الوسم: محامي عربي

  • تعريف جريمة القتل مع مقدمة تاريخية

     

    تمهيد عن جريمة القتل :

    يقع القتل، بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلة كانت.

    والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه.

    تعتبر الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية القتل من أشد الجرائم وأعظمها خطرة، لأن القتل هو انتهاك لحرمة النفس الإنسانية التي خلقها الله و سواها وكرمها أفضل تكريم. فالشرائع السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب هو إزهاق روح هذه النفس الإنسانية التي كرمها الله.

    والشرائع الوضعية، بعقابها على القتل، تحمي بذات الوقت، حق الإنسان المقدس في الحياة، وحق المجتمع في الحفاظ على سلامة وحياة أفراده.

    والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، ولعله أول جرم ارتكب في تاريخ وجود الإنسان، عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

    لذلك نرى أن أكثر الشرائع الوضعية، المغرقة في القدم، اهتمت بجرائم القتل، واعتبرتها مساساً وتعدياً على الحقوق الإلهية على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنح حق الحياة وهي التي لها الحق بأخذها ؛ فكان القتل يحاط بنقمة الآلهة و البشر معاً، بإنزال أقسى العقوبات و أشدها تعذيباً على مرتكبه.

    ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون التفات إلى فعل القاتل، فيما إذا كان مقصودا أم غير مقصود.

    حيث كان الثأر والانتقام يطال الفاعل في كلتا الحالتين.

     ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الأفعال المقصودة، فتشدد عقابها، وبين الأفعال غير المقصودة، فتتساهل في جزاءاتها من حيث قبول التعويضات المالية.

    وكان الانتقام أو الثأر هو السائد لدى العرب في الجاهلية، دون تمييز بين كون القتل مقصوداً أو غير مقصود، ودون أن يكون هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر. وعندما جاء الإسلام، نهی عن القتل، وسن القصاص من الفاعل في القتل العمد (المقصود) وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي بين إصابة الصحية والجزاء الواقع عليها.

    ولقد ورد النهي والقصاص في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها ما ورد في سورة الإسراء: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..).

    وما جاء في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى…).

     وفي سورة المائدة أيضا: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالسن والجروح قصاص …).

    وجاء في سورة النساء: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ).

    من هذه الآيات نستنتج أن القرآن الكريم قد فرق في القتل بين نوعين: القتل العمد، أي المقصود، ورتب له القصاص كجزاء، و القتل الخطأ، وجزاؤه الدية والكفارة.

    وقد ميز الفقه الإسلامي بين القتل العمد الذي تتجه به إرادة الفاعل إلى الفعل والنتيجة، وبين القتل شبه العمد الذي تتجه الإرادة فيه إلى الفعل دون النتيجة، وهو ما يقابل الإيذاء المفضي إلى الموت في التشريع الوضعي.

     و عقابه الدية المغلظة باعتبار أنه لا قصاص إلا في القتل العمد.

    والقصاص، كما أسلفنا، هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء، و المتساوي مع الإصابة اللاحقة بالضحية.

    ويطلق عليها تعبير القود في القتل العمد، فالقاتل يقتل، و العين بالعين والسن بالسن…. الخ. والكفارة هي جزاء ديني يتضمن التكفير عن الذنب، ويكون بإعتاق عبد أو التصدق بقيمته أو الصيام شهرين متتابعين. أما الدية فهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفين، يدفعه الجاني أو أهله إلى الضحية أو أهله، وذلك مقابل العفو عن المعتدي.

    تعريف جريمة القتل

    القتل، بوجه عام، هو اعتداء إنسان على إنسان ينتج عنه وفاته. فإذا انصرفت إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية كان القتل مقصوداً، أما إذا لم تتصرف هذه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة، بل وقعت الوفاة نتيجة خطأ من الفاعل، بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة، كان القتل غير مقصود وفي حال وقوع القتل دون اقترانه بقصد جرمي أو بخطأ من الفاعل، بل نتيجة لظرف خارج عن إرادة الإنسان، فلا يكون جريمة ولا ينتج أية مسؤولية جزائية، وذلك لانعدام الركن المعنوي فيه، وهو ما يدعى بالقتل العرضي الذي يخرج من نطاق القانون الجزائي ويدخل في نطاق القضاء والقدر.

     وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية القديمة على تقسيم القتل المقصود إلى نوعين: القتل عمدة، أي مع النية المبينة  أو مع سبق التصور والتصميم، والقتل قصدا، وهو الذي ينتج عن نية أنية. وكلاهما يستلزم إرادة أو نية إزهاق الروح.

  • صيغة ونص عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

     

    عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول يملك مبلغا من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل  حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني استيفاء المبلغ وتخصيص الدخل.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

     تعبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

     المادة ۲ –

    أ- قدم الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية بتاريخ  هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً شهرياً دائماً قدره …… ليرة سورية) يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد يدفع للمستحق  في محل إقامته.

     ب- أقر الفريق الثاني بقبضة المبلغ المذكور و أبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء  استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

     ج- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما  بينهم  وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقيه في مواعيده ومكانه.

    د- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول وينقضي بوفاة أخر  وارث له وكلما توفي واحد من الورثة انتقل نصيبه لباقي المستحقين حتی آخر وارث منهم .

     ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء  الورثة.

     المادة 3-

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم  المذكور باسترداد کامل /أو …… %  من المبلغ المقدم بمقتضی المادة الأولى من هذا العقد شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل

    ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور برد المبلغ المقدم ما دام الفريق الأول حياً .

    ويجوز لهم ذلك بعد وفاته أو انقضاء خمس عشرة سنة على هذا العقد وشريطة إبداء الرغبة بالاستبدال لمستحقي  الدخل قبل سنة على الأقل.

    ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وورثته من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً  له لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع بشي منه عليهم.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق بوضع إشارة تأمين بمقدار المبلغ المدفوع على صحيفة العقار  رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… في السجل العقاري  وترقن هذه الإشارة بانقضاء الحق بالدخل أو باستبداله.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم طلب دفع دين التأمين ورفع الإشارة ما دام حق  الفريق الأول بالاستبدال لم يحن وقته بمقتضى المادة /۳/ من هذا العقد.

    المادة 5 –

    إذا تأخر الفريق الثاني وخلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو هلك  العقار المؤمن أو تداعي ولم يصن أو أعسر أو أفلس جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استرداد المبلغ المقدم کاملا دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك . وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع بشيء منه عليهم.

     المادة 6 –

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين  الفريقين وخلفائهما بخصوص هذا العقد وتنفيذه.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ ما يتصل  بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت

    عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في | |

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • قانون تعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر

    القانون رقم (14) لعا 2022

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1 –

    تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    المادة 2 –

    تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

    المادة 3 –

    تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    المادة 4 –

    تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    المادة 5 –

    تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    المادة 6 –

    تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 7 –

    تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    المادة 8 –

    تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

    المادة 10 –

    تلغى الفقرة (ج) من المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

    المادة 11 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

             دمشق في  24-8-1443 هجري الموافق لـ  27-3-2022 ميلادي

                                                                                               رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • نص عقد مخالصة رد منقول مشتری بشرط التجربة

    مخالصة رد منقول مشتری بشرط التجربة

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… / … تاريخ // و المقيم في …… فريقاً أول . .

    و …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…/… تاريخ / / والمقيم في …… فريقا ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول كان قد باع الفريق الثاني بالعقد المؤرخ / / ( يذكر المنقول) ماركة …… طراز …… قوة …… بلون …… بمبلغ قدره …… ليرة سورية بشرط تجربته لمدة تنتهي بغاية يوم / / وقد جرب الفريق المذكور المبيع فلم يحقق الغاية من شرائه لذلك فقد رده للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها واسترد ما أسلفه من أصل الثمن وما حرره من سندات لأمر الفريق الأول بلغ عددها …… سنداً وإثباتاً للاستلام والاسترداد المذكورين وتخالصا للعقد وإبراء الذمة كل منهما حيال الآخر وإسقاطاً تجاه بعضهما لكل حق و دعوی وطلب يتعلق بالعقد المذكور فقد وقعا هذا الإقرار تحريراً.

    … في // الفريق الثاني

    الفريق الأول المشتري                         البائع

  • نص عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

    عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

     الفريق الأول : البائع الواعد

     الفريق الثاني: المشتري الموعود

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه ) وكان راغباً ببيعه وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في الوقت الحاضر فقد وعد الفريق الأول الفريق الثاني ببيعه هذا العقار عندما يتيسر له دفع الثمن وقبل الفريق الثاني هذا الوعد.

    واطلع الفريقان على قيد العقار لدى السجل العقاري فوجداه خاليا من أية إشارة مانعة من تنفيذ الوعد.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

     وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك وعدا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول ببيعه كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الموصوف بالمقدمة بثمن قدره …… ليرة سورية ومنحه مهلة لا تتجاوز غاية يوم /  / ليقرر اختياره الشراء وينتقل الوعد والاختيار لورثتهما.

    المادة 3-

    لا يجوز للفريق الأول بيع العقار المذكور ولا إنشاء أي حق عيني عليه طيلة الميعاد المذكور سوى التأمين الجبري.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد تسجيلاً احتياطياً على صحيفة العقار الموعود ببيعه في السجل العقاري إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التسجيل ودفع نفقاتها ورسومها ونفقات ورسوم ترقينها من ماله الخاص.

     المادة 5-

    اتفق الفريقان على أن يتم تقرير الاختيار بكتاب يوجهه الفريق الثاني للفريق الأول باختياره الشراء بطريق الكاتب بالعدل فإن لم يحصل عد العقد مفسوخة من تلقاء نفسه.

     المادة 6-

    يتم دفع قيمة المبيع كما يلي:

    أ- دفعه نقدية قدرها …… ليرة سورية تدفع خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الفريق الأول كتاب الاختيار.

    ب- الرصيد …… وقدره …… ليرة سورية تدفع بتاريخ نقل الملكية (الفراغ) في السجل العقاري وخلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى.

    المادة 7-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني العقار الموعود بيعه بتاريخ الفراغ خالياً من أي شاغل بعد استيفائه الثمن كاملاً.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار من تاريخ نقل الملكية له كما التزم بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد والتفرغ لا سيما ضريبة الدخل بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 8-

    التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية (الفراغ) ودفع نفقاتها ورسوم التسجيل في السجل العقاري من ماله الخاص كما التزم بدعوة الفريق الأول القبض الرصيد ولتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري بإنذار عدلي والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور.

     المادة 9-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

    المادة ۱۰ –

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 11-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته.

    … في |      |            الفريق الثاني               الفريق الأول

  • صيغة ونص عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام …… 2000 وموعد نظرها يوم /  / وكان راغبا ببيع هذا الحقل الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نکول ( يذكر المبيع ) موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب يتعلق بها أو يدفع على دفعات كما يلي:

    1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقائه وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد.

     المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الدين أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى. و لا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلا حق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء.

    ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعرض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره.

     ب- تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5% من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع.

     د- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصرا وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقوله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     هـ- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع محاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضما للفريق الأول أو طالبا الحكم لنفسه بحسب رغبته.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها و تحمل هذه النتائج. ب- أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر بأنه ليس ممنوعة من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.

     المادة 5-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق/الدين موضوعها أمام الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.

    المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في /         /          الفريق الثاني                  الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1