الوسم: مكتب محاماة

  • أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    الوارثون من الرجال واحتمالات إرث كل وارث

    محامي, استشارة قانونية

    وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

    المبحث الأول

    ميراث (الابن)

    وهو أقوى الورثة.

    احتمالات إرث الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ الابن كامل التركة تعصيباً ويستحقها بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    ومثال: ذلك هلك هالك وخلف ابنا فقط فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ الابن الباقي تعصيباً ويستحق الابن الباقي بشرط أن يوجد معه أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ولم يوجد الابن ولا البنت

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وابن وأب.

    فللزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي

    محامي مواريث

     

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ الابن مثل حظ الأنثيين مع البنت ويستحقه بشرط وجود البنت أو البنات مع الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن .

    فللزوجة الثمن والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    يأخذ الابن بالتساوي مع من معه ويستحقها بشرط أن يوجد معه الابن أو الأبناء فقط.

    ومثال ذلك: هلك هالك عن أربعة من الأبناء فيأخذ كل ابن الربع بالتساوي.

    محامي مواريث

    وإذا وجد معهم أصحاب فرض غير البنت يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يقسم بين الأبناء بالتساوي مثال ذلك:

    هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء.

    محامي مواريث

    الحجب

    الابن إذا وجد من ضمن الورثة فإنه يحجب كلاً من:

    ابن الابن وبنت الابن وإن نزلا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والابن لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الثاني

    ميراث (ابن الابن وإن نزل)

    احتمالات إرث ابن الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ ابن الابن كامل التركة تعصيباً ويستحق كامل التركة بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك :هلك هالك عن ابن ابن فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ ابن الابن الباقي تعصيباً ويستحق الباقي بشرط إذا عدم الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ولم توجد بنت الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن ابن فالزوجة الثمن وللبنت النصف ولابن الابن الباقي.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ ابن الابن مثل حظ الأنثيين مع بنت الابن ويستحقه بشرط إذا عدم الأبناء ووجد معه بنت ابن فأكثر .

    مثال ذلك :

    هلك هالك عن زوجة وابن الابن وبنت ابن فللزوجة الثمن والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    أن يأخذ ابن الابن بالتساوي مع أبناء الابن بشرط أن يوجد معه ابن ابن فأكثر ولا يوجد وارث آخر غيرهم.

    مثال ذلك :هلك هالك عن أربعة أبناء ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن الابن يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخوة لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب.

    وابن الابن يحجبه الابن وكل ابن قريب يحجب البعيد.

    المبحث الثالث

    ميراث (الأب)

    احتمالات إرثه أربعة احتمالات

    الاحتمال الأول:  أن يأخذ الأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا

    يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك والده فإن الأب يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ السدس فرضاً.

    بشرط أن يوجد من ضمن الورثة مع الأب فرع وارث ذكر ففي هذه الحالة يتحول الأب من عاصب إلى صاحب فرض وفرضه هنا السدس.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أباً وابناً وزوجة وأماً.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: أن يأخذ الأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أبا وبنتا وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : أن يأخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر ووجد معه أصحاب فروض وأخذوا فروضهم وأن لا يستغرق أصحاب الفروض كامل التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أب وبنت ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    الأب يحجب كل من: 

    الجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعـــم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأب لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الرابع الجد

    ميراث (أب الأب)

    احتمالات إرث الجد أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الجد كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أب الأب (الجد) ففي هذه الحالة يرث الجد كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ الجد السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأب ويوجد فرع وارث ذكر.

    مثال: هلك هالك عن جد وابن.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الجد الباقي تعصيباً:

    بشرط أن لا يوجد الأب ولم يوجد فرع وارث ذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ويبقى باق بعدهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : يأخذ الجد السدس فرضاً زائد الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد الأب ولا الفرع الوارث من الذكور وأن يوجد مع الجد أصحاب فروض وأخذوا فروضهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت ابن وزوجة.

    محامي مواريث

    الحجب

    الجد يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب على القول الراجح والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والجد يحجه الأب وكل جد قريب يحجب البعيد.

    المبحث الخامس

    ميراث (الزوج)

    احتمالات إرث الزوج ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الزوج نصف التركة بشرط عدم الفرع الوارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: يأخذ الزوج ربع التركة بشرط أن يوجد معه فرع وارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الزوج نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً على قول من قال بالرد على الزوجين وذلك أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    الحجب

    الزوج لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد.

    المبحث السادس

    ميراث (الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث الأخ الشقيق ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أخاً شقيقاً يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني : يأخذ الأخ الشقيق مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد من ضمن الورثة أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر وأن يوجد معه الأخت الشقيقة فأكثر وأن لا تستغرق الفروض التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أخاً شقيقاً وأختين شقيقتين وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وعدم المعصب الحاجب له ويبقى في المسألة باق.

    مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق

    محامي مواريث

    الحجب:

    الأخ الشقيق يحجب كلاً من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح).

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح.

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل

    والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأخ لأب.

    محامي مواريث

    الأخ لأب يحجب كلاً من:

    ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثامن

    ميراث (ابن الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث ابن الأخ الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن أخ شقيق يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

    محامي مواريث

    ابن الأخ الشقيق يحجب كلا من:

    ابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ الشقيق يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة أو الأخت لأب (إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن).

    المبحث التاسع

    ميراث (ابن الأخ لأب)

    احتمالات إرث ابن الأخ لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد

    ولا يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن الأخ لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة من البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق ويوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال: ذلك هلك هالك عن أم وابن أخ لأب وبنت.

    محامي مواريث

    ابن الأخ لأب يحجب كلاً من :

    العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق.

    المبحث العاشر

    ميراث (العم الشقيق)

    احتمالات إرث العم الشقيق احتمالان

    الاحتمال الأول: يأخذ كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه غيره من الورثة.

    مثال ذلك : هلك هالك عن عم شقيق يأخذ العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. الاحتمال الثاني: يأخذ العم الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وعم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب :

    العم الشقيق يحجب كلاً من:

    العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم الشقيق يحجبه كل من :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الحادي عشر

    ميراث (العم لأب)

    احتمالات إرث العم لأب احتمالان

    الاحتمال الأول: أن يأخذ العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن عم لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ العم لأب الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأم وعم لأب.

    محامي مواريث

    الحجب:

    العم لأب يحجب كلاً من:

    ابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثاني عشر

    ميراث (ابن العم الشقيق)

    احتمالات إرث ابن العم الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم شقيق فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وابن عم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن العم الشقيق يحجب : ابن العم لأب.

    ابن العم الشقيق يحجبه :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن).

    المبحث الثالث عشر

    ميراث (ابن العم لأب)

    احتمالات إرث ابن العم لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر مثال: هلك هالك عن ابن عم لأب فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن العم لأب الباقي تعصيباً

    بشرط عدم المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقى في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم لأب وأخ لأم وزوجة.

    محامي مواريث

    ابن العم لأب يحجبه كل من : الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن)


    نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان – 

  • حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
        بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    محامي, استشارة قانونية

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.

    وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.

    فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.

    ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
    أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
    فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.

    وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.

    قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
    وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:

    قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))

    وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.

    • وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
      فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
      فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
      أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
      وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
      وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،

     وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.

    وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.

    وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.

    وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).

           وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).

    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

    وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).

    كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).

    أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة. 
    وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
    والله تعالى أعلم.
    ‏الأحد‏ 15‏ شعبان‏ 1429هـ و ‏17‏/8‏/2008م

    وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1-  أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.

    2-  وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.

    3-   وهو أحد قولين عند الشافعية.

    4-   ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.

    5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).

     

    أ.د.أحمد الحجي الكردي

  • صيغة إبراء ذمة من أمانة نقدية

    إبراء ذمة من أمانة نقدية

    أنا الموقع أدناه ……… بن ……… والدتي ……… تولد …… 19 …… خ …..

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/ … تاريخ //

    ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني كنت قد أودعت لدى السيد ……… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل الأمانة بموجب السند المؤرخ في // وقد استعدت هذه الأمانة منه كاملة و أبرأت ذمته إبرا استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب وإثباتا لذلك أعطيته هذا الإقرار تحرير، ووقعت.
    … في //
    المقر بما فيه

    الاسم

    والتوقيع

  • صيغة إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية

     إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية


    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………………….. ( المودع ) المقيم في………………

    إلى المنذر:………………………… ( الوديع )………………………. المقيم في

    الإنذار:

    كنت أودعت عندك مبلغاً قدره …… ليرة سورية لحين الطلب بموجب سند الأمانة التالي نصه:


    يذكر نص السند.

    لذلك أنذرك برد هذه الأمانة وتسليمها لي خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار في محل إقامتي الكائن في عنواني أعلاه تحت طائلة مقاضاتك مدنيا وجزائيا بجرم إساءة الائتمان ومطالبتك بالتعويض عما لحقني من ضرر بسبب ذلك إضافة للفوائد 5% وقد أعذر من أنذر.
    … في //
    المنذر
    الاسم والتوقيع

  • صيغة إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته

    إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته


    کتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…………

    من المنذر:…………………………. ( الوكيل )

    المقيم في………………………….

    الى المنذر:……………………………… ( الموكل )

    المقيم في…………………………..

    الإخطـار:

    بموجب العقد الموثـق لـدى الكـاتب بـالعدل فـي . رقـم … / …/… تاريخ / / كنتم قد وكلتموني بـ ( يذكر التوكيل ).

    وقـد توقـف تنفيـذ مـا وكل به على إجراء ( يذكر الإجراء الخارج عن حـدود الوكالـة ) وهـو خـارج عـن حـدود وكالتي المذكورة. ونظراً لاستحالة إخطاركم بذلـك فـي حينـه وليقينـي بـأنكم ســتوافقون على ما قمت به لصالحكم في ضوء الظروف المحيطـة بـالتنفيذ فقد تصرفـت بـالإجراء المذكور وبادرت إلى إبلاغكم ما تم لإجازته واعتباره جـزءاً مـن التوكيـل مضافـاً إليكـم بمـا رتبه من حقـوق والتزامات منتظرا موافاتي بالإجازة وقد أعـذر مـن أنـذر. ..

    . في | |
    ……
    المرسل الوكيل

    الاسم

    والتوقيع

  • صيغة إنذار باعتزال وكالة مقترن بحساب

    إنذار باعتزال وكالة مقترن بحساب

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في
    من المنذر:…………………………………………. ( الوكيل )
     المقيم في…………………………….

    الى المنذر:…………………………………………. ( الموكل )

    المقيم في…………………………………….

    الإنذار:

    كنت وكلتني القيام ببعض التصرفات والأعمال بموجب الصـك الموثـق لـدى الكاتب بالعدل في رقم … / …  … تاريخ / / وقد قررت اعتزال هذه الوكالة التـي وصلت إلى مرحلة وأرسلت إليك الرسالة المسجلة رقم . تــاريخ / / متضمنة كشفاً بجميع الحسابات وما قبضته وصرفته في سبيل تنفيذها والتي انتهت برصيد قـدره …… ليرة سورية لصالحك أرسلته لك / … تاريخ / / ضمــن الرسالة الة بريدية برقم بحوا البريدية المسجلة رقم…… تاريخ / / واعتباراً من تاريخ اليوم فقد توقفت عـن متابعتـها ووجهت لك هذا الإنذار لتتولى أمورها بنفسك وصيانة مصالحك مخلياً طرفي من مسؤولية أي ضرر قد يلحق بك وقد أعذر من أنذر. …

    في/  /

    المنذر

    الاسم

    التوقيع

  • اجتهادات عن سرقة السيارة لدى محكمة النقض السورية

    اجتهاد عن سرقة السيارة

    ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
    السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 4072 / 1971 – أساس 3621 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 504 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
    الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
    المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
    مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
    قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
    قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 –
    المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
    1ً- جرم سرقة السيارات
    2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
    وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
    وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    في الموضوع:
    حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
    1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
    ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
    ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد
    الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
    تقرر بالاجماع:
    – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

    قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
    السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
    ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
    قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
    قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 1597 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.

    قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 –
    لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان.
    قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 223 – م. المحامون 1976 –


    نقلا عن المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

1