الوسم: محامي مجانا

  • صفات التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    صفات التحقيق الابتدائي في القانون السوري

     

     

     صفات-التحقيق-الابتدائي

     يتميز التحقيق الابتدائي بثلاث صفات هي: سرية التحقيق، السرعة في إنجاز التحقيق، وتدوين المحاضر.

    أ- سرية التحقيق

    نصت المادة 70 في فقرتيها 1و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:

    “1 – للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

    2- ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم”.

    يتبين من هاتين الفقرتين، أن التحقيق الابتدائي سري بالنسبة لعامة الناس، لكنه علني بالنسبة للخصوم ووكلائهم.

     فلا يجوز حضور الجمهور جلسات التحقيق ولا الاطلاع على محاضر الجلسات.

    كما منع المشرع نشر أية وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية وعاقب عليها بغرامة تصل إلى مئة ليرة، وذلك تجنبا لتأثير وسائل الإعلام في سير التحقيق سواء أكان ذلك في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته، بالإضافة إلى حماية المتهم من سوء السمعة في حال ثبتت براعته خلال التحقيق.

     وينتفي مبدأ السرية بالنسبة إلى الخصوم في الدعوى وهم المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال ووكلاؤهم الذين لهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

    وقد فرض المشرع هذا القيد بالنسبة إلى أقوال الشهود، حتى يتمكن هؤلاء من الادلاء بأقوالهم دون حرج، على أن يوجه قاضي التحقيق دعوة إلى الخصوم والوكلاء حسب الأصول لحضور أعمال التحقيق، فإذا تخلف هؤلاء بعد ذلك عن الحضور ، فيجري التحقيق بمعزل عنهم، وليس لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

    غير أن من حق قاضي التحقيق أن يجري التحقيق بمعزل عن الخصوم في حالتين، الاستعجال أو متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة، وقراره في هذا الشأن لا يقبل المراجعة، إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

    لذلك يمكن القول إن مبدأ سرية التحقيق يجب أن يكون مطلقا بالنسبة لجمهور الناس كافة، وتبقى السرية قائمة إلى أن تتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فيحل محله عندئذ مبدأ علانية المحاكمة.

    ب- السرعة في إنجاز التحقيق

    يجب أن تتسم إجراءات التحقيق الابتدائي بالسرعة من أجل تحديد هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبته والمحافظة على معالم الجريمة وأثارها، وحتی لا يبقى المتهم موقوفا مده طويلة من الزمن في حال كان بريئاً.

    والنصوص القانونية التي تسبغ على الإجراءات التحقيقية صفة السرعة متعددة، منها مثلاً عندما أوجب المشرع أن تبلغ قرارات قاضي التحقيق للخصوم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها، وعندما حدد مهلة تقديم الاستئناف إلى قاضي الإحالة بأربع وعشرين ساعة.

    كذلك عندما ألزم قاضي التحقيق بأن يودع النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها ليعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وعندما خص الجريمة المشهودة بإجراءات خاصة تتسم بالسرعة .

    لكن مع ذلك لا يجوز أن تفهم قاعدة السرعة في الإجراءات التحقيقية، على أنها تعني العجلة في فصل الدعوى، وإنما تعني السرعة في اتخاذ الإجراء، والدقة والتأني في مباشرتها.

    ج- تدوين المحاضر :

     من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي، إثبات جميع إجراءاته خطية، حتى تكون هذه الإجراءات أساسأ صالحة للاستدلال والإثبات، ولما توفره من وضوح للإجراءات المتخذة وتحديد الأثار المترتبة عليها، وذلك تسهيلا لعمل المحكمة للفصل في موضوع الدعوى فيما بعد.

    فيصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستنابة عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته.

    ويستمع بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة.

     وتدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.

     وتتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع على كل صفحة منها ويضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمي، واذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

    يذكر في أخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منه قاضي التحقيق وكاتبه.

    وتتبع الأصول نفسها بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.

    عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

     أي لابد من ذكر تاريخ كل إجراء تحقیقی کتاریخ سماع الشاهد أو استجواب المدعى عليه، حتى يكون للإجراء آثاره، مثل قطع التقادم أو بدء سريان ميعاد الطعن.

    ويتم التدوين بأن يملي قاضي التحقيق على الكاتب ما يجب تدوينه في الضبط بصوت مسموع من قبل الحضور، ليكونوا على بينة مما يدون على لسانهم من أقوال وايضاحات، ويكون لهذا المحضر قوة ثبوتية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.

     لذلك اشترط المشرع عدم حصول أي حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية، فإذا اقتضى الأمر شطب أو إضافة كلمة وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر وذلك تحت طائلة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية، وتعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة.

    والسؤال الذي يمكن طرحه هنا في حال قيام قاضي التحقيق بتدوين المحضر بنفسه هو: هل يؤدي ذلك إلى البطلان؟.

    نحن مع الرأي الذي يقول، إن البطلان النسبي يسري في مثل هذه الحالة، فتبطل الإجراءات إذا دفع بها صاحب المصلحة قبل ختام المحاكمة أمام محكمة الأساس.

     

  • الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود

    نصت المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.

     2- ويلحق به أيضأ الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة”.

    يتبين من هذا النص المفهوم القانوني للجرم المشهود, فهو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافها.

     فالجرم المشهود إذن حالة لا تدخل في تكوين الجريمة، وإنما هو حالة تتعلق باکتشافها فقط. لذلك لابد من سرعة في اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال الجريمة المشهودة حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات ضياع الحقيقة..

     فقيام حالة الجرم المشهود يؤدي إلى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية، ويخولهم استثناء القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي.

    وقد وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو الاستنتاج منها، فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات التي نصت عليها المادة (28) فلا يكون الجرم مشهودة.

    وعلة هذا الحصر أن المشرع أراد توسیع سلطات الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية خوفاً من أن تطمس معالم الجريمة أو تزول إذا اتبعت الإجراءات العادية، إضافة إلى أن الخطأ أو التعسف فياستعمال هذه السلطات يكاد يكون منعدما. لذلك لابد من تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

    أ- حالات الجرم المشهود

    وفقا لما نصت عليه المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هناك أربع حالات للجرم المشهود هي:

    أولا – مشاهدة الجرم حال ارتكابه

    أي مشاهدة الجريمة حين ارتكابها، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كمشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه أو يطعنه بالسكين أو مشاهدة السارق وهو يمد يده إلى جيب المجني عليه ليسرقه.

     أي مشاهدة السلوك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الاثنين معا. والمشاهدة ليست فقط عن طريق البصر، وإنما بإدراك الجريمة لحظة وقوعها بأي حاسة من حواس الإنسان، فقد تكون عن طريق السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك فيه.

    فتكون بطريق السمع حين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطلاق النار، وتكون بطريق الشم حين تفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاها، وتكون بالتذوق عندما يتناول طعاما يجد فيه مادة مخدرة أو سامة، كما تكون باللمس كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق اللمس أن من يحاول اغتصابها ليس زوجها.

    والقانون صريح في أن حالة الجرم المشهود تلازم الجرم نفسه لا المجرم، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها فهي ذات طبيعة عينية. كمشاهدة نور الكهرباء ينبعث من مصابيح كهربائية من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء ورؤية أسلاك الكهرباء متصلة بأسلاك الشركة بطريقة غير مشروعة، فهذه جريمة مشهودة لسرقة التيار الكهربائي المملوك للشركة.

    ثانياً – مشاهدة الجريمة عقب الانتهاء من ارتكابها

    أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاهد الجريمة لحظة ارتكابها، أي لم يشاهد الركن المادي للجريمة، وإنما شاهد آثارة ومعالم تدل على أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاهدة جثة المجني عليه وهي تنزف دماً.

    ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاهدتها، ويعود ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع. ولكن يرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري لانتقال عضو الضابطة العدلية إلى مكان وقوع الجريمة بحيث تكون آثار الجريمة أو معالمها مازالت ناطقة، أي لابد من أن تكتشف الجريمة فور ارتكابها، وأن تترك آثارة تدل عليها بشكل واضح.

    ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة (الانتهاء ) تعني لحظات يسيرة، لأنها إذا طالت فإن الجرم قد يعد مشهودة طبقا للحالة الرابعة من حالات الجرم المشهود ولكن ليس لهذه الحالة.

    ثالثاَ – القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ الناس :

     ويفترض هنا أن المجني عليه طارد الجاني أو تنبه إليه المارة من تلقاء ذاتهم فلحقوا به وعلا صراخهم، وتلك قرينة على أنه لم يمض على ارتكاب الفعل إلا فترة وجيزة، فيشترط ملاحقة المشتبه به أي متابعته من الناس بالجري خلفه أو في مكان ارتكاب الجريمة. كما يشترط أيضا أن تقترن الملاحقة بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات مثل (هذا هو الحرامي أو القائل امسكوا به ولا يشترط لتوافر الصراخ الركض خلف المشتبه به وانما يكفي أن ينبهوا بصياحهم والإشارة إليه بما يفيد اتهامه.

    إذا ضبط عضو الضابطة العدلية هذا المشهد فإن الجرم يعد مشهودة طالما أن المطاردة لم تنته.

     لأنه لا يكون هناك جرم مشهود إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فراح يطارده صائحا بأنه مجرمة.

    كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين الإشاعة التي يتناقلها الناس فيما بينهم.

    فإذا أشيع أن شخصا معينة قد ارتكب جريمة، فهذه الإشاعة لا تكفي لتكون جريمة مشهودة.

    رابعاً- مشاهدة أدلة الجريمة

    يعد من حالات الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبه به أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة،

    كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة بفترة وجيزة ومعه الأشياء المسروقة أو السلاح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شوهدت آثار دماء على ثياب شخص تدل على ارتكابه جريمة قتل. فهذه الآثار لا تقل أهمية عن الأسلحة والأوراق، يجب أن يتم ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة،

    فالمشاهدة هنا لا تقع على العناصر المادية للجريمة مباشرة وإنما على عناصر مادية أخرى يستدل منها على وقوع الجريمة وعلى مرتكبها”.

    من خلال دراستنا لهذه الحالات الأربع، فإننا إذا دققنا فيها نصل إلى استنتاج بأن الحالة الأولى التي ذكرتها المادة (28) من حالات الجرم المشهود هي حالة الجرم الحقيقي لأن عضو الضابطة العدلية يشاهد الجرم حال ارتكابه، بينما الحالات الثلاث الأخرى هي استنتاجية أو اعتبارية.

    فالفارق بين الجرم المشهود والجرم العادي هو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاهدة الجرم في إحدى حالاته الأربع، فإذا لم ير عضو الضابطة العدلية إحدى هذه الحالات فلا يعد الجرم مشهودة ولا يستطيع القيام بأعمال التحقيق الابتدائي.

    ب- شروط الجرم المشهود

    هناك شروط لابد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشهودة وتتسع معه سلطات الضابطة العدلية، وهذه الشروط هي :

    1- مشاهدة الجرم

    المشاهدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاته، أي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية الذي قام بضبط الجريمة المظاهر الخارجية المادية المحسوسة. فلا يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من شخص آخر شاهد الجرم،

     كما لا يعد الجرم مشهودة عندما يصل إلى علم عضو الضابطة العدلية نبأ وقوع جريمة حيازة سلاح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس يحمله.

    كذلك لا يعد من حالات الجرم المشهود إحراز مواد مخدرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤية رجل الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهرة حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيته..

    أما إذا علم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورة إلى مكان الحادث وشاهد الجثة فعلا وهي تسيل دما، فهذا يعد أنه شاهد المظاهر المادية الخارجية بشكل ملموس تنبئ بوقوع الجريمة منذ فترة قصيرة جداً.

    2- أن تكون المشاهدة مشروعة

    لا يكفي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية إحدى حالات الجرم المشهود بنفسه، وإنما لابد من أن تكون هذه المشاهدة مشروعة ومطابقة للقانون.

     فمثلا لا يعتد بمشاهدة عضو الضابطة العدلية لجريمة ترتكب داخل منزل عن طريق دخوله إلى هذا المنزل بوجه غير قانوني، أو عن طريق مخالفة الأداب والأخلاق العامة مثل النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل.

    كذلك إذا حرض عضو الضابطة العدلية شخصا على ارتكاب جريمة، وعندما بدأ في تنفيذها كشف له عن شخصيته، فإن الجريمة المشهودة لا تتحقق في هذه الحالة لأن إثباتها يكون قد تم بوسيلة غير مشروعة.

    لكن عمله يكون مشروعاً إذا حدثت مشاهدة الجرم المشهود بطريق الصدفة، أي إذا لم يقم عضو الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبه يؤدي إلى القول إنه هو الذي دفع إلى وجود حالة الجرم المشهود.

     مثال إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المحلات المفتوحة للجمهور من مقتضيات وظيفته، فإذا شاهد بطريق الصدفة أثناء قيامه بواجبه جريمة قتل أو ضرب أو بيع مخدر وتوافرت فيها إحدى حالات الجرم المشهود، فإن اكتشافها يكون مشروعاَ.

     وإذا كان من الجائز له دخول المحل العام فإنه يجوز له من باب أولى النظر من تقب الباب للاطلاع على ما يجري بداخله، فإذا شاهد جريمة ترتكب في داخله، تكون الجريمة مشهودة لأنها تحققت بوسيلة مشروعة.

    إن معیار توافر حالة الجرم المشهود المنتج لأثاره القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة العدلية، فتقوم حالة الجرم المشهود إذا كان النشاط مشروعة، والعبرة هو لتصرف عضو الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذهن المشتبه به.

     فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم يكن يريد القبضعلى المشتبه به، وإنما ځل للمشتبه به ذلك عند رؤيته لعضو الضابطة العدلية فتخلى عما كان في حيازته، فإن حالة الجرم المشهود قائمة قانوناً.

    كما إذا ألقي شخص بإرادته کيسة أو حقيبة كان يحملها بمجرد رؤيته لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فلما فتح عضو الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فيها على سلاح غير مرخص فإن الجرم يتحقق في هذه الحالة بطريق مشروع وقانوني.

    ج- الآثار المترتبة على الجرم المشهود

    إن الحكمة من إباحة الالتجاء استثناء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سلطة التحقيق المختصة أصلا بإجرائها، هي أن الجريمة، وقعت في حالة مشاهدة، مما يستدعي استنهاض همة المشرع في أن يسهل الإجراءات بحيث يمكن ملاحقة الجاني والأدلة ما زالت تشير إلى شخصه، لهذا كله خول المشرع من شاهد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق على حسب الأحوال، بطريقة عفوية لا يحتاج معها إلى استئذان صاحب السلطة أصلا في إجرائها .

     

  • دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج +pdf

    الأحوال المدنية

    أولاً : واقعة الولادة

    الوثائق المطلوبه لتسجيل واقعات الولادة

    1- جواز سفر الاب الأصلي .

    2- جواز سفر الام الأصلي .

    3- شهادة الميلاد الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    4- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية أو دفتر العائله أو بيان الزواج الصادر عن البعثة أو بيان زواج صادر عن النفوس السورية ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين في سورية .

    5- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق شهادة الولادة الأصلية + 25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان ولادة بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل حالة الولادة لما يزيد عن90 يوم : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    7- غرامة تسجيل حالة الولادة لفترة تزيد عن سنة : 100 دولار اميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    8-  لايتم تسجيل حالة الولادة نهائياٌ في البعثة بعد مرور 18 عاماٌ على تاريخ الولادة وانما لمن تجاوز سن 18 يتقدم بتصديق ضبط مختوم في السفارة

    ثانياً : واقعة الوفاة

    الوثائق  المطلوبة لتسجيل واقعات الوفاة

    1- جواز سفر المتوفى .

    2- شهادة الوفاة الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    3- هوية المتوفى أو دفتر العائلة الاصلي .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي :(25 دولار امريكي  رسوم تصديق شهادة الوفاة الأصلية و25 دولار امريكي بيان وفاة بيد ذوي المتوفي من الدرجة الاولي (اصول أو فروع ) .

    5-غرامة تسجيل حالة الوفاة لما يزيد عن 90يوم ويقل عن سنة : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    ثالثاً : موافقة زواج

     الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة زواج

    1– جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- حضور ولى امر الزوجة أو من ينوب عنه بصك قانوني مع جوازه ، إلا في حالة كون الزوجة مطلقة أو أرملة .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجة صادر عن أمانة السجل المدني فى القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين ، مبين عليه الدين والحالة الاجتماعية ( أعزب – أو متزوج – أو مطلق مع ذكر تاريخ الطلاق – أو أرمل مع ذكر تاريخ الترمل ) .

    5-  مبلغ 25 دولار أميركي .

    رابعاً : تسجيل الزواج

    الوثائق المطلوبه لتسجيل الزواج

    1- جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنه .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجه صادر عن أمانة السجل المدني في القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين

    5 – مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الزواج الأصلي +25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان الزواج بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل الزواج لما يزيد عن 90 يوم ومهما بلغت المدة  : 50 دولار أميركي ، تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    خامساً : موافقة طلاق

    الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة طلاق  

    1– جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 25 دولار أميركي .

    سادساً : معاملة الطلاق

    الوثائق المطلوبه لتسجيل معاملة الطلاق

    1- جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الطلاق الأصلي + 25 دولار امريكي  رسوم تصديق بيان الطلاق بيد صاحب العلاقة )

    5- قرار المحكمة بالطلاق مصدق من وزارة الخارجية المصرية

     الجوازات : الوثائق المطلوبة للتقديم على جوازات ووثائق السفر

    أولاً : جواز سفر لأول مرة

    حضور الأب مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز .

    بيان ولادة الطفل الصادر عن السفارة أو إخراج قيد مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصية للطفل عدد/2/ خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثانياً : تجديد جواز سفر

    حضور صاحب العلاقة مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز

     صورة هوية شخصية أو إخراج قيد أو دفتر العائلة .

    صورة شخصية عدد/2/ حديثة خلفية بيضاء .

    صورة عن دفتر العسكرية . في حال تأدية الخدمة أو دفع البدل النقدي أو ألأعفاء بشكل عام

    الاطفال والقصر دون 18 عام صورة عن جواز سفره + صورة عن جواز ولي الأمر  .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثالثاً :جواز سفر بدل فاقد

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    ضبط مذكرة فقدان من قسم الشرطة مصدق من الخارجية المصرية + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/حديثة خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل – مبلغ /50$/ غرامة فقدان جواز السفر.

    مبلغ /25$/ رسوم التصديق على ضبط الشرطة .

    رابعاً : جواز سفر بدل تالف

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/.

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    مبلغ /50$/ غرامة تلف جواز السفر.

    ملاحظة : في حال وجود صاحب العلاقة في دولة أخرى لا يوجد بها بعثة دبلوماسية يحق لذويه

    ( من الدرجة الأولى والثانية ) التقدم بطلب الحصول على جواز السفر .

     الوكالات 

    يشترط لإصدار الوكالات حضور الموكل شخصياً  و يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

    أولاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الزواج

    1- جواز السفر الموكل  + صورة منه .

       2- صورة هوية الوكيل .

       3- صورة عن هوية الزوجة أو جواز سفرها .

       4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

      ملحوظة : حضور ألاب للزوجة إذا كانت عازبه

    ثانياً : الوثائق المطلوبة لوكالة بيع السيارة

    جواز السفر الموكل  + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    إثبات ملكية السيارة (بيان قيد مركبة مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين اصولا).

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثالثاً : الوثائق المطلوبة لوكالة متعلقه بعقار

    1-  جواز السفر الموكل  + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- إثبات ملكية العقار (اخراج قيد عقاري مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين).

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الطلاق

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم الزوج أو الزوجة ثلاثي .

     4- مبلغ 100 دولار أميركي .

    خامساً : الوثائق المطلوبة لوكالة التعامل مع البنوك

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم البنك ورقم الحساب .

     4- مبلغ 100 دولار أمير كي : رسوم إصدار الوكالة

    سادساً : الوثائق المطلوبة لوكالة الشركات

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3-  السجل التجاري للشركة صادر عن امانة السجل التجاري.

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة

    سابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الخاصة

    بــ ( مراجعة الهجرة والجوازات لاستخراج اوراق ثبوتية (وليس استخراج او تجديد جواز سفر)- شعبة التجنيد – القضايا والمحاكم  – الجامعات – تقبل الشراء – حصر الارث – قبض الرواتب أو المستحقات – الاستقالة  – تمديد إجازة )

    جواز السفر الموكل + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثامناً : الوثائق المطلوبة لوكالة العامة دون البيع

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة العامة

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة عزل وكالة

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه.

     2- صورة هوية الوكيل.

     3- عنوان الوكيل بالتفصيل في الجمهورية العربية السورية.

     4- صورة عن الوكالة المراد عزلها.

     5- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة.

    ملاحظة: يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

     الشؤون الثقافية ( مدارس وجامعات ومعاهد ومعادلة الشهادات )

    أولاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المدرسة

    جواز  سفر الطالب  + صورة  عن  جواز السفر

    جواز  سفر  ولي  امر  الطالب

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب الجامعة

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    صورة  شهادة  البكالوريا  أو  الشهادة  الجامعية  لطلاب  الدراسات  العليا

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب التحويل من جامعة لأخرى

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    خطاب  التحويل  من أدارة  الوافدين

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

    ثالثاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المعـادلـة للشهادت

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    الشهادة  المراد  معادلتها

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

     

  • ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    البطاقة البريدية المكشوفة

    البطاقة البريدية المكشوفة

    البطاقة البريدية المكشوفة

    هذه صور البطاقة البريدية المكشوفة التي يوجهها المؤجر للمستأجر للمطالبة بأجرة السنة الحالية العقار المؤجر

    وجاء في تعريف البطاقة البريدية  في الموسوعة العربية:

    البطاقة البريدية mandat postal أداة بريدية ـ قانونية،

    تستعمل في توجيه الإنذار والإعذار، والإعلان، والتنبيه، والإبلاغ، والإخبار؛ في الحالات التي يسمح بها القانون.

    لأن الأصل في التشريع السوري وغيره من التشريعات العربية أن الإنذار يجب أن يوجه عن طريق دائرة الكاتب بالعدل،

    غير أن القانون أجاز توجيه الإنذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة،

    وأجاز ذلك عند وجود اتفاق على اعتماد البطاقة البريدية بدلاً من الإنذار العدلي.

    ولأهمية البطاقة البريدية، والنتائج القانونية التي تترتب عليها، فقد أفرد لها المشرع السوري أحكاماً خاصة في القانون ذي الرقم 470 المؤرخ في 13/11/1957 (قانون البريد والطرود البريدية في سورية).

    والبطاقة البريدية هي من الأوراق البريدية المستعملة والمعتمدة دولياً، بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي

    ، وأحدثها اتفاقية ريودي جانيرو الموقعة بتاريخ 26/10/1979، والمصدقة في سورية بالقانون ذي الرقم (15) المؤرخ في 28/5/1981.

    تتكون البطاقة البريدية الكاملة من بطاقتين إحداهما منفصلة عن الأخرى، غير أنهما مترافقتان ومتكاملتان، هما:

    البطاقة المكشوفة (الخطاب)،

    وإشعار التسلّم.

    البطاقة الأولى: هي البطاقة المكشوفة (الخطاب)

    وهي ورقة مقواة رقيقة، يعدّ نصف الوجه الأيمن منها على الأقل، لكتابة اسم المرسل إليه وعنوانه، واسم المرسل وعنوانه،

    ويخصص الظهر بكامله للتراسل.

    وأبعاد البطاقة هي على الأكثر10 – 15سم طولاً، و7 – 10.5سم عرضاً.

    وهي مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد،

    وترسل بالبريد مكشوفة، من دون لفافة أو ظرف.

    والبطاقة الثانية هي إشعار التسلّم  وهي ورقة مقواة، مطبوعة على الوجهين،

    وموزعة إلى عدة حقول لملء البيانات اللازمة.

    وهي مستند إثبات وصول البطاقة إلى المرسل إليه.

    يقوم المرسل بكتابة مضمون الخطاب على ظهر البطاقة المخصص للتراسل.

    ولما كان الاستعمال الغالب للبطاقة هو المطالبة بأجور العقارات

     (إذ اعتمد قانون الإيجارات السوري البطاقة البريدية وسيلة للمطالبة بالأجرة)،

    استدعى ذلك ضرورة توافر عناصر خاصة في مضمونها، بالإضافة إلى الأسماء والعنوانات، وأهمها:

    وصف العقار ونوعه ومكان وجوده بما يؤدي إلى تحديده بصورة يقينية،

    وتحديد مقدار الأجرة المطلوبة، وذكر المدة المطلوبة توفية الأجرة عنها.

    ويثبت وصول البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه عن طريق إشعار التسلّم،

    ولهذا يجب أن يتضمن هذا الإشعار البيانات الأساسية:

    كالأسماء والعنوانات، واسم مكتب بريد الإيداع، ورقم الإيداع وتاريخه،

    واسم المتسلّم وتوقيعه، وتاريخ التسليم، وكيفية التسليم،

    واسم ساعي البريد الذي قام بالتسليم وتوقيعه، وخاتم مكتب التوزيع أو المورد.

    ويعاد إشعار التسلّم إلى المرسل بعد تسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه.

    وعلى إشعار التسلّم النظامي عبارة مطبوعة تنص على مايأتي:

    «يعاد بأسرع طريق (جوي أو بري) مكشوفاً ومعفىً من الأجرة».

    أمّا فيما يتعلق بطريقة تبليغ البطاقة البريدية فيقوم ساعي البريد بتسليم البطاقة المكشوفة

    إلى المرسل إليه، ويأخذ توقيعه على إشعار التسلّم، وعلى سجل البريد المخصص لذلك.

    ويجوز تسليم البطاقة للقريب المقيم مع المرسل إليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره،

    ويجوز عند تعذر التبليغ بالذات أو بالوساطة، إلصاق البطاقة على باب محل المرسل إليه،

    مع تثبيت كيفية التبليغ، وكل ذلك ضمن شروط حددها القانون.

    وينص قانون الإيجارات السوري على أصول خاصة لتبليغ البطاقة البريدية، تتفق في أساسها مع ماسبق بيانه. ويحمل إشعار التسلّم النظامي العبارة الآتية:

    «يجب أن يوقع على هذا الإشعار المرسل إليه أو شخص مصرح له بذلك بموجب أنظمة بلد المورد، أو موظف بلد المورد إذا سمحت هذه الأنظمة بذلك، ويعاد الإشعار بأول بريد إلى المرسل مباشرة».

    أما فيما يتصل بالقيمة القانونية للبطاقة البريدية فتكون البطاقة، متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية قد أنتجت أثرها القانوني، على أنها وسيلة للإنذار أو المطالبة،

    عندما يقرر القانون أو العقد اعتمادها أو قبولها. وإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة، يؤدي إلى بطلانها وعدم إنتاجها أي مفعول قانوني،

    وتعدّ عندئذ بمنزلة رسالة عادية فقط.

    مع الإشارة إلى أنه في الدعوى الإيجارية المتعلقة بطلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة، تعدّ شروط صحة البطاقة من النظام العام.

    ولمّا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ذات صفة آمرة وملزمة، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق،

    فإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة البريدية (الإيجارية) يؤدي إلى البطلان المطلق للبطاقة، وعدم ترتب أي أثر قانوني عليها.

    يفضل تعبئة البطاقة من محامي او مختص وعلى العموم يجب تعبئتها بدقة

    ومن الشروط والبنود اللازم توفرها في البطاقة :

    1- يجب ذكر مبلغ الإيجار المطلوب والمدة المتعلق بها والتي يجب ان تخص السنة الايجارية الحالية.‏

    2- يجب تدوين اسم وعنوان المرسل في قسمي البطاقة .‏

    3- يجب إرسال البطاقة إلى العنوان المدون في عقد الإيجار إن وجد وإن لم يوجد فيمكن الإرسال لعنوان العقار المستأجر باعتباره محل إقامة المستأجر .‏

    4- يجب أن التبليغ في أيام الدوام الرسمي بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا و إذا صادف آخر يوم في مهلة دفع الأجرة عطلة رسمية فتمدد مهلة الدفع إلى أول يوم عمل بعد العطلة .‏

    كما يجب ذكر صفة المطالب بالأجور كمؤجر أصلي ( أي هو الذي وقع عقد الايجار ) أو كمالك أو وكيل عن المالك أو وكيل عن الورثة أو وصي او قيم الخ.

    وإذا كانت المطالبة من وكيل أو وصي أو وريث فيجب ذكر رقم الوكالة أو الوصاية أو وثيقة حصر الإرث وتاريخها ومصدر توثيق الوثيقة ‏

    وإذا كان شريك في العقار يجب ذكر مقدار حصته

    و يجب ذكر تفاصيل العقار المأجور كرقمه ومنطقته العقارية وموقعه والطابق وأي أوصاف تساعد على تحديده.

    ويجب ذكر اسم المستأجر وصفته كمستأجر أصيل أو وريث او خلف خاص الخ.

    ويجب توقيع البطاقة من موظف البريد

    كما يمكن توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل بدلا عن البطاقة البريدية يذكر فيه المعلومات المذكورة أعلاه ويتم تبليغه عن طريق المحضرين أو الضابطة العدلية.

    يمكن لكم مراجعة مقالنا بعنوان 

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

     

  • الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

     إثبات دعوي الصورية

     الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلاف الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها . وعلى ذلك نصت المادة / ۱۳ / مدني سوري

    “ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت مايدعيه “

    فالتمسك بأن عقد البيع يستر وصيه هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه .

    وإثبات الصورية يكون طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .

     المطلب الأول

     إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين

    إن إثبات التصرفات القانونية طبقا للقواعد العامة لا يجوز بغير السند المكتوب متی زادت قيمة الالتزام على النصاب القانوني المحدد ؛ الذي فيما دونه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن القضائية أو إذا كان المراد هو إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالدليل المكتوب أيا كانت قيمة الالتزام (المواد 54 – 55 بينات سوري).

    ولذا يجب على كل من يبرم تصرفاً صورياً يثبته في محرر أن يحصل على محرر أخر يثبت فيه حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية ورقة الضد .

     وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببة حقيقية، وهي الصورية النسبية فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعة وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقاً للقاعدة المتقدمة.

    وهذا سواء كان العقد الظاهر ثابتا بسند رسمي أم بسند عادي، على ذلك نصت المادة (3/ 6 بين مات سوري ) حيث جاء فيها :

    “وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها “.

     وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بخصوص هذا النص ” إن النص الجديد جاء أكثر انطباق على الواقع لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن،

     فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فتثبت ثبوتاً مطلقاً كما لو بين الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغا من النقود إلى أخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتاً تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير .

    أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعد صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها، كم ما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره إلا بطريق الطعن بالتزوير، أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز إثبات عکسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير،

    وبما أن الأستاد الرسمية هي في الأصل حجة تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه .

     وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم، وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية، أما الغير فلا يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.

    على أن هناك أحوالاً استثنائية نصت عليها المادة 56 و 57 يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية فيما يجب إثباته أساساً بالكتابة .

    فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية، أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد، أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها لسبب أجنبي، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادة أو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوبة ولو كانت قيمته تجاوز النصاب القانوني.

     من ذلك الصورية التي يقصد بها الإضرار بورثة أحد طرفي المعاملة الصورية رغم أنهم ليسوا من الغير كوصية أفرغت في صورة بيع منجز، كما يجوز لهم الالتجاء إلى الشهادة أو القرائن لإثبات انعقاد التصرف في مرض الموت رغم أن التاريخ المكتوب سابق على بدء المرض، إذ يتعذر عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على دليل كتابي للكشف عن التحايل . كما يمكن تفسير ذلك بمخالفة التصرف الحقيقي للنظام العام .

    على أنه إذا كانت الصورية قد اتخذت وسيلة للتحايل على القانون، بقصد التخلص من اتباع الشرائط الموضوعية اللازمة لصحة التصرف الحقيقي أو نفاذه، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات . ولو كان العقد الصوري ثابتة بالكتابة. من ذلك أنه يجوز للمتعاقد ولخلفه العام أن يلجأ إلى الشهادة والقرائن لإثبات أن حقيقة العقد هبة دفع إليها باعث غير مشروع، أو أن المشتري الحقيقي هو أحد عمال القضاء، أو أن التاريخ الحقيقي للعقد لاحق للتاريخ المكتوب إذا كان المتعاقدان قد قدما التاريخ لجعله سابقا على تاريخ الحجر بغية إظهار العقد صحيحاً غير قابل للإبطال خلافا لما يقضي به القانون في تصرفات المحجور عليهم .

    ويبرر بعض الشراح الإثبات بجميع الطرق في مثل هذه الحالات أنها تتضمن مانعا حال دون الحصول على ورقة الضد، ومن ثم فهي تدخل في عموم المادة 57/أ بينات سوري.

     إذ إن المتعاقد الذي تم التحايل لمصلحته لن يرتضي أن يقدم للطرف الأخر أو لخلفه العام ورقة مكتوبة لإثبات التحايل ..

     ويرتب هؤلاء على هذا التفسير أنه إذا كان التحايل لمصلحة المتعاقدين معا وقصد به الإضرار بالغير ممن ليس طرفاً في التصرف الصوري أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فلا يجوز لأي من الطرفين أو للخلف العام أن يثبت ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

     ذلك أنه لم يكن هناك ما يمنع المتعاة دمن الحصول على ورقة ضد .

    إذ لا يوجد ما يدعو المتعاقد الأخر إلى أن يمتنع عن إعطائه تلك الورقة فليس هناك ما يخشاه من ذلك مادام التحايل قد قصد به مصلحتهما معاً أو على الأقل مصلحة أحدهما دون أن يكون العقد الحقيقي ضد مصلحة الأخر.

    وعلى ذلك إذا طالب البائع أو خلفه العام، المشتري بدفع ثمن أكبر من الثمن المذكور في العقد، بدعوى أن هذا الثمن أقل من الثمن الحقيقي وأن إظهار البيع بثمن أقل كان يقصد به إنقاص رسوم التسجيل، فلا يجوز إثبات حقيقة الأمر إلا بالكتابة، إذ إنه بالنسبة للمتعاقدين لم يكن هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد.

    ويفسر بعضهم هذا الحكم بقاعدة الغش يفسد كل ما يقوم عليه أو بحماية المصلحة العامة التي تتحقق بتسهيل إثبات التحايل لتبرير إجازة الإثبات بكل الطرق في هذه الحالات .

     والتعليل الذي نرجحه هو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من التفريق بين نوعين من التحايل على قاعدة متعلقة بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الإثبات بكل الطرق، والتحايل الذي لا يراد به مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام، وهو لا يكفي للخروج على قاعدة وجوب الإنبات بالكتابة .

     وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 27 من قانون البينات السوري من أنه يجوز الإثبات بالشهادة مطلقاً في الالتزامات التعاقدية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب .

    وقد عدت محكمة النقض السورية أن إبرام المورث بيعة صورياً مع زوجة وارثه، بغية تأمين منفعة له على حساب باقي الورثة إنما يخالف النظام العام، الذي لا يجيز الوصية للوارث، مما يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، وإن لم تكن الزوجة المتعاقد معها صورياً وارثة للمورث، إذ إنها ليست المستفيدة الفعلية من ذلك التصرف بل زوجها الوارث .

    المطلب الثاني

    إثبات الصورية بالنسبة للغير

     يجوز لغير أطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام أن يثبتوا صورية الالتزام بكل طرق الإثبات دون أن يفرض عليهم الإثبات بالكتابة ولو كان التصرف المطعون بصوريته ثابتاً بالكتابة لأنه من المتعذر والمستحيل على غير أطراف المعاملة الصورية أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرفاً فيه . (م 245/1 مدني سوري ) .  وسواء كان عقد الخلف الخاص سابقاً أم لاحقاً للتصرف الصوري.

     على أنه إذا كانت دعوى الصورية مسألة أولية في الدعوى غير المباشرة، كأن يكون الثمن الحقيقي أكبر من الثمن المثبت في العقد الصوري ويريد الدائن أن يطالب باسم مدينه بالثمن الحقيقي . فيجب عليه أن يثبت صورية الثمن، فإذا كان العقد الصوري ثابتا بالكتابة، وجب على الدائن أن يثبت صورية الثمن المسمى بالكتابة إذ هو في هذه الحالة يقوم مقام المدين، فهو ليس من الغير، بل هو نائب عن المدين فتسري عليه قواعد الإثبات التي يخضع لها المدين .

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغيرفي القانون السوري ( تعريفه - طبيعته القانونية )

    مقدمة وملخص عن اعتراض الغير في القانون السوري

    خصص المشرع السوري بابا لاعتراض الغير هو الباب العاشر في قانون أصول المحاكمات السوري، أي أنه لم يعالجه كطريق من طرق الطعن والتي سبقت معالجتها في الباب التاسع في ثلاثة فصول، ومع ذلك فإن اجتهاد القضاء السوري وعلماء المرافعات يعدون اعتراض الغير من طرق الطعن غير العادية في الأحكام، إلا أننا نجد بعض اجتهادات القضاء السوري عاملته

    دعوى عادية حين أجازت استدراك النقص المتمثل بعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه أثناء النظر في الاعتراض، فلو أنها عاملته كطريق للطعن لوجب أن يكون جزاء النقص هو رد الاعتراض شكلاً.

    ويمثل هذا الطريق للطعن استثناء من مبدأ الحجية النسبية الأحكام القضائية، والتي تعني أن الحكم لا يحتج به إلا ممن صدر لصالحه وفي مواجهة من صدر ضده، إضافة إلى من يمثلهم هؤلاء من خلفهم العام والخاص ضمن شروط معينة، إذ يتيح اعتراض الغير لمن لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض، والذي لم يكن ممثلاً من أحد الخصوم، وقد مس الحكم عند صدوره بحقوق قائمة للمعترض أن يطلب إلغاء الحكم في الحدود التي مس فيها هذا الحكم حقوقه، والحكم له بمطالبه في مواجهة كل الخصوم المحكوم لهم والمحكوم عليهم في الحكم المعترض عليه ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم موضوعه، ويقدم الاعتراض بدعوى أصلية بالطرق المعتادة أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض وهو ما يسمى بالاعتراض الأصلي، كما يمكن أن يقدم باستدعاء في الدعوى التي أبرز فيها الحكم موضوع الاعتراض، إذا كانت المحكمة التي أصدرته في مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية أو أعلى منها درجة، وكان داخلا في اختصاصها الشامل، ويسمى هذا باعتراض الغير الطارئ.

    ويطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

    إن الطعن بطريق اعتراض الغير هو من طرق الطعن غير العادية، أنشأه المشرع بهدف منح الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر في خصومة لم يكن هو طرفاً فيها، لا بنفسه ولا بمن يمثله، أن يطعن في هذا الحكم طالبة إلغاءه أو تعديله. واعتراض الغير طريق استثنائي يجوز لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين:

    الأول: صدور حکم يمس حقوق المعترض، والثاني: كون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وفي كل الأحوال فإن اعتراض الغير طريق اختياري لا يجبر الطاعن عليه، ومن ثم يجوز لمن منحه القانون الالتجاء إليه أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه مكتفية بإنكار حجية الحكم، كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وذلك عملا بنسبية أثر الأحكام القضائية.

    والحقيقة أنه لا بد في كل الأحوال من سحب القرار الذي مس حقوق الغير فيطالب الغير بحقه بدعوى مبتدئة، فإذا احتج عليه بالحكم، فلا بد لإثبات حقوقه من إلغاء القرار باعتراض طارئ إن توافرت شروطه أو أصلي وتستأخر دعواه بأصل الحق.

    و كانت قد اتجهت محكمة النقض السورية، في ظل القانون القديم إلى أنه ليس للمعترض حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفاً ، لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف”.

    فمن شروط قبول دعوى الاعتراض في ظل القانون القديم، أنه لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فإن أمامه غير هذا الطريق.

    على أن قانون أصول المحاكمات الجديد قد حسم هذه الناحية بالنص صراحة في المادة۲۹۸/أ على جواز اعتراض الغير ” ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية”.


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1