لتحميل الصيغة بشكل pdf -يرجى الضغط هنا
الوسم: محامي قضايا عقارية
-
صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار
محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .
المستأنف عـليه : السيد …………. , يمثله الأستاذ ………. .
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :
{منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،
وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف ،
وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
1) – تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :
– لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ،
وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،
وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ،
وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .
وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،
وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ،
و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا .
إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،
ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .
– واستطرادا – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ،
وكان من الثابت قانوناً أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،
وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعاً لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،
وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ،
لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،
ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .
– لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام :
{- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة وتتعلق بمصالح الجمهور} .
(قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .
وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .
ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،
وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن القبو ملكية مشتركة.
وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .
وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :
{فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.
ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /—-/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءاً من ذلك المقسم وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة ،
وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ،
إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقاً في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .
لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .
ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .
وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )
كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ،
كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانوناً ،
وبالتالي فهو مخالف أحكام المادة 90 بينات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى ومنطو على خطأ مهني جسيم عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .
(قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).
{ يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .
(قرار محكمة النقض رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ 17/3/1993- سجلات النقض).
{ القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).
{ التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .
التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.
(قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ 30/10/1993 – سجلات النقض).
{ التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .
(قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ 14/4/1993 – سجلات النقض ).
{ – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.
(قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .
الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .
2) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا ،
وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة ومخالفتها للنظام العام .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/2003
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
لتحميل الصيغة بشكل pdf – يرجى الضغط هنا
-
صيغة استئناف قرار الحكم بتعويض لقاء البناء في وجيبة الغير
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .
المستأنـف عليه : السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال ………… بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام 1999 ، والمتضمن:
{قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .
جهة الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
1) – لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).
وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:
- أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
- أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
- أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .
مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ، أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر … كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف … أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .
الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.
2) – واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ، كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 … ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله … وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط … وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.
3) – واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا.
4) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة دعوى استرداد حيازة 2
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………………..، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .
الموضــوع : استرداد حيازة .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ………. العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .
ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
“ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .
(قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 449) .
وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .
وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ
محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة
الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : استرداد بدل فروغ .
بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).
وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).
(قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).
{ 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.
2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.
(قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .
(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).
{ إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).
(قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .
ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور على عقار
عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور
الفريق الأول: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
الفريق الثاني: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
المقدمة :
يملك الفريق الأول العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية والذي هو عبارة عن ارض زراعية بمساحة تقريبية تعادل /000/ مترا مربعا ، ويملك الفريق الثاني العقار رقم (000) من المنطقة العقارية المذكورة سابقا ، والعقاران المذكوران متجاوران إلا أن عقار الفريق الثاني يقع خلف عقار الفريق الأول ولا يتصل بالطريق العام الأمر الذي يرتب لعقار الفريق الثاني حق ارتفاق بالمرور على عقار الفريق الأول ، وبما أن الفريقان قد اتفقا على تحديد ماهية حق المرور بحيث يبدأ من الطريق العام وخلال عقار الفريق الأول إلى اقرب نقطة من عقار الفريق الثاني إلى الطريق العام ، وبعد أن عهد الفريقان إلى خبير مساح كي يقوم بمهمة تحديد مكان توضع حق المرور المشار إليه سابقا ورسم ذلك الطريق بشكل فني مبين فيه طوله وعرضه والمسافة التي يخترق فيها عقار الفريق الأول ، وبعد أن قدم الخبير المذكور تقريره بهذا الصدد مشفعا بالمخطط الفني اللازم ، والذي وافق الفريقان عليه جملة وتفصيلا حيث دون كل منهما توقيعه على المخطط المذكور ، كما اعتبراه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .
و إعلانا لماهية اتفاق الفريقين وتحديدا لحقوق كل منهما والتزاماته تجاه الآخر حرر هذا العقد متضمنا الشروط التالية :
شروط التعاقد :
أولا- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
ثانيا – بموجب هذا العقد يترتب للعقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية (المملوك حاليا للفريق الثاني) وبصفة دائمة ومستمرة حق ارتفاق بالمرور على العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية (المملوك حاليا للفريق الأول ) والذي هو عبارة عن طريق يصل ما بين الطريق العام وبين عقار الفريق الثاني ومن خلال عقار الفريق الأول ، وذلك الطريق مبينة أوصافه وقياساته ومكان توضّعه في المخطط المعد من الخبير المساح السيد …………. والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .
ثالثا – بما أن حق المرور يترتب للعقار المحجوب عن الطريق العام وليس لصاحبه بالصفة الشخصية وبما أن حق الارتفاق بالمرور من الحقوق المعفاة من الشهر والتسجيل في السجل العقاري وبالتالي يعتبر موجودا من خلال الوضعية الطبيعية للاماكن (المادة 962 من القانون المدني). لذلك يكون حق المرور موضوع هذا العقد مترتبا لصالح العقار المملوك للفريق الثاني ولكل من يحل محله في ملكية ذلك العقار من خلف عام أو خلف خاص وسواء جرى النص على ذلك صراحة في عقود التصرف التي تصدر منه على العقار المذكور أم لم يجر ذلك .
رابعا – تم ترتيب حق الإرتفاق بالمرور موضوع هذا العقد لقاء تعويض تصالح المتعاقدان على انه مبلغ ……ليرة سورية يمثل كامل ما هو متوجب للفريق الأول لقاء ترتيب حق الارتفاق بالمرور على عقاره لصالح العقار العائد للفريق الثاني وشاملا نفقات تنفيذ الطريق الممثل لذلك الحق ، ووفقا للأوصاف والقياسات الواردة في المخطط المعد من قبل الخبير المساح ، وقد قام الفريق الثاني بتسديد مبلغ التعويض المذكور سابقا إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام مبلغ التعويض المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه ، والتزم الفريق الأول بتنفيذ الطريق الممثل لحق المرور خلال مدة أقصاها …. يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
خامسا – يلتزم الفريق الأول وخلفاؤه من بعده بالمحافظة على الطريق الممثل لحق الارتفاق بالمرور موضوع هذا العقد بحيث يبقى على حاله لجهة مكان توضعه و أبعاده المختلفة ،كما يلتزم بعدم اشغاله بما يعطل استعماله ، وان يتعهد ذلك الطريق بالنظافة والصيانة اللازمة ، وتكون نفقات الصيانة والتنظيف على عاتق المتعاقدين ومناصفة فيما بينهما.
سادسا – يلتزم الفريق الأول بالحضور أمام أي مرجع رسمي أو قضائي قد يختاره الفريق الثاني من اجل تثبيت وتسجيل حق الارتفاق موضوع هذا العقد في قيود السجل العقاري المختص .
سابعا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر بها محكمة الصلح المدني التي يقع في دائرتها العقارين موضوع هذا العقد ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .
ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فان المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .
ثامنا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا ، ويتحمل الفريق الثاني وحده المصاريف والأتعاب المتوجبة على تنظيم هذا العقد وعلى تسجيل حق المرور في قيود السجل العقاري .
حرر بتاريخ / /
الفريق الثاني الفريق الأول
-
نصائح قانونية عند شراء عقار في سوريا
قبل أن تشتري أي عقار عليك التحقق من بعض المعلومات وعليك اتخاذ الخطوات التالية:
1- اطلب صورة من صك الملكية او بما يسمى الكرت الأخضر واذا لم يكن لديه فعليك تنفذ البند التالي .
2- اطلب رقم العقار والمنطقة العقارية التي يوجد فيها العقار واذهب الى دائرة السجل العقاري ( او ادائرة التي مسجل فيها العقار – وسنفرد منشورا خاصا للسجلات العقارية في سوريا ) واطلب اخراج قيد عقاري للعقار والذي هو عبارة عن بيان بمن يملك هذا العقار مع كافة الاشارات والحجوزات الموضوعة عليه والتأكد من خلو صحيفة العقار من الاشارات والحجوزات وخاصة الحكومية اي وزارة المالية.
3- بعد استخراج بيان القيد العقاري لو وجدت المالك لايملك كامل العقار أو أن حصته على الشيوع في عقار كبير فاعلم أن هناك مشاكل قانونية مستقبلية وعليك التوجه الى المحامي فورا.
4- حاول أن تتعرف على البائع بشكل مفصل وعن قرب وفيما اذا كان داخل القطر أو خارجه وفيما اذا كان مطلوبا للحكومة او لديه مشاكل قانونية أخرى ولو كانت سخيفة أو بسيطة ولاتصدق كلام البائع بأن أمرها سها ويمكن حله لان البيع لا يتم الا بموافقة أمنية .
5- اذا كانت صحيفة العقار خالية من الاشارات والحجوزات ولايوجد مشاكل في الحصول على الموافقة الأمنية عندها يمكن أن تقدم على الشراء ولكن ضمن أصول واجراءات يفضل أن تكون لدى محامي كي يتيم تنظيم عقد البيع وكتابة كافة الشروط في العقد.
6- حاول قدر الامكان أن تكتب عقد بيع عرفي قطعي وتدفع قسم بسيط من ثمن العقار و الباقي عند التسجيل في السجل العقاري واستلام العقار .
7- اذا كان المستند في الملكية عقد بيع أو وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب العدل او حكم محكمة فيجب استشارة محامي .
8- اسال عن ملكية ساعة الكهرباء والمياه وهل هي باسم المالك أم لا وهل هناك عائق من نقل ملكيتها .
9 – توكيلك للمحامي من بداية الموضوع يوفر عليك الكثير من الجهد والمال ومهما دفعت للمحامي من أتعاب فهي لاتعادل شيئ من ثمن العقار الذي أصبح بعشرات الملايين الآن .
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا