الكاتب: rami

  • اقامة دعوى منع معارضة بعد رد دعوى الحيازة

    س -طلب مالك عقار استرداد حيازته له فرد طلبه من محكمة الصلح ، فهل يستطيع أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها منع الشاغل من معارضته له في الملكية ؟


    ج – نعم يحق له ذلك ولو اعتبرت الدعوى من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.

    ( نقض قرار 1351 أساس 1489 تاريخ 29 / 10 / 1978 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 600 )

  • فقد حيازة ناتجة عن التحديد والتحرير

    س – فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟


    ج – يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري.

    ( نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 598 )

  • ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟

    س -ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟ وهل يصح إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ؟


    ج -المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق .

    وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً  (نقض قرار 3115 تاريخ 21 / 12 /1964 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 595 )

  • هل يمكن طلب قلع الاشجار في دعوى الحيازة؟

    س – طلب مالك أرض من الغير بقلع الأشجار التي زرعها في أرضه وإزالة التجاوز عنها
    ؟ فهل مطالبته تدخل في دعاوى الحيازة ؟


    ج – كلا ، وإنما تعد من الدعاوى الدائرة حول أصل الحق

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1712 قرار 807 تاريخ 22 / 9 / 1975  )

    (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 118)

  • هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة على أصل الحق ؟

    س -هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على
    أصل الحق ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو كانت محكمة الحيازة هي نفس محكمة أصل الحق ؟


    ج – لا يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته، لأن القضاء في دعوى الحيازة كالقضاء في الأمور المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر،
    إذ في حماية الحيازة محافظة على الأمن والنظام .

    ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 /1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  • ماذا تستهدف دعوى الحيازة ؟

     س – ماذا تستهدف دعوى الحيازة ؟
    ج – تستهدف دعوى الحيازة حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق،

    ولذلك نص القانون على عدم جواز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، ومنع من الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق.

    ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983  )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  •  ما المراد بالحيازة ؟ وما الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة ؟

     ما المراد بالحيازة ؟ وما الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة ؟ وهل الحيازة
    حق عيني ؟
    ج –  الحيازة وضع اليد على شيء من الأشياء أو على حق عيني عليه يجوز التعامل فيه والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله سواء استندت هذه الحيازة إلى حق أم لم تستند ، وبمعنى آخر إن الحيازة تقوم على السيطرة المادية على الشيء.
    والفرق بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية أن دعاوى الملكية تهدف إلى تثبيت وحماية التصرف بالعقار والحقوق العينية الواقعة عليه.
    ولا يمكن القول إن الحيازة حق عيني لأن أساس الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني هو
    حق الملكية الذي تتفرع عنه سائر الحقوق ،

    ولا تعتبر الحيازة مشتقة من حق الملكية أو متفرعة
    عنه وإن كانت تعد قرينة على الملكية واعتبار دعاوى الحيازة من الدعاوى العقارية لأنها تهدف
    إلى حماية حيازة العقار ليس من شأنه أن يُدخل الحيازة في مفهوم الملكية

    ( نصرت منلا حيدر في تعليقه على القرار رقم 58 استئناف حلب تاريخ 11 / 5 / 1967  )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 6 لعام 1967 ص 602 603 )
    وقد أوردت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق أن

    الحيازة وردها ليست في عداد الحقوق العينية المقررة في القانون “)

    (استئناف مدني أولى بدمشق أساس 131 قرار 126 تاريخ 28 / 9 / 1968 )
    (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 72 )

1