الوسم: محامي عربي

  • كم راتب المحامي في الدول العربية وأميركا ؟

    كم راتب المحامي في الدول العربية وأميركا ؟

    محامي عربي

    كم راتب المحامي؟

    المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تقديم المشورة والتمثيل القانوني للعملاء في الدعاوى القضائية والمسائل القانونية الأخرى. وهي مهنة مهمة ومسؤولة، حيث يعتمد عليها الناس في حماية حقوقهم ومصالحهم.

    يختلف راتب المحامي حسب البلد والمنطقة ومستوى الخبرة والتخصص. بشكل عام، يمكن القول أن رواتب المحامين مرتفعة نسبيًا مقارنة بغيرها من المهن.

    في مصر،

    يبلغ متوسط راتب المحامي 3000 جنيهًا مصريًا شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 2500-3000 جنيهًا مصريًا شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 5000 و10000 جنيهًا مصريًا شهريًا.

    في السعودية،

    يبلغ متوسط راتب المحامي 32000 ريال سعودي شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 14700 و16700 ريال سعودي شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 33000 و47000 ريال سعودي شهريًا.

    في الإمارات العربية المتحدة،

    يبلغ متوسط راتب المحامي 25000 درهم إماراتي شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 15000 و20000 درهم إماراتي شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 40000 و50000 درهم إماراتي شهريًا.

    في الولايات المتحدة الأمريكية،

    يبلغ متوسط راتب المحامي 120 ألف دولار أمريكي شهريًا. ويتراوح راتب المحامي حديث التخرج بين 60 ألف و80 ألف دولار أمريكي شهريًا، بينما يتراوح راتب المحامي ذو الخبرة بين 150 ألف و200 ألف دولار أمريكي شهريًا.

    عوامل تؤثر على راتب المحامي

    هناك عدد من العوامل التي تؤثر على راتب المحامي، منها:

    • المستوى التعليمي: يحصل المحامون ذوو الدرجات العلمية العالية، مثل الماجستير والدكتوراه، على رواتب أعلى من المحامين ذوي الدرجات العلمية الأقل.
    • الخبرة: يحصل المحامون ذوو الخبرة الطويلة على رواتب أعلى من المحامين ذوي الخبرة القصيرة.
    • التخصص: يحصل المحامون المتخصصون في مجالات معينة، مثل القانون الجنائي أو القانون التجاري، على رواتب أعلى من المحامين العامين.
    • المكان: يحصل المحامون العاملون في المدن الكبرى على رواتب أعلى من المحامين العاملون في المدن الصغيرة.

    مميزات مهنة المحاماة

    بالإضافة إلى الراتب المرتفع، تتمتع مهنة المحاماة بعدد من المزايا الأخرى، منها:

    • الاستقلالية: يعمل المحامون لحسابهم الخاص، مما يمنحهم قدرًا كبيرًا من الاستقلالية في العمل.
    • التحدي: تعتبر مهنة المحاماة مهنة تحدٍ، حيث يواجه المحامون تحديات قانونية وأخلاقية في عملهم.
    • التأثير: يمكن للمحامين أن يكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع من خلال عملهم في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم.

    الخلاصة

    بشكل عام، تعتبر مهنة المحاماة مهنة جيدة الأجر وذات مستقبل واعد. كما أنها مهنة تحدٍ ومجزية، حيث يمكن للمحامين أن يكونوا جزءًا من صنع التاريخ من خلال عملهم في الدفاع عن العدالة.

  • طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية

    طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية

    محامي عربي

    وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي 

    ١ – الشهادة :

    وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر،

    ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه بقذف، وعدم وجود تهمة بقرابة أو خصومة أو عداوة أو شراكة)،

    ويوجد شروط مختلف بها كإكمال الشهادة بيمين المدعي عند الشافعية، وهذا ثابت بحديث موقوف عندهم رواه أبو داود والترمذي منسوخ عند الحنفية.

    ونصاب الشهادة عند الحنفية أربعة من الرجال على الزنا،

    أما باقي الحدود والقصاص وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء.

    وتجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة . ولا تجوز الشهادة بالتسامع من غير أن يراها الشاهد أو يقف عليها إلا في النسب والموت والولادة والنكاح وولاية القاضي وأصل الوقف.

    ۲ ـ الإقرار :

    وهو إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر، ويشترط فيه الإسلام والرشد وأهلية التملك وعدم الإكراه أو الهزل ، وأن يكون قبل الدخول في مرض الموت. وكل شيء جازت المطالبة به ويجوز الانتفاع به وتقع عليه الحيازة ويملك المقر إنشاءه جاز الإقرار به .

    3– اليمين :

    ولا تنعقد إلا بالقسم بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» [رواه الستة ما عدا النسائي]،

    وقوله صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وفي رواية: «فقد كفر» [أبو داود والترمذي].

    وهي على أنواع مختلفة:

    أ – – يمين المدعى عليه

    التي يوجبها القاضي بناء على طلب المدعي وتسمى اليمين الدافعة، لأنها تدفع ادعاء المدعي، وتسمى الرافعة لأنها ترفع النزاع وتسقط الدعوى، وتسمى الحاسمة لأنها تحسم النزاع، وتسمى الواجبة لوجوبها بنص الحديث : “اليمين على من أنكر،” وتسمى الأصلية لأنها المقصودة عند الإطلاق للنص المذكور .

    ب ـ اليمين الجالبة

    وهي التي يؤديها المدعي في إثبات حقه لعدة أسباب، إما لكونها يمين القسامة في القتل والجراح، أو لكونها من أيمان اللعان، وتسمى اليمين المردودة عند الأئمة الثلاثة لأنها تكون عند نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية، ويقابلها الحكم بالنكول عند الحنفية .

    ج – يمين الاستظهار،

    وتسمَّى يمين الاستيثاق ويمين الاستحقاق، ويسميها المالكية يمين القضاء ويمين الاستبراء، وهي التي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والريبة في الادعاء، وذلك من حالات استثنائية وظروف خاصة كالدعوى على الميت والغائب.

    4- الكتابة:

    لم يفرد الفقهاء الإثبات بالكتابة بفصل مستقل وإنما وضعوه تحت ألفاظ مختلفة وهي الصك والحجة والمحضر والسجل والوثيقة وكتاب القاضي إلى القاضي وديوان القضاء … و

    الكتابة من أقدم الوسائل في حفظ العلوم والحقوق كما ورد في تدوين الكتب الدينية والقوانين عند الشعوب الغابرة .

     5 ـ القرينة :

    وهي في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من العلم بها الظن بوجود شيء آخر،

    وهذه القرينة قد تكون بمثابة دليل قوي مستقل لا يحتاج إلى دليل آخر كالخلوة في استحقاق المهر عند الحنفية،

    ووطء المرأة التي زفت إلى منزل زوجها، ونسبة الولد إلى الزوج بوجود الفراش وإذن البكر في زواجها بصمتها، و

    براءة الرحم وخلوه من الحمل بوجود دم الحيض. وقد تكون بمثابة الدليل المرجح لما معها ومقوية له، كأن يتنازع الزوجان في متاع البيت الزوجي بأن يدعي كل منهما ملكيته ولم يستطع إحضار البينة، فما كان للرجال يُعطى للزوج وما كان يصلح للنساء يُعطى للزوجة، حيث إن العادة صلاحية كل نوع لصاحبه ولا عبرة لليد الحسية وهذا ما يعرف بالقرائن الحسية.

     ٦ – علم القاضي :

    وهو العلم بحقيقة الواقعة وتفاصيل القضية، وقد اتفق الفقهاء على العمل بعلم القاضي في ثلاث حالات :

    أ ـ ألا يقضي بخلاف علمه ولو مع البينة، فإذا علم بطلاق بائن مثلاً ولم تقم البينة على ذلك فلا يجوز له القضاء بنفقة زوجية قطعاً لأنه متيقن بطلان حكمه والحكم بالباطل حرام فيجب عليه أن يعتزل النظر بالدعوى أو يفوض غيره فيها ويكون شاهداً .

    ب ـ إذا علم القاضي حالة الشهود عدالة أو فساداً، فيقبل العدل ويسمع شهادته ولا يطلب تزكيته ولا يقبل شهادة الفاسق ولا يسمع تعديله .

    ج – فيما يحدث في مجلس المحاكمة فيستند القاضي في حكمه على ما ولا يحتاج إلى بينة، كأن يستمع القاضي الطلاق البائن من الزوج ثم سمع يدعي الزوجية فيمنعه القاضي من الاتصال بزوجته كما يمنعها من المطالبة بالنفقة.

    7– معاينة القاضي :

    وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة نائبه محل النزاع لمعرفة حقيقة الأمر فيه، فهي دليل مباشر ويكون علمه الذي حصل من المعاينة كالعلم من البينة ومن الحلف والإقرار وهذا ليس قضاء بعلم القاضي، وذلك كما إذا رأى البنت التي لم تبلغ أن جسمها يتحمل الزواج فيأذن بتزويجها .

    8– تقرير أهل الخبرة :

    وهو الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي الموجه إلى أهل الاختصاص، ولا يشترط في أهل الخبرة عدد ولا ذكورة ولا عدالة .

    إن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي تمتزج بالعقيدة ومبادئ السلوك، وهي نسيج بذاته لا أن تخلط بغيرها رجاء الحصول على مقاصدها، وأن يصح الاقتباس من بعض أحكامها كالأخذ بالشهادة دون البحث في شروطها الشرعية يطمس محاسنها ويضيع ثمراتها . [وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي (بتصرف)].

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    محامي عربي

    لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي

    تصريحاً كان جائزاً.

    وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال : «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليّ، ولعلَّ بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يتركها»، فبكيا وقال كل واحد منهما : حقي لصاحبي، فقال عليه الصلاة والسلام : اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه» [رواه الستة بألفاظ متقاربة، فإذا أخذ شخص شيئاً بلا سبب شرعي  كان ضامناً حتى يرده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [رواه أحمد وأصحاب السنن] ، ويرده عيناً إن كان قائماً وإلا يضمن قيمته إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً، والنسيان ليس عذراً في تضييع حقوق العباد. .

    تنبيه : والسبب الشرعي إما أن يكون قوياً أو يكون ضعيفاً، فالسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ به إلى قضاء القاضي وإن لم يرض من عليه الحق، كثمن البياعات وبدل القرض وبدل الإجارة عند اشتراط تعجيله أو مضي مدة الإجارة والمال المكفول به والمال الموروث ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين ….

    أما السبب الضعيف فلا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق أو بقضاء القاضي كاسترداد العين الموهوبة ونفقة الأقارب وذوي الأرحام وكتناول أولاد البنت مع أولاد البنين من غلة الوقف على الأولاد وكأخذ العقار بالشفعة وكأخذ الدائن دينه من غير جنسه على المروي في المذهب.

    وعلى هذا كان التقادم بمرور الزمن على حق أو عين دون أن يطالب صاحبهما وهو قادر على المطالبة لا يسقط عن المدعى عليه الحق ولا يملكه شيئاً بالتقادم، بل عليه ردّه في حكم الديانة؛ لأن التقادم ليس سبباً من أسباب الملكية، إنما هو حاجز قضائي مانع لسماع الدعوى أمام المحاكم مع اعتبار الملكية أو الحق في الواقع باقيين على حالهما السابق، وهذا ما يعرف بالتقادم المانع. أما إذا اعتبر التقادم سبباً لملكية صاحب اليد وانقطاع حق صاحب الحق المهمل بتاتاً، فهو التقادم المكتسب، لأنه أكسب الإنسان ملكية في شيء هو في الأصل لغيره. .

    فإن كان السبب شرعياً في الظاهر ولكن لم يكن في الواقع حقيقياً كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل فإن قضي بهذا البدل لا يحل له ويجب عليه ديانة رده إن أخذه؛ لأنه والحالة هذه حكمه كالرشوة لأنه أخذه لقاء كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لا تسوغ له أخذ البدل فيما بينه وبين ربه سبحانه، ولو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلاً في الدعوى وإنه لم يكن له على المدعي شيء بطل الصلح ويسترد المدعى عليه البدل.

    إذا أخذ أحد مال الآخره بدون قصد السرقة هازلاً معه أو مختبراً مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعاً لأن اللعب في السرقة جد.

    يجوز للأب الفقير أن يأخذ من مال ابنه القاصر لنفسه مقدار حاجته ومن غير إذن لوجوب نفقته عليه، وهو سبب شرعي لذلك.

  • شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    محامي عربي

    التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة من الله تعالى لأجل صيانة ووقاية أموال رعيته ودمائهم وأعراضهم ، فإن لم يوجد في ضمن تصرفه مصلحة أو منفعة دينية كانت أو دنيوية لا يلزمهم ولا ينفذ عليهم .

    ذلك لأن الولاة ومن دونهم من الموظفين في فروع السلطة الحكومية ليسوا عمالاً لأنفسهم وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ودفع الظلم وصياغة الحقوق والأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فليس لإمام أو أمير أو قاضي أن يمنع محاسبة من تحت أيديهم في أموال العامة أو القاصرين كالمتولين على الأوقاف والأوصياء، ولا أن يولي غير أمين أو غير كَفِي عملاً  من الأعمال العامة.

    والأصل في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ” ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة” (رواه الشيخان)، وقوله عليه الصلاة والسلام: “ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم  الجنة” (رواه مسلم في الأقضية، وقوله عليه الصلاة والسلام «من استعمل رجلاً في عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم)  .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو زوّج القاضي الصغيرة من غير كفء أو قضى بخلاف شرط الواقف أو أبرأ عن حق من حقوق العامة لم يجز .

     ومنها : ليس لمتولي الوقف ولا للقاضي إحداث وظيفة في غير ما شرطه الواقف وإن كان في الغلة فضلة .

    ومنها : لو أجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لا يصح .

     ومنها: لو صالح الولي أو الوصي عن الصغير صلحاً مضراً به لا يصح ، كما  لو صالح الخصم قبل أن ينوي رد دعواه بالبينة لا يصح .

    ومنها: لو أمر القاضي شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر فإذنه غير صحيح، حتى إن القاضي نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً ، وقد جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب له قوله : (إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت، وإن أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت).

     ومنها : لا يجوز للقاضي أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيهما يجب أن يكون لمصلحة لهما .  ومنها: أن القاضي إذا قرر فرّاشاً للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحلّ للفرّاش تناول المعلوم، وبه عُلم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى.  .

    ومنها: لو قرر القاضي صرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما أو اختلف لم يجز . كما في الدرر والغرر ، قال العلامة الحموي: المفهوم من الدر والغرر أنه إذا اتحد الواقف ونوع المصرف بأن بنى رجل مسجدين ووقف لهما أوقافاً مستغلة أو مدرستين يجوز صرف زائد أحدهما إلى الآخر.

    أما إذا اختلف الواقف بأن يقف رجل مسجداً ويقف رجل آخر مسجداً أو اختلف المصرف بأن بنى الآخر مسجداً ومدرسة فلا يجوز، وإذا اتحد الواقف والجهة بأن بنى رجل مسجدين وعيَّن لمصالح كل منهما وقفاً وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشيء ء واحد .

    ويستثنى من هذه القاعدة أن الأب أو الجد إذا لم يكن بسكران ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار، ، ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء وبغبن فاحش .

  • ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

    ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

    محامي عربي

    أولاً : تعريف الأجتهاد:

    الاجتهاد بتعريف صاحب التلويح أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي، وقد عرفه ابن الهمام في تحريره بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياً .

    ثانياً: شروط المجتهد:

    وللاجتهاد شروط في حق المجتهد، وهي :

    أ ـ أن يعرف القرآن معانيه ووجوهه وناسخه ومنسوخه، وأسباب مع النزول .

    ب ـ أن يعرف السنة بمتنها وسندها من تواتر وشهرة وآحاد، ومن صحة وحسن وضعف .

    ج ـ أن يكون عالماً بمسائل الإجماع.

    د ـ أن يكون عالماً بلغة العرب من مفردات وأساليب بيانية .

    هـ ـ أن يكون خبيراً بوقائع الناس ومعاملاتهم، عالماً بأعرافهم ومصالحهم وموطن الحرج في أنماط حياتهم.

    و ـ أن يكون عالماً بمقاصد التشريع وأصول الاستنباط وقواعد تفسير نصوص الأحكام .

    ز ـ أن يكون عالماً بأمهات متون الفقه وما حوته شروحها المعتبرة في مجال الإفتاء .

    ثالثاً: مراتب المجتهدين :

    والمجتهدون على مراتب خمسة، وهي:

    ۱ – مجتهد مطلق مستقل:

    وهو الذي اجتهد بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجاً عما عُرف من قواعد المجتهدين مثل الأئمة الأربعة، وهذا فُقِدَ من دهر، بل لو أراده إنسان اليوم لامتنع عليه كما قال الامام السيوطي.

     2ـ مجتهد مطلق غير مستقل :

    وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد المطلق إلا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام المذهب الذي انتسب إليه دون أن يقلده، كأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وابن القاسم وأشهب من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية.

    ٣ ـ مجتهد التخريج :

    هو أن يكون مقيداً في مذهب، مستقلاً بتقرير الدليل بحيث لا يتجاوز في أدلته أصول وقواعد إمامه، وهذه رتبة اجتهاد في المذهب للتمكن من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب بطريق التخريج على النصوص والقواعد المنقولة عن الإمام، من هؤلاء: الحسن بن زياد والكرخي من الحنفية، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبو إسحاق الشيرازي والمروزي من الشافعية.

    ٤ ـ مجتهد الترجيح :

    وهو من تمكن من الترجيح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه، وتفضيل بعض الروايات على بعض كالقدوري والمرغيناني من الحنفية والنووي والغزالي من الشافعية والخليل بن إسحاق الجندي وابن رشد القرطبي من المالكية.

    وبفضل هؤلاء المجتهدين أمكن ضبط الأحكام الفقهية الكثيرة المنقولة عن أئمة المذاهب الأربعة، ومعرفة الأقوال التي يصح الاعتماد عليها والتي لا يصح، وتخريج علل هذه الأحكام حتى يتسنى القياس عليها فيما يحتاج إليه الناس في العصور المختلفة.

    هـ ـ مجتهد الفتيا :

    وهو من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه وعنده ضعف في تقریر أدلته وتحرير أقيسته .

    تنبيه: يطلق على المراتب الثلاثة الأخيرة كلمة الاجتهاد تسامحاً؛ لأن لا الواحد منهم ينتهي باستنباطه إلى حكم شرعي، وإنما ينتهي إلى رأي إمامه.

  • نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

    محامي عربي

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
    دمشق-سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
    وفيما يلي نص المرسوم
    المرسوم التشريعي رقم / 36 /
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المـــادة 2 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
    المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
    المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
    المـــادة 6 –
    ‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.
    المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
    المـــادة 8 –
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    الفصل الثاني
    العفو الجزئي عن العقوبة
    المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
    المـــادة 10 –
    ‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
    ‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
    المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
    المـــادة 12 –
    ‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
    ‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
    ‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
    ‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
    الفصل الثالث
    الاستثناءات من شمول العفو
    المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.
    ‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
    ‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.
    ‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.
    ‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.
    ‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.
    ‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
    المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.
    الفصل الرابع
    أحكام عامة وختامية
    المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
    ‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
    المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
    المـــادة 17 –
    ‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
    ‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    محامي عربي

    إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

     

    إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .

     قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً وأمكن إزالته بالأخف، وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا أحسن من دعوى التكرار، إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن وإلى هذا التخصيص يشير التعبير (يزال) في الأولى و تعارضت) في الثانية.

    يتفرع على هذه القاعدة جواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرراً أعظم. .

    ومنها: جواز طاعة الزوج الفاسق في غير معصية إذا كان يترتب على عصيانه شراً أعظم في خراب الأسرة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1