الوسم: محامي مجانا

  • تملك نصف منزل , ماهو الحل للحصول على حقي في هذا المنزل ؟

    تملك نصف منزل , ماهو الحل للحصول على حقي في هذا المنزل ؟

    تملك نصف منزل , ماهو الحل للحصول على حقي في هذا المنزل ؟

    سيدة تسأل : أملك نصف شقة سكنية بموجب عقد كاتب عدل أنا وزوجي السابق الذي طلقني منذ 15 عاماً ولا أستطيع الحصول على حقي وهل عتبر مغتصباً للعقار؟

    حالة السيدة هي حالة شائعة ونسأل عليها كثيراً وفيها تفصيل .

    الجواب :

    أولاً : لتحقق جرم غصب عقار هناك شروط وأحوال ومنها أن لايكون المغتصب مالكاً لأي أسهم من العقار المدعى باغتصابه , فالقانون المدنى أشار الى للمالك الحق في كل ذرة من ذرات العقاروبالتالي لا عتبر مغتصب الا في حالات خاصة .

    ثانياً : طالما أن الملكية شائعة فلا يوجد حل سوى ازالة شيوع العقار وإزالة الشيوع تعني تقسيم العقار بين المالكين بما يتناسب مع الأسهم التي يملكها كل واحد فيهم .

    ثالثاً : لو كان المنزل أو الشقة هي أيضاً جزء من عقار شائع وهذا منتشر كثيراً في بلدنا بأن يكون العقار عبارة عن 10 منازل أو ربما عشرات المنازل فهنا لايمكن ازالة شيوع الشقة أو المنزل بل لابد ( للأسف ) من ازالة شيوع العقار كاملاً.

    رابعاً : في أغلب الحالات المنازل والشقق السكنية لايمكن قسمتها لصغر مساحتها اذ يجب أن يكون مساحة الشقة متناسباً مع نظام ضابطة البناء في منطقة العقار فمثلاً لايوجد شقة مساحتها 25 متر وبالتالي الشقة ستباع بالمزاد العلني .

    خامساً : لايمكن اقامة دعوى ازالة الشيوع الا بعد نقل ملكية الأسهم في السجل العقاري.

    سادساً : يمكن للسيدة السائلة أن ترفع دعوى أجر مثل على زوجها السابق الذي يشغل حصتها بدون مسوغ شرعي فتحصل على مايعادل أجرة حصتها لمدة 15 سنة سابقة.

    سابعاً : نؤكد ونشدد على أنه يفضل عند شراء أي منزل أو شقة بأن تكون الملكية فوراً في السجل العقاري وليس كاتب عدل وأن تكون الأسهم 2400 سهماً أي كامل العقار

     

  • نص قرار فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل في سوريا

    نص قرار فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل في سوريا

     نص-قرار-فرض-الحراسة-القضائية-على-شركة-سيرياتيل-في-سوريا

    الجمهورية العربية السورية

    مجلس الدولة

    القرار رقم (103 ام/2) لسنة 2020م

    باسم الشعب العربي في سورية

    محكمة القضاء الإداري /2/

     إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من السادة القضاة :

     المستشار سليمان مداح      رئيساً

     المستشار کارم غالي         عضواً

     المستشار خالد العنادي      عضواً

    بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم يكر

     بعد اطلاعها على الدعوى /2448/ لعام 2020

    المقامة من

     الجهة المدعية: وزير الاتصالات والتقانة إضافة لمنصبه

     المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة

    الجهة المدعى عليها: شركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة) يمثلها رئيس مجلس إدارتها وكيلتها المحامية زينب مها ودلال مصطفی

    – المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

    من حيث أن جهة الإدارة المدعية ممثلة بإدارة قضايا الدولة استدعت بعريضة دعواها المقدمة إلى هذه المحكمة بتاريخ  19/5/ 2020 م قائلة فيها : إنه سبق لجهة الإدارة المدعية المؤسسة العامة للاتصالات الشركة السورية للاتصالات حاليا) وان تعاقدت مع الجهة المدعى عليها شركة سيريتل موبایل تليكوم بموجب عقد الاستثمار رقم 9/ تاریخ 11/2/2001  لتشغيل شبكات الإتصالات النقالة سنظام هاتف خلوي- GSM على صيغة ال B0T وإنه بناء على الطلب والدراسات والبيانات المقدمة من الجهة المدعى عليها شركة سيريتل تم تحويل عقد BOT إلى ترخيص من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات برقم /1/ تاریخ 17/12/2014  وبعام 2019م وفي اطار متابعة عمل شركتي الخليوي من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى الشركتين ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد تبين للجنة المذكورة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية و التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص و انتقال ملكية المشروع إلى الجهة المدعى عليها شركة سيريتل الأمر الذي أدى إلى قوات منقعة بمبالغ كبيرة على الدولة كما تبين أيضا للجنة بأن البيانات والتقديرات كانت مبنية على غش وتدليس كانت سبباً ودافعاً يحمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صبغة ال BOT إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها المبدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحویل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقاءها ملكاً للشركتين وأردفت جهة الإدارة المدعية بالقول : إنه بعد اعتماد نتائج عمل اللجنة صدر عن مجلس مفوضي الهيئة الناظمة 233.8 مليار ليرة سورية ولكون الجهة المدعى عليها شركة سيريتل ممتنعة عن سداد ما يصيبها من المبلغ المذكور رغم مطالبتها بذلك واستنفاذ السيل الودية معها فقد كانت دعواها المائلة بالتماس قيدها بصفة مستعجلة وتقصير المهل في الدعوى إلى /24/ ساعة ومن ثم تقرير فرض الحراسة القضائية على الجهة المدعي عليها شركة سپریئل موبايل تليكوم لحين البت ياساس النزاع بحكم قضائي مكتب الدرجة القطعية مع ترك تسمية الحارس القضائي لمقام المحكمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها المائلة على أحكام المادة / 695 / من القانون المدني السوري والتي أجازت للقضاء ان يأمر بالحراسة في حال وجود نزاع جدتي على مال من المتعذر تعيين مقداره وتوافرت أسباب معقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقائه تحت يد حائزه في حال إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة وبان الحراسة القضائية هي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموعة من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته مع غلته المفروضة لمن يثبت له الحق فيه وبأن الأركان الأساسية لفرض الحراسة الفضائية على الشركة المدعى عليها متوفرة وهي النزاع والخطر والاستعجال و عدم المساس بأصل الحق وقابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير، والتعامل معها قانوناً وإن النزاع الجدي على مال – ومنها ملكية المشروع – على وجه التحديد يتمثل بحقوق الدولة بفوات إيرادات مستحقة لها وبمبالغ تم تهريبها ضريبياً ولوجود أسباب معقولة لدى الإدارة تخشى معها من وجود خطر عاجل يضر بحقوق الدولة من جراء يقاء المال المتنازع عليه تحت حفظ و إدارة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل.

    ومن حيث أن الجهة المدعى عليها شركة سيريتل حضرت بواسطة وكبلتها ونقدمت ولا يمذكرة جوابية مؤرخة في 21/5/2020  التمست فيها رد الدعوى شكلاً لعدم وجود أي صفة لجهة الإدارة المدعية بإقامة الدعوى كونها ليست مساهماً بالشركة المدعي عليها و القانون قيد طلب فرض الحراسة القضائية من المساهمين بهذه الشركة حصرا وليس من جهة متعاقد معها كحال الجهة المدعية وذلك في حال نشوب خلاف على إدارتها وبالتالي فان طلب الحراسة القضائية ليس من حق الجهة المدعية كونها لا تمثل أي من مساهمي الشركة على الإطلاق كما أن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى مفروضة على الشركة لتسديدها لجهة عامة (الخزينة العامة ) وباستطاعة وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بإصدار قرار حجز احتياطي على أموال الشركة وذلك بناء على طلب الإدارة المدعية دون اللجوء إلى تعيين حارس قضائي على أموال الشركة كون موضوع خلافها مع الشركة هو مبالغ وليس الخلاف على الشركة وبأنه إذا كان لجهة الإدارة المدعية أحقية بية مبالة قلين عليها أن تست الطريق القانوني الذي وضعه لها المشرع بإقامة ادعائها بالمطالبة بتلك المبالغ يدعوی أخرى مختلفة تماماً عن هذه الدعوى وبل الصفة في الادعاء والمخاصمة من متعلقات النظام العام ترتیب نتائج و آثار قانونية لا يمكن الالتفات عنها او إهمالها ومن واجب المحكمة التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوی.

     واستطراداً التمست وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص تاسيساً على أن دعوى الحراسة القضائية تدخل ضمن اختصاص القصر العادي (محكمة البداية المدنية بصفتها قاضي الأمور المستعجلة) وليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يجعل هذه الأخيرة غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى.

     وفي الموضوع التمست وكيلة الشركة المدعى عليها رد الدعوی موضوعا تاسيساً على أن جهة الإدارة المدعية كان قد استصدرت قراراً إدارياً بالحجز الإحتياطي على شخص رئيس مجلس إدارة الشركة سندا لقرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وبذلك ضمنت بإجرائها التحفظي المذكور تحصیل المبالغ المطالب بها في حال أحقيتها بها مما يجعل دعوى فرض الحراسة القضائية في غير محلها لعدم توفر عنصري الخطر والاستعجال المدعى بهما من الإدارة المدعية .

    وأضافت وكيلة الجهة المدعى عليها بان محل النزاع موضوع الحراسة القضائية ليس شركة سيريتل موبایل تيليكوم حتى يتم فرض الحراسة عليها، فمن المفروض أن تكون الحراسة القضائية في حال تحقق شرائطها على المال محل النزاع وهو المبالغ التي تدعي الإدارة ترتبها باستدعاء دعواها وليس على شركة سيريتل، فضلا عن ذلك فإن الشركة كانت قد وجهت إلى جهة الإدارة المدعية كتابا برقم 2020-05-4 -01  EXCتاريخ 4/5/2020

     المسجل بديوانها برقم /4678/خ ن ق بذات التاريخ أبدت بموجيه جاهزيتها لتسديد المبلغ المذكور من خلال جدولته باقساط سنوية متساوية : بالشكل الذي لا يخل بقدرتها على القيام بنشاطها على أتم وجه، إلا أن جهة الإدارة المدعية طلبت بان تكون جدولة المبالغ المطالب بها مسبوقة بالالتزام بتسديد دفعة مقدمة بشكل فوري ثم تسديد مبلغ خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها معها، مع تحميلها قيمة الفوائد القانونية المترتبة على عملية الجدولة، وقد أبدت الشركة جاهزيتها لذلك وبدفعة أولى فورية تحدد استنادا إلى السيولة المتوفرة لديها، إلا أن الإدارة المدعية لم تقم حتى تاريخه بتحديد مبلغ الدفعة الفورية ومبالغ الأقساط وتلك الفوائد المترتبة على ذلك، وعليه فإن الشركة ليست ممتنعة عن السداد وإنما السداد موقرف سبب امتناع الإدارة عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي المراد التحويل إليه ليتسنى للشركة التسديد وبشكل فوري اتباعا للألية المتفق عليها بالكتب الجارية بينهما ومن حيث ان وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عادت فتقدم بمذكرة جولاتة لاحقة مؤرخة في 2/62020 كررت فيها أقوالها ودفوعها السابقة وأكدت علی مطالبتها برد الدعوى شكلاً وإن لم يكن فوضوعاً ومبينة جاهزية الشركة ومبادرتها الفورية لتسديد المبالغ المبينة في الكتب المبرزة في الدعوى وبالآلية المحددة بها وبتسديد جميع المبالغ التي قد تستحق على الشركة وفق الأصول والقانون.

    ومن حيث إن جهة الإدارة المدعية إنما نتفيا من دعواها فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها تأسيسا على ترتب أموال لها بذمة هذه الأخيرة ناجمة عن وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح لها لتشغيل شبكة الاتصالات النقالة و انتقال ملكية المشروع بحيث رتب قوات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة بسبب أن البيانات والتقديرات المذكورة كانت مبنية على غش وتدليس شكلت السبب لحمل الحكومة على الموافقة والانتقال إلى صيغة الترخيص النافذ و امتناع الشركة المدعى عليها عن تسديد المبالغ المترتبة عليها .

    ومن حيث أنه تبين للمحكمة بان وكيلة الشركة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها شكلا لسببين اثنين: الأول لعدم توافر الصقة لجهة الإدارة المدعية باقامة الدعوي كونها متعاقدة مع الشركة وليست شريكاً أو مالكاً او مساهما فيها، والثاني لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري النوعي للنظر في الدعوى في حين طلبت ردها موضوعا تاسيساً على أن تسديد المبالغ المطالب موقوف بسبب امتناع الإدارة المدعية عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى المائلة فإنه من مقتضى أحكام المادة /14/  من قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الأتية :

    1- الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد (8-9-11) والفقرة 1 من المادة /10/ من هذا القانون…..

    2- 3- 4- الطلبات المستعجلة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة..”

    وقد نصت المادة /10/ من القانون المذكور على أنه “1- يختص مجلس الدولة بهينة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال والتوريد أو بأي عقد إداري أخر…”

    ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان العلاقة القائمة بين الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها هي علاقة نشأت ابتداء عن عقد استثمار تم إبرامه بينهما بصيغة ال BOT من أجل تشغيل شبكات الاتصالات النقالة، ومن ثم تم تحويل العقد المذكور إلى ترخيص الاستثمار وتشغيل شبكات الاتصالات المذكورة لصالح الإدارة المدعية.

    ولما كانت العلاقة القائمة حالياً بين الطرفين تحكمها أحكام الترخيص الممنوح للشروط المدعي عليها وأحكام القانون الذي يخضع له الترخيص المذكور، وبما أن العلاقة بي الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها في إطار تشغيل شبكات الاتصالات النقالة العائدة للإدارة هي علاقة ناجمة عن ترخيص إداري يهدف إلى تسيير أحد المرافق العامة التي تديره الدولة عن طريق الإدارة المدعية التي تشرف عليه، وحيث إن الخلاف الشاجر بين الطرفين ناشئ عن العلاقة المذكورة وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد نصت المادة 6/11 من وثيقة الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها على حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ أحكام وثيقة الترخيص بين الهيئة والمرخص له وفق الأحكام الواردة فيها بالطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية وفي حال تعذر ذلك يتم حل النزاع عن طريق التحكيم الإداري وفق الأصول والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري، مما يجعل الاختصاص معقودة لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التراخيص الإدارية وما يتفرع عنها من طلبات مستعجلة تحفظية وهو ما ذهب إليه الفقه بالقول : أنه ولئن كان الأصل المقرر ان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري أو وقفه او تاويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر وفي إلغائه، وكذلك ليس له ولاية في العقود الإدارية في فرض الحراسة القضائية، فلا يجوز له أن يقيم حارس قضائي بصدد تزاع يتعلق بعقد إداري ( الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري) و عليه يغدو ما دفت به الجهة المدعي عليها بهذا الصدد مفتقراً لمستنده القانوني الصحيح ومستوجب الرد.

     ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع وكيلة الجهة المدعى عليها لجهة عدم توفر الصفة في الإدارة المعنية لإقامة دعوى الحراسة كونها ليست شريكا أو مالكا أو مساهما في الشركة المدعى عليها فإن أحكام القانون المدني السوري الناظمة للحراسة في أحكام عامة وأن المشرع لم يفرد للحراسة على الشركات المساهمة احكام خاصة على غرار ما كان قد أفرده للحراسة القضائية على الأموال الموقوفة، ولا سيما أنه لم پورد نص خاص في قانون الشركات يقيد النص العام الوارد في القانون المدني وبما أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بنص صريح فإنه يتعين معه تطبيق القواعد العامة الواردة في فصل الحراسة المنصوص عليها في القانون المدني بخصوص الشركات كونها تعتبر بالمفهوم القانوني مجموعة من الأموال الواردة في المادة /695/ من القانون المدني، وإن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن سياقه الصحيح وعن الغاية التي توخاها المشرع منه، وعليه يكفي لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع على مال معين وان يكون هناك خطر عاجل يهدد مصلحة نوي الشان ، ولا يشترط أن يكون القراء على عن المال وانما قد يكون على إدارته أو على ريعه أو على أمر يتصل به، وبما أن الدافع إلى طلب الحراسة المقدم من الإدارة المدعية في الدعوى المائلة إنما يتعلق بامر يتصل بالشركة المدعى عليها المتمثل بترتب ذمم مالية نتيجة تقديم بيانات وتقديرات مبنية على غش وتدليس وأنه يكفي الطالب الحراسة أن يكون له مصلحة في منقول او عقار سواء أكانت مصلحة مادية أو أدبية وسواء كانت المصلحة محققة أو محتملة يغدو شرط المصلحة والحالة هذه قد تحقق في الدعوى المائلة ويغدو ما دفعت به الشركة المدعى عليها في غير محله القانوني.

    ومن حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المبرزة في الملف وما أثير فيه من دفوع وجدت أن هناك نزاعاً جدياً قائماً بين طرفين نشأ عن العلاقة القائمة بينما بصدد تشغيل واستثمار شبكات الاتصالات النقالة العائدة لجهة الإدارة المدعية، حيث ثبت للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها و انتقال ملكية المشروع إلى هذه الشركة الأخيرة، الأمر الذي رتب معه فرات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة امتنعت الشركة عن تسديدها إلى الإدارة المدعية على النحو الذي تم الاتفاق عليه إضافة إلى تعريض قيم نسية الإيرادات المستحقة للإدارة المدعية بموجب الترخيص والمحددة بنسبة 20% للخطر.

    ومن حيث إن الحراسة القضائية وفق ما عرفته المادة //695 من القانون المدني هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

    وحيث أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة المذكورة إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقاره أو تجمع لديه من الأسباب ما يخشى معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه.

    وبما أن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها، والأصل أن يعهد للحارس حفظ و إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي هي سبب فرض الحراسة.

     ومن حيث إن شروط الحراسة قد توفرت في الدعوى المائلة وهي النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس باصل الحق وأن يكون محل الحراسة قابلا بان يعيده بادارته للغير.

    ومن حيث أنه ثابت من خلال الأوراق الميرزة في الملف وجود اسباب جدية يخشی معها تحقق خطر عاجل يضر بحقوق الإدارة المدعية من جراء بقاء المال المنازع عليه تحت يد الشركة المدعى عليها يتمثل بفوات اموال مستحقة للدولة ومبالغ تم تهريبها ضريبياً، إضافة إلى تعويض في نسبة الإيرادات المستحقة للادارة المدعية بموجب الترخيص المحددة بنسبة 20% للخطر مما يقتضى ضرورة اتخاذ الإجراء المستعجل المطلوب حفاظاً على حقوق الإدارة المدعية بمواجهة الشركة المدعى عليها، وهذا ما يجعل الشروط المطلوبة لفرض الحراسة القضائية متوافرة في هذه الدعوى وخاصة أن طبيعة الشركة محل طلب الحراسة تعتبر قابلة بان يعهد بإدارتها للغير وفقا لأحكام القانون.

    ومن حيث أن المحكمة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2020 كلفت الطرفين بالاتفاق على تسمية الحارس القضائي تحت طائلة تسميته من قبلها، فافادت الإدارة المدعية ممثلة بمحامي الدولة بعدم وجود اتفاق على تسمية الحارس القضائي، وتركت امر تسميته للمحكمة في حين دفعت وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم قانونية ودستورية التكليف مما يفيد يعدم اتفاق الطرفين على تسمية الحارس، ولما كان تعيين الحارس يعود للقاضي في حال عدم اتفاق ذوي الشان على تعيينه وفقا لما نصت عليه المادة /698 / مدني، ولما كان على الحارس الالتزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ومن حيث أنه في حال عدم تحديد التزامات و حقوق و سلطة الحارس باتفاق ذوي الشان أو بالحكم القاضي بالحراسة تطبق على الحارس أحكام الوديعة وأحكام الوكالة وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكام المادة /700/ من القانون المدني.

     ومن حيث أنه للحارس أن يتقاضى أجرأ ما لم يكن قد تنازل عنه، ومن حيث ان المحكمة ومن خلال ظروف وملابسات الدعوى وماهية الأموال المتنازع عليها وعلى ضوء دفوع و أقوال الأطراف فإنها تسمي (الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها) حارساً قضائياً على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبایل تيليكوم) وذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى كفاءته ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والفني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه وباجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، وهذا مع التنويه بأنه لا يسعف الشركة المدعى عليها مادفعت به بالقول : لجهة جاهزيتها لتسديد المبلغ المتنازع عليه إلى الإدارة المدعية في ضوء رفض هذه الأخيرة لما أبدته الشركة المدعى عليها من شروط مسبقة لألية التسديد ووجود خطر عاجل يهدد حقوق الإدارة المدعية لذلك وعملا باحكام المواد / 695/ وما بعد من القانون المدني :

     حكمت المحكمة بما يلي:

     أولا: فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبايل تيليكوم) وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10.000.000/ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية لا غير على أن يتقيد بأحكام المواد 596 وما بعدها من القانون المدني

    ثانياً : تضمين من يظهر بأنه غير محق بنتيجة دعوى أصل الحق الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

     قراراً معجل النفاذ صدر وتلي علناً في يوم الخميس الواقع في 12/10/1441 الموافق في 4/6/2020 م  قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

     المستشار                       المستشار                             رئيس المحكمة

    للاطلاع على القرار كما ورد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها لرئيس مكتب التوثيق العقاري بوقت واحد؟

    هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟

    يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري بقولها :

    “إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة”.

  • عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    القانون رقم 97

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور .

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 .

    يصدر مايلي:

    المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 16 / 8 / 1434 هجري الموافق ل 25 / 6 / 2013 ميلادي .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة

    المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع

    الموضوع فاكس – عاجل

    التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع

    السيد مدير المصالح العقارية في……………….

    نثبت لكم فيما يلي:

    – قرار مصرف سورية المركزي رقم ۳۱۵/ل أ تاریخ ۰2/2/2020 المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م. و تاریخ

    20/1/2020 المتعلق بإرفاق إشعار مشرفي بتحويل التمن أو جزء منه في معاملات البيع الرضائية للحقوق العينية العقارية والمركبات بانواعها.

     للاطلاع والتقيد.

    دمشق في 26/6/1441 هـ الموافق 20/2/2020  م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

    المهندس لؤي خريطة

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م . و تاریخ 20/1/2020   . وعلى حاشية السيد نائب العام الثاني المؤرخة في 28/1/2020  الثبتة على الكتاب رقم 1/ 153/وتاريخ 21/1/2020 ، عقدت جلسة بتاريخ 2/2/2020, قررت ما يلي :

     أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/م و تاریخ 20/1/2020 وفق مايلي :

    مادة 1- أ. تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها . و منها على سبيل المثال

     – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت

     – المؤسسة العامة للاسكان وفروعها في المحافظات

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع المؤسسة الإجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري

     – الوحدات الإدارية

    – المدى الصناعية

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

    – دوائر الكتاب بالعدل

    وغيرها من الجهات المشمولة باحکام القرار /5/ م و تاریخ 20/1/2020

    عند توثیق :

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء تمن .
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية – سفن – طائرات)، لقاء تمن

     3-  عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن .

     بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ب –  يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب العاب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التعحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والمانع أو من ينوب عن أي منهما. وبحيث يتضمن الإشعار المصري كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل ضریح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكتر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاقهم

     ب –  تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك

    مادة 3 – في حال تعدد المشترين يجوز تمديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين او من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم

    مادة 4 – لاتعد ونبقة الإشعار المصهر في المرفق مع عقد تقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتعفی سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها, المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه. ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغابة المتعلقة أحكام القرار رقم 5 / م و تاریخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية و وفق توجيهات الجهات الإشرافية. على سبيل المثال (البطاقة الشخصية جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها، وثيقة تنضمن عنوان ثابت … ) مع امكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتع الحساب. واصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات

     مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خص عامل أصولا باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

    –  فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة

    مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم  5 /م و تاریخ 2020

    / 1 / 20 على :

    – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل گعقود الإنتقال للورثةأو الهبة المجانية أو القيمة والاختصاص و المبادلة المجانية

    – لأحكام القضائية

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل او التي لاتتضمن بيعاً منجزاً

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/1/2020

    مادة 9- تطبق أحكام القرار 5/م و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعلبمانة التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من

    15/2/2020  .

     ثانياً: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

    رئيس لجنة الإدارة

    حاكم مصرف سورية المركزي

    الدكتور حازم قرفول

     ——————————————————————————

    لتحميل النص يصيغة pdf – كما ورت من المصدر يرجى الضغط هنا

  • الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع ع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام ، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها،

    ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياًِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب , كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م 239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

  • قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

    قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

     قفل-باب-المرافعة-طبيعته-حجيته-آثاره-حالات-اعادة-فتح-باب-المرافعة

    أولاً : قفل باب المرافعة:

    قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، والانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم في أثناء المحاكمة، كأن ترفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما، فهذا يعني قفل باب المرافعة، والمحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.

    وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فلا يعد باب المرافعة مقفوة إلا بانتهاء هذا الميعاد .

    ثانياً: طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:

    قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكما بكل معنى الكلمة، وإنما هو محض قرار ولائي لا يقيد المحكمة، فهي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى، إذا جد ما يسوغ ذلك، كما لو بدا لأحد الخصوم التقدم بطلب عارض – والذي ينطوي غالب على دفاع في موضوع الدعوى- أو تعديل طلباته أو التقدم بمستند مهم.

    وبكل الأحوال فإن الأمر يعود لمطلق تقدير المحكمة، فالقانون لا يلزمها بفتح باب المرافعة بعد أن حجزتها للحكم، ما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم.

    ثالثاً: حالات وجوب إعادة فتح باب المرافعة:

    لا بد للمحكمة من إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الآتية:

    1- إذا طلب الخصوم ذلك بغرض تدوین ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملا بالمادة ۱۳۷ من قانون الأصول”.

    2. تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.

    3. وفاة أحد قضاة المحكمة أو فقدان صفته أو زوال ولايته، كالاستقالة أو الوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه  بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص الأصلية، فلا يفقد القاضي صفته.

    رابعاً : الآثار القانونية لقفل باب المرافعة:

    1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا.

     2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية  في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول).

    3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.

    بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1