الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    محامي عربي

    منازعة في قبول طلب التنفيذ

    لعدم الاختصاص المكاني

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ لمخالفة تقديم أمر التنفيذ لنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ ونطلب حفظ الطلب لعدم الاختصاص المكاني للأسباب الآتية:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين هو المدينة المنورة ويقيم بها ولم يسبق له مطلقاً الإقامة بالرياض وثابت ذلك من سجل المدعى عليه الشخصي.

    نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه.

    ٢- أن المقرر نظاما وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وحيث لا يوجد للمنفذ ضده أي أموال بالرياض وعمله بالمدينة المنورة نضيف على ذلك أن الاتفاق سبب السند محل طلب التنفيذ تم مع فرع بنك …….. بالمدينة المنورة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاختصاص المكاني للتنفيذ محدد بأربع حالات ورادة في النظام على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها أي حالة تبيح للمدعية تقديم طلب التنفيذ بالرياض بعيداً عن محل إقامة المنفذ ضده بالمدينة المنورة. بناء على ذلك :

    نأمل من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني ورفع إيقاف الخدمات وإفهام طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة الرابعة.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيكات

    للإبراء والسداد

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ.. . بمحكمة التنفيذ………حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من…………………….(منفذ ضده)

    ضد …………………..(طالب تنفيذ )

    الموضوع

     

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… ….تاريخ……..المتضمن تنفيذ ….. بقيمة ……. في المعاملة رقم……..وتاريخ.

    .. وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ السند(منازعة (تنفيذ ويدفع بالتزوير والإبراء من الدين الوارد في السندات محل التنفيذ للأسباب الآتية :

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الإبراء من الدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٣/٣ على أن « إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاض التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالإبراء وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    أن الشيكات المسلمة للمدعي (طالب التنفيذ )ضمان أرباح وأنـه أقر بالإبراء والتنازل عن أي أرباح قد تكون في ذمة المنفذ ضده بموجب إقراره الوارد في الصك رقم… … تاريخ… …… كما أن الحكم آنف البيان تضمن رد أصل مال المضاربة فقط بناء على إقرار المدعي آنف البيان لذا فإن المدعي لا يستحق مبالغ الشيكات المطالب بها سواء كانت من الربح أو أصل مال المضاربة.

    بناء على ذلك:

    نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • نص نظام المساهمات العقارية في السعودية

    نص نظام المساهمات العقارية في السعودية

    نظام المساهمات العقارية

    نظام المساهمات العقارية

     

    الفصل الأول

    تعريفات وأحكام عامة

     

    المادة الأولى:

    لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    النظام: نظام المساهمات العقارية.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

    المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

    الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

    المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

    مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

    سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

    الجمعية: جمعية المساهمين.

    المادة الثانية:

    يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

    المادة الثالثة:

    دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

    1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

    2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

    3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

    4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

    5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

    6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

    وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

    المادة الرابعة:

    لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

    1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

    2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    الفصل الثاني

    الترخيص والاشتراكات

     

    المادة الخامسة:

    يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السادسة:

    يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السابعة:

    للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

    المادة الثامنة:

    يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

    المادة التاسعة:

    1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

    2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

    المادة العاشرة:

    لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.

    المادة الحادية عشرة:

    يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

    المادة الثانية عشرة:

    1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

    2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

     

    الفصل الثالث

    إدارة المساهمة العقارية

     

    المادة الثالثة عشرة:

    يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

    المادة الرابعة عشرة:

    مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

    المادة الخامسة عشرة:

    يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

    المادة السادسة عشرة:

    تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

    المادة السابعة عشرة:

    تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

    المادة الثامنة عشرة:

    يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

    المادة التاسعة عشرة:

    يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

    المادة العشرون:

    يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

    المادة الحادية والعشرون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

    الفصل الرابع

    جمعية المساهمين

    المادة الثانية والعشرون:

    يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

    المادة الثالثة والعشرون:

    تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

    المادة الرابعة والعشرون:

    يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام الـ(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

    الفصل الخامس

    انقضاء المساهمة العقارية

    المادة السابعة والعشرون:

    لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثامنة والعشرون:

    يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:

    1- البيع بمزاد علني.

    2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

    3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

    المادة التاسعة والعشرون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

    1- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    3- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

    4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    5- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

    المادة الثلاثون:

    يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

    الفصل السادس

    المخالفات والعقوبات

    المادة الحادية والثلاثون:

    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

    المادة الثانية والثلاثون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

    1- الإنذار.

    2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

    3- إلغاء الترخيص.

    4- غرامة لا تزيد على ( 10٫000٫000) عشرة ملايين ريال.

    5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.

    ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة السادسة والثلاثون:

    دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

    المادة السابعة والثلاثون:

    يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  • 8 أخطاء تجعل المحامي فاشلاً في التفاوض

    8 أخطاء تجعل المحامي فاشلاً في التفاوض

    محامي شرعي

    1-  الإعداد غير الجيد. 

    2 . إغفال مبدأ الأخذ والعطاء.

    3 . استخدام أسلوب الترهيب.

    4 . نفاد الصبر.

    5 . ثورة الغضب.

    6 . الكلام الكثير والإصغاءالقليل.

    7 . المجادلة بدل من التأثير.

    8 . تجاهل النزاع.

  • كيف تتم صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية؟

    كيف تتم صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية؟

    محامي مجاني

    صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية

    أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها.

    الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات.

    أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية.

    ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن ترتيب الأنظمة السعودية على النحو التالي:

    الأنظمة الأساسية، وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام هيئة البيعة. وهذه الأنظمة جميعها صدرت بأعلى الأدوات الرسمية لإصدار الأنظمة الأمر الملكي.

    أما الأنظمة العامة فهي جميع الأنظمة الصادرة بأي أداة من أدوات إصدار الأنظمة غير الأمر الملكي.

    الأنظمة الفرعية هو اللوائح التنظيمية والتنفيذية والتفسيرية. وهذه اللوائح هي التنظيم الفرعي العام، وهي أشمل في تطبيقها من التنظيم الفرعي الخاص.

    الضوابط والقواعد هي التنظيم الفرعي الخاص، ويغلب على قواعدها القانونية أن تكون إجرائية شكلية.

    أما التعميم فليست بأنظمة ولا يجوز أن تكون مصدراً للتنظيم. فوظيفة التعاميم هي الإعلان عما في الأنظمة من قواعد قانونية ملزمة.

    ويجب للقانوني عن النظر في ترتيب القوانين عموماً، والأنظمة السعودية خصوصاً، أن يعلم أن الدرجة الأقل من الأنظمة يجب ألا يخالف الدرجة الأعلى من الأنظمة وهو ما يعرف بمبدأ تدرج القواعد القانونية أو مبدأ الهرم التشريعي.

    ثانياً : أدوات صياغة الأنظمة واللوائح.

    الأدوات المستخدمة في صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية يمكن تقسيمها إلى قسمين قسم لفظي، وقسم مادي.

    فالقسم اللفظي العبارات المستخدمة في سن القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية.

    وبما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، فالأنظمة واللوائح تكون باللغة العربية كلغة معتمدة في الصياغة والتفسير والقسم المادي هي الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بصياغة الأنظمة واللوائح.

    وعند إصدار الأنظمة واعتمادها، فيستخدم واحدة من أربع أدوات رسمية هي: الأمر الملكي، المرسوم الملكي، الأمر السامي، وقرار مجلس الوزراء.

    الأمر الملكي: هو وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك أصالة وبشكل مباشر بصفته ملكاً وليس رئيساً لمجلس الوزراء.

                         ويعتبر الأمر الملكي أقوى وأعلى أدوات التنظيم.

    المرسوم الملكي: هو وثيقة تعبر عن إرادة الملك أصالة بالموافقة على نظام سبق عرضه على مجلس الشورى والوزراء.

    الأمر السامي: المعبر عن إرادة الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه في رئاسة المجلس.

    قرار مجلس الوزراء: يعبر عن إرادة مجلس الوزراء بصفته الاعتبارية.

    ثالثاً: مراحل سن الأنظمة.

    الأنظمة تمر بمرحلتين قبل اكتمال سنها:

    المرحلة الأولى هي مرحلة الصياغة والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ وهاتين المرحلتين تختلفان باختلاف نوع النظام المراد سنه وتنفيذه فلو كان النظام أساسياً كالدستور، لكانت مراحل سنه مختلفة عن الأنظمة العادية أو الفرعية. 

    فالدستور يتم سنه إما بتقديمه من قبل الحاكم المتغلب المسلم له بالسلطة، أو باتفاق شعبي اجتماعي، أو نتيجة اقتراح لجنة أو برلمان منتخب، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر وغير المباشر، أو حتى عن طريق العرف والعادات والتقاليد المتوارثة والمسلم بها والتي اتخذت صبغة نظامية وقانونية.

    الأنظمة العادية فيتم سنها في المملكة العربية السعودية عن طريق اقتراحها والعمل على صياغتها في التصويت عليها في مجلس الشورى أو مجلس الوزراء. فمجلس الشورى يكون نطاق عمله هو مقترح الأنظمة المرفوعة له أو المقترحة من قبل أعضاءه ، وكذلك الأنظمة الصادرة بالمراسيم الملكية أو الأوامر السامية أو قرارات مجلس الوزراء في حالة التعديل على تلك الأنظمة.

    أما مجلس الوزراء فيقوم بذات الدور الذي يقوم به مجلس الشورى مع مراجعة مشاريع الأنظمة المرفوعة له من مجلس الشورى وهيئة الخبراء في المجلس. ولمجلس الوزراء ومجلس الشورى النظر في الاتفاقيات الدولية ودراستها.

    ولمجلس الشورى تفسير الأنظمة العادية وليس الأساسية.

    المرحلة الثانية من مراحل سن الأنظمة يكون بالتصديق عليها باستخدام إحدى أدوات التصديق عليها من أمر الملكي، مرسوم الملكي، أمر السامي، أو قرار مجلس الوزراء.

    وبعد التصديق يتم النشر في أي وسيلة تجعلها الدولة وسيلة النشر الرسمية والرافعة للجهالة.

    ففي المملكة العربية السعودية، يكون النشر في جريدة أم القرى نشراً للنظام رافعاً للجهالة.

    رابعاً: مراحل إلغاء الأنظمة

    يلزم في الإلغاء الكلي أو الجزئي، أو الإلغاء الضمني أو الصريح، أن يكون الإلغاء صادر من نفس السلطة التي وضعت النظام ابتداءً أو من سلطة أعلى منها.  وهذا ما يسمى بمبدأ التدرج في القوة.

    والإلغاء إما أن يكون كلياً للنظام المراد إلغاؤه أو إلغاء جزئي لمواد محددة من النظام. وهذا الإلغاء إما أن يكون صريحاً بأن تصرح السلطة الملغية للنظام بإلغاء النظام أو بطلانه أو يكون الإلغاء ضمنياً في حال التعارض.

    وحال التعارض إما أن يكون النظام الجديد يحمل إعادة تنظيم لذات الموضوع في النظام القديم أو أن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع النظام القديم فيلغى النظام القديم ضمناً.

  • التأصيل الشرعي للأنظمة في السعودية

    التأصيل الشرعي للأنظمة في السعودية

    محامي شرعي

    التأصيل الشرعي للأنظمة

    القاعدة الشرعية

    يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة.

    ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس.

    والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية.

    ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء.

    القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان وتشمل الفرد والجماعة والدولة، وتشمل الجانب الأخلاقي والتعبدي والسلوكي والقاعدة الشرعية ذات غاية محددة تجدها في قوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) سورة الحديد: ٢٥ ، وقوله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)سورة آل عمران: ۱۱۰ .

    ومن هاتين الآيتين نجد أن التشريع الإسلامي فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا.

    وأخيراً فالقاعدة الشرعية ترتب جزاءً دنيوياً وآخر أخروي. فالأصل  المثوبة والعقوبة الأخروية، ولكن بعض القواعد الشرعية تضيف عقوبة دنيوية بالإضافة إلى العقوبة الأخروية.

    وفيما سبق مزيد تميز للقاعدة الشرعية على القانونية على ما سيأتي تفصيله بإذن الله.

    ولذلك تجد أن مخالف العقوبة الشرعية وبسبب قوة الوازع الديني عند البعض يتوقف عن المخالفة خشية العقوبة الأخروية لا الدنيوية، بل ويحمل التاريخ الإسلامي نماذج لمن طلب أن يتطهر من المخالفة الشرعية في الدنيا قبل الآخرة.

    بالإضافة إلى ما سبق، فالقاعدة الشرعية تتميز عن غيرها بالمصدر. فكما سبق في تعريف القاعدة الشرعية؛ فمصدر القاعدة الشرعية هو الكتاب والسنة وما يعتمد على الكتاب والسنة من مصادر التشريع الإسلامية كسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس.

    القاعدة النظامية :

    القاعدة النظامية هي وحدة من الوحدات التي يبنى منها النظام. وبالتالي فهي تشارك النظام أو القانون في خصائصه كونها جزء منه.

    وهذه القاعدة وضعية، ولكن على الرغم من كونها وضعية، فهذا لا يجعلها في درجة واحدة مع بقية القواعد النظامية؛ لأن بعض القواعد النظامية تكون مستندة في أساس وضعها على قواعد شرعية معتبرة كالمصالح المرسلة والعرف وبعض الاتجاهات الفقهية في مسألة ما.

    أما ناحية الخصائص، فهي مشتركة بين جميع القواعد النظامية والقانونية، وبتخلف واحدة من هذه الخصائص، تخرج من كونها قاعدة نظامية وقانونية.

    الخصيصة الأولى:

    هي عنصر ضبط السلوك المجتمعي. القاعدة النظامية تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد كجزء من المجتمع وضبط علاقة الفرد بغيره في ذات المجتمع.

    وهذه العلاقة قد يكون منشأها علاقة تجارية أو شخصية أو حقوقية أو جنائية ونحوها.

    ثم أن هذه العلاقة تحتاج إلى تنظيم وإلى مراجعة لهذا التنظيم عند كل تغير ذا صلة في المجتمع أو العادات والأعراف والتقاليد أو عند ظهور تعاملات جديدة أو اندثار مشكلات قديمة.

    ومما يجب التنبه له إلى أن القواعد النظامية والقانونية إما أن تكون مباشرة في الأمر والنهي، أو تكون غير مباشرة كوضع التنظيمات وتوزيع السلطات ونحوها، وفي كلا الحالتين فالقاعدة النظامية والقانونية ملزمة.

    الخصيصة الثانية :

    هي عنصر العموم والتجرد في الخطاب القاعدة النظامية والقانونية عامة ومجردة.

    ومعنى هذا أن القاعدة النظامية والقانونية لا تسمي شخصاً بعينه أو حادثةً بعينها أو موضوعاً بعينه.

    بل القاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل شخص أو واقعة توفرت فيه أو فيها صفات أو شروط معينة ومحددة في ذات النظام.

    مثال ذلك، لو وضعت قاعدة نظامية وقانونية تقول: كل من تلبس بجريمة قتل أن يتحفظ عليه لمدة لا تزيد عن ١٠ أيام تقوم خلالها النيابة العامة بالتحقيق معه وتوجيه التهم له. فهذه القاعدة النظامية تخاطب كل من قبض عليه متلبساً بجريمة قتل ولم تحدد شخصاً بعينه أو حادثة قتل بعينها.

    ولو كانت القاعدة تنظم موضوعاً معيناً كالبيع بالأجل، فالقاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل بيع بالأجل مالم يستثنيه استثناء نظامي. ولا يشكل عليك تنظيم القاعدة النظامية والقانونية لمراكز قانونية يمكن تسميته أصحابها الآن، كالقواعد النظامية والقانونية المخاطبة لمنصب رئيس الوزراء على سبيل المثال.

    فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء معروف باسمه في حينه، لكن القاعدة تنطبق عليه وعلى من يأتي خلفاً له وبالتالي فهي قاعدة عامة مجردة.

    الخصيصة الثالثة:

    هي الاقتران بعنصر الجزاء. الجزاء المقصود هنا هو الجزاء المادي الرادع والرافع. فكونه جزاءً مادياً لا يعني أنه لا يحمل عقوبة معنوية، فالأصل هو الجزاء المادي وأما الآثار المعنوية فتبع.

    فمن خالف القاعدة النظامية والقانونية القاضية بعقوبة قاطع الإشارة بمبلغ ٣٠٠٠ آلاف ريال، فهذا المبلغ جزاء مادي ولكن التأثر بفقد المال معنوي.

    والمقصود بأن الجزاء رادع أي لا ينبغي أن يكون الجزاء لا يتناسب مع طبيعة المخالفة وفداحتها .

    فلو كانت مخالفة قطع الإشارة تعادل ١٠ ريالات فقط، لاتخذ البعض التوقف عن الإشارة الحمراء أمراً اختيارياً ولفضل دفع هذا المبلغ على أن يحترم النظام.

    كذلك يجب أن تكون العقوبة رافعة للأذى والضرر الواقع بسبب المخالفة ولا يكفي أن تكون العقوبة مادية ورادعة.

    فلو افترضنا أن شركة ما خالفت نظام البيئة وتسببت بضرر مباشر على المياه السطحية لمنطقة ما، فالمفترض أن تكون العقوبة مادية سواء بالمال أو الحبس ونحوها، وأن تكون رادعة لذات المخالف ومن يفكر أن يقدم على مثل هذه المخالفة، وكذلك يجب أن تكون رافعة للضرر الواقع على البيئة.

    فلا ينبغي أن تكون عقوبة مخالفة القاعدة النظامية والقانونية مقتصرة في تقديرها على عنصر المخالفة المخالف، بل يجب أن يكون عنصر الضرر في حسبان المشرع.

    ولما سبق، نرى الجزاء على مخالفة القاعدة النظامية والقانونية يأخذ أشكالاً متعددة كأن يكون حق خاص خالص، أو عام خالص، أو حق عام وخالص. والغالب في الجزاءات المرتبة لحقوق عامة أن تكون أشد مما يرتب حقاً خاصاً وذلك بسبب ارتباط الحق العام بالدولة والمجتمع.

  • اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    محامي في الرياض

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة

    المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين :

    أ ـ المحلات العامة : وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .

    ب ـ المحلات الخاصة : وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .

    وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب اتباع مايلي :

    1 ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب ان تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .

    2 ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط ، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

    2/1 الاشتراطات الصحية العامة

    2/1/1 اشتراطات المباني وتجهيزاتها :

    أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الاماكن السياحية بأن يكون منالالومنيوم والآلياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق ، وان تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية ، وجيد الاضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً ، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية . ويتم تجهيز المبنى بالادوات والاجهزة والاواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .

    2/1/2 اشتراطات المواد الغذائية :

    التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .

    2/1/3 الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين :

    يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الامراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .

    2/1/4 طريقة استخراج الشهادة الصحية :

    2/1/4/1 ـ اجراءات الفحوصات الطبية اللازمة .

    ـ الكشف السريري

    ـ الفحوصات المخبرية

    • فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي ) . 
    • فحص براز (( للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا ) . 
    • مسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا . 
    • اشعة على الصدر .

    وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن اجراؤها في الاماكن التالية :

    ـ الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

    ـ العيادات أو المستوصفات او المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

    2/1/4/2 التحصينات :

    وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :

    ـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .

    ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .

    ـ اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

    2/1/4/3 مدة سريان الشهادة الصحية :

    مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .

    2/2 الشروط الخاصة :

    وتختلف هذه الاشتراطات من محل لاخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من ادوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .

    3 ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .

    4 ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .

    5 ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .

    ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :

    1 ـ محلات تداول المواد الغذائية ( انتاج ـ اعداد وتجهيز ـ تقديم ) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .

    2 ـ محلات بيع المياه المحلاة .

    3 ـ محلات الجزارة .

    4 ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .

    5 ـ المسابح الأهلية .

    6 ـ الاسواق المركزية .

    7 ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .

    8 ـ محلات الاسماك .

    9 ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .

    11ـ مدابغ ومخازن الجلود .

    12ـ أحواش حيوانات الذبح .

    13ـ مغاسل الملابس .

    14ـ محلات الحلاقة .

    15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    وهي تتطلب مايلي :

    أ ـ أخذ التراخيص النظامية من ادارة المرور المختصة .

    ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .

    ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .

    ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :

    1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة . مثل المخابز الآلية والنصف آلية .

    2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :

    ـ مصانع الأغذية والمشروبات .

    ـ مصانع المياه والثلج .

    ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.

    3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .

    ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.

    ـ مشاريع الدواجن .

    ـ العيادات البيطرية الخاصة .

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1