س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟
ج – يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
باسم المدعي في السجلات العقارية.
( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )
ج – يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
باسم المدعي في السجلات العقارية.
( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )