القانون رقم ( 20 ) لعام 2019 المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية
أهم ماورد في هذا القانون هو اعطاء الحق للمحضون عند اتمامه سن ال 15 الحق في اختيار من يقيم عنده.
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………………..، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ………. العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .
ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
“ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .
(قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 449) .
وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .
وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
محكمة الصلح الـمدنية الـموقرة بدمشق
الجهة الـمدعية :
السيد …………….. ، يمثله المحامي ………. ، بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم (000/ابيض 000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
الـمدعى عليه :
السيد …………………. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………. ، المقيم في دمشق – حي ……..– شارع ……… بناء …….. طابق ….. .
الـموضوع : إزالة مطل .
يملك المدعي الحصة البالغة (000/2400) سهما من العـقار رقم (000 ) مـن منطـقة ……… العقارية بدمشق ،
ويشغل المدعى عليه بصفته مالكاً أحد ورثة المرحوم ………..وقد آلت إليه حصة من العقار رقم (000) من منطقة ……… العقارية بدمشق الطابق الأول فني من العقار المذكور وكلا العقارين متجاورين { ربطا إخراج قيد عقاري لكل من العقارين و مخطط مساحي}.
وكان عقار المدعي مرتفق لمصلحة العقار المشغل من المدعى عليه بثلاث نوافذ إنارة ،
إلا أن المدعى عليه قام مؤخراً بتحويل نوافذ الإنارة إلى نوافذ عادية وعلى ارتفاع لا يتجاوز مترا واحد من الأرض بحيث اصبح لـه مطل مباشر على الفسحة السماوية وعلى غرف العقار العائد للمدعي ، كما أشاد درج بشكل مخالف ومطل مباشرة على عقار المدعي ووضع على سطح عقاره دوش اصطناعي مما أدى لرشح المياه وجعل استعماله لذلك الدرج والدوش يشكل مطلا مخالفا للقانون ، الأمر الذي يشكل مخالفات لأحكام المادة 970 من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيرها ، مما يوجب إزالة تلك المطلات :
{ 1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون لـه مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.
2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً}.
وكان الاجتهاد القضائي حول تفسير تلك المادة مستقرا على:
{ 1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.
2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.
3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.
4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق لـه المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.
5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق}.
(قرار محكمة النقض رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 336 لعام 1974) .
{ إن إمكان الإطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الإمكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني}.
(قرار محكمة النقض رقم 709 تاريخ 26/5/1955 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1955 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثامن).
{يجب إغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الإغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع}.
(قرار النقض رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1968 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثامن) .
وكان إثبات هذه الوقائع { الثابتة في الصور الفوتوغرافية المرفقة ربطا} يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
{ لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …}.
(قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .
ولما كان وجود تلك المطلات المخالفة لنص القانون يلحق ضررا بالغا بالمدعي ويمنعه من استعمال عقاره الأمر الذي يتطلب سرعة النظر بهذه القضية عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .
الطلب:
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،
ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة والتحقق من المطلات المخالفة التي انشاها المدعى عليه في عقاره وتبيان مدى انطباق واقع المطلات التي تشكل حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري على الأبعاد والارتفاعات المقررة في أحكام المادة 970 مدني وفي ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حول تفسير أحكام تلك المادة.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة و بعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1- بتثبيت وصف الحالة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.
2- بإزالة المطلات التي فتحها المدعى عليه بشكل مخالف للقانون و إعادة المطلات موضوع حق الارتفاق المسجل في السجل العقاري إلى وضعها النظامي عن طريق إغلاق القسم المخالف منها و إعادته إلى الارتفاع المقرر في المادة 970 من القانون المدني.
3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/2005
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،
بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليهم :
1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .
2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .
3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق
تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000) من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )
ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى .
ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،
كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .
وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة
{ الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.
وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعـى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .
سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق .
وذلك بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ،
بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .
والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات
ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ،
ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .
( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :
1) – من النيابة العامة الموقرة :
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ،
المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق .
2) – من محكمة صلح الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء .
3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل
لتحميل صيغة دعوى اتناع عن تنظيم عقد الايجار بشكل pdf يرجى الضغط هنا
لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا