسة القضايا المعروضة عليهم، كما يضمن حسن تطبيق القانون.

    4- الصفة الثابت للمحاكمة :

    يكون لكل محكمة اختصاص مكاني محدد، فلا يجوز أن تقضي في المنازعات التي تعرض عليها إلا في حدود اختصاصها المحلي، أي أنه ليست هناك محاکم سیارة في سورية تنتقل من مكان إلى آخر لتنظر في الدعاوي، فالمرافعات يجب أن تتم في قاعة المحكمة، ويحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلسات المحاكمة في أي مكان وفي أي وقت خلافا للقاعدة.

    5- علانية المحاكمة:

    علانية المحاكمة من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي أقرها المشرع، وهي أصل عام مالم ترى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراء المرافعة سرة إما للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو صيانة لحرمة الأسرة، وتشكل علانية المحاكمة ضمانا قوية لحسن سير العدالة.

     إذ تعطي الجمهور حق الإشراف غير المباشر على أعمال المحاكم، وتبعث الثقة في نفوس المتقاضين، وتأكيدا لهذا المبدأ فقد تم النص في المادة ( 202) من قانون أصول المحاكمات على أن تصدر الأحكام بصورة علنية في جلسة المحاكمة، ولو كانت المحاكمة سرية تحت طائلة النقض.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • الاختصاص الدولي العام للمحاكم السورية وفق قانون أصول المحاكمات

    الاختصاص الدولي العام للمحاكم السورية وفق قانون أصول المحاكمات

    الاختصاص الدولي العام للمحاكم السورية وفق قانون أصول المحاكمات

    يطلق مصطلح الاختصاص العام الدولي للمحاكم على ولاية المحاكم الوطنية في محاكم الأجانب ويقضي المبدأ العام أن  لا ولاية للمحاكم الوطنية في محاكم الأجانب الذين لايقيمون على اقليم الدولة, لأنه لافائدة من حكم يصدر على أجنبي ويصعب تنفيذه عليه فيها.

    بيد أن تطبيق هذا المبدأ قد يلحق ضرراً فادحاً بالمواطنين ال1ين يدخلون في تعامل مع أجنبي , لذلك وضع المشرع مجموعة من الضوابط يمكن من خلالها رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية على الأجنبي.

    ونميز في هذه المسألة بين ما اذا كانت الدعوى تتعلق بأجنبي له موطن في سورية , أو كانت تتعلق بحق عيني على عقار أو منقول موجود في سوريا, وغيرها من الحالات وفق الآتي :

    1- الولاية القضائية اذا كان للمدعى عليه موطناً :

    يكون للمحاكم السورية الولاية في محاكمة الأجنبي اذا كان لهو موطن أو محل اقامة أو سكن في سورية , ويعرف الموطن بأنه مكان الإقامة المعتاد للشخص, ويمكن أن يكون الموطن مؤقتاً أو دائماً, ويمكن أن يكون عرضياً, أو موطناً مختاراً.

    كما تملك تلك المحاكم صلاحية محاكمة الأجنبي الذي ليس له موطن في سورية اذا كان لأحد المدعى عليهم موطناً أو مسكناً في سورية :ما لو كان الأجنبي شريكاً أو كفيلاً أو له صله حقيقية بلادعوى المرفوعة, وبشرط أن يسبنمد هذا الرابط الى مايقوم عليه في ملف الدعوى.

    وتعد ولاية المحاكم الوطنية بمحاكمة الأجنبي تطبيقاً لقواعد الاختصاص المحلي التي تعطيها السلطة في محاكمة جميع من يقيمون على أرض الدولة من مواطنين أو أجانب , وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة الدولة على اقليمها.

    2- الولاية القضائية المتعلقة بعقار أو منقول:

    يختص القضاء السوري بالدعاوی كافة المتعلقة بعقار أو منقول موجود في سورية سواء كان أطراف النزاع مقيمين داخل البلاد أم خارجها، ومهما كانت جنسيتهم تتعلق ذلك بالسيادة الوطنية على أرض الدولة، ويستوي في هذه الدعاوى أن تتعلق بأصل حق الملكية، أو بالحقوق المتفرعة عنها، أو كانت تتعلق بالحقوق العينية التبعية من رهن أو تأمين، فقد تستلزم الدعاوى المرفوعة بشأن عقار أو منقول إجراء وصف حالة راهنة للمعاينة أو الاطلاع على الواقع، كما قد يقتضي الأمر الحكم بالتسليم، وجميع هذه المسائل تحتاج إلى تدخل القاضي الوطني لعدم وجود أية ولاية القضاء الأجنبي المباشرتها كون ذلك يتعارض مع سيادة الدولة.

    3 – الولاية القضائية في الالتزامات:

    تملك المحاكم السورية محاكمة الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو سكن فيها إذا كانت الدعوى تستند إلى أحد مصادر الالتزام إذا نشأ الالتزام في سورية: كأن يبرم العقد، أو يقع الفعل الضار أو الفعل النافع فيها، أو أن يتم التعبير عن الإرادة أو الإعلان عن الوعد بجائزة فيها، أو إذا تم تنفيذ الالتزام في سورية: كأن يبرم عقد مقاولة في الخارج، ويتم تنفيذه في سورية، أو إذا نشأ الالتزام خارج سورية واشترط تنفيذه فيها: كما لو تعهد أحد المتعاقدين بتسليم البضاعة فيها، فإن لم يفعل، كانت المحاكم السورية مختصة في نظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام، وفي كل طلب فرعي مترتب عليه، أو إذا كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت في سورية: كما لو تسبب المدعى عليه الأجنبي أثناء زيارته للبلاد بأضرار جسدية أو مادية، من حادث مرور، أما إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد تمت في خارج سورية فلا ولاية للمحاكم السورية في نظر الدعوى.

    4- الولاية القضائية في دعاوى الأحوال الشخصية:

    تختص المحاكم السورية في نظر الدعوى المرفوعة على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في سورية في الدعاوى المتضمنة مسائل الأحوال الشخصية فهو يختص في دعوى المعارضة في عقد زواج يراد إبرامه في سورية يتعلق بأجنبي ليس له موطن أو سكن في سورية، والدعوى المرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بسبب الزواج على الزوج بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج إذا كانت مقيمة في سورية،

    والدعوى المرفوعة من زوجة لها موطن في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها ثم هجرها إلى خارج البلاد، وجعل موطنه في الخارج بعد أن نشأ سبب التفريق أو الطلاق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن البلاد من قبل السلطات الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة،

    ودعاوى النفقة للأم أو الزوجة أو القاصر إذا كانت إقامتهم في سورية، ولو لم يكن لهم موطن ثابت فيها لأن هذه تتعلق بمسائل الأمن المدني التي تختص بها المحاكم الوطنية بالنظر، ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة فيها،

    ودعوی نسب الصغير المقيم في سورية ولو لم يكن موطنه فيها، وكذلك الدعوى المتعلقة بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها، وإذا كان المدعي سوريا وموطنه فيها، ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج،

    وفي الدعاوى التي يكون فيها القانون السوري واجب التطبيق على وفق قواعد تنازع القوانين المعروفة في القانون الدولي الخاص ويشمل هذا الدعاوى المتعلقة بآثار الزواج الناشئة عن عقد الزواج،

    وفي الدعاوى التي تقام على أجنبي إذا كانت تتعلق بالولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائية من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها أخر موطن للغائب الأجنبي.

    5- الولاية القضائية في الدعاوى المتعلقة بالتركة:

    تختص المحاكم السورية بالدعاوى المتعلقة بالتركة ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها إذا افتتحت التركة في سورية.

    وتعد التركة مفتتحة إذا كان آخر موطن للمتوفى المورث فيها، أو إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

    تقام الدعاوى المتعلقة بتركة سواء افتتحت في سورية أم لا، وسواء كانت تتعلق بالتصفية أم بحقوق لها أو عليها أمام المحاكم السورية إذا كان موطن المدعى عليهم الأجانب أو بعضهم في سورية، ويعد هذا تطبيقا للاختصاص المحلي للمحاكم، أو إذا كان المورث سورية وكانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية، أو كان الورثة بعضهم أو كلهم سوريين: يكون للمحاكم السوري ولاية النظر في كل ما يتعلق بالإرث ومدی استحقاقه، وتحديد من هم الورثة،

    وقسمة التركة وغيرها من المسائل المتعلقة بتصفية التركة، أو إذا كانت أموال التركة أو بعضها في سورية وكانت محكمة فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها: تعد ولاية المحاكم السورية في هذه الحالة احتياطية، وذلك إذا لم تكن المحاكم السورية مختصة وفق الفقرة السابقة كي لا تبقى التركة دون محكمة تنظر فيها وفق قواعد تنازع الاختصاص القضائي.

    6- الولاية القضائية في حال قبول المدعى عليه:

    تكون المحاكم السورية مختصة للنظر في أي دعوى ترفع على أجنبي أمامها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها وفقا للقواعد السابقة إذا لم يكن له موطن أو سكن في سورية وقبل صراحة أو ضمنا باختصاصها، ويعد القبول صريحا إذا عبر عن ذلك شفاهة أو كتابة على محضر جلسة المحاكمة أو بأية وثيقة أخرى مستقلة عن قبوله بالاختصاص، ويكون التعبير ضمنية إذا حضر جلسات المحاكمة، وأجاب على موضوع الدعوى، ولم يدفع بعد الاختصاص الدولي، ولا بعد الغياب عن الحضور رغم الإعلان تعبيرا عن الإرادة بقبول الاختصاص.

    7- الولاية القضائية في باتخاذ التدابير التحفظية:

    تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية الوقتية المطلوب اتخاذها في سورية ولو لم تكن مختصة بالنظر في أصل وفق قواعد الاختصاص الدولي المشار إليها سابقا كالدعاوى المتضمنة طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين الموجودة في سورية، أو طلب وضعها تحت الحراسة القضائية.

    8- الولاية القضائية في المسائل الفرعية

    تختص المحاكم السورية في النظر بالطلبات الفرعية أو العارضة المترتبة على الدعوى الأصلية في جميع حالات الاختصاص التي سبق ذكرها بشرط أن ترتبط بها برابطة لا تقبل التجزئة، أو كان يقتضيها حسن سير العدالة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     
     
  • ولاية القضاء السوري في محاكمة المتمتعين بالحصانة

    ولاية القضاء السوري في محاكمة المتمتعين بالحصانة

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( ولاية القضاء السوري في محاكمة المتمتعين بالحصانة)

    يقضي المبدأ القانوني العام أن ولاية القضاء هي ولاية اقليمية, وأن رسم حدود هذه الولاية يعتمد على مجموعة من الضوابط منها ضوابط ايجابية تمد نطاق الولاية, وأخرى سلبية تعطل مبدأ الاقليمية , ومن الضوابط السلبية :

    عدم جواز إقامة الدعوى أمام المحاكم السورية على الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية , والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية هم الدول , ورؤساء الدول والموظفون الدبلوماسيون , والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وفقاً لأحكام القانون الدولي, وسنعرض لهذا وفق الآتي :

    1- ولاية القضاء الوطني في محاكمة الدول :

    تقضي قواعد القانون الدولي أنه لايجوز للمحاكم الوطنية أن تنظر من حيث المبدئ في الدعاوى المرفوعة على الدول الأجنبية والتي هي من أشخاص القانون الدولي العام, لأن هذا الأمر يتعلق باستقلالها وسيادتها, ولايجوز للقضاء أن يتعرض لأعمال السيادة بشكل مباشر أو غير مباشر, كما أنه يخرج عن ولاية القضاء العادي الأعمال الصادرة عن الحكومة بمقتضى سلطتها العامة التي تهدف منها إرساء النظم الأساسية للمجتمع , وكذلك تلك التي تتخذها للدفاع عن الدولة داخلياً وخارجياً للحفاظ على وحدة وتراب واستقلال أرض الوطن, وكذلك المسائل المتعلقة بالسلطة النقدية أو الدين العام … الخ إلا أنه يوجد من يقول في عالم اليوم بمسؤولية الدول عن جرائم الحرب , والأعمال الارهابية, وعن الأضرار الناشئة عن استخدام الطاقة النووية, وكذلك الأمر من باب أولى أنشطتها التجارية, والأعمال العادية التي تخرج عن مفهوم السيادة, وعن ممارسة الدولة لوظيفتها العامة, والتي تخرج من مجال القانون العام وتدخل في نطاق القانون الخاص وتسلك فيها مسلك الأفراد في التعامل , حيث لايمكن إدخال هذا النشاط تحت مفهوم أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بها , والمعيار في ذلك هو فقي مصالح الدولة الاساسية , وهذه مسالة تكييف للوقائع تضع لسلطة القاضي الوطني.

    2- ولاية القضاء الوطني في محاكمة رؤساء الدول الأجنبية :

    يتمتع رؤساء الدول بالحصانة القضائية كقاعدة من قواعد القانون الدولي العام اساسها المجاملة لشخص رئيس الدولة, وهذه الحصانة لاتشمل رؤساء الحكومات في الدول الأجنبية , هناك اختلاف في الفقه والنظم القانونية المعمول بها في هذا المجال حيث أن بعضها يجعل الحصانة مطلقة سواء ً تعلقت بمصالح عامة أو خاصة بما فيها الأمتعة الشخصية, ويميز الفقهاء بين التصرفات التي يباشرها رئيس الدولة بصفته تلك عندما يكون رئيساً للدولة , وبين التصرفات التي يباشرها بوصفه شخصاً عادياً.

    فأخضعوا الأولى للحصانة , ولم يقيموا الحصانة بالنسبة للثانية.

    كما أنه في بعض الدول يجوز أن يكون لرئيس الدولة أن يتنازل عن الحصانة بينما في بعضها الآخر غير جائز دون موافقة برلمان الدولة على هذا التنازل.

    3- ولاية القضاء الوطني في محاكمة الموظفين الدبلوماسيين:

    تقضي قواعد القانون الدولي العام, وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في  18 نيسان/ أبريل 1961 , أن ولاية المحاكم الوطنية المضيفة لاتمتد للنظر في الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية باستثناء الدعاوى الناشئة عن أعمال تجاريو وماشابهها والناجمة ‘ن أعمال يقوم بها الموظف الدبلوماسي بنفسه بوصفه مدعياً , وعلى أساس أن الحصانة ضرورية للعلاقات الولية واساسها المجاملة, أو استقلال الدول وسيادتها, ومع هذا , فان الحصانة بمواجهة القضاء الوطني  ليست مطلقة.

    اذ يستطيع صاحب الصلحة أن يراجع الجهات الدبلوماسية بالطرق الادارية للمطالبة بدين مترتب له بذمة تلك الجهات, فاذا لم يفلح يستطيع أيضاً أن يراجع عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بمخاطبة الجهات المعنية بالطريق الدبلوماسي لحل الموضوع ودياً, فاذا لم تحصل وزارة الخارجية على جواب , فانها تمنح الاذن لصاحب المصلحة بمراجعة المحكمة المختصة لاقتضاء دينه, وان موافقة وزارة الخارجية تعني رفع الحصانة القضائيى عن الشخص المتمتع بها سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً.

    4- ولاية القضاء الوطني في محاكمة المنظمات والهيئات الدولية:

    تستفيد المنظمات والهيئات الدولية من الحصانة القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 105 ) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي منحت موظفي الأمم المتحدة تلك الحصانة على أن الحصانة (( يجب أن لا تحول دون تنفيذ موظفي هيئة الأمم المتحدة لالتزاماتهم الخاصة والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة )).

    كما أن اتفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية التي أقرها مجلس الجامعة في 10/5/1953 , قد أفادت المادة الثانية منها بتمتع أموال الجامعة العربية وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية, مالم يقرر الأمين العام للجامعة التنازل عنها صراحة , ويطبق الأمر ذاته بالنسبة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1