الكاتب: rami

  • التعليمات التنفيذية  الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

    التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

     التعليمات-التنفيذية-الصادرة-عن-البنك-المركزي-السوري-حول-قرار-مجلس-الوزراء-المتعلق-ببيع-العقارات-والمركبات

    مصرف سورية المركزي

    الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

    أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

     مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

    – مديريات المصالح العقارية

    – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

    – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

     – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

    – الوحدات الإدارية.

    – المدن الصناعية.

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

     – مديريات النقل في المحافظات.

     – دوائر الكتاب بالعدل.

    – وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

    عند توثيق:

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

     3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

    بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

    ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

     مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

    مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

     مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

     – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

     – الأحكام القضائية.

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

     مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

     ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                          رئيس لجنة الإدار

                                                                      حاكم مصرف سورية المركز

                                                                    الدكتور حازم قرفول

    لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

     القرار-5

  • شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

    شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

     اجتهاد-الشهادة-للاصل-والفرع

    أساس 246  شرعية قرار 236 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

     سامر ابو الشامات  مستشاراً

    مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع

    لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة

    النظر في الطعن :

     بالتدقيق ولما كان ما ورد في السبب الأول غير صحيح والجلسات جميعها موقعة من السيد القاضي وكاتبه وفي جلسة 29/ 12 / 1996 لم تحضر طرفا الدعوى وتم تثبيت غيابهما ثم جددت الدعوى نتيجة الشطب .

    ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الطعن ذلك أن الدعوى ابتداء كانت بين مورثي الطرفين ثم بعد وفاتهما استمر الورثة بالدعوى بعد إبراز حصر الإرث بالنسبة الورثة رياض وهو ( إياد ) ثم إن المنتصر بالله تمثل عن نفسه لجهة إثبات النسب وقد أقيمت الدعوى بداية ( حسنة لوجه الله ) الأمر الذي يجعل الصفة و الخصومة صحيحة وقد أشير في القرار إلى أن ورثة رياض كما ذكرنا هو ( إياد) فقط.

    ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشهادة الأصول للفروع وبالعكس فإنه لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله

    سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة والدعوي التي بين دفتي الاضبارة تتعلق بإثبات زواج ونسب وهي من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة والعبرة للشهادة ويحكم به القاضي ولو دون ادعاء وتبحثه محكمة النقض بلا طلب ( تراجع قرارات محكمة النقض السورية : رقم 685/ 707 تاریخ 6/ 11 / 1984 المرشد في قضايا الأحوال الشخصية لأديب استانبولي ص 548 وبرقم 328/ 325 تاریخ 7/ 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية ص 393 ورقم 156

    /152 تاريخ 21/ 4 / 1963 المرجع السابق ص 370 ورقم 103/ 76 تاريخ 7/ 3 /1963 المرجع السابق ص 371)

    . ولما كانت المحكمة مصدرة القرا رقد توثقت من وقوع الزواج بين المدعى عليهما ریاض و ألماز رحمهما الله بالبينة الصحيحة وهي شهادة رجل وامرأتان ( إذا ما استبعدنا شهادة والد المدعي عليها ألماز كونها جاءت على السماع وبدون تحليف اليمين القانونية ) وقد أثبت هؤلاء وقوع الزواج بين الطرفين من خلال سماعهم به ومن خلال اصطحاب المدعى عليه رياض إلى الطبيب النسائي وانتظاره المدعى عليها ألماز وعند علمه بحملها ذكرا طلب منها الاجهاض … الخ الوقوعات الواردة بالشهادات وهذه الشهادات جاءت على السماع من جهة وعلى المعاينة من جهة أخرى علماً أن ما ساقه وكيل الطاعن من وجود تناقضات في شهود بينة الادعاء كانت في غير محلها ذلك أن الشاهدة بديعة لم تذكر تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج الوارد بالادعاء وهو

    18 / 10 / 1993 ولم تذكر أنه واقع ولكن رقم /10/ جاء ليوهم في الوهلة الأولى أنه /3/ ولكن بالتدقيق وبالعين المجردة يظهر أنه /10/ وهو مكتوب بقلم حبر والصفر قريب من رقم /1/ كما أن الشاهدة بديقة لم تقل أنها زات رياض مع زوجها إنما قالت ( قمنا بتهنئتها أنا وزوجي ثم زرتهم في بيتهم في المالكي … ) فهي زارتهم لوحدها ولم تقل بخلاف ذلك .

    كما أن الشاهدة يسرى وإن ذكرت أنها رافقت ألماز مرتين إلى الدكتور إلا أن ذلك لا يعني أنها دخلت معها مع العلم أن الطبيب هو جارها وقد ذكر الطبيب ذلك وهذا لا يقدح لشهادتها .

     ولما كان من الجائز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا بالمهر. كما أن شهود البينة المعاكسة لم يغيروا من حقيقة هذا الزواج في شيء بل أن هؤلاء الشهود أكدوا مسألة وجود المدعى عليها المرحومة ألماز في منزل المدعى عليه المرحوم ریاض واصطحابها معه وإن لم يعلموا حقيقة هذه العلاقة وكانت الجهة المدعى عليها المرحوم ریاض قد أنكروا بداية أية علاقة سوى إيصال المرحوم ریاض للمرحومة ألماز عندما كانت طالبة وذلك في حمص بمصادفة قدوم ریاض إلى حمص لحضور عرس صديقه بينما ثبت وجودها في بيت رياض وهذا ما ذكره بعض شهود البينة المعاكسة وبالتالي كان ترجيح المحكمة لأقوال شهود الادعاء بمحله القانوني لا سيما وإن الاستدلال بالشهادة أمر يعود لقناعة قاضي الموضوع طالما أن هذه القناعة مستمدة مما له أصل في موضوع القضية .

     ومن جهة أخرى فلا حاجة لإجراء الخبرة حول الزمرة الدموية لأنه لا طائل منه إذ أن إثبات النسب لا يكون بهذه الطريقة وتبقى هذه المسألة من قبيل القرائن ليس إلا.

     كما أن الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) وإن أثارت مسألة عدم مقدرة الطاعن على التناسل إلا أن وفاة المذكور قبل فصل الدعوى حال دون ذلك ولم تسع الجهة الطاعنة لإثبات هذه المسألة بطرق أخرى قد تكون مقبولة إذا ما عرضت على المحكمة .

     الأمر الذي يجعل القرار الصادر في هذه القضية هو قرار صحيح وسليم ومحمول على أسبابه القانونية ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن .

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا .

     قرار أصدر بتاريخ 4/ رجب /1437ه الموافق11 / 4 / 2016 م

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الحيازة

    مقدمة

    الفصل الأول :

    الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

    المبحث الأول : التعريف بالحيازة

    المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

    المبحث الثالث : تكييف الحيازة

    المبحث الرابع : وظائف الحيازة

    الفصل الثاني :

    كسب الحيازة

    المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

    أولا : العنصر المادي

    • المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

    ۱ – التصرفات القانونية

     ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

     ٣ – الحيازة بالواسطة

     4 – أعمال الرخص والمباحات

     ه – الحيازة المادية على الشيوع

     6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

     ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

    أ – حالة التسليم الفعلي

    ب – حالة التسليم الرمزي

    ج – حالة التسليم الحكمي

     ثانيا : العنصر المعنوي

     ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

     ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

    المبحث الثاني : الحيازة العرضية

    أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

     ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

     ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

    ١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

     ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

     – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

    أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

    ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

     المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

    أولا : صفات الحيازة الصحيحة

    الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

     ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

    التوقيت – النسبية

     الفصل الثالث :

    انتقال الحيازة وزوالها

    المبحث الأول : انتقال الحيازة

     أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

     ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

    ۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

     3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

     ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

    3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

     المبحث الثاني : زوال الحيازة

    أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

     ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

    ۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

     ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

    ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

     الفصل الرابع :

    لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

    المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

    أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

    ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

    المبحث الثاني : آثار الحيازة

    مراجع البحث

     الفهرس

    لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

1