الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • السرقة بالتقنع أو حمل السلاح – المادة 628 عقوبات

    التقنع أو حمل السلاح يشكل الحالة المشددة الواردة في الفقرة (ب) من المادة 628.

    وحكمة التشديد في ذلك واضحة إذ أن وضع قناع يعني تخفي السارق مما يلقي الرعب والفزع في نفس المجني عليه فيجعله يجين عن الدفاع عن ماله، كما أن حمل السلاح أثناء تنفيذ السرقة يدل على خطورة السارق، لأن حمل السلاح أو التقنع يشد من أزر السارق ويسهل عليه تنفيذ جريمة السرقة.

    وهذه الحالة تشترط لتحقق الظرف المشدد أن تقع السرقة إما من شخص مقنع ولو لم يحمل سلاحاً أو من شخص يحمل سلاحاً ولو لم يكن مقنعا.

    والتقنع قد يكون بإخفاء ملامح الوجه كاملة، أو بشكل جزئي بحيث يتعذر تحديد ملامح السارق أو معرفة شخصيته.

    ويتوفر التقنع أيا كانت المادة التي استخدمت في إخفاء المعالم، فسيان أن تكون جلدية أو قماشية أو ورقية أو مجرد طلاء الوجه.

     ولقد عرفت المادة 313 من قانون العقوبات السلاح بأنه:

    «1- كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

     1- إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة».

    . من هذا التعريف نستخلص أن السلاح نوعان: سلاح بطبيعته وسلاح بالاستعمال أو التخصيص.

    والسلاح بطبيعته:

    هو الأداة المعدة خصيصاً للاعتداء على سلامة الجسم، كالمسدس والبندقية والسيف والخنجر. وحكم هذا النوع من الأسلحة أن مجرد حمله وقت السرقة بشكل ظاهر أو مخبأ يحقق الظرف المشدد، أيا كانت الغاية من حمله، حتى ولو كان حمله مما تقتضيه وظيفة السارق كالجندي أو الحارس الخاص، وحتى لو لم يكن السلاح معبأ أو لم يكن صالحة للاستعمال أو فاسد .

    كما يأخذ نفس الحكم لو كان السلاح وهمية، أي أنه دمية بشكل مسدس مثلاً.

     لأن الحكمة من التشديد لحمل السلاح مزدوجة، فهي من جهة تشد أزر و عزيمة السارق لوجود معه، واستعماله عند الضرورة بالتنفيذ أو تسهيل هربه، وهي من جهة أخرى تحبط عزيمة المجني عليه وتلقي الرعب في نفسه فتشل إرادته في الدفاع عن ماله.

    فمادام السلاح الوهمي له مظهر السلاح الحقيقي، فستتحقق الحكمة من التشديد وهي خوف المجني عليه و عدم مقاومته، ولا يعقل القول بخلاف ذلك، وإلا سنفرض على المجني عليه عبأ غير منطقي وهو تفحص السلاح أو معرفة حقيقته….!!

    ويصح هذا القول أيضا حتى لو كان السلاح مخبأ، فبمجرد رؤية المجني عليه لانتفاخ في جيب السارق تعمد الأخير أن يضع فيه مسدساً و همياً، كاف ليلقي الرعب في نفس المجني عليه ولتتحقق الحكمة من التشديد .

    أما السلاح بالتخصيص أو الاستعمال:

    فهو كل أداة يمكن استخدامها للاعتداء على السلامة البدنية للأشخاص بالرغم أنها ليست لذلك في الأصل، وإنما هي معدة لأغراض أخرى في شؤون الحياة، كالشؤون المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها..، ومن هذا القبيل سكاكين المطبخ و العصي الخفيفة والفئوس و المناجل .

    وحكم هذا النوع من الأسلحة أن الظرف المشدد لا يتوافر بحملها إلا إذا ثبت أن السارق كان يهدف من ذلك استخدامها إذا لزم الأمر.

     وعلى ذلك فمجرد حمل السلاح بالتخصيص لا يكفي لتشديد العقوبة ولا يدل بذاته على أن المقصود فيه هو الاعتداء على الأشخاص، فقد يحمل فأسا لكسر قفل الباب، وقد يحمل سكينا لقطع الأسلاك، ولم يكن يهدف من وراء حملها سوى ذلك.

     ولذلك فمجرد حمله السلاح بالتخصيص لا يكفي التشديد العقوبة، بل يجب أن يثبت بالدليل على أن المقصود من حمله هو إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، واستعماله عند الضرورة ضد المجني عليه إذا أبدى الأخير أية مقاومة.

     فلو استخدم السارق الفأس كي يكسر قفل الباب، وعندما تم ذلك تركه ودخل إلى المنزل ليسرقه وضبط، فلا يتحقق التشديد لحمل السلاح.

    أما إذا استعمله في كسر الباب، واستمر في حمله ليدافع به عن نفسه أو ليلقي الرعب في نفس من يواجهه فهنا يتحقق التشديد.

    وهذا الأمر متروك في النهاية لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف القضية ومن أي دليل أو قرينة في الدعوى، كالتهدید به مثلا، أو استخدامه فعلا، أو عدم وجود ضرورة لحمله في الظروف التي حمل بها.

    وتجدر الإشارة إلى أن حمل السلاح يعتبر من الأسباب المشددة المادية التي تطال جميع المساهمين في السرقة ولو لم يتفقوا عليه أو يعلموا بوجوده مع رفيقهم.

     ولا يشترط للتشديد أن يضبط السلاح فعلا، بل يكفي المحكمة التثبت من أن أحد السارقين كان يحمل سلاحا وقت ارتكاب السرقة، وإن كان قد أخفاه أو أتلفه.

  • السرقة التامة والشروع فيها

     

    متى تقع السرقة تامة وما هي الحدود الفاصلة بين تمام السرقة والشروع فيها والأعمال التحضيرية لها؟

     يمر السلوك الإجرامي لجريمة السرقة بمرحلتي التنفيذ، فالإتمام، وقد تسبقهما مرحلة التحضير للجريمة. ولكل من هذه المراحل الثلاث ضابطه وحكمه.

     القاعدة العامة أن القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية للجريمة إلا إذا شكلت بحد ذاتها جرائم مستقلة.

     والعقاب لا يكون إلا على ارتكاب الجريمة تامة أو على الشروع فيها على الأقل. والقاعدة في القانون السوري أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دوماً، أما الشروع في الجنح فلا عقاب عليه إلا بنص، ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقاً.

    والسرقة منها ما هو جنائي الوصف ومنها ما هو جنحي .

    ولقد نص المشرع صراحة في صلب المادة 638 على عقاب الشروع في الجنح.

    لهذا كان من الأهمية بمكان وضع الحدود الفاصلة بين هذه المراحل الثلاث.

     هناك من الأعمال ما لا يثير تكييفها جدلا جدية. فإعداد المفاتيح المصنعة، أو الأدوات التي ستستخدم في السرقة تعتبر من الأعمال التحضيرية للسرقة.

     لكن قد يدق التكييف أحيانا بين العمل التحضيري و الشروع في الجرم، لذلك لا بد لنا أولا من تحديد الحالات التي تعتبر شروعة في السرقة النخلص إلى أن ما دون ذلك يعتبر عملاً تحضيرياً.

    ويمكن إيجاز الحالات التي تعتبر شروعاً في السرقة بثلاث:

    1- إذا بدء الفاعل في تنفيذ الركن المادي للسرقة، أي البدء في فعل الأخذ ذاته، بأن يضع الفاعل يده على الشيء المراد الاستيلاء عليه.

    كإمساك المجني عليه يد الفاعل وهي في جيبه وقد أطبقها على المال الذي قصد سرقته.

     2- إذا بدء الفاعل بفعل يعتبر ظرفاً مشددة لجريمة السرقة.

     كأن يبدأ بكسر الباب أو تسلق السور أو تجريب مفتاح مصنع في باب المكان المراد سرقته .

     3- إذا بدء الفاعل بفعل سابق على فعل الأخذ، إذا كان مثل هذا الفعل يدل دلالة قاطعة على انعقاد نيته وتصميمه على ارتكاب جريمته، بحيث يؤدي فعله فيما لو ترك يكمله إلى وقوع الجريمة مباشرة.

     ومن قبيل ذلك فتح باب المنزل لسرقة محتوياته و الدخول إلى فنائه.

    وإذا كانت هذه الحالات تشكل الحد الفاصل بين الأعمال التحضيرية للسرقة والشروع فيها، فإن الحد الفاصل بين السرقة التامة والشروع فيها يتجسد بتمام فعل الأخذ، الذي يفترض إخراج الشيء من حيازة المجني عليه و إدخاله في حيازة الفاعل أو أي شخص غيره، منشئاً بذلك حيازة جديدة للشيء كاملة وهادئة ومستقلة عن الحيازة الأولى التي أنهاها، ففي هذه الحالة تعتبر السرقة قد ارتكبت تامة.

    ويترتب على هذا التحديد نتیجتان هامتان و هما :

    1- إن السرقة من مسكن لا تعتبر تامة إلا إذا استطاع السارق مغادرة المسكن حاملاً معه المسروقات.

     أما استيلائه على المسروقات وبقاءه داخل المسكن، والقبض عليه في هذه المرحلة، فإن فعله يبقى في مرحلة الشروع التام في السرقة.

    وتعليل ذلك أن تمام السرقة يتم بنقل الحيازة أو تبديلها وإنشاء حيازة جديدة، وهذا لم يحصل، فمادام السارق موجوداً في المنزل فإن المسروقات التي استولى عليها لا تزال تعد في حيازة حائز المسكن، إذ هو يحوز مسكنه وما فيه.

    إلا أن هذه النتيجة ممكن أن لا تؤخذ على إطلاقها واعتبار السرقة تامة دون مغادرة السارق المسكن بالمسروقات إذا استطاع السارق إخراج الشيء من حيازة المجني عليه بحيث لم يعد في وسعه أن يباشر عليه سلطاته، كما لو كان المال المسروق طعاماً فأكله السارق في المنزل، أو إذا استطاع دفن المسروقات في حديقة المنزل بحيث لم يعد في وسع المجني عليه أن يعثر

    عليها

    2- إذا تنبه صاحب المال المسروق على السرقة وقاوم السارق، فالسرقة تبقى في مرحلة الشروع.

    ذلك لأن المقاومة تعني أن صاحب المال لا يزال متمسكا به، وأنه لم يخرج بعد من نطاق حيازته، حتى لو كان السارق واضعاً يده عليه، فإن المقاومة تبقيه عاجزا عن مباشرة سلطات المالك عليه.

    بالتالي فإن تمام السرقة في هذه الحالة تكون في حالة استطاع السارق أن يتغلب على مقاومة المجني عليه، وأن يخلص بالشيء لنفسه، وتكون له حيازة مستقرة يستطيع بموجبها مباشرة سلطات المالك على الشيء المسروق.

    – وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود المال المنوي سرقته وقت السرقة لا يحول دون قيام الشروع في السرقة طالما أن نية الفاعل قد اتجهت إليها.

    فمن يضع يده في جيب أخر لسرقة نقوده يعتبر شارعا في السرقة وإن تبين أن الجيب كانت خالية من النقود.

     وأن العدول الطوعي عن الشروع في السرقة ينفي الشروع بها إلا أن ذلك لا يحول دون معاقبة الفاعل إذا كانت أفعاله قبل العدول تشكل جرائم بحد ذاتها .

    فلو أن شخصاً مسلحاً دخل منزلا قاصدا سرقته، فاكتشف أن المنزل الشخص فقير، فأنه ضميره على فعلته و عدل عن رأيه بمحض إرادته، فخرج من المنزل، فقبض عليه، فلا يلاحق بجرم الشروع في السرقة لعدوله الطوعي عنها، وإنما يلاحق عن جرم خرق حرمة منزل، وجرم حيازة سلاح دون ترخيص.

    ويختلف الأمر إذا كان العدول قسرية، فهذا العدول لا ينفي الشروع.

     فلو هم سارق بمعالجة قفل سيارة بنية سرقتها أو سرقة محتوياتها، ففوجئ بسيارة شرطة قادمة، فلاذ بالفرار، وطورد حتى قبض عليه، فيسأل عن شروع في السرقة.

     ولكن ما الحل إذا ارتكب الفاعل السرقة تامة، ثم ندم على فعلته، فأعاد المال المسروق لصاحبه، أو دل صاحب المال على المكان الذي أخفى به المسروقات؟

    هذه الحالة ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الندم الإيجابي التي عالجتها المادة 200 من قانون العقوبات.

     والتي يمكن تلخيصها بأن الفاعل في هذه الحالة يبقى مسئولاً عن جريمة سرقة تامة، ولكن إن نجحت مساعيه بعد ندمه، فذلك يعتبر ظرف مخففة للعقاب يعود تقديره للقاضي.

     أما إذا لم تنجح مساعيه فلا تخفيف .

    فالسارق الذي يعيد المال لصاحبه، فمساعيه قد نجحت. وذلك بخلاف الحالة التي يدل صاحب المال على المكان الذي أخفى به المسروقات، فيسعى المجني عليه إلى المكان فيفاجأ بأن شخصا أخر قد اكتشف وجودهم فاستولى عليهم .

    فهنا خابت مساعي السارق، فيلاحق عن سرقة تامة دون إمكانية إفادته من طرف الندم الإيجابي.

  • الركن المادي في جريمة السرقة

     

    إن الركن المادي لجريمة السرقة يتجسد، كما عرفته المادة 621 من قانون العقوبات، بالأخذ دون الرضاء.

    وككل الجرائم لا بد أن يتوافر في الركن المادي ثلاثة عناصر:

     النشاط الجرمي – النتيجة – العلاقة السببية التي تربط بين النشاط والنتيجة.

    والنشاط الجرمي في السرقة يتمثل بفعل الأخذ دون الرضاء، أما النتيجة فتتمثل بتبديل الحيازة، بخروج الشيء المسروق من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة السارق أو غيره.

    ويجب أخيراً أن ترتبط النتيجة بالسلوك برابطة سببية، معناها أن يكون انتقال الحيازة سيبه سلوك الفاعل.

    وتتميز السرقة عن غيرها من الجرائم بتداخل واندماج النشاط الجرمي مع النتيجة في التطبيق، بحيث يجتمع في الفعل النتيجة والعلاقة السببية.

    فعندما ترتكب السرقة تامة بالأخذ دون الرضا فإن نتيجتها، وهي تبديل الحيازة، تتحقق مع الفعل وتندمج فيه، بحيث تصبح دراسة الفعل هي دراسة للنتيجة والعلاقة السببية بذات الوقت، بحيث لا يصبح هناك مبرر لدراسة كل عنصر من عناصر الركن المادي بشكل منفصل.

    ولا تتضح أهمية الفصل بين الفعل والنتيجة إلا عندما تتوقف السرقة في مرحلة الشروع، فيكون لدينا الفعل الذي لم تتحقق نتيجته، فيصبح من الضرورة الفصل بينهما في الدراسة.

     و المشرع لم يحدد بنص المادة 621 المقصود بكلمة الأخذ التي يمكن تعريفها بأنها الاستيلاء على الحيازة التامة لمال منقول بدون رضاء مالكه أو حائزه.

    نستخلص من هذا التعريف أن الأخذ لا يقوم إلا إذا توافر عنصران:

    عنصر مادي يتمثل بالاستيلاء على الحيازة.

     وعنصر معنوي يتمثل بعدم رضاء مالك المنقول أو حائزه عن الفعل  .

    الأخذ (الاستيلاء على الحيازة)

    يتوافر الأخذ عندما يقوم الفاعل بنشاط مادي ينقل به المال إلى حيازته، بغض النظر عن الطريقة التي اتبعها، سواء بالخطف أو النقل أو النزع أو السلب.

    المهم في ذلك أن يتم الاستيلاء على المنقول بنشاط الفاعل، ولكن ليس من الضروري أن يكون هذا الاستيلاء بيده.

     فيعد سارقاً من يدرب قرداً على النشل ويطبقها القرد فعلا.

     كما يعد سارقاً من يطلب من نادل في مطعم أن يناوله معطفاً موضوع على مقعد موهما إياه أنه صاحبه، فيناوله النادل المعطف بحسن نية، فيستولي عليه ويفر به.

    كذلك يكفي أن يهيئ السارق أسباب انتقال الحيازة إليه، كمن يحول مجرى مياه جاره إلى أرضه، بإزالة عقبة أو عائق، حتى تتحدر إليها عند ورودها.

    بيد أنه يشترط لاعتبار الفاعل سارقاً أن ينقل الشيء إلى حيازته، أما إذا أعدمه في مكانه، بإحراقه مثلا أو أطلقه، كما لو كان طائراً في قفص وفتح له الباب فطار، فلا يعد الفاعل سارقاً. والاستيلاء الذي يقوم به الأخذ هو الاستيلاء على الحيازة التامة.

     والحيازة التامة تعطي صاحبها على الشيء المحاز كافة سلطات المالك على ملکه، بغض النظر إذا كانت مستندة إلى حق مشروع الملكية، أو غير مشروع كالسرقة.

     وللحيازة التامة عنصران: عنصر مادي ويعني السيطرة المادية على الشيء، وعنصر معنوي معناه إرادة الحائز التصرف بالشيء تصرف المالك.

    إذن، فالاستيلاء الذي يقوم به الأخذ، ويلاحق بموجبه الفاعل عن جرم السرقة هو الاستيلاء على الحيازة التامة بعنصریها المادي والمعنوي.

    أي أن يستولي الفاعل مادياً على الشيء، مريداً إنهاء حيازة صاحبه عليه و إنشاء حيازة جديدة له أو لغيره، متصرفاً بالمال تصرف المالك.

     أما إذا كان الاستيلاء على الحيازة الناقصة، مريدا استعمال الشيء فقط، وإعادته لمالكه، فلا تقوم بذلك السرقة، لأن الفاعل لم ينكر ملكية صاحب المال.

     ومن هذا القبيل أيضا الاستيلاء على اليد العارضة، فمن يستولي على مال منقول بهدف معاينته أو فحصه ويعيده مباشرة لصاحبه، لا يعتبر سارقة أيضا.

     يستخلص من تحديد الأخذ استنادا لهذا المفهوم نتيجتان:

    الأولى: أن الأخذ لا يتوافر إذا كان الشيء في حيازة المدعى عليه بشكل مسبق.

     الثانية: أن التسليم ينفي الأخذ.

    أولا- الحيازة المسبقة للمدعى عليه.

    فعندما يكون الشيء المنقول في حيازة المدعى عليه ابتداء، ويمتنع عن رده إلى مالكه أو حائزه، متصرفاً به تصرف المالك، فلا يعد سارقاً له لأنه لم يحصل منه أخذ.

     فالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري بعد قبضه للمنه، لا يعد سارقا له، لأنه لم يخرج من حيازته أصلاً ويأخذه من المشتري خفية أو عنوة.

    أما لو سلمه المبيع ثم قام بالاستيلاء عليه بعد ذلك، فهنا يكون قد فقد حيازته للشيء بتسليمه، فيعد سارقا له.

    وكأمثلة أخرى لهذه الحالة، إذا كان الشيء المنقول في حيازة شخص ونازعه الغير على ملكيته، وحكم لهذا الغير بأحقيته بملكيته، فرفض تسليمه، فلا يعد سارقاً له لأنه ظل محتفظاً بحيازة الشيء أثناء المنازعة على الملكية، فانتفي بذلك الركن المادي للسرقة المتمثل بالأخذ. أو إذا كان الشخص يحوز الشيء بناء على عقد ائتماني، كالإيجار أو العارية، وانتهت مدة العقد، فوجب عليه رد المال للمؤجر أو المعير، فرفض رده ناكر ملكيته له، ومتصرفا به تصرف المالك، فهذا لا يعد سارقاً أيضا لأنه لم يتنازل عن الحيازة أصلاً ثم يستولي على الشيء بعد ذلك كي يعد سارقاً.

     ففي هذا المثال يعتبر الفاعل مرتكباً لجرم إساءة الائتمان.

    ثانيا – التسليم النافي للأخذ.

    إن تسليم الشيء المنقول يمنع توافر عنصر الركن المادي، المتمثل بالأخذ.

     فالتسليم يتعارض مع فكرة سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها. والتسليم المسبق ينفي الأخذ سواء كان حر، أو كان مبنية على غلط، أو كان مشوبة بالغش والخداع. إلا أنه ليس كل تسليم ينفي الأخذ، بل لا بد أن يتوافر به ثلاثة شروط مجتمعة.

    شروط التسليم النافي للأخذ

    لا بد أن يتوافر في التسليم النافي للأخذ الشروط التالية: الصفة – الإرادة الحرة المميزة – التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة.

    1- الصفة.

    كي ينفي التسليم الأخذ يجب أن يكون حاصلا من شخص له صفة على الشيء فينقل بموجب هذه الصفة حيازة المال، وشرط الصفة يتوافر بمالك الشيء أو حائز.

     ففي المثال السابق عن النادل والمعطف، فصحيح أن النادل سلم المعطف إلى الزبون السارق، إلا أن هذا التسليم لا ينفي الأخذ باعتبار أن النادل ليس بذي صفة على هذا المعطف، فهو ليس إلا أداة استخدمها الزبون في سرقة المعطف بدل أن يأخذه بيده مباشرة.

     إلا أن الأمر يختلف إذا كان هذا النادل قد تسلم المعطف من صاحبه على سبيل الأمانة، فيصبح ذا صفة على المعطف، وهو ما يجري عليه العمل ببعض المطاعم الراقية، ويدعى (الفيستيير – vestiere)، حيث يسلم الزبون معطفه للفيستيير فيسلمه الأخير کرتاً مرقماً يستطيع بموجبه استلام معطفه عند مغادرة المكان.

    فلو أخطأ الفيستيير وسلم المعطف الزبون آخر غير صاحبه، فهذا الزبون لا يعتبر سارقاً للمعطف إذا اكتشف الأمر وسكت عنه، لأنه استلمه من صاحب صفة عليه، وهذا التسليم ينفي الأخذ.

    2- الإرادة الحرة المميزة

    يجب أن يكون التسليم النافي للأخذ صادرة عن شخص ذي صفة باختياره وبإرادته الحرة، ومدرك للآثار القانونية للعمل الذي يقوم به. فلا عبر بتسليم المكره والصبي غير المميز والمجنون والمعتوه.

     فالتسليم في هذه الأحوال هو تسليم أني لا يعتد به. فمن تسلم منقولا من مكره أو مجنون واستولى عليه متصرفا به تصرف المالك يعتبر سارقاً.

    3- التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة

    إن التسليم الذي ينفي ركن الأخذ في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة كاملة بقصد التخلي نهائيا عن حيازة الشيء، أو هو التسليم الذي ينقل الحيازة الناقصة، وهي الحيازة على سبيل الأمانة بموجب إحدى العقود الائتمانية.

    أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة، تامة أو ناقصة، وتكون به يد المستلم على الشيء يد عارضة فلا ينفي الأخذ. والحيازة التامة، كما أسلفنا ، تعطى صاحبها على الشيء المحاز ممارسة كافة سلطات المالك على ملکه، بغض النظر إذا كانت مستندة إلى حق مشروع كالملكية، أو غير مشروع كالسرقة .

    وللحيازة التامة عنصران: عنصر مادي ويعني السيطرة المادية على الشيء، و عنصر معنوي ويعني إرادة الحائز التصرف بالشيء تصرف المالك.

    أما الحيازة الناقصة فتكون للشخص الذي يتوفر في حيازته للشيء العنصر المادي فقط، أي السيطرة على الشيء، دون عنصرها المعنوي.

     وهي الحيازة على سبيل الأمانة بموجب إحدى العقود الائتمانية كالوديعة و العارية والإيجار والرهن…

     والحائز على سبيل الأمانة إنما يحوز الشيء لحساب مالكه بناء على عقد يلتزم برد الشيء عند نهاية مدته، مما يستبعد معه أي إدعاء من جانبه بملكية الشيء .

    أما اليد العارضة فلا تعتبر نوعا من الحيازة، بل هي مجرد وضع يد مادي على الشيء دون أن يكون لواضع اليد أي حق أو سلطة على الشيء .

     و الحيازة تبقى لمن سلم الشيء، أما المستلم فيكون اتصاله بالشيء اتصلا مادية بحتاً، أي يكون الشيء عرضاً بين يديه ويتوجب عليه أن يرده بعد وقت يسير ، ويخضع دوما لرقابة من له الحق على الشيء.

     ومن أمثلتها حالة الجمال الذي يحمل للمسافر حقيبته في المطار أو في محطة القطار تحت بصره ورقابته، والخادمة في المنزل بالنسبة لمحتوياته، والعامل في المصنع بالنسبة للأدوات التي يستخدمها أثناء عمله، ومن هذا  القبيل أيضا من يتناول شيئا لمعاينته أو لتفحصه أو لتقدير ثمنه، كمالك السيارة الذي يسلمها إلى آخر لفحصها وتجريبها تمهيدا لشرائها، وصاحب محل المجوهرات الذي يسلم قطعة ذهبية لزبون أو زبونة ليعاينها قبل شرائها.

    إلا أن التسليم لا يشترط أن يكون حقيقياً كما في الأمثلة السابقة، بل قد يكون التسليم حكمياً، من هذا القبيل الأدوات التي يقدمها صاحب المطعم للزبائن و الفندق للنزلاء ومتاع المنزل بالنسبة للضيوف، ففي هذه الحالات جميعا إذا  استولى صاحب اليد العارضية على الشيء يعتبر سارقاً له.

    وتطبيقا لما سبق شرحه، لو أن مالكة لمنقول سلمه إلى شخص آخر، فإن الاحتمالات التي نواجهها تكون كالتالي:

    – إذا كان التسليم بقصد التخلي النهائي عن المنقول، فهو تسليم ناقل للحيازة التامة، بالتالي فالمستلم لا يعد سارقا له إذا تصرف به تصرف المالك.

     – إذا كان التسليم بقصد الإعارة أو الوديعة أو الإيجار، فهو تسليم ناقل للحيازة الناقصة، إذا فالمستلم لا يعد سارقا له إذا تصرف به تصرف المالك، بل مسيئا للأمانة.

    – إذا كان التسليم بقصد المعاينة أو الفحص أو تقدير قيمة الشيء أو القيام بعمل معين تحت إشراف ورقابة المسلم, أو كان التسليم حكمياً، كحالة متاع المنزل بالنسبة للضيوف، وأدوات المطعم والفندق بالنسبة للزبائن والنزلاء، فهو تسليم يد عارضة، بالتالي إذا استولى المستلم على الشيء مريداً التصرف به تصرف المالك، يعتبر سارقا له، لأن تسليم اليد العارضة لا يعتبر تسليماً ناقلاً للحيازة التامة أو الناقصة.

     باختصار، فإن التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ينفي ركن الأخذ، إذا ينفي جرم السرقة. أما تسليم اليد العارضة فيقوم به ركن الأخذ، وبالتالي جرم السرقة.

    – وبالرغم من وضوح فكرة اليد العارضة، فإن تطبيقها في بعض الحالات يثير التساؤل حول حكمها.

     كحالة تسليح شيء بداخله شيء آخر يجهله المسلم، وحالة متاع المنزل بالنسبة للزوجين والأولاد.

     – من صور الحالة الأولى أن يسلم زبون معطفه لصاحب محل تنظيف الثياب، فيكتشف صاحب المحل وجود مبلغ من المال، أو خاتم ثمين، في جيب المعطف، فيستولى عليه، فهل يعتبر سارقا له؟

    ما من شكك في أن تسليم الزبون لمعطفه هو تسلیم ناقل للحيازة الناقصة، فإذا استولى صاحب المحل على المعطف عد مسيئا للائتمان.

     إلا أن هذا التسليم الناقل للحيازة الناقصة يتناول المعطف فقط، باعتبار أن صاحبه يجهل وجود المبلغ أو الخاتم بداخله، بالتالي فلا وجود للتسليم أصلا بالنسبة لهما، باعتبار أن من خصائص التسليم أنه إرادي.

    إلا أن عدم وجود التسليم لا يعني أن الاستيلاء عليهما يشكل جرم السرقة، فصاحب المحل لم يقم بأي نشاط إيجابي ينقل به حيازة الشيء من صاحبه إلى حيازته أو حيازة غيره، بل دخل الشيء في حيازته بصورة طارئة نتيجة عدم علم صاحب المعطف بوجود المبلغ أو الخاتم بداخله.

     فحكم هذه الحالة يطاله نص المادة 659 الخاص بالأشياء الضائعة أو المفقودة، السالفة الذكر، وهي من الجرائم الملحقة بإساءة الائتمان، كل من استملك أو اختلس …..أي شيء منقول دخل في حيازته…… أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة عوقب بالحبس……

    أما بالنسبة لحالة متاع المنزل، فما من شك بأن يد الابن على المنقولات المملوكة لوالده يد عارضة، فإذا استولى على أي شيء منها عد سارقا له، إلا إذا سلم إليه على سبيل الأمانة .

     أما عن حالة الزوجين، فإذا كان المال خاصة بأحدهما، كالنقود، واستولى عليه الأخر عد سارق له .

    أما إذا كان المال في حيازته على سبيل الأمانة، فاستولى عليه متصرفاً به تصرف المالك، عد مسيئا للائتمان، وإذا كان المال مملوكة للزوجين معا وفي حيازتهما معا في نفس الوقت، فيعتبر كل منهما في هذه الحالة أمينة على حصة الأخر من المال، فإذا استولى عليه وتصرف به تصرف المالك اعتبر مسيئا للائتمان.

    – ومتى كان التسليم ناقلاً للحيازة الكاملة أو الناقصة فإنه ينفي السرقة لانتفاء ركن الأخذ ولو بني على غلط، أو كان نتيجة غش أو خداع.

    أ- التسليم الناشئ عن غلط.

    يخلط الشخص عندما يتوهم أو يعتقد بما يخالف الحقيقة والواقع. والتسليم الناشئ عن غلط قد يكون في ذات الشيء أو في قيمته أو كميته أو في شخص المستلم.

    ومن أمثلة الغلط في ذات الشيء أن يرد کواء إلى زبون عنده معطف غير معطفه ظان أنه له فيأخذه الزبون مع علمه بالغلط الذي وقع به الكواء.

     أو يرد مصلح الساعات لزبون ساعة زبون آخر فيأخذها الزبون مع علمه بالغلط الذي وقع به المسلم.

    ومن قبيل الغلط في قيمة الشيء أو كميته أن يسلم المشتري للبائع ورقة من فئة الخمسمائة ليرة ظنا منه أنها من فئة المائة ليرة فيأخذها البائع وهو يعلم بما وقع به المشتري من غلط.

    أو أن يسلم المدين لدائنه أكثر من الدين المستحق عليه متوهم أن ما سلمه هو قيمة الدين، فيستلم الدائن المبلغ وهو عالم بالغلط الذي وقع به المدين.

    ومن أمثلة الغلط في شخص المستلم أن يسلم شخص بضاعة لأخر معتقدا أنه صاحب الحق فيها، أو أن يوفي المدين بدين عليه إلى شخص يظنه دائنه، فيستلم الشخص البضاعة أو الدين ويسكت عن الغلط الذي وقع به المسلم.

    ففي هذه الأمثلة عندما يمتنع المستلم عن رد الشيء، ويتصرف به تصرف المالك، فلا يعد سارقا، لأن التسليم هنا ينفي الأخذ، فهو قد تم عن إدراك واختيار من ذي صفة وناقلا للحيازة.

    وليس من شك في أن القانون المدني يجيز لمن وقع في غلط من هذا النوع أن يبطل التصرف إذا كان الطرف الأخر عالما بالغلط، ولكن ما يعنينا هو موقف القانون الجزائي بهذا الخصوص.

     ولقد حسم المشرع السوري هذه المسألة باعتباره الفاعل مرتكبا للجريمة الواردة في المادة 659 من قانون العقوبات، وهي من الجرائم الملحقة بإساءة الائتمان، كما أسلفنا، ونصها

     “1- كل من استملك أو اختلس، أو رفض أن يرد، أو كتم لقطة، أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلط، أو بصورة طارئة، أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة….

    ب- التسليم الناشئ عن غش أو خداع

    لاحظنا في التسليم الناشئ عن غلط أن موقف المستلم يكون فيه سلبياً.

     فالمسلم هو الذي يقع بالغلط من تلقاء نفسه. أما في حالة التسليم الناشئ عن غش أو خداع فموقف المستلم هنا مختلف، فلا يقتصر على موقف سلبي منه بعلمه بالغلط والسكوت عنه، وإنما يقوم بإيقاع المستلم في الغلط، بالكذب عليه و غشه، مما يدفعه إلى تسليمه المال.

    وهذا الغلط بدوره قد ينصب على ذات الشيء أو على قيمته أو كمیته أو على شخص المستلم. والتسليم الناشئ عن الغش يأخذ حكم التسليم الناشئ عن الغلط بكونهما ينفيا الأخذ، ولا يعد المستلم فيهما سارقاً، لأن إرادة المسلم، بغض النظر عما شابها من عيب، قد اتجهت فعلا إلى نقل الحيازة.

     وقد يقتصر الغش في هذه الحالة على مجرد التدليس وفق المفهوم المدني، الذي يعطي المتضرر منه الحق بإيطال التصرف أو العقد أمام القضاء المدني.

    وقد يتجاوز الغش المفهوم المدني إذا ترافق مع وسائل احتيالية أوقعت المسلم بالغلط ودفعته إلى تسليم المال، فهنا نكون أمام جريمة احتيال إذا توافرت سائر أركانها.

     إذاً المعيار الذي يمكن اعتماده هنا هو درجة الغش.

    فإذا  كان الغش يسيراً فقد لا تقوم به جريمة، أما إذا كان جسيما، فهو يشكل جرم الاحتيال  ومن قبيل ذلك أن يستولي الشخص على مال غيره مقابل إيداع شيء لديه على سبيل الرهن ثم يتضح فيما بعد أن ما أودعه عديم القيمة.

    أو أن يشتري الشخص سلعة ويدفع ثمنها بورقة مالية لم تعد قابلة للتداول قانوناً موهماً البائع بأنها ورقة نقد متداولة.

     أو يعرض الشخص على أخر سلعة تافهة موهما إياه بأنها ذات قيمة كبيرة، ويطلب ثمناً كبيراً زاعما أن الصفقة في مصلحة الشخص الأخر ويستولي بذلك على مال قيمته أضعاف قيمة السلعة.

     ففي جميع هذه الحالات يكون هناك تسليما نافية للأخذ، ولكن الفعل قد يشكل جرم احتيال إذا توافرت سائر أركانه الأخرى.

     

    عدم الرضا

    إضافة لوجوب توفر الأخذ المتمثل بالاستيلاء على الحيازة التامة، لا بد لاكتمال عناصر الأخذ، أن يتم الاستيلاء دون رضاء المالك أو الحائز للمال.

     وهذا ما أفصح عنه نص المادة 621 بتعريفه للسرقة “بأخذ مال الغير المنقول دون رضاه “. وبتوافر هذين العنصرين يكتمل الركن المادي للسرقة.

    أما إذا تحقق العنصر الأول، أي الاستيلاء على المال، ولكن برضاء المالك أو الحائز ، فينتفي بذلك الأخذ، ولا تقوم بالتالي جريمة السرقة .

    ورضاء المالك كاف لانتفاء السرقة سواء كان المال في حيازته أو في حيازة غيره.

    أما إذا كان المال في حيازة غير المالك، فإن رضاء كل من المالك أو الحائز على حدة يكفي لانتفاء الأخذ.

     فلو أن مستأجرة المنقول قام بتسليمه الشخص أخر، دون رضاء المالك، فلا يعد من استلمه سارقا له إذا تصرف به تصرف المالك.

     ولكنه قد يسأل مع المستأجر عن جريمة إساءة الائتمان.

     أما لو قام المالك بتسليم المنقول المؤجر إلى شخص آخر، دون رضاء المستأجر، فلا يعد من استلمه سارقا له، ولا يستطيع المستأجر العودة على المؤجر إلا بدعوى مدنية، كتنفيذ العقد أو فسخ العقد، دون إمكانية ملاحقة المالك و المستلم بدعوى جزائية، ما دام المالك قد تصرف بملكه، ولكنه يكون قد خالف شروط عقد الإيجار.

    أما إذا كان المال في يد عارضة فلا عبرة بالرضا الصادر عن صاحبها . فاليد العارضة لا تعطي صاحبها أي حق أو سلطة على الشيء، فإذا قام بالاستيلاء على الشيء عد سارقاً له، وإذا سلم الشيء لشخص أخر، يعتبر الشخص الأخر سارقاً أيضا، إذا كان يعلم بطبيعة حيازته للمال .

    فالحمال في المطار أو في محطة القطار تعتبر بده عارضة على الحقيبة التي يسلمه إياها المسافر، بالتالي لا يعتد برضائه بتسليم الحقيقية لشخص أخر، لأن الرضا يكون في هذه الحالة لصاحب الحقيبة.

    وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 621 أشار إلى عدم الرضا وليس عدم العلم.

    نستنتج من ذلك أن لا تلازم بين عدم الرضا و عدم العلم .

    فالمطلوب عدم الرضا ولو كان المجني عليه يعلم بفعل الأخذ.

     وهذه الحالة تتوفر في السرقة بالإكراه، أو عند عدم اعتراض المجني عليه واستدراجه للسارق ليتمكن من القبض عليه متلبساً .

     ففي هذه الحالات يعتبر الفاعل سارقا، بالرغم من علم المجني عليه بالسرقة، وذلك لانتفاء رضاءه. وعلى العكس من ذلك فقد يأخذ الفاعل المال دون علم صاحبه، ولكن ظروف الحال تثبت أنه كان راض عن أخذه، فلا تقوم بذلك السرقة.

     فصاحب الدار لا يرى ضيوفه وهم يأكلون من ثمار حديقته ولكن ظروف الحال يستدل منها على موافقته.

    والأب لا يبصر ولده وهو يستولي على بعض ماله، ولكن طبيعة العلاقة بينهما تدل على أن الأب راض بفعل ابنه في حدود معينة.

    والرضا ينتج أثره في نفي السرقة ولو كان الفاعل لا يعلم به.

     فعدم الرضا من المالك أو الحائز هو أحد عناصر الركن المادي الذي ينتج أثره دون اشتراط علم الفاعل به.

     فقد يقدم شخص على الاستيلاء على مال مملوك للغير، ويكون هذا الغير راضيا بذلك، فلا يعتبر الفعل سرقة إلا بنظر الفاعل.

    ويستوي في عدم الرضا أن يكون صريحاً أو ضمنياً. ويمكن استخلاص عدم الرضا الصريح من تمسك المجني عليه بالمال ومقاومته للسارق.

    أما عدم الرضا الضمني فيمكن استخلاصه من ظروف وملابسات الواقعة، كعدم المقاومة نتيجة خوف المجني عليه من أن يلحق السارق به الأذى، أو وجود المال في خزنة محكمة الإغلاق، احتاج السارق لفتحها استخدام أدوات مخصوصة.

    وغني عن البيان أن الرضا النافي للأخذ يشترط فيه أن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز حيازة ناقصة، وأن يكون صادرة عن إرادة مميزة حرة، كما أشرنا سابقا في التسليم النافي للأخذ، فلا قيمة للرضا الصادر عن مجنون أو معتوه أو صبي غير مميز أو مكره. والعبرة في توافر الرضا النافي للأخذ هو وقت فعل الأخذ، أما إذا كان لاحقا للفعل فهو لا ينفيه، ولا يمنع من قيام السرقة. فلو أقدم شخص على سرقة مال مملوك للغير دون رضاه، ثم صفح عنه، أو رضي أن يحتفظ بالمال المسروق، فهذا لا ينفي عن الفعل وصف السرقة.

  • شرط أن يكون المال مملوكاً للغير في جريمة السرقة

    القاعدة أن الإنسان لا يسرق ماله.

     فالسرقة هي اعتداء على الملكية، وهذا الاعتداء لا يمكن تصوره إلا إذا أصاب مالا غير مملوك للسارق.

     إلا أنه لا يكفي لقيام السرقة أن ينصب الاعتداء على مال غير مملوك للسارق، بل يجب أن يكون المال مملوكة للغير وقت الاستيلاء عليه.

    وبذلك يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين: عدم ملكية السارق للشيء، وملكية الغير للشيء.

    أولا- أن يكون المال غير مملوك للسارق.

    السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه.

    فلا يتصور إذن حصولها من مالك. ويبني على هذا أن من يستولي على ماله لا يكون سارقاً ولو اعتقد أن المال يملكه غيره.

     فإذا تسلل شخص إلى منزل عائلته وسرق منه مالاً مملوكاً لأبيه فإنه لا يعد سارقاً إذا تبين بعد ذلك أن الأب كان قد توفي وقت الاستيلاء على المال، وأن هذا الابن هو وارثه الوحيد.

    وإذا كان المال المملوك للمدعى عليه في حيازة غيره فاسترده خفية أو عنوة فلا تقوم بفعله سرقة.

    وعلى ذلك فالمؤجر الذي يستولي على الشيء المؤجر قبل انتهاء مدة عقد الأجار لا يعد سارقا ولو كان المستأجر قد أدى الأجرة كاملة.

    وينطبق هذا الحكم على المعير والمودع أيضا.

     فهؤلاء لا يعتبرون سارقين إذا استردوا أموالهم من حائزيها ولو كانت لهؤلاء الحائزين تجاه المالك حقوق تخولهم الاحتفاظ بحيازة المال، فهم يستولون على ما يملكون.

    وإذا كان الاستيلاء على المال في الحالات السابقة لا يعد سرقة، فمن باب أولى أن تأخذ نفس الحكم فرضية انتزاع المالك ماله ممن سبق له سرقته منه، لأن سرقة المال لا تجرد صاحبه حق ملكيته وإن سلبته حيازته.

     وعلى ذلك فالمالك حين يسترد ماله ممن سرقه لا يعد سارقاً لأنه يستعيد بفعله مالا يملكه ولا يستولي على مال مملوك للغير.

     إلا أن الأمر يختلف عند إقدام شخص على سرقة مال مسروق ممن سرقه.

    فهذا الشخص يعتبر بدوره سارقاً، لأن في فعله اعتداء على ملكية مالكه الشرعي، ولا عبرة بكون حائزه غير ذي حق، فالمجني عليه هو المالك..

    وتطبيقا لذات الحكم فإن من يستولي على أشياء غير مرخص للأفراد بحيازتها، كالمخدرات، يعتبر سارقا لها.

     فبالرغم من أن القانون لا يعترف بملكية حائزها لها، فهي محل الملكية عامة هي ملكية الدولة لها، إذ أن مصادرتها حتمية، ومن ثم فالفعل يشكل اعتداء لا شك فيه على هذه الملكية .

     إلا أنه إذا كان الفاعل لا يعاقب على الاستيلاء على ماله، فهذا لا يعفيه من المسئولية عن الأفعال التي قد يرتكبها في سبيل الحصول على ماله إذا كانت تشكل جرائم أخرى.

     فهو يؤاخذ على الإكراه أو العنف الذي يصاحب الفعل، أو على انتهاكه حرمة ملك الغير في سبيل الحصول على المال وهكذا.

    و إذا ثبت عدم ملكية المدعى عليه الشيء الذي استولى عليه فإنه يعد سارقاً له ولو كانت له حقوق تجاه مالك الشيء فقام بالاستيلاء على المال مقابل تلك الحقوق.

    فالدائن الذي يستولي على مال مملوك لمدينة وفاء لدينه يعتبر سارق ولو كان ما أخذه يساوي قيمة الدين .

    وكذلك المؤجر الذي يستولي على محصول الأرض المؤجرة أو بعض منقولات المستأجر مقابل الأجرة، والعامل في مصنع الذي يستولي على أدوات من المصنع نظير ما بقي له من أجر لدى صاحب العمل. والسبب في ذلك أن القانون قد نظم طرقا وإجراءات خاصة لاستيفاء الحقوق، وعلى صاحب الحق اللجوء إلى هذه الطرق لاستیفاء حقه.

    ويطبق هذا الحكم أيضا ولو كان الفاعل مالكا بطريق الاشتراك مع غيره.

    و على ذلك يعتبر سارقاً الشريك الذي يستولي على جزء من البضائع من الشركة أو على أي شيء من أشياء الشركة.

    والسبب في ذلك أن الشريك ليس بمالك للشيء المشترك ملكية خالصة حتى يقال أنه استولى على ملكه، وإنما  يشارك الشريك الأخر في كل جزئية من جزئيات المال المشترك.

    أما في ما يتعلق بالملكية الشائعة بالميراث، أي حالة مجموعة من الورثة يملكون على الشيوع مال المورث، فإن قيام أحد الورثة، قبل القسمة، بالاستيلاء أو التصرف بشيء من أشياء التركة الشائعة يعتبر سرقة برأي الفقه الجزائي استنادا لذات الحجة المتعلقة بالشراكة.

     فالوريث على الشيوع ليس بمالك للشيء ملكية خالصة، وإنما يشاركه الورثة الأخرين في ملكية كل جزئية من جزئيات المال المشاع.

    بيد أن المشرع السوري، والاجتهاد القضائي في سورية، يعتبر هذا التصرف إساءة للائتمان وليس سرقة.

     فلقد نصت المادة 850 من القانون المدني على أن يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان كل من استولی غشاً على شيء من أشياء التركة ولو كان وارثا”.

    ومن التطبيقات القضائية بهذا الخصوص ما جاء في حكم محكمة النقض “أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه، ولذلك فإن أخذ الوارث شيئا من أموال التركة لا يوصف بأنه سرقة لأنه أخذ مال غيره بصورة شائعة، والشبهة في ذلك تفسر لمصلحته، وهذا ما أشارت إليه المادة 850 من القانون المدني إذا اعتبرت الاستيلاء بطريق الغش على شيء من التركة إساءة للأمانة”.

    أما الشيء المتنازع عليه، فإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعا عليها بين المدعى عليه والمدعي، فإن اعتبار المدعى عليه سارقا أم لا يتوقف على الفصل في مسألة الملكية.

     فإن قضي باعتبار المدعى عليه مالكه الوحيد فلا سرقة في فعله لأنه لم يعتدي على ملكية غيره، أما إذا قضي باعتبار الشيء ملكا للمدعي وحده أو قضي باعتباره مشتركة بينهما فهو سارق له لأنه اعتدى على ملكية غير.

  • ركن جريمة السرقة بأن يكون محل السرقة مالاً

    يشترط أن يكون الشيء محل الأخذ مالاً.

    والمال هو كل شيء يصلح لأن يكون محلا لحق الملكية، ما لم يكن خارجا عن التعامل بطبيعته، أي لا يقبل بطبيعته أن يكون محلا لحق الملكية .

    و الشيء الذي يخرج بطبيعته عن العامل هو الشيء المباح كمياه البحار والأنهار، و الهواء في الجو، والسمك في الماء والطيور في الهواء.

    بيد أنه إذا تحددت هذه الأشياء، فإنها تصلح محلا للاستئثار بها، فتصبح أموالاً.

     كما لو احتجز شخص كمية من ماء البحر في وعاء لغاية ينتفع بها، وتعرض هذا الوعاء للأخذ، يعتبر الفعل سرقة.

    – هل يصلح الإنسان محلاً لجرم السرقة؟

    إن الإنسان ليس مالا ولا يقبل بطبيعته أن يكون محلا لحق الملكية، فهو صاحب الحق وليس محله. و على ذلك فإن خطف فتاة أو طفل لا يعد سرقة بل جريمة خطف.

    كما أن حقوق الإنسان المرتبطة بشخصه، کشرفه وحريته، لا تصلح محلا للسرقة. فمن يسلب أخر حريته لا يعد سارقا لها، وإن كان يرتكب جريمة أخرى بنظر القانون. .

     وإذا كان الإنسان لا يعتبر مالا بحكم القانون، فإن الأشياء المنفصلة عنه والمتجردة من صفة الأدمية، كشعره أو دمه أو أسنانه، تصبح مالاً صالحاً لأن يكون محلاً لجرم السرقة.

     فالمرأة يمكنها أن تقص شعرها وأن تبيعه أو تتعامل به بأي طريقة بوصفه مالاً.

    فإذا تعرض للأخذ دون رضاها اعتبر الفعل سرقة.

     ويأخذ حكم الأشياء المنفصلة عن الجسم، الأطراف والأعضاء الصناعية التي يستخدمها الإنسان بدلا من أطرافه وأعضائه الطبيعية.

    فهي لا تعد جزءا من الإنسان بالرغم من أدائها لوظائف الأعضاء الطبيعية. لذلك تظل معتبرة على أصلها ما صالحاً لأن يكون محلا للسرقة.

    كمن يأخذ طقم أسنان صناعية لغيره، أو شعر مستعارة تضعه امرأة على رأسها.

     وإذا مات الشخص تزول عنه صفة الإنسان وتصبح جثته بمجرد موته مالا إذا أودعت في متحف بسبب قيمتها التاريخية أو العلمية.

    فالاستيلاء على مومياء من متحف يعتبر سرقة كون الجثة مملوكة للمتحف.

     إلا أن الإشكالية تظهر في الاستيلاء على جثة ميت من المقبرة.

     فجثث الأموات في المدافن لا تكون مملوكة لأحد، والاستيلاء عليها لا يعد سرقة، وإن كان القانون يحميها بنصوص خاصة، كجريمة انتهاك حرمة ميت.

    – هل تصلح الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون محلاً لجرم السرقة؟

     إن الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون هي الأشياء التي ينكر عليها القانون المدني صفة المال، وبالتالي يحظر التعامل بها كالمخدرات والنقود المزيفة والأسلحة غير المرخصة.

    إلا أن موقف القانون الجزائي في هذه الحالة يختلف عن موقف القانون المدني.

     فقانون العقوبات في السرقة يدخل هذه الأشياء ضمن طائفة الأموال، وبالتالي تصلح محلاً للسرقة.

     وعليه فإن أخذ مخدرات دون رضاء حائزها يعد سرقة.

     ويفسر الاختلاف بين نظرتي القانون المدني وقانون العقوبات أن الأول ينظم التعامل بين الأفراد فينفي صفة المال عما لا يجيز التعامل فيه.

     أما قانون العقوبات فيحمي الحق لذاته ولو كان الفرد لا يصلح لاكتسابه و إنما كانت الدولة وحدها هي ذات الصلاحية لذلك، بل ولو كان من غير الجائز التعامل فيه بحكم القانون. فمصير هذه الأشياء هو المصادرة أي صيرورتها ملكا للدولة.

     بالنتيجة ما لا يعد مالاً في القانون المدني قد يعد كذلك في قانون العقوبات.

     – والمال يصلح لأن يكون محلاً للأخذ في جريمة السرقة سواء كان سند حيازته مشروعاً أو غير مشروع.

     فسواء كان المال لدى المالك أو لدى حائز له حيازة ناقصة كالمستعير أو المستأجر، أو كان لدى سارق له، فإن أخذه بدون رضاء مالكه أو حائزه يعتبر سرقة، لأن المال المسروق له مالك، فضلا عن توافر صفة المال فيه.

    – والمال لابد أن تكون له قيمة، أي متقوماً .

     أما إذا لم تكن له أية قيمة فتنتفي عنه صفة المال، ولا يصلح بالتالي محلا للسرقة. كما هو حال أحجار الطريق أو أعقاب السجاير أو قشر البيض.

     وما دام المال متقوماً فلا أهمية بعد ذلك لقيمته كبرت أم صغرت.

     فتفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها في قيام السرقة ما دام هو في نظر القانون مالاً.

    علما أن المشرع السوري جعل من تفاهة المال المسروق سبباً لتخفيف عقوبة السرقة.

    بيد أن هذه القيمة لا يشترط أن تكون مادية، أي مالية يعبر عنها بمبلغ من النقود، وإنما يكفي أن يكون للشيء قيمة معنوية أو عاطفية لدى صاحبه.

    فالخطابات الشخصية والصور والتذكارات، كخصلة شعر شخص عزيز، تصلح أن تكون محلاً للسرقة طالما أن لها قيمة معنوية أو عاطفية في نظر صاحبها .

     فالعبرة في ثبوت القيمة للشيء من عدمها هي بتقدير صاحبه، فالشیء قيمته أساساً من نظرة صاحبه إليه.

     ولا بد ن يراعى عما إذا كان الشيء ذا قيمة أو عديم القيمة التاريخ أو الوقت الذي تم به فعل الأخذ. فهذا الوقت هو الذي يعتد به.

     فإذا لم يكن للشيء أية قيمة عند أخذه ثم أصبح بعد ذلك ذو قيمة، لأي سبب كان، فهذا التحول لا يغير من طبيعة الأمر شيئاً ولا يجعل الاستيلاء عليه سرقة.

  • أنواع الخطأ في جريمة القتل والايذاء غير المقصود

    أنواع الخطأ

    أولاً – وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني.

    تنص المادة 164 من القانون المدني بأن:

    كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

     والخطأ في القانون المدني أيا كانت درجة جسامته كاف لنشوء المسئولية التقصيرية ( غير العقدية ).

    أما الخطأ في القانون الجزائي فلقد حدده المشرع حصرا في ثلاث صور: الإهمال – قلة الاحتراز – عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

    والمسألة التي تثار هنا:

    هل يعتمد في نطاق المسئولية الجزائية ذات القاعدة المطبقة في القانون المدني بالنسبة للمسئولية المدنية، معتبرين الفاعل مسئولا عن القتل أو الإيذاء لمجرد ارتكابه خطأ، أم يشترط أن يكون الخطأ الجزائي على درجة معينة من الجسامة؟

    في الحقيقة أن الخطأ الجزائي لا يختلف عن الخطأ المدني، وأي خطأ يرتب المسئولية المدنية يرتب في نفس الوقت المسئولية الجزائية.

     وليس في التشريع السوري ما يشير صراحة أو ضمنا إلى استلزام درجة معينة من الخطأ.

     وصور الخطأ الواردة في قانون العقوبات، وإن كان ظاهرها فيه معنى الحصر والتخصيص، فهي بالواقع تتسع لتشمل كل خطأ أيا كانت صورته وأيا كانت درجته.

    وقانون العقوبات لا يعلق العقاب على درجة جسامة الخطأ وإنما على حصول نتيجة معينة يرى فيها من الجسامة ما يستدعي تجريمها .

     و الفرق بين القانون المدني وقانون العقوبات منحصر في أن القانون المدني يعتبر الضرر أيا كانت صورته، أما قانون العقوبات فلا يهتم إلا بأنواع معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على سبيل الحصر، أي الجرائم التي يعاقب عليها بصورتها غير المقصودة.

     أما الخطأ فلا يتغير في المسئوليتين الجزائية والمدنية، لذا يجب أن يعاقب على الخطأ مهما كانت درجته ومهما خفت جسامته.

    وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يكن لدرجة الخطأ من اعتبار في قيام المسئولية عن الجريمة غير المقصودة فإن لها قيمتها عند تقدير العقوبة.فالقاضي في حدود سلطته التقديرية في مراوحة العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى أن يدخل درجة الخطأ في حسابه، فيعاقب مثلا على الخطأ الواعي بأشد مما يعاقب به على الخطأ غير الواعية.

    ثانياً- الخطأ الشخصي والخطأ المفترض

    إن السؤال الذي يثار هنا يتمثل بالشكل التالي:

    مادام هناك وحدة بين الخطة الجزائي و الخطأ المدني فهل يعني ذلك بالضرورة أنه إذا حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية لانتفاء الخطأ الجزائي تنتفي بالتالي إمكانية الحكم للمتضرر بالتعويض لانتفاء الخطأ المدني؟

    إن الإجابة على ذلك تقتضي التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المفترض في مجال المسئولية المدنية.

     فالتسوية بين المسئولية الجزائية والمسئولية المدنية لا تكون إلا في صورة الخطأ الشخصي، والقانون الجزائي لا يرتب المسئولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي، ولا يسأل الإنسان عن عمله ما لم يثبت عليه ارتكاب خطأ شخصي.

     ففي هذه الحالة يستوي الخطأ الجزائي والخطأ المدني، فإذا حكمت المحكمة ببراءة المدعى عليه، ولم يثبت عليه خطأ شخصية، انتفت إمكانية الحكم عليه بالتعويض المتضرر.

    بيد أن المسئولية في الحقوق المدنية لا تبنى فقط على أساس الخطأ الشخصي، بل تبني أيضا على أساس الخطأ المفترض.

     وهي المسئولية الملقاة على عاتق حارس الحيوانات أو الجوامد، کالأبنية والآلات الميكانيكية وسائر الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، بالتعويض عما يحدثه الحيوان أو تحدثه هذه الأشياء أو ما ينشأ عن انهدام البناء من أضرار.

     فالمسئولية المدنية هنا مفترضة قانوناً ولا يستطيع الشخص التخلص منها إلا إذا استطاع إثبات أن الحادث أو الضرر قد وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

    إذن عندما يفترض القانون المدني الخطأ فلا مجال للقول بوحدة الخطأ الجزائي والمدني، لأن القانون الجزائي ليس فيه خطأ مفترض، ولا تبنى المسئولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي.

     بالنتيجة نستخلص أنه في الحالات التي يفترض القانون المدني الخطأ لا يكون هناك تناقض بين الحكم الجزائي بالبراءة والحكم المدني بالتعويض استنادا على المسئولية المفترضة.

     والعلة في ذلك أن أساس الحكمين يختلف، فبينما لا يجد القاضي الجزائي خطأ شخصية ليحكم بالتعويض، يجد القاضي المدني خطأ مفترضا لم يثبت المدعى عليه عكسه.

    وقد قلنا القاضي المدني لأن المحاكم الجزائية لا تختص بنظر دعوى التعويض عندئذ، إذ هي لا تختص إلا بنظر الدعوى المدنية المتفرعة عن الجريمة.

    وتطبيقاً لذلك يمكن صدور حكم ببراءة صاحب السيارة لانتفاء الخطأ لديه، ثم يقضى عليه بتعويض مدني استنادا للمادة 179 من القانون المدني، وهي المادة التي تجعل حارس الألة مسئولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

    ثالثاً- الخطأ العادي والخطأ المهني

    إن الخطأ العادي هو الخطأ العام الذي يرجع إلى مخالفة واجب الحيطة والحذر في الأمور المتعلقة بجميع الناس.

    أما الخطأ المهني فهو الذي يرتكبه من يزاول مهنة من المهن، کالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين.

     هناك اتجاه فقهي وتشريعي يعول على التمييز، في معرض الخطأ المهني، بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم. بتقرير المسئولية في الأخير وانتفاءها في الأول.

    وغالبا ما يطرح هذا الموضوع في شأن مسئولية الأطباء، حيث يرى هذا الاتجاه أن الطبيب يسأل جزائيا عند ارتكابه خطأ مهني جسیما يؤدي إلى وفاة المريض أو إيذائه.

    أما إذا كان هذا الخطأ يسيرة، أي قليل الأهمية والضرر، فتنتفي مسئولية الطبيب.

     وحجة هذا الاتجاه هي ضرورة إعطاء الأطباء حرية في عملهم ومنحهم طمأنينة وضمانة تكفل لهم متابعة المكتشفات الحديثة والاستفادة منها، وعدم مساءلتهم عن الأخطاء إذا كانت بسيطة حتى لا تضعف همتهم، ولا تقعدهم الخشية من المسئولية عن متابعة تطورات البحث العلمي.

    أما معيار الخطأ الجسيم فهو غير محدد، ويمكننا القول بأنه الخطأ غير المعتاد الناتج عن الجهل الفاضح أو التهور الزايد أو القيام بالعمل في حالة المرض أو في حالة السكر.

    ومثالها أن يجري الطبيب عملا جراحية دقيقة وهو في حالة سكر.

     إلا أن الاتجاه الغالب اليوم تشريعا وقضاء وفقه يقوم على أساس عدم التفرقة بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، و اعتبار أن مسئولية الأطباء تخضع للقواعد العامة، فتبنى على أي خطأ مهما كان نوعه، سواء كان خطأ مهنيا أم غير مهني، جسيمة أم يسيرا، فلا ينبغي أن يتمتع الطبيب بأي استثناء ، فبمجرد أن تتوفر في سلوكه عناصر الخطأ يعتبر مسئولا عن النتيجة الحاصلة، ووجود الخطأ يعود تقديره للقضاء مستعينا برأي الخبرة المختصة.

    رابعاً- مساهمة أكثر من شخص في الخطأ

    عندما تقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة خطأ الفاعل وحده، تتشكل لدينا الصورة العادية لجريمة القتل والإيذاء خطأ، ويعتبر المخطئ هنا فاعلا للجريمة، ويسأل عن النتيجة الحاصلة من موت أو إيذاء.

    إلا أن الوفاة أو الإيذاء قد ينشأ أحيانا نتيجة عدة أخطاء يرتكبها أكثر من شخص، وقد يشارك المجني عليه أيضأ بخطئه في حصول النتيجة الجرمية.

     ففي هذه الفرضيات يثور التساؤل عن مسئولية هؤلاء الأشخاص.

    فبفرض أنك أعرت سيارتك إلى صديقك وأنت تعلم عدم حيازته لرخصة قيادة، أو ضعف بصره الشديد، فيصدم الصديق أحد الأشخاص فيقتله أو يؤذيه.

     فتكون أنت وصديقك مسئولان كفاعل وشريك عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ، لأن كل منكما قد شارك بخطئه في حصول النتيجة الضارة.

     ولا يمكن القول أن خطأ الصديق ينفي المسئولية عن خطأك ، فكل منكما ساهم بخطئه في ارتكاب الجريمة.

     وبفرض أن الوفاة قد نتجت عن سلوك شخص عديم الأهلية، ولكن نتيجة خطأ ارتكبه شخص أهل للمسئولية، فلا عبرة بتاتا هذا الكون القاتل مجنونة أو طفلا غير مميز، ويبقى الشخص الأخر مسئولاً كفاعل أو شريك لجرم القتل الخطأ، ما دام قد ثبت أنه ارتكب خطأ أدى بالنتيجة لحصول الوفاة.

    والمثال على هذه الفرضية يتمثل بترك رب الأسرة لسلاحه في مكان مكشوف، دون أن يحتاط ويخفيه، فيجده ابنه الصغير ويعبث به فتنطلق منه رصاصة قائلة تصيبه أو تصيب أحد أفراد الأسرة.

    أو تسليمه سلاحه لطفله ليعبث به ظانا أنه فارغ من الطاقات في حين أنه نسي إفراغ الرصاصة الأخيرة من مخزن المسدس فتنطلق هذه الرصاصة وتقتل أحدهم.

     فالأب في الحالتين يعتبر مسئولاً عن قتل غير مقصود نتيجة لخطأه، ولو لم يكن لنشاطه صلة مادية مباشرة بالنتيجة الضارة، ما دام إهماله في إخفاء السلاح أو تسليمه لطفله هو الذي أدى بالنتيجة لاستعمال السلاح من قبل الطفل وحصول الوفاة.

    – والمسألة التي تثار في هذا الصدد تتعلق بقواعد المساهمة الجرمية.

     فلقد رأينا أن مفهوم الخطأ في القتل والإيذاء لا يتناول فقط الفاعل المادي للجريمة غير المقصودة، بل يشمل إضافة إليه أشخاص لم يقوموا بتلك الأفعال المادية، بل ارتكبوا أخطاء ساهمت بشكل غير مباشر في حصول الوفاة أو الإيذاء. واستنادا لذلك أمكننا اعتبار مرتكب الفعل المادي والمساهم المخطئ بمثابة فاعلين وشركاء في الجريمة.

    وهناك اتجاه فقهي حاول التمييز، بهذا الصدد، استنادا إلى طبيعة الدور الذي قام به الشخص المخطئ ليصل بالنتيجة إلى القول بإمكانية وجود متدخل في الجرائم غير المقصودة إذا كان الدور الذي قام به هذا الشخص ثانويا.

     وهناك اتجاه فقهي أخر، وهو ما نؤيده، يرى عدم إمكانية تصور التدخل في الجرائم غير المقصودة لأن طبيعة هذه الجرائم لا تسمح بوجود تدخل فيها.

    فالتدخل في جريمة يتطلب توافر قصد مساعدة الفاعل على تنفيذ الجريمة، والقصد الجرمي يعتبر ركنا من أركان التدخل.

    ولما كان القصد الجرمي منتفية في الجريمة غير المقصودة، فهو منعدم بالنسبة للفاعل الأصلي، فلا يتصور توافرة، تبعا لذلك لدى المتدخل.

     فإما أن يثبت أن الشخص ساهم بخطئه في إحداث الموت أو الإيذاء، عندئذ يعتبر فاعلا أو شريكاً لا متدخلا، مهما كان الدور الذي قام به رئيسيا أم ثانوية.

     وإما أن لا يثبت أنه قام بما يمكن اعتباره مساهمة في الخطأ المفضي إلى الموت أو الإيذاء، و عندئذ لا يغدو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً، وتنعدم مسئوليته استنادا لذلك.

    من هنا يمكننا القول أن كل مساهمة في خطأ ينشأ عنه موت أو إيذاء يعتبر المساهم بموجبه فاعلاً أو شريكاً وليس متدخلاً.

    ولا وجه للتمييز بين الدور الذي قام به المخطئ رئيسياً كان أم ثانوياً.

    فما دام خطأه قد ساهم بإزهاق الروح أو الإيذاء فهو يعتبر فاعلاً أو شريكاً لا متدخلاً.

    – وقد يساهم المجني عليه في الخطأ فتقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة تضافر خطأه مع خطأ الفاعل. والقاعدة في ذلك أنه لا مقاصة بين الأخطاء في التشريع الجزائي، ويظل كل خطأ مستقلاً عن الأخر، ويبقى الفاعل مسئولا عن النتيجة مهما بلغت ضألة نسبة الخطأ لديه.

    فسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعة عادية ويصدم شخصا خالف نظام السير بقطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة فيقتله، يعتبر مسئولا عن قتله إذا توافرت في فعله عناصر الخطأ، لأن من واجبه تفادي المشاة حتى ولو خالفوا نظام السير.

     وبالرغم من أن خطأ المجني عليه لا يخلي الفاعل من المسئولية الجزائية فهو يكون محل اعتبار عند تقدير العقوبة والتعويض، فكلما كانت نسبة خطأ المجني عليه كبيرة كان القاضي أن يخفف عقاب الفاعل والتعويض المدني الذي يفرضه عليه.

     إلا أنه إذا كان المجني عليه قد تسبب بخطئه وحده في حصول النتيجة، ولم يثبت على الفاعل أي خطأ فلا مسئولية جزائية عليه.

    – وقد تقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة لخطأ شخصين،

    بحيث يصيب كل منهما الآخر. والقاعدة في ذلك أنه يجب التمييز بين المسئولية المدنية والمسئولية الجزائية.

    أما المسئولية المدنية فتوزع بينهما استنادا لنسبة خطأ كل منهما.

    فعند وقوع تصادم بين سيارتين، مؤدية لإيذاء كلا السائقين، وحدد خطأ الأول بثمانين بالمائة والثاني بعشرين بالمائة، ينظر القاضي عند تحديد التعويض إلى هذه النسبة ويفرض تعويضا على صاحب النسبة الأعلى أكثر من صاحب النسبة الأدني.

    أما المسئولية الجزائية فهي لا توزع كونها لا تقبل التجزئة، فيبقى كل منهما مسئولا جزائيا عن إصابة الأخر ويلاحق استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالأخر وليس استنادا إلى نسبة الخطأ الذي ارتكبه كل منهما.

     ففي المثال السابق عن تصادم السيارتين، إذا أدى التصادم إلى إصابة السائق الأول بالعمى، أما السائق الأخر فكانت إصابته خفيفة ولم تؤدي إلى أبي تعطيل عن العمل، إلا أن الخبرة حددت نسبة خطأ الأول بثمانين بالمائة ونسبة خطأ الثاني بعشرين بالمائة فقط.

     فيخضع الأول إلى الوصف القانوني الأخف حسب الفقرة الثانية من المادة 551 رغم تحمله النسبة الأعلى من المسئولية عن حادث التصادم، في حين يتحمل الأخر الوصف الأشد حسب الفقرة الأولى من المادة 551 رغم محدودية وضالة مسئوليته عن الحادث.

    إلا أنه بالرغم من وجوب تمسك القاضي بالوصف القانوني المترتب على خطورة الإصابة اللاحقة بالشخص الأخر بالرغم من نسبة خطأه الكبير في التسبب بالحادث، إلا أن ذلك يؤخذ عملية بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، أو عند منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ.

    وتجدر الملاحظة أن مسألة اشتراك الفاعل في المسئولية مع المجني عليه نفسه أو مع الغير تفترض مساهمة خطأ المتضرر أو الغير مع خطأ الفاعل في إحداث النتيجة.

     أما إذا انعدم الخطأ من قبل الفاعل، وأمكن نسبة المسئولية بأكملها إلى خطأ المجني عليه أو الغير، فهذا تنتفي مسئولية الفاعل الجزائية والمدنية معاً، وتتعذر ملاحقته إلا فيما يتعلق بالمسئولية المدنية المفترضة كما سبق و أسلفنا.

  • الركن المادي في جريمة الايذاء الممقصود

    تنص المادة 540 من قانون العقوبات على أن” من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه” هذا النص يحدد الركن المادي لجرائم الإيذاء أيا كانت صورتها.

    والركن المادي لجرائم الإيذاء، كغيره من الجرائم، يقوم على ثلاثة عناصر: النشاط والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بين النشاط والنتيجة.

    والنشاط في هذه الجرائم هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة الجسم.

     أما النتيجة فهي لا تثير أية صعوبة، فهي تتمثل فيما يترتب على النشاط من مساس بحق المجني عليه في سلامة جسمه، سواء كان حقه في المحافظة على الوضع الصحي الذي عليه الجسم، أو الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم سليمة، أو الحق في التمتع بانعدام الإحساس بالألم، فكل نشاط يسبب ألما للمجني عليه تتحقق به النتيجة الجرمية ولو لم يترتب عليه مساسا بالوضع الصحي للجسم، أو مساس بأحد أعضاء الجسم، كصفعة بسيطة على الوجه أو جذب الشعر مثلاً.

    كذلك العلاقة السبية لا تثير أية صعوبة، فهي تخضع في تحديدها لذات الضوابط التي شرحناها فيما يتعلق بجرم القتل والتي حددتها المادة 203 من قانون العقوبات، والتي نلخصها بأن علاقة السببية تتوفر بين النشاط والنتيجة ولو ساهمت مع النشاط بعض العوامل المألوفة التي كان في إمكان الفاعل ومن واجبة توقعها، كمرض المجني عليه السابق، أو إهماله علاج نفسه.

    ولكن هذه العلاقة تنقطع إذا تدخل عامل لاحق للنشاط و مستقل عنه و غير مألوف في ظروف ارتكابه وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة، كاصطدام سيارة المجني عليه أثناء نقله إلى المستشفى أو الخطأ الجسيم من الطبيب الذي تولى علاجه أو احتراق المستشفى الذي يعالج بها.

    أما فيما يتعلق بالعنصر الأول من عناصر الركن المادي، وهو النشاط، فلقد حدد المشرع في صلب المادة 540 صورة ثلاثة له وهي: الضرب أو الجرح أو الإيذاء.

    وإن كان يمكن للمشرع، بتقديرنا، أن يستغني عن الضرب والجرح والاكتفاء بعبارة الإيذاء وحدها التي يدخل في مضمونها الضرب والجرح وغيرهما من أنواع الاعتداءات على سلامة الجسم أيا كانت صورها وطرق تنفيذها.

    ولكن ما دام المشرع قد استعمل هذه العبارات فلا بد من تحديد معانيها بدقة.

    أولا- الضرب:

    هو كل ضغط يقع على جسم المجني عليه دون أن يحدث به تمزيقاً.

     ولو لم يترتب على الضغط آثار، کاحمرار الجلد، أو ينشأ عنه أي عجز.

    وسيان أن يكون الضرب جسيمة أو بسيطة، أنتج أثر أم لم ينتج، استوجب علاجا أم لا، عطل عن العمل أم لا.

    فالضرب معاقب عليه في جميع هذه الحالات وإن حصل باليد مرة واحدة فقط.

    وسيان أن يكون الضرب أيضا باليد صفعة أو لكما، أو بالقدم، أو لوي الذراع، أو الضغط على العنق، أو الطرح أرضا، أو أن يقع باستخدام أداة في تنفيذه كالعصا أو الحجر أو غيرها. ويستوي في الضرب أن يسبب ألما للمجني عليه أو لا يسبب له ذلك، فتقع الجريمة إذا مس الفعل جسم مغمى عليه دون أن يمزق أنسجته.

    ثانيا- الجرح:

    هو تمزيق جزء من أنسجة الجسم، سواء أكان التمزيق سطحية بالجلد، أو داخليا ينال من الأنسجة التي يغطيها الجلد، أو الأعضاء الداخلية كالمعدة أو الكبد أو الرئة، أو أحد الشرايين أو الأوردة أو الأعصاب أو العظام، وسواء أن يكون التمزيق كبيرا كقطع بسكين أو ضئيلا كوخز بإبرة.

    وسواء أن ينبثق منه الدم خارج الجلد، أو ينتشر تحت الجلد فيبدو الجلد أزرق اللون، أو أن يتدفق في عمق الجسم كتمزق في المعدة أو الأمعاء.

     ويستوي أيضا أن يكون التمزيق قد سبب ألما للمجني عليه أو لا يكون كذلك، فيتحقق الجرح ولو لم يشعر المجني عليه بألم، كما لو كان مخدرا أو مغمى عليه.

    ولا أهمية لكيفية تحقق الفعل، فيستوي أن يقع التمزيق بدفع وسيلة الاعتداء نحو المجني عليه أو بدفعه هو نحوها.

    ولا أهمية أيضا للوسائل المستخدمة في التمزيق فقد يستعمل الفاعل أحد أعضاء جسمه، كركل المجني عليه بالقدم أو دفعه بقبضة اليد أو عضه، وقد يستعمل أداة كسلاح أو ألة قاطعة أو راضة أو واخذة كالسكين و العصا والحجارة والإبرة. وقد يستخدم حيوانا، كدفع كلب على عض المجني عليه.

    كما قد يستعين بقوة طبيعية كتسليط أشعة حارقة أو تيار كهربائي على المجني عليه.

    كما يستوي أخيراً أن يكون النشاط مباشرة أو غير مباشر فيقع الفعل إذا دفع الفاعل المجني عليه للمرور في طريق به حفرة فوقع بها.

    ثالثا- الإيذاء:

     قد يعتدي الفاعل على سلامة جسم المجني عليه محدث له اضطراب في صحته أو قواه البدنية أو العقلية دون أن يشكل اعتدائه ضرباً أو جرحاً. فهذه التعابير لا تشمل كل أنواع الأنشطة التي تمس السلامة الجسدية للإنسان.

    فلو سلط الفاعل على غريمه أشعة ألفت عضو من أعضائه الداخلية دون أن تحدث تمزيقا به، أو نقل إليه جرثومة بالطعام أو الشراب أو الاتصال الجنسي، أو قدم له في طعامه مادة ضارة، أو أطلق رصاصة بجواره قاصدا إز عاجه فيترتب على ذلك اضطرابه عصبية، أو وضع ملابسه مع ملابس مريض بمرض جلدي كي ينقل إليه العدوى، أو أن يبعث أصواتا غريبة في أوقات معينة بجوار غرفة نومه بقصد إيذائه فيختل جهازه العصبي.

    فلا جدال في أن كل هذه الأفعال تمس السلامة الجسدية للإنسان دون أن تعد ضرباً أو جرحاً له.

     وهذه ما حدا بالمشرع السوري إلى إيراد عبارة الإيذاء، جنبا إلى جنب مع الضرب والجرح، كي تشمل كافة صور الاعتداء على سلامة الإنسان الجسدية وتؤذيه على نحو قد يكون أشد من الضرب أو الجرح.

    كما يدخل ضمن مفهوم الإيذاء أفعال العنف الخفيفة التي يقصد بها المساس بالسلامة الجسدية مثل قص الشعر عنوة و قرص الأذن والبصق في الوجه وما إلى ذلك.

    ومن التطبيقات الطريفة لذلك في القضاء المصري أن شخصا أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به، فقص شعرها وهي نائمة فقدم للمحاكمة بتهمة السرقة، لكن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما فقضت باعتبار الواقعة إيذاء خفيفا”

    وتجدر الإشارة هنا أن عبارة الإيذاء يتسع معناها لجميع صور الاعتداء على سلامة الإنسان مادية كانت أو معنوية.

     فسيان أن يتجلى الاعتداء بصورة نشاط مادي ملموس كالضرب أو الجرح أو الدفع وما إلى ذلك، أو يتجلی بصورة تعذيب نفسي أو إرهاق عصبي أو قصة مفجعة أو نبأ مزعج بحيث يؤثر في صحة المجني عليه أو في قواه العقلية.

    فطبيعة فعل الاعتداء مادية أم معنوية تصلح لتكوين الركن المادي لجرم الإيذاء مع تسليمنا بصعوبة إثبات القصد الجرمي و الرابطة السببية بين النشاط المعنوي والنتيجة الضارة.

    كما تتسع عبارة الإيذاء في معناها لتشمل النشاط الإيجابي والسلبي أيضا. فالامتناع يصلح لتكوين الركن المادي الجرم الإيذاء شريطة أن يكون على الفاعل واجب قانوني أو عقدي للقيام بالفعل الذي امتنع عنه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1