الكاتب: rami

  • الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

      شرائط الموصي

    يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان:

    أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

    [ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم – على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

    وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام یافع وهو الذي قارب البلوغ.

    وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا ؟

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، كما نصت المادة ( 211 ) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونأ، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

    شروط الموصی له

     نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

    1. أن يكون موجوداً :

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حيا لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية، أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

    أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (236) مايلي:

    • إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك الحين. . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حياً لسنة أيضأ من حين وجوب العدة.

    . إذا لم يكن الموصي مقر ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

    . إذا كانت الوصية الحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

    • ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي

    إلى أن ينفصل الحمل حية فتكون له.

    1. أن يكون معلوماً

    أي أن لا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن استدراكها وازالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصي له فلا تفيد الوصية.

    وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

    ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

    ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى الفقراء.

    الوصية لأعمال الخير

    الوصية لله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير كالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

    1. أن لا يكون وارثاً

    ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

    وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة:180].

     قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بآيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

    وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

    أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    متى يشترط عدم الإرث ؟

    الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

    هل تصح بإجازة الورثة ؟

    ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )). وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس اللورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

    متى تعتبر الإجازة ؟

    قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها. وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

    1. أن لا يكون قاتلاً

    ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقائل )) .

    وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل و غيره.

    وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

    وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

    اتحاد الدين

    ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطا في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

    حكم وصايا غير المسلمين

     إذا أوصى غير مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

     . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

     . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصي مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق

    أبي حنيفة وصاحبيه.

    . أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصی مسیحی ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد

    باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قرية في عقيدته.

    وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

      شرائط الموصى به

    يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون:

    – مالا: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال.

     – منقوم : أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير .

    – قابلا للتمليك : أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

    – أن لا يكون مستغرقا بالدين : فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الأيات تقدم

    الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية 11 ] فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

     – أن لا تزيد على الثلث: لقوله : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم }

    . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

     هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

     ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

    أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.

  • الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها )

    الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها )

    الوصية ( أركانها - انعقادها - صحتها - تعليقها - قبولها وردها )

     أركان الوصية

    ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.

    وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة.

    وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.

    انعقاد الوصية

    اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.

    واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.

    وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.

      صحة الوصية

    يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصی ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.

    تعليق الوصية وتقييدها

    الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.

    ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعة ( المادة 210).

    مثال ما فيه مصلحة الموصي: كالوصية بثلاث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.

    مثال ما فيه مصلحة للموصى له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.

    ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصى بداره لفلان على أن يسقى من مائها حديقة جاره.

    فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.

     رد وقبول الوصية

    قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الأتي:

    . إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.

    .لا عبرة بالرد قبل موت الموصي.

    .لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخى ( المادة 227 ).

    .لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.

    . قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقبل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.

    . إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة 229  ).

  • الوصية ( تعريفها لغة وفقهاً وقانوناً  ومشروعيتها وأقسامها )

    الوصية ( تعريفها لغة وفقهاً وقانوناً ومشروعيتها وأقسامها )

    الوصية ( تعريفها لغة وفقهاً وقانوناً  ومشروعيتها وأقسامها )

    تعريف الوصية:

     أ.في اللغة

    الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه، وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها) [النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ) [ المائدة: من الآية106].

    ب – في الفقه

    يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالاً أو غيره.

    وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).

    فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سكني دار أو زراعة أرض. .

    والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

    والقول عن ( طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.

    ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.

    ج – أما في القانون:

    فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.

     مشروعية الوصية

    الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله , إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة الموصى ولأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت  المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.

    أما في الكتاب:

     ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)

     وأما السنة:

     فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ).

    وأما الإجماع:

    فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.

      أقسام الوصية

    تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.

     فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.

    ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.

    والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون . عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.

    والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…

    والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكان يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي :{ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس }.

    والمحرمة كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.

  • مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

     اجتهاد-مهر-دين-تركة-ارث

    أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً

    زیاد يوسف الحمود مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم .

     

    النظر في الطعن :

    في القانون :

     بالتدقيق ولما كان مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم لاسيما وقد أقامت المدعية دعواها ووضحت في الاستدعاء أن المدعى عليهما من ورثة زوجها وأبرزت وثيقة حصر أرث شرعي مما كان يتعين على المحكمة المثابرة على البحث في موضوع المهر وتحليف المدعية يمين الاستظهار المؤيدة لصحة المطالبة به .

     ولما كانت المحكمة لم تفعل الأمر الذي يجعل قرارها برد الدعوى الجهة المهر في غير محله

    القانوني ويتعين تقصه .

    من جهة أخرى ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع طلب أجرة الحضانة ونفقة الطفل مناقشة سليمة بالنظر إلى وجود مال للقاصر يمكن أن ينفق عليه منه وكذلك يمكن للأم المطالبة بأجرة الحضانة من مال القاصر وبالتالي لا موجب لإلزام غيره من العصبات على تحمل ذلك مما يجعل ما ورد في السبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الأولى والثانية من القرار للأسباب الواردة

    أعلاه في متن هذا القرار ورد الطعن فيما سوى ذلك .

    قرارا صدر بتاريخ : 9/المحرم/1438 ه الموافق10 / 10 / 2016 م

     

  • مطالبة الأب بحصته الارثية من مهر ابنته من اختصاص المحكمة الشرعية

    مطالبة الأب بحصته الارثية من مهر ابنته من اختصاص المحكمة الشرعية

     اجتهاد-ارث-مهر

    أساس/619/ شرعية قرار/592/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئيساً

    زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – ورثة – اختصاص

    قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي

    .النظر في الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

    في الموضوع :

    لما كان قد تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقرر ختم باب المرافعة إلا بعد أن أمهات الطاعن مرات عديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 145 قد أوجبت في الفقرة أمنها على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة .

    كما أن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال

    طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي .

    ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بالدعوى وعالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون .

    مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام

    2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا .

    2– رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 19/ذي القعدة/1437 ه الموافق 22 / 8 / 2016 م

  • الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    اجتهاد-الوصية-عند-الدروز

    أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2:

    محسن الخطيب       رئیساً

    مصطفى التونسي      مستشاراً

    عدنان بازو      مستشاراً

    القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية

    النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع  بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .

    النظر في الطعن :

    لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //

    وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//

    وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .

    وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص

    // إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.

    وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.

    وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21

    / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24

    / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .

    وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .

    ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.

    ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه

    والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م

  • الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    اجتهاد-اشياء-جهازية.

    أساس/755/ شرعية قرار/749/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب   رئيساً

    مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : أشياء جهازية – فواتير

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    النظر في الطعن :

     لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات و دفوع الطرفين وسمعت بينة كل منهما و رجحت بين الأدلة وكانت الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية .

     وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي حرية بالرد.

     لذلك وعملا بأحكام المواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا

     3- مصادرة تأمين الطعن وقيده إيرادا للخزينة .

    قرارا صدر بتاريخ : 30 / 1 / 1438 ها الموافق 31 / 10 / 2016 م وفق الأصول

1