الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

     

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    تمهيد حول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    الأصل أنه ليس للدائن تحصيل دينه الثابت بالكتابة عن طريق التنفيذ مباشرة، بل لا بد له من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن إلزام المدين بدفع الدين، وبعدئذ ينفذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ. وهذا ما كان مطبقاً في سوريا أثناء نفاذ قانون الإجراء المؤقت العثماني.

    على أن المشرع، ولأسباب سنوضحها، أصدر بعض الإستثناءات على هذا المبدأ وجعل بموجبها الحقوق الثابتة بالكتابة صالحة للتنفيذ مباشرة دون حاجة للحصول على حكم قضائي بها.

    وفي 1953/3/25 صدر المرسوم التشريعي رقم 77 والذي بموجبه أجاز المشرع تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، سواء أكانت بسند عادي أم تجاري قابل للتظيير، مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ ودون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

    وعندما وضع المشرع قانون أصول المحاكمات ضمن أحكامه أصولاً جديدة لإجراءات التنفيذ، احتفظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 77 مع بعض التعديلات القليلة وأفرد لها أحكاماً خاصة في الباب السادس من الكتاب الثاني لقانون أصول المحاكمات تحت عنوان تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وهذا ما دفعنا لتخصيص فصل خاص يتضمن الأحكام الخاصة بتحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمثل في الشروط الواجب توافرها في الدين واجراءات تحصيله وما يعترضيا من اعتراض من المدين ، وما يترتب على هذا الإعتراض من آثار.

    الشروط الواجب توافر ها لتحصيل الدين

    نصت المادة 468 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من  الأوراق التجارية القابلة للتظيير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

    2 – لا يجوز سلوك هذه الطريقة الإ إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكنى بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينيي المتعددين سكن فهيا، أو كان السند محرراً في هذه المنطقة، أو مشروطاً دفعها فيها، وكان الدين حال الأداء ومعين المقدار “.

    من خلال هذا النص نجد أن المشرع وضع شروطاً محددة لطلب تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة، وهذه الشروط هي:

    1- أن يكون الدين مبلغاً من النقود:

    إذا كان التزام المدين بشيء آخر غير النقود كالقيام بعمل ما، فلا يمكن تنفيذه مباشرة أمام دائرة التنفيذ ب لا بد من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن هذا الإلتزام بالتنفيذ، إذ لا بد من أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود لكي يستطيع الدائن اللجوء إلى هذا الطريق الإستثنائي في تحصيل دينه.

    ولا أهمية لمقدار مبلغ النقود أو لنوعه أو لطبيعته وسواء أكان ديناً مدنياً أم تجارياً فإن اتباع هذه الطريقة لتحصيل الدين يبقى ممكناً. وكذلك إذا كان بعض الدين مستحق والبعض الأخر غير مستحق جرى تنفيذ المستحق فقط، واذا تعددت الإلتزامات وكان بعضها من النقود وبعضها الآخر يتضمن شيئاً غير النقود، جاز تنفيذ ما كان منها من النقود الا إذا كان الإلتزام بالنقود مرتبطاً بالإلتزام الآخر بصورة لا تقبل التجزئة، وقام نزاع حول هذه الإلتزامات الأخيرة ففي هذه الحالة لا يجوز تنفيذ الإلتزامات النقدية بدون حكم.

    كما أنه لا عبرة لتعدد المدينين أو لصفة المدين سواء أكان مديناً أصلياً أم كفيلاً أو لصفة الدين إذا كان التضامن مقررًا بشأنه أم لا.

    2- أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة:

    يكفيل أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة، أن يكون محرراً في أية ورقة عادية، أو محررًا في ورقة معتبرة بحكم القانون سنداً تجارياً، ذلك لأن الدين الثابت بالكتابة يعتبر محقق الوجود ولا يكون محل نزاع جدي إلا بصورة نادرة. كما أنه في حال عدم وجود الدليل الكتابي فإن االأمر يحتاج إلى التثبت من وجود الإلتزام ومقداره، وهو ما يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ البت فيه.

    على أنه يشترط دائماً أن يكون السند الذي يتضمن مبلغ الدين موقعاً من المدين بما يفيد التزامه بالدين، والإ اعتبر، سنداً محرراً بخط المدين دون أن يحمل  توقيعه ، وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يمكن تحصيل المبلغ عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة، لما تحمله هذه الورقة من احتمال قيام منازعة تستوجب المحاكمة والحصول على حكم قضائي بها.

    ويجوز تنفيذ السند التجاري القابل للتظيير عن طريق دائرة التنفيذ وسواء أكان سند سحب أم سند لأمر أم شيكاً، وأن خلو السند التجاري من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة، وإن كان من شأنه أن ينزع عنها الصفة التجارية ويحولها إلى سندات عادية، لا يمنع من تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ مادام المشرع أقر تحصيل الديون العادية عن طريق التنفيذ .

    3- أن يكون الدين حال الأداء معين المقدار:

    لا بد من أن يكون الدين مستحق الأداء عند المطالبة به، ذلك لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط لم يتحق أو أجل لم يحل، فلا يمكن المطالبة به، وتكون المراجعة أمام دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعاً لذلك .

    كما أنه لا يمكن مراجعة دائرة التنفيذ إذا كان الدين غير معين المقدار، كان يكون حساباً جارياً أقفل ولم تجر تصفيته، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس، أي لمحكمة الموضوع لأنه قد يكون محل نزاع.

    4- أن يكون الدائن صاحب حق بالدين الثابت بالكتابة:

    لا يشترط في الدائن أن يكون دائناً أصلياً أو صاحب علاقة مباشرة بالمدين ، بل يكفي أن يكون صاحب حق بالدين سواء بانتقاله اليه وفق أحكام حوالة الحق أم بالتظيير إذا كان الدين سنداً تجارياً.

    أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن له أو لأحد المدينين بالمنطقة التي يشملها اختصاص دائرة التنفيذ:

    يجب أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. كما أنه إذا تعدد المدينين وكان لأحدهم سكن في منطقة دائرة التنفيذ أعتبر هذا الشرط متوفراً، وكذلك االأمر إذا كان السند محرراً أو مشروط الوفاء في منطقة دائرة التنفيذ والتي يشملها الإختصاص المكاني للدائرة.

    وبالنسبة للموطن المختار فقد أجاز المشرع للمدين بنص المادة 45 من القانون المدني اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني واشترط ثبوته بالكتابة، وجعله صالحاً للتنفيذ في كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، وعليه يجوز للمدين أن يتخذ من لوحة إعلانات دائرة التنفيذ أو أي مكان آخر موطناً مختاراً لو للقيام بإجراءات تنفيذ سند دين مترتب بذمته، على أنه إذا جرى اختيا ر موطن من أجل عمل قانوني آخر فلا يمكن أن يستفيد الدائن من هذا الموطن لتنفيذ سند دينه الثابت بالكتابة.

    وفي الواقع العملي ، درجت أكثرية الدائنين  على تضمين سندات الدين بما يفيد اختيا رالمدين موطناً مختاراً في بلدة الدائن التي فيها مقر دائرة التنفيذ يكون صالحاً لتبليغ و كافة الإجراءات التنفيذية، حتى أن بعضهم ينص على الموطن المختار خلسة دون علم المدين عندما يكون مكان الموطن في السند فارغاً أو غير منصوص عليه، وعندما يستحق الدين، يضع الدائن مكان إقامته لمتحصيل في دائرة التنفيذ، ويطلب تبليغ مدينه في هذا الموطن المختار، وقد تصل إجراءات التنفيذ إلى بيع أموال المدين دون أن يصل االأمر إلى علم المدين سيما إذا كان المال المحجوز عقاراً. ويترتب على ذلك آثار خطيرة.

    وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى أنه مادام المدين قد وقع على السند على بياض أو دون إملاء فراغ مكان الموطن المختار فإنه ارتضى أن يضع الدائن العبارة أو المبلغ أو العنوان الذي يناسب الإتفاق المعقود بينيما.

  • الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

     

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    أولاً : نقل ملكية العقار الى الحال عليه : 

    يترتب على قرار الإحالة القطعية وبالتالي البيع الجبري نفس آثار البيع الإختياري، الا ما نص القانون على استبعاده من آثار، ذلك أن مشتري العقار ( المحال عليه ) لا يستمد وضعه القانوني من المدين فقط بل من الدائن الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، لذلك يمكن اعتباره خلفاً لهؤلاء وللمدين في وقت واحد.

    ومن أبرز هذه الإثار ما يرتبه قرار الإحالة من نقل للملكية للمحال عليه، وتطهير العقار، والضمان وحقوق و التزامات المحال عليه العقار.

    تنص المادة 2/426 أصول بأنه:

    ” يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على الا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقه في العقار المبيع “.

    وعليه فإن البيع الجبري يؤدي إلى نقل ملكية العقار من المدين إلى المحال عليه، وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة القطعية، ويستدل على ذلك من حق الشاري باستلام العقار فور صدور قرار الإحالة مع إعطاء المدين مهلة ثمانية أيام بعد التنبيه لتسليمه ، (المادة 427 أصول ) دون أن يعلق الإستلام على تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري. على أنه لابد من الإشارة إلى أن نقل هذه الملكية ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالحقوق التي كانت للمدين مالك العقار، والملكية ليست نهائية وانما هي مهددة بالفسخ والإلغاء والإبطال فيما إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة مختصة، خلال التنفيذ على العقار، وأدخل فيها المشتري بعد صدور قرار الإحالة القطعية، ثم صدر الحكم ضد الدائن والمدين والمحال عليه بما يلغيها أو يبطلها. أوإذا قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار الإحالة القطعية للأسباب المحددة بالقانون.

    واذا كان قرار الإحالة القطعية سندًا في نقل ملكية العقار إلى المحال عليه وتسجيله لاسمه في السجل العقاري، فإنه لا تنتقل الملكية بالنسبة للغير الا بعد تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري، وذلك بناءً على طلب مأمور التنفيذ فور صدور قرار الإحالة ( 1/426 أصول ).

    –   ولكن ما هي الحالة التي تنتقل بها ملكية العقار إلى المحال عليه ؟

    بما أن المحال عليه هو خلف للمدين في ملكية العقار، لذا فإنه لا ينقل اليه من الحقوق سوى ما كان للمدين أو للحائز في العقار المبيع. وعلى هذا الأساس إذا كان العقار مرتباً عليه حق انتفاع أو ارتفاق انتقل إلى المحال عليه بالحقوق المترتبة على العقار، واذا كانت هناك دعاوى مقامة بسبب العقار فتستمر رؤيتها في مواجهة المحال عليه، واذا كان من الممكن إقامة دعاوى، كدعوى الفسخ أو الاستحقاق، بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً تجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة.

    ثأنياً – تطهير العقار من الرهن والتأمين والإمتياز:

    تنص المادة 428 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار تطهير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها بها شروط البيع فينقل حقهم إلى الثمن “.

    وعليه، فإن التطهير يتناول الحقوق العينية التبعية من رهن وتأمين وامتياز ، ولا يتناول الحقوق العينية الأصلية كحق الإرتفاق أو الإنتفاع إذ ينتقل العقار مثقلاً بها. ويقصد بالامتياز والتأمينات تلك المسجلة قبل وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار أما غير المسجلة أو المسجلة بعده فهي لا تحتاج إلى التطهير لأنه لا أثر لها تجاه المحال عليها.

    الا أن تطهير العقار عن جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن لا يتم الا بعد دفع المحال عليه الثمن، لأن اشتراط دفعه تبرره طبيعة التطهير، إذ ليس للدائنين الإحتفاظ بحقوقهم على العقار ما دام قد عرض عليهم ثمن العقار الذي أثقل بهذه الحقوق ، فهو يفترض بطبيعته دفع الثمن، وهذا ما يبرر وجهة النظر التي تؤدي إلى أن الحقوق العينية التبعية لا تزول الا بتسديد الدين ( المواد 1/1070 مدني بشأن الرهن 1/1100 مدني بشأن التأمين ، 1115 مدني بشأن الامتياز ).

     ثالثاً- الضمان :

    تنص المادة 422 من القانون المدني على أنه:

    ” لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد “.

    وعليه لا يحق للمحال عليه في المزاد العلني المطالبة بضمان العيوب الخفية في المبيع، سواء كان البيع منقولاً أم عقاراً. ذلك أن البيع الجبري يتم بالمزاد العلني مما يكن الكشف عن جميع عيوب المبيع، ورغبة من المشرع بإحاطة البيع الجبري بالمزاد العلني بطابع الإستقرار. وقد أكدت محكمة النقض في قرار لها بذلك ، جاء فيه:

    ” لا يحق للمزاود أن يطالب بفسخ البيع الذي تم بالمزاد العلني للعيب الناشئ عن وقوع العقار المبيع ضمن تخطيط الطريق العام ” .

    على أن قرار الإحالة القطعي في البيع الجبري للعقار، لا يضمن عدم استحقاقه، فيما إذا كانت الدعوى باستحقاق العقار رفعت خلال الإجراءات التنفيذية وكانت إشارتها قد وضعت في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة، ولم يصدر عن المحكمة قرار بوقف هذه الإجراءات.

    ولكن إذا استحق العقار المبيع كلياً أو جزئياً بحكم وكان المشتري لم يدفع الثمن بعد، فله أن يمتنع عن الدفع ويسترد ما دفعه من عربون، كما أن له أن يسترد الثمن إذا لم يكن قد وزع على الدائنين ، فإذا كان الثمن قد وزع عليهم كان له أن يسترد الثمن منهم وله فضلاً عن ذلك حق الرجوع بالتعويض على الدائن مباشر الإجراءات إذا كان سيء النية. ويكون الأساس القانوني لحق المشتري في استرداد الثمن هو استرداد ما دفع بغير سبب، وأما التعويض فأساسه خطأ مباشر الإجراءات.

  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    المرسوم التشريعي 34 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة التربية.
    • الوزير: وزير التربية.
    • المدرسة: المدرسة الالكترونية السورية.
    • مراكز النفاذ: أماكن تقديم خدمات المدرسة للتلاميذ والطلاب.
    • المدير: مدير المدرسة.
    • المجلس: مجلس ادارة المدرسة.
    • النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.
    • اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمدرسة.

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم (المدرسة الالكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.

    المادة 3

    تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية: 

    أ. توفر المدرسة تدريسا الكترونياً عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.

    ب. تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات و تقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات أو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة.

    ج. تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وارشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وادارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة.

    د. تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الاساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ.

    هـ. توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة ب المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم 7 تاريخ 22-2-2012م. بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف اعلى بفترة زمنية قصيرة.

    المادة 4

    توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية.

    المادة 5

    يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها:

    • المجلس
    • المدير

    المادة 6

    أ. يتألف المجلس من:

    • معاون الوزير رئيساً.
    • المدير عضواً.
    • مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربية عضواً.
    • مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً.
    • مدير المعلوماتية في الوزارة عضواً.
    • مدير الامتحانات في الوزارة عضواً.
    • مدير التوجيه في الوزارة عضواً.
    • ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة يرشحه وزير الاتصالات والتقانة عضواً.
    • ممثل عن الجامعة الافتراضية السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً.
    • ممثل عن نقابة المعلمين يرشحه المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً.

    ب. يسمى اعضاء المجلس بقرار من الوزير.

    ج. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

    المادة 7

    أولاً:  يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ. إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة.

    ب. تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس.

    ج. الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها.

    د. اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وايراداتها السنوية.

    ه. الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية.

    هـ. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    و. المصادقة على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها.

    ز. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها.

    ح. الموافقة على تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

    ط. وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة.

    ي. وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها.

    ك. اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك.

    م. النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة.

    ثانياً:  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة.

    ثالثاً: يعد الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

    رابعاً:  تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة 8

    يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.

    المادة 9

    يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية:

    أ. اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس.

    ب. إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة.

    ج. تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى.

    د. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي.

    ه. إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في المدرسة أصولاً.

    ه. عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس.

    و. تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

    المادة 10

    يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة.

    المادة 11

    يكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من:

    أ. المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    ج. الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة.

    د. أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنيا لإنجاز المدرسة تأسيسا وتشغيلا وإدارة وفق البند أ من المادة 2 من القانون 28 لعام 2009م. لفترة تجريبية لا تتجاوز الــــــ 7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب.

    المادة 13

    لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    أ. تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.

    ب. يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 15

    يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 14-10-1435 هجري الموافق 10-8-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي

    اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي

    أولاً. التعامل المهدر للمانع :

    لما كان المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي، يقوم في جوهره على الثقة المتبادلة بين أطراف التصرف القانوني والتي تؤدي إلى الحرج من طلب دليل كتابي؛ فإن لجوء الأفراد إلى ربط معاملاتهم بأدلة كتابية يدل على انتفاء الثقة فيما بينهم .

    وبما أن المانع الأدبي الذي يتيح الإثبات بالشهادة يشكل استثناء على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في الالتزامات التي تتجاوز قيمتها النصاب الكلي للشهادة، فأنه لا يبقى من مبرر للأخذ بهذا الاستثناء طالما أن أطراف التصرف القانوني فضلوا التعامل بالكتابة فيما بينهم ، فيكونوا بذلك قد عادوا للأصل وهو وجوب الإثبات بالكتابة، ومع الرجوع للأصل لا مجال للأخذ بالاستثناء.

    وبناء على ما تقدم فإن التعامل بالكتابة الذي يهدر المانع الأدبي بين الأفراد، يفترض وجود أكثر من تعامل فيما بينهم .

     ( نقض مدن سوري، الغرفة المدنية الثانية، قرار 2016 ، أساس 1785 ، تاريخٌ21 /9/2006 , مشار اليه في أديبٌ الحسيني ،مرجع سابق، ص 687 )

    ذلك أن مجرد وجود تعامل كتابي وحيد لا يدل على انتفاء الثقة ولا يهدرالمانع الأدبي، وقد أكدت ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في قرار لها جاء فيه:

     (1- إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تحرير ورقة بين الأقارب لتنظيم شأن واحد  من شؤونهم لا يكفي لهدر المانع الأدبي.

    2- إذا كانت المدعية قد نظمت عقد تخاصص بينها وبين شقيقها وجرى تثبيت هذا التخاصص أمام المحكمة فإن تثبيت عقد التخاصص كان حول ذات الشأن الذي نظم فيه عقد التخاصص لذلك فلا يعني ذلك اعتياداً على ربط العقود بالدليل الخطي ولا يشكل مسوغاً لعدم الأخذ بالمانع الأدبي بين الأشقاء)

    ( نقض مدن سوري، الهيئة العامة، قرار 586 ، أساس 254 ، تاريخٌ11/10/2004 , مشار اليه في أديبٌ الحسيني ،مرجع سابق، ص 681 )

    واعتياد التعامل بالكتابة يهدر المانع الأدبي، سواء كان هذا المانع مفترض بنص القانون – أي المانع لروابط القرابة التي ذكرتها المادة / 57 / بينات- أو كان هذا المانع واجب الإثبات، كما لو كان بين أقارب لم يشملهم نص المادة المذكورة، أو بين غيرهم من الحالات التي يدعى فيها بوجود مانع أدبي كروابط الصداقة والعمل وغيرها.

    وفي ذلك جاء بقرار لمحكمة النقض:

     (إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين، لا تجعل المانع الأدبي بينيا قائماً، بل لا بد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة، وأن المانع الأدبي قائم بالتعامل بينهما على عدم كتابة الأسناد)

    ( نقض مدن سوري، مخاصمة، قرار 52، أساس 108 ، تاريخٌ15/5/1995 , مشار اليه في أديبٌ الحسيني ،مرجع سابق، ص 686 )

    كما أن التعامل الكتابي والاعتياد عليه بين الأقارب يهدر المانع الأدبي، ولا فرق في ذلك بين الأدلة المحررة لضرورة العمل فقط والأدلة المعدة للأثبات، طالما أن أي طرف من الأطراف يستعملها لإثبات الاعتياد على الكتابة ولهدر قرينة المانع الأدبي المفترضة هنا .

    إلا أنه إذا كان التعامل بالكتابة مما يقتضيه حفظ الحقوق، ولا يفيد بحد ذاته على انعدام الثقة، فلا يسوغ اعتباره تعاملاً كتابياً مهدراً للمانع الأدبي.

    وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ، حيث جاء في أحدها:

    ( إن تسجيل العقد العقاري لا يعتبر تعاملا كتابياً بين الأقرباء لأنه من مقتضيات نقل الملكية)

    وجاء في قرار آخر:

     (استحصال القريب من قريبه على سند بيع تدبير تحفظي يلجأ إليه الأقارب ولا يفيد انعدام الثقة).

    كما قضي بأن مجرد تنظيم سند لدى الكاتب بالعدل من قبل الزوج بحقوق زوجته لا يسيء إلى العلاقة الزوجية، ولا يفيد زوال المانع الأدبي.

    والتعامل الذي يهدر المانع الأدبي هو التعامل السابق للعلاقة العقدية المطلوب إثباتها بالشهادة، أما التعامل اللاحق فلا يؤدي لإهدار المانع الأدبي بالنسبة لما سبقه من تصرفات، وانما يهدر المانع الأدبي للتصرفات التي تتبعه، وفي سياق ذلك جاء في قرار لمحكمة النقض السورية:

    (إن التعامل الخطي اللاحق بين الزوجين لا ينفي المانع الأدبي الأولي السابق).

    ولكن يجب أن نلاحظ أنه إذا كان التعامل الكتابي السابق غير مقترن بقيام المانع الأدبي فأنه لا يؤدي لإهدار المانع الأدبي الذي يوجد في وقت لاحق، كما لو اعتاد شخصان على التعامل بالكتابة في العقود التي تبرم بينهم ، ومن ثم ارتبطا بعقد زواج مما أدى لوجود مانع أدبي بينهما لرابطة الزوجية، فإن المانع الأدبي لا يدخل في الاعتبارفيما بينهم إلا من تاريخ الزواج- ما لم يكون متوافراً في وقت سابق لعلاقة خطبة أوغيرها- وبالتالي فإن التعامل السابق لا يهدرالمانع الأدبي الذي نشأ لاحقاً ولا يعتد به، وانما يعتد بالتعامل الذي يتم بينهما بعد قيام المانع الأدبي.

    وفي ذلك قررت محكمة النقض أن:

    ( توثيق الالتزام بين طرفين بسند خطي قبل قيام الزوجية بينهما، لا يمنع من الاحتجاج بالمانع الأدبي في التزام قام بينهما بعد أن أصبحا زوجين).

    وتقدير اعتياد التعامل بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع بحيث تستخلص ذلك مما يقدمه الخصوم من أوراق تثبت التعامل الكتابي، كما قد تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، أو حتى من أقوال الخصوم، وهي لا تتعرض في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ومقبولاً، إلا أنه يتوجب عليها أن تبين ما استندت إليه في استنتاج حكمها بإهدار المانع حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، والا كان حكمها عرضة للنقض.

     فقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية:

     (إذا كان القرار المطعون فيه قد صدق حكم محكمة الدرجة الأولى بأنه ثابت من أوراق الدعوى أن الطرفين قد اعتادا توثيق معاملاتهم بالأدلة الكتابية، دون أن يبين ويدلل على هذه الأوراق ويبين ماهيتها وطبيعتها وهل هذه الأوراق تيدر المانع الأدبي أم لا، وذلك حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها القانونية، مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور وسابقاً لأوأنه ويتعين نقضه).

    ( نقض مدن سوري، الغرفة المدنية الاولى، قرار 294، أساس 488 ، تاريخٌ24/5/19975 , مشاراليه في أديبٌ الحسيني ،مرجع سابق، ص 684 )

    واذا ثبت انتفاء المانع الأدبي لاعتياد الأقارب على ربط عقودهم بالدليل الكتابي فليس من حق القاضي أن يتجاهل هذا الدليل في انتفاء المانع أو يتجاوزه بالاستناد إلى تقديره الشخصي؛ لأن قضاءه في ذلك يكون مبنياً على استخلاص غير سليم والحكم المبني على قيام المانع الأدبي يكون مشوباً بالقصور ومخالفاً لقواعد الإثبات.

  • المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    قد توجد الاستحالة المعنوية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي تبعاً للظروف  في روابط العمل، وتقدير المانع الأدبي في هذه الحالة يخضع لسلطة القاضي التقديرية.

    ولكن ينبغي التمييز هنا بين روابط العمل التي تكون في نطاق القطاع العام وهو ما يعرف بالعلاقة الوظيفية، وبين تلك التي تكون في نطاق القطاع الخاص.

    فقد قضت محكمة النقض السورية بأن عمل المتخاصمين في مؤسسة واحدة وعلاقتهما الوظيفية

    يمكن اعتبارها مانعاً أدبياً.

    ( نقض مدني سوري، قرار 819 ، تار خٌ 14/12/1971 مشار اليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني ,المرجع السابق, ص 821 )

    أما بالنسبة لعلاقات العمل في القطاع الخاص والتي تخضع لقانون العمل الجديد رقم 17 / لعام 2010 ، فإن قانون العمل وبموجب المادة / 47 / منه أوجب على صاحب  العمل تحرير العقد المبرم مع العامل كتابة، ولم يجيز له أن يثبت في مواجهة العامل بالبينة الشخصية.

    وأجازت المادة نفسها للعامل أن يثبت حقوقه في مواجهة رب العمل بجميع طرق الإثبات إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، إلا أنها أجازت لصاحب العمل في هذه الحالة أن يثبت العكس وبنفس الطريقة.

    وقد راعى المشرع في ذلك حماية الطرف الضعيف اقتصادياً في عقد العمل وهو العامل، بمواجهة الطرف القوي وهو صاحب العمل، فقد يضطر العامل نظراً لحاجته الماسة للعمل وعدم توافر فرص عمل كافية، إلى الخضوع لرغبة صاحب العمل بعدم توثيق عقد عمله معه ؛ تهرباً من تطبيق أحكام قانون العمل، فأتاح له المشرع إثبات حقوقه بمواجهة صاحب العمل بجميع طرق الإثبات. وبالتالي فإن المشرع يكون قد راعى هنا جانباً مختافاً عن المانع الأدبي، وهو الإذعان في عقد العمل.

    وبما أن صاحب العمل هو الطرف القوي؛ لذلك فأنه لا يكون حرجاً من طلب دليل كتابي من العامل فيما قد يؤديه له أو عنه تجاه الغير.

    فالعلاقة بين العامل ورب العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون حصول رب العمل من العامل على دليل كتابي فيما يسدده عن ذمته من التزامات.

    وقد كرست محكمة النقض السورية هذا الاتجاه في ظل قانون العمل القديم فجاء في قرار لها:

    ( لا يتوافر المانع الأدبي بين العامل ورب عمله، وعلى صاحب العمل أن يثبت

    ما دفعو عن العامل بالبينة الخطية، ولا تقبل البينة الشخصية إلا من العامل وحده)

    نقض مدن سوري، قرار 6، تاريخ 17/1/1966 ، مشار إليه في ممدوح عطري، أسعد الكوراني ، المرجع السابق , ص 741 .

    أما بالنسبة للروابط التي تنشأ بين العمال أنفسهم، فمن الممكن وتبعاً للظروف أن تؤدي إلى قيام مانع أدبي بالنسبة للتصرفات التي يبرمونها فيما بينهم ؛ وذلك قياساً على رابطة العلاقة الوظيفية في نطاق الوظيفة العامة، والتي اعتبرتها محكمة النقض مانعاً أدبياً. ويخضع ذلك لسلطة القاضي التقديرية.

    ومن الجدير بالذكر هنا أن قانون العمل استثنى بموجب المادة الخامسة منه بعض الفئات من الخضوع لقانون العمل، وبالتالي فإن العمال المستثنون لا يمكنهم إثبات حقوقهم في مواجهة رب العمل بجميع طرق الإثبات استناداً لنص المادة / 47 / من قانون  العمل في حال عدم وجود عقد مكتوب يثبتها.

    إلا أن ذلك لا يعني حرمانهم من إثباتها بالبينة الشخصية حيث يمكن الرجوع إلى أحكام المانع الأدبي وتطبيقها.

    ومن هذه الفئات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وبالتالي فإن المانع الأدبي يبقى معتبراً في علاقة  المخدوم بالسيد، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً ،

    حيث يمكن اعتبار المانع الأدبي فيما بينهم على أساس روابط القرابة، كما استثنى العاملين في أعمال عرضية وبالنسبة لهؤلاء فإن طبيعة عملهم قد لا تقتضي وجود عقد مكتوب حيث جرت العادة بعدم تنظيم عقد مكتوب نظراً لطبيعة أعمالهم والتي تتكرر خلال فترات وجيزة ومع

    أشخاص مختلفين مما يحول دون كتابة عقود تثبت حقوق طرفي العقد.

     فقد يمتنع رب العمل عن وفاء أجورهم بعد قياميم بالعمل المطلوب ، كما قد ينكر هؤلاء العمال ما أخذوه مقدماً من الأجر أو من أموال لشراء بعض المواد اللازمة للعمل، مما يتيح لكل من الطرفين إثبات ما يستحقه من أجر، أو ما سلفه من مبالغ عن طريق البينة الشخصية لوجود المانع الأدبي الناشئ عن العرف والعادة.

    أما بالنسبة للعمال الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية، والذين استثناهم قانون العمل من الخضوع لأحكامه، فقد قررت محكمة النقض أن المانع الأدبي لا يقوم بين المزارعورب العمل ما دام أن قانون العلاقات الزراعية أوجب ربط عقود المزارعة بسند خطي، الأمر الذي يستتبع إثبات العلاقات الناجمة عن هذه العقود فيما يتجاوز النصاب الكلي للشهادة بسند خطي؛ ذلك أن مجرد قيام علاقة زراعية بين مزارع ورب عمل لا يفيد في حد ذاته قيام المانع الأدبي بينهما.

     (نقض مدن سوري، قرار 22471466 ، مشار إليه في ممدوح عطري، أسعد الكوراني, مرجع سابق , ص 744 ) .

    وقد اعتبرت محكمة النقض الوكالة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي من الوكيل أو الموكل.

    (نقض مدن سوري، الغرفة المدنية الثانية , قرار 699 ، أساس 58 ، تاريخ8/6/1997 مشار إليه في محمد أديب الحسيني, مرجع سابق , ص 677- 678 ) .

    وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن العلاقة بين المحامي وموكله تعتبر مانع أدبي؛ إلا أن ذلك يخضع في جميع الأحوال لسلطة القاضي التقديرية

  • هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

     

    هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    يقصد بقرابة الحواشي وفقاً لنص المادة / 37 / من القانون المدني السوري الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر.

    وقد اعتبر المشرع السوري بموجب نص المادة / 57 / من قانون البينات هذه القرابة مانعاً أدبياً من طلب دليل كتابي في إثبات الالتزام ، ولكنه لم يعتبرها على إطلاقها مانعاً أدبياً، وانما قيدها حتى الدرجة الثالثة.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض السوري في قرار لها جاء فيه:

    (إن المادة / 57 / بينات قد أجازت الإثبات بالشهادة فيما يخالف الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع أدبي وقد اعتبرت القرابة بين الحواشي من الدرجة الثالثة مانعاً أدبياً )

    نقض مدن سوري، الهيئٌة العامة، قرار 135 ، أساس 102 ، تار خٌ 10/10/1994 مشا اليه في محمد أديب الحسيني, مرجع سابق, ص 685.

    وفي كيفية حساب درجة قرابة الحواشي أوضحت ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض

    السورية في ذات القرار السابق حيث جاء فيه:

     ( إن المادة / 38 / مدني قد أوضحت كيفية حساب درجة الحواشي بأن تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه للفرع الأخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة) .

    وتطبيقاً لذلك فإن المانع الأدبي بحكم القانون في قرابة الحواشي ينحصر في قرابة الشخص مع إخوته وأخواته وأبناؤهم وبناتهم ولا يتعداه إلى أحفادهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون محصوراً في قرابته مع أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ولا يتعداه إلى أبناؤهم.

    واذا كانت درجة قرابة الحواشي أبعد من الدرجة الثالثة، فإن ذلك لا يعني عدم وجود مانع أدبي، ولكن يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي في هذه الحالة أن يثبت وجوده؛ ذلك أنه على الرغم من أن المشرع السوري ذكر الموانع الأدبية بموجب المادة/57 / بينات على سبيل المثال، إلا أنه حصرها في قرابة الحواشي إلى الدرجة الثالثة.

    وبناء عليه فإن قرابة الحواشي من الدرجة اللاابعة وما بعدها لا تشكل مانعاً أدبياً بحكم القانون ، كالقرابة مع أولاد العمومة وأولاد الأخوال.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1