الوسم: مكتب محاماة

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف             سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛استئناف

    مقدم من /…………………………………………(مستأنف)

    ضـــد /………………………………………………. (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف يعـترض المدعـى عليـه على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/……………….. القاضي بالمحكمة العامة…………..الصـادر بموجـب الصـك رقـم…………………… بتاريـخ …………………. الـذي قـضى : بالحكـم على المدعـى  عليـه بـأن يدفـع للمدعـي  مبلغ…………حسـب مـا هـو موضـح في صلـب الصـك المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: الاعتماد على شهادة غر موصلة شرعًا

    حيـث أن الحكـم المسـتأنف قـد خالـف أحـكام الـشرع لاعتمـاده على شـهادة  المدعـو/ ………………………  وتكملتهـا بيمـن المدعـي للآتي:

    1-      أن شـهادة المدعـو /………. غـر موصلـة شرعًـا لأن مـا ذكـره الشـاهد غـر ثابـت منـه الكفالـة الشرعيـة حيـث قـرر الشـاهد أن المدعـى عليـه حـر عنـده وقـرر لـه أن المدعـي رفـع عليـه دعـوى وأنـه طلـب إمهالـه ولم يثبـت تلفـظ المدعـى عليـه أمـام الشـاهد بأنـه كافـلا للبائـع أو أي شيء مـن هـذا القبيـل مطلقًـا ، حيـث يظهـر مـن حديثـه أن يشـكو للشـاهد ويقـول أن أخ زوجتـه سًـيأتي بقرض ..إلـخ ، ومـن المحتمـل أن مـا يقولـه للشـاهد مـن قبيـل طلـب الصلـح وإعـادة حـق المدعـي ولا يلـزم بالضـرورة كونـه كافـلاً حتـى يقـرر ذلـك وحيـث أن المقـرر شرعًـا أن مـا تطـرق إليـه الاحتـمال يسـقط بـه الاسـتدلال لـذا فـإن شـهادة الشـاهد التـي لم يثبـت منهـا الكفالـة صراحـة لا تقبـل في الإثبـات.

    2-      مـن شروط الشـهادة الشرعيـة التـي يعتمـد عليهـا القضـاء في مجالسـه أن تكـون واضحـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وألا تحتمـل تأويـل لأقـوال الشـاهد وحيـث أن شـهادة الشـاهد لم يثبـت منهـا الحـق أو إقـرار المدعـى عليـه بالكفالـة وإنمـا اعتمـدت على اسـتنتاج الشـاهد الشـخصي للموقـف ولا يجـوز شرعًـا الاعتمـاد على مـا يسـتنتجه الشـاهد وتقييمـه الشـخصي في الشـهادة مطلقًـا.

    3-      أن الشاهد لم يتم تزكيته كما هو مقرر شرعًا وجرى عليه العمل في مجالس القضاء بالمملكة.

    4-      الثابـت مـن أقـوال الشـاهد أن المدعـى عليـه وسـيط وطلـب الإمهـال ليـس لحسـاب نفسـه فيفهـم مـن سـياق الحديـث رغبتـه في إنهـاء النـزاع صلحًـا وليـس إقـراره بالكفالـة على نفسـه.

    5-      عـدم توافـر شروط الإقـرار الشرعـي في الأقـوال التـي أوردهـا المدعـى عليـه أمـام الشـاهد لـذا لا يصـح الاعتمـاد عـي أقوالـه وتكملتهـا بيمـن المدعـي شرعًـا.

    ثانيًا: مخالفة أحكام الكفالة شرعًا.

    1-      أن حكـم فضيلتـه خالـف المقـرر فقهًـا عنـد بعـض الفقهـاء وهـو أن مـن شروط الكفالـة أن يكـون الديـن ثابتـًا في الذّمـة عنـد الكفالـة، وعـى ذلـك :  فـإنّ الكفالـة لا تصـحّ – على هـذا القـول – بمـا سـيكون مـن ديـن موعـود بـه، وهـذا مـا ذهـب إليـه الشـافعيّ – في الجديـد – مـن عـدم صحـة الكفالـة بالديـن قبـل ثبوتـه، يرجـع إلى أنّ الكفالـة ضـمّ ذمـة إلى ذمـة في الديـن، والديـن قبـل ثبوتـه لا تشـغل بـه ذمـة، فـلا يتحقـق معنـى الكفالـة ، وحيـث أن المدعـي رفـع دعـواه بالكفالـة على المدعـي وإن افترضنـا صحتهـا فـإن الديـن في الأسـاس لم يثبـت في ذمـة الأصيـل المكفـول لـه فـلا يحـق المطالبـة بديـن لم يثبـت في الذمـة مـن الأسـاس .

    2-      المقـرر فقهًـا وجـوب العلـم بالكفالـة والرضـا عليهـا مـن قبـل المكفـول لـه لأنـه سـيصبح دائـن فيـا بعـد في مواجهـة المكفـول لـذا يجـب علمـه بذلـك، وحيـث أن الثابـت مـن وقائـع الدعـوى عـدم وجـود أي علـم للكفالـة مطلقًـا مـن قبـل المكفـول لـه.

    3-      أن المقـرر فقهًـا أنـه لا يجـوز للدائـن المكفـول لـه أن يطالـب الكفيـل بالديـن المكفـول بـه إذا كان الديـن حـالاً والأصيـل حـاضر مـوسر ليـس ذا لـدد في الخصومـة ولا ماطـلاً في الوفـاء، أو كان الأصيـل غائبًـا ولـه مـال حـاضر ظاهـر يمكـن الاسـتيفاء منـه بـدون بعُـد ومشـقة، إلا في حالـة وجـود شرط وإثباتـه وهـو حـق الدائـن في أن يأخـذ بالحـق مـن أيهّـا شـاء، وذلـك لأنّ الديـن إنمّـا وجـب ابتـداءً على الأصيـل، والكفالـة وثيقـة فـلا يسـتوفى الحـقّ منهـا إلا عنـد تعـذّر اسـتيفائه مـن الأصيـل كالرهـن ( ورد في –منـح الجليـل شرح مختـصر الخليـل وحاشـية الجمـل والحـاوي الكبـر وشرح منتهـى الإرادات) .

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم–

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه لإعـادة النظـر في الحكـم وفقًـا للموضـح سـلفًا أو للأسـباب التـي يراهـا أصحـاب الفضيلـة.

    احتياطيًـا: التوجيـه لإدخـال المدعـو/…………….. الـذي يدعـي عليـه المدعـي باسـتلام المبلـغ وكفالـة المدعـى عليـه لـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل  – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل – مع أمثلة

    محامي

    مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي ،متعددة وكلها إذا قامت صحيحة وجب على الملتزم الوفاء بما نتج عنها من الالتزام كما وجب، وهو المسمى لدى الأصوليين بـ الأداء.

    فإذا تعذر عليه دفع عين الواجب عليه ـ أي الأداء ـ لمانع، وجب عليه دفع البدل عنه وهو المسمَّى لدى الأصوليين بـ القضاء. ومعلوم من القواعد العامة أنه لا يقبل دفع البدل مع القدرة على الأصل، فإذا تعذر الأصل قام البدل مقامه .

    فإذا كان المتنازع عليه عيناً وأصبح ردَّه غير ممكن يصار حينئذ إلى البدل، فإن كان المتنازع عليه من المثليات فالحكم بإيفائه بمثله، ويسمى ذلك القضاء الكامل ؛ لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورةً ومعنى.

    أما إذا كان المتنازع عليه من القيميات فتؤدى قيمته ويسمى ذلك القضاء القاصر ؛ لأن القيمة لا تماثل القيمي لا صورةً ولا معنى . وضمان القيمة يكون بقيمته يوم أخذه .

    وقد استحسن الشيخ مصطفى الزرقا استبدال كلمة ( بطل) بكلمة (تعذر) لأنها أوضح باتجاه المراد. .

     من فروع هذه القاعدة:

    لو ادَّعى داراً فقال ذو اليد: إنها وقف على الفقراء وأنا متول عليه، صح إقراره ويكون وقفاً. فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلف اتفاقاً ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة يحلفه، وإن نكل يأخذ منه القيمة؛ لأن الوقف يتعذر تمليكه، أما بدل قيمته فلا . وهو قول محمد وبه يفتى كما في معين الحكام.

    ومنها : لو ادعى على الورثة عيناً كان وقفها مورثهم في صحته، فأقروا له، ضمنوا قيمة العين من التركة ولا يبطل الوقف بإقرارهم، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة أما لو أراد تحليفهم لأخذ الوقف فلا يمين له عليهم.

    والوجه من هذا: أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغو الوقف ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولوية حيث إن النكول عن اليمين ليس بأقوى من الإقرار، فلا بد للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكية بالبينة .

  • شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    محامي

     الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،

    ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،

    وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.

    فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.

    صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.

    ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:

    ١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .

    ٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .

    ٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.

    ٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .

    ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .

    ٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.

    ۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .

    – أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .

    ٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.

    ١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .

     من فروع هذه القاعدة:

    أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.

    ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.

    ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.

    ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .

    ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .

    تنبيهات :

    لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.

    ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.

    -ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.

    ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.

    إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.

    – إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

  • شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    محامي

    إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع إلى ادعاء المدعي أو دفاع المدعي عليه، أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأساً من أصحابها، وقد ذهب الإمام محمد إلى أنه من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة، وذهب الشيخان إلى أنه يقبل قول المترجم في هذه المادة بصيغة المفرد فيستدل منه الاعتبار بقول الشيخين وإذا أمكن أن يكونا مترجمین فذلك أحوط . .

    وللمترجم شروط لا بد من توافرها وإلا لم يحتج بقوله وهي :

     1 ـ أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل لعدم صحة شهادة المرأة في هذه الأمور والإطلاق الوارد في القاعدة دليل على أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات رجلاً كان أو امرأةً، وهي دليل أيضاً على أن الترجمة غير الشهادة.  .

    2- أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يقبل، وإن كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً، فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل.

    3ـ أن يكون عارفاً حاذقاً بأسرار اللغتين المترجم . عنها والمترجم إليها ليكون مأمون الخطأ.

    4 ـ أن يكون بصيراً عند أبي حنفية خلافاً لأبي يوسف.

    5 ـ أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان يعلم لغتهم لا يقبل قول المترجم.

    تنبيه :

    الإخبار الشرعي من اشتراط العدد مثنى والعدالة ولفظ الشهادة على خمسة أنواع :

    1 – إخبار لا يشترط فيه عدد ولا عدالة كالإخبار بالوكالة، فتثبت بإخبار الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً، أو كان صبياً أو بالغاً، وسواء صدقه الوكيل أو كذَّبه ، لأنه إخبار لا إلزام فيه، والوكيل حينئذ لا يجبر على فعل ما وكل به

    2 – إخبار يشترط فيه العدد أو العدالة كعزل الوكيل ومتولي الوقف والقاضي وإخبار البكر بالنكاح وغير ذلك مما فيه إلزام.

     3 ـ إخبار يشترط فيه العدالة عيناً دون عدد كالإخبار بالوفاة وقول المترجم وأمين القاضي إذا أخبره على عين تعذر إحضارها .

    4 ـ إخبار يشترط فيه العدد والعدالة كالإخبار بيسار أو إعسار زوج أو أب، وكذا الإخبار بثبوت إرث وكفاءة زوج وتزكية علنية لشاهد وغير ذلك مما يتعلق بحفظ الحقوق.

     5 – إخبار يشترط فيه العدد والعدالة ولفظ الشهادة كالشهادة على حصول النكاح أو الطلاق. وغير ذلك مما يتعلق بإثبات الحقوق .

  • شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    محامي

    أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان يتعذر الاطلاع عليه لا يبحث عن حقيقة وجوده بل ينظر إلى دلائله فترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
    وأحكام الشارع الإسلامي بعضها تعبدي وبعضها معلل، والمعلل منها بعضه ظاهر ومنضبط العلة وبعضه علته خفية وغير منضبطة، وفي تلك الأخيرة فإن الشارع ألغى اعتبار العلل الخفية وأناط الحكم بما هو مظنة لها وأقام الدليل عليها مقامها.
    من فروع تلك القاعدة :

    عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي مدة مرور الزمن المقدرة بست وثلاثين سنة في الوقف وبخمس عشرة سنة في غيره بدون عذر، فيكون ذلك دليلاً على انتفاء حقه في الدعوى فلا تقبل منه الدعوى به بعد ذلك؛ لأن الحق من الأمور والعلل الخفية، هذا إذا أنكر المدعى عليه الحق. أما إذا أقر به قبلت الدعوى لانتفاء دلالة ترك الدعوى مدة التقادم على انتقاء الحق .
    ومنها : إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج بكل المهر، لأن الوطء مما يخفى والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه ، وكذا إقامة الفراش الزوجي والحيضة والزفاف وصمت البكر مقام النسب وبراءة الرحم والدخول والإذن بالزواج كما مر .

    ومنها: أن الجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرة أموالهم وعزلهم، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بمبدأ (من أين لك هذا).
    ويستثنى من تلك القاعدة ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فإنه لا يحرم النكاح لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.

  • أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية

    أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية

    محامي عربي

    أسئلة محامي: أهم الأسئلة التي قد تطرح في المقابلات الوظيفية من جهة العمل على المحامي المتدرب

    السؤال مقدم من المحامي د. فهد السيسي:

    – هل لديك خطة تطوير ذاتية تبني نفسك بها ؟

    يعلق دكتور فهد ويقول أن الجواب يحدد مدى قابليته لتجويد مهاراته وتنميتها ، فاكتفاء المتدرب بخلفيته القانونية بحد مستوى معين مضعف له على المستوى البعيد ومن الأجوبة النموذجية لهذا السؤال :

    “سأحرص على تطوير نفسي من حيث قراءة النظريات القانونية، ومتابعة ذلك بالأنظمة وسأواظب على مطالعة يومية للسوابق القضائية لأنها تكشف لي الواقع العملي للعمل القضائي ، وأكثر ما سأعتني به جمع القدر الممكن للمبادئ القضائية المستخلصة من الوقائع والأحكام، لأنها تكسب صياغتي جودة في التوصيف والتكييف “.

    السؤال مقدم من المحامي د. صالح الضلعان 

    -تحدث عن نفسك لمدة 3 دقائق :

    ، اختياره لمهنة المحاماة وماذا ينوي أن يقدم لهذه المهنة ، وأن

    يفضل أن يتحدث المتقدم عن سبب

    يتحدث عن الأعمال والتطوعات التي قام بها ، وعن الدورات التي أخذها واستفاد منها ، وعن الأهداف التي يسعى حول تحقيقها .

     

    – سؤال مقدم من د. عمر الخولي:

    این تجد نفسك بعد 5 أعوام ؟

     

    يفضل أن يضع المتدرب أهداف ورؤية مستقبلية ينوي على تحقيقها وأن تكون هذه الأهداف أن يضع المتدرب أهداف ورق أهداف علمية ومهنية تساعده في تطوير نفسه وتطوير الكيان والمؤسسة التي سوف يعمل

    بها.

    السؤال مقدم من د. خالد الحجاج:

    -ما هو موقفك لو اتصل عليك المحامي الساعة ٩م وطلب منك كتابة خطاب بشكل عاجل، أو إصدار وكالة أو غيره ؟

    يعلق دكتور خالد ويقول ان الجواب يحدد استعداده لأعمال المهنة فالمهنة شاقة ومرتـ رتبطة بحاجة

    العميل التي قد تكون عاجلة ، باختصار لا تعرف وقت ولا مكان

    – الجواب / ما دام الأمر مستعجل ، فأنا كقانوني جاهز دائما ولا أمانع وهذه طبيعة المهنة . ولو فرض وكنت في مناسبة فإني أقيم مدى استعجاله وهل فيه مجال أؤخر العمل لحين انتهائي أو لا ؟ !

    – وإذا لا فأنا مستعد للأزمات دائما، ولاب توبي معي والأمور العاجلة دائما لا تأخذ وقت طويل، لذا افتح اللاب توب واخلص الشغلة وارجع اكمل يومي، وطبيعة المهنة احيانا – لاسيما بعض الأمور الجنائية- الجدية والاستعجال.

     

    السؤال مقدم من د. علي العصيمي:

    – لماذا اخترت مهنة المحاماة عن غيرها من المهن رغم أن هناك فرص ومجالات أخرى لخريجي القانون ؟

    – والإجابة التي أنتظرها منهم تتمثل في الإجابة التالية :

    اخترت مهنة المحاماة تحديداً لأنني أرى فيها تحقيقاً لذاتي وتعزيزاً لشخصيتي المستقلة هذا من الجانب الشخصي أما من الجانب المهني والاجتماعي فإنها مهنة أستطيع من خلالها مساعدة المظلوم في الحصول على حقه ، وترسيخ مبادئ العدالة والمساوة وفقاً لشريعتنا الإسلامية”.

     

    سؤال مقدم من المحامي عمر الجيزان:

    هل ترغب بمهنة المحاماة ؟

    يجب على المتدرب أن يضع أسباب توجهه لمهنة المحاماة وأن يثبت أنه راغب في هذا العمل وأنه سوف يقدم الفائدة للجهة التي سوف يعمل فيها وعدم التخلي عن المكتب في الأوقات الحرجة»

     

    سؤال مقدم من المحامي يوسف مشوي

    ما هي المهارات التي لديك ؟

    يفضل أن تكون الإجابة بالتركيز على المهارات القانونية الابتكارية وأن يشرح المتدرب المهارات التي يملكها التي قد تساعد المكتب في أعماله ومن تلك المهارات : التحليل النقدي، وإدارة المشروعات القانونية ، ومهارات التكييف القانوني ، وتحليل وتفسير النصوص النظامية والعقدية، وبذلك سأكون مكملاً لما تقوم به الشركة أو المكتب من خلال تطبيق المهارات القانونية اللازمة»

     

    سؤال مقدم من المحامي احمد الثمالي:

    لماذا اخترت مهنة المحاماة ؟

    الجواب / للترافع والدفاع عن الغير وتحقيق المصالح القانونية للغير وان المحاماة تكون عامل رون عاملان

    التوازن لكافة القضايا وان المحامي كفيل باستخلاص الحقوق الخاصة بطرق نظامية وشرعية

     

    السؤال مقدم من المحامي صالح باوارث :

    -في حال قبلت لدى إحدى المحامين وكان يوجد ضغط عمل ويجب مراجعة إحدى الجهات لدعوى أخرى لإحدى زملاءه ماهو التصرف الذي ستقوم به ؟

    «ابادر بالمراجعة بالنيابة عنه لأن المحامي يجب أن يكون متعاون في جميع الأحوال ويساعد زملاء المهنة في تطبيق القانون»

    – طريقة فهرسة ملف القضية ؟

    «الترتيب يكون من الاقدم الى الأجدد لمعرفة مستجدات الدعوى وفهمها»

    – كيف يتم تبليغ شخص لا يملك رقم بأبشر بموعد جلسة ؟

    يبلغ عن طريق قسم محضري الخصوم (بالمحكمة)

     

    السؤال مقدم من المحامي محمد الثمالي:

    -ماهي الصورة والفكرة العامة الموجودة لديك كمتدرب عن طبيعة وبيئة عالم المحاماة ؟

    يعلق أستاذ محمد ويقول تعتمد الاجابة على الجانب التعليمي لدى الخريج والجانب البحثي ومدى اطلاع المتقدم على المعلومات والانظمة القانونية

    :-الجواب / يجب ان يتحدث المتقدم عن مراحل الدعوى ودرجات التقاضي والاجرأت التي يستطيع تقديمها للموكل كمحامي متدرب وماهي الصلاحيات والاجراءات والمهم الامانه الموجودة على عاتقه

     

    السؤال مقدم من المحامي ياسر العسيري:

    هل لديك مانع بالتخصص في مجال قانوني محدد ويتم تدريبك وتمكينك من الممارسة فيه بشكل دقيق ؟

    «لا ، لا مانع لدي من التخصص بتخصص دقيق وامارس به بالاضافة الى تطلعي بالممارسة بشتى التخصصات القانونية

     

    سؤال مقدم من المحامي عبدالاله اليوسي:

    هل يؤخذ بالاقرار امام الشرطة والنيابة العامة او الاقرار امام القاضي فقط ؟

    يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه»

    هل رأي هيئة الخبرة ملزم للقاضي او لا ؟

    «رأي الخبرة غير ملزم للمحكمة»

    ما هي الشهادة الموصلة ؟

    الشهادة الموصلة : هي الشهادة التي يشهد فيها الشاهد أنه سمع من المدين يقول أنه مدين

    الشهادة غير الموصلة : هي الشهادة التي يشهد فيها الشاهد أنه سمع الدائن يقول أنه دائن.

    متى يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟

    «يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا تم إبداؤه بعد أي طلب، أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول»

     

    سؤال مقدم من المحامي مشعل العمار:

    ۱- هل تطلع على الانظمة وماهي الانظمة التي قد اطلعت عليها واستهوتك ؟

    ٢- هل عملت في سوق العمل وماذا عملت ؟

    ۳- كم عدد الانظمة في المملكة العربية السعودية ؟

    ٤٥٩ نظام ”

    ” ۳۲ لائحة ”

    11

    ۱150 عدد وثائق الأنظمة ”

     

    سؤال مقدم من المحامي محمود قاعود:

    -باختصار يجيب نفسه عن بعض الأسئلة ومنها :

    1 – لماذا درست القانون ؟

    ٢- لماذا تريد أن تشرف بخدمة رسالة المحاماة ؟

    ٤- ما الذي تريد أن تضيفه للمحاماة ؟

    5- هل مستعد للكفاح وتقبل الخسارة قبل المكسب ثم العمل من جديد لتغيير الخسارة؟

     

    سؤال مقدم من المحامية ليلى :

    السؤال الأول : في حال تصادمت الرأي مع المدير ؟ ! المدير ؟ خيل

    الإجابة .. تقبل نقده برحابه صدر .

    السؤال الثاني : في حال شعرت بالضغط في العمل ؟ ! SOLIMA

    الإجابة اطلب من المدير فريق عمل لمشاركتي المهام .

    السؤال الثالث : التكليف بمهام فردية أو جماعية ؟

    الإجابة جماعية للبحث وإنجاز المهام في أسرع وقت والإجابة بدقة وتركيز .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1